المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب الطهارة


العلوية ام موسى الاعرجي
04-01-2015, 04:00 PM
المسألة 33 : إذا كانت النجاسة لا وصف لها، أو كان وصفها يوافق الوصف الذي ي طبيعيا للماء، ينجس الماء بوقوعها فيه على الاحوط اذا كان بمقدار لو كان على خلاف وصف الماء لغيره. وكذا الحال فيما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة كما لو مزج بالصبغ الاحمر مثلا قبل وقوع الدم فيه فان الاحوط الاجتناب عنه حينئذ لان العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية الماء وغلبته لا امرا آخر.
المسألة 34 : اذا فرض تغير الماء بالثقل، أو الثخانة، أو نحوهما من دون حصول التغير باللون والطعم والريح لم يتنجس.
المسألة 35 : إذا تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، لا سيما في مثل ما اذا وقع جزء من الميتة فيه وتغير بمجموع الداخل والخارج.
المسألة 36 : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس، إلا أن يتغير بوصف النجا التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه، فيصير أصفر فإنه ينجس.
المسألة 37 : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، ولو لم يكن متحدا معه، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس. والثاني : وهو ما له مادة على قسمين : 1 ما تكون مادته طبيعية، وهذا ان صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة وان كان أقل من الكر، الا اذا تغير على النهج الذي سبق بيانه من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الانهار والعيون. وان لم يصدق عليه احد العنوانين، كالراكد النابع على وجه الارض، فالاقوى انفعاله بملاقاة النجاسة اذا كان قليلا ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه الماء الجاري. 2 ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام وسيأتي بيان حكمه في المسالة ( 51 ).
المسألة 38 : يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له، والجريان ولو بع والدوام ولو في الجملة كبعض فصول السنة. ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة على الاظهر، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، كفى ذلك في عاصميته.
المسألة 39 : في كون الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النج والمتنجس اشكال بل منع فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة اذا كان المجموع أقل من الكر، وكذا أطراف النهر فيما لا يعد جزء منه عرفا.
المسألة 40 : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الاخر فالطرف السابق على موضع التغ لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط.
المسألة 41 : إذا شك في ماء جار أن له مادة طبيعية أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة.
المسألة 42 : ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس اذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه على النهج المتقدم، وكذا لو نزل اولا على ما يعد ممرا له عرفا ولو لاجل الشدة والتتابع كورق الشجر ونحوه، واما اذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه او نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة.
المسألة 43 : إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.
المسألة 44 : الماء النجس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به لا مثل القطر أو القطرات طهر، وكذا ظرفه، اذا لم يكن من الكوز والاواني والا فلا يترك الاحتياط فيه بمراعاة التعدد.
المسألة 45 : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا ان النازل من السماء م مطر، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه. وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة، فلا يجري عليه الحكم.
المسألة 46 : الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره. وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، وأما المتنجس به فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه بالتعدد. هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، وإلا فلا بد من زوال عينها، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد على الاظهر.
المسألة 47 : الارض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء ولو باعانة الريح. وأما لو وصل اليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممرا له عرفا، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا نجسا لم يطهرها بمجرد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته، نعم لو جرى على وجه الارض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر.
المسألة 48 : إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شئ آخر لم ينجس، اذا ل يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا.
المسألة 49 : في مقدار الكر بحسب المساحة اقوال، والمشهور اعتبار ان يبلغ مكع ثلاثة واربعين شبرا الا ثمن شبر وهو الاحوط، وان كان الاظهر كفاية بلوغه ستة وثلاثين شبرا، واما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن اشكال.
المسألة 50 : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه. نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس.
المسألة 51 : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الاحكام، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة، وكانت وحدها، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا اعتصم، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن المادة ولو بضم ما في الحياض إليها كرا لم يعتصم.
المسألة 52 : الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا من قبيل ماء الكر فإذا كان الماءالموضوع في أجانة ونحوها من الاواني متنجسا وجرى عليه ماء الانبوب طهر، واعتصم وجرى عليه حكم ماء الكر في تطهير المتنجس به، هذا اذا لم ينقطع الماء عنه والا تنجس على الاحوط، الا اذا كان الاناء مسبوقا بالغسل مرتين، ولو كان الماء المتنجس موضوعا في غير الاواني من الظروف فحكمه ما سبق الا في التنجس بانقطاع ماء الانبوب عنه.
المسألة 53 : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث.
المسألة 54 : الاسئار كلها طاهرة، إلا سؤر الكلب، والخنزير والكافر غير الكتاب واما الكتابي فلا يبعد طهارة سؤره وان كان الاحوط الاجتناب عنه. ويكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة. وأما المؤمن فالظاهر استحباب سؤره، نعم قد ينطبق عليه عنوان آخر يقتضي خلافه.
المسألة 55 : لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي على الاحوط، إلا بعد اليأس عن معرفتها، وعدم امكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا.
المسألة 56 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير، وان كان كافرا أو صبيا مميزا على الاحوط، سواء أكان النظر مباشرة ام من وراء الزجاجة ونحوها، أم في المرآة، أم في الماء الصافي.
المسألة 57 : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه، ولو بالفحوى.
المسألة 58 : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف وان لم يكن مزاحما أو مستلزما للضرر على الاحوط، ولو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى، بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو كونه ذا يد عليها، وكذا يكفي جريان العادة به ايضا، وهكذا الحال في سائر التصرفات فيها.
المسألة 59 : الاحوط الاولى اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها، وان حصل النقاء بالاقل.
المسألة 60 : يجب أن تكون الاحجار أو نحوها طاهرة.
المسألة 61 : يحرم الاستنجاء بالاجسام المحترمة، وأما العظم والروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما، ولكن في حصول الطهارة بهما اشكال وان كان هو الاظهر.
المسألة 62 : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والاثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة. ويجزئ في المسح إزالة العين، ولا تجب إزالة الاثر الذي لا يزول بالمسح بالاحجار عادة.
المسألة 63 : إذا خرج مع الغائط، أو قبله أو بعده، نجاسة أخرى مثل الدم، ولاق المحل او وصل إلى المحل نجاسة من الخارج لم يجز في تطهيره إلا الماء، نعم لا يضر في النساء تنجسه بالبول على الاقوى.
المسألة 64 : ماء الاستنجاء نجس على ما تقدم، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إ لم يتغير بالنجاسة، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن منجسا.
المسألة 65 : فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره.
المسألة 66 : إذا شك في الاستبراء او الاستنجاء بنى على عدمه، وإن كان من عادته فعله. وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها، وإن كان ظانا بالخروج.
المسألة 67 : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة.
المسألة 68 : لو علم بخروج المذي، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته، وإن كان لم يستبرئ.
المسألة 69 : غير مستوي الخلقة من جهة التحديد الطولي في ناحية الذقن يعتبر ذقن نفسه، وفي ناحية منبت الشعر بان كان أغم قد نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه يرجع إلى المتعارف. وأما غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه، او صغره، او لطول الاصابع أو قصرها فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبتان مع وجهه.
المسألة 70 : الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب ايص الماء إلى الشعر المستور، فضلا عن البشرة المستورة، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، كما اذا كان شاربه طويلا من الطرفين ساترا لغير منبته، أو كان شعر قصاصه متدليا على جبهته فانه يجب غسل البشرة المستورة بهما، وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فانه يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الاحوط وجوبا.
المسألة 71 : لا يجب غسل باطن العين، والفم، والانف، ومطبق الشفتين، والعينين.
المسألة 72 : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على مادخل في الحد لا يج غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتا في داخل الحد، كمسترسل اللحية.
المسألة 73 : إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ولو بمقدار رأس ابرة لا يصح الوضو فيجب أن يلاحظ اماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شئ من القيح، أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شئ من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
المسألة 74 : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله. واما يشك في مانعيته عن الغسل فيكفي احراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير ازالته. ولو شك في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه الا مع الاطمئنان بعدمه.
المسألة 75 : الثقبة في الانف ـ موضع الحلقة أو الخزامة ـ لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا. الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثم الاسفل منها فالاسفل ـ عرفا ـ إلى أطراف الاصابع. والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها. ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وكذا اللحم الزائد، والاصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد الا مسامحة لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الاصلية. ولو استبهت الزائدة بالاصلية غسلهما جميعا واحتاط بالمسح بهما.
المسألة 76 : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غسله مع اليد.
المسألة 77 : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتى الغليظ منه على الاحوط وجوبا.
المسألة 78 : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوب من الظاهر، فيجب غسله ـ حينئذ ـ ولو باخراجها.
المسألة 79 : الوسخ الذي يكون على الاعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته اذا كان مانعا عن وصول الماء اليها، والا لم تجب ازالته، كالبياض الذي يتبين على اليد من الجص ونحوه.
المسألة 80 : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء ع غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه، باطل.
المسألة 81 : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرف مع مراعاة غسل الاعلى فالاعلى فيهما على ما مر، ولا فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى، فيجوز ان ينوي الغسل لليسرى بادخالها في الماء من المرفق ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء اذا لم يغسل اليمنى رمسا ـ لكفاية المسح بها حينئذ على ما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين ـ بل وان غسلها رمسا لان الماء الخارج معها يعد من توابع الغسل عرفا، فلا يكون المسح ببلته من المسح بالماء الجديد، وأما مقصد الغسل باخراج العضو من الماء ـ تدريجا ـ فهو غير جائز مطلقا.
المسألة 82 : الوسخ تحت الاظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر وكان مانعا عن وصول الماء إلى البشرة، وهكذا الحال فيما اذا قص اظفاره فصار ما تحتها ظاهرا.