المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب الصلاة


العلوية ام موسى الاعرجي
04-01-2015, 04:01 PM
المسألة 498 : يجوز الاقتصار على بعض انواع النوافل المذكورة، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة، وفي نافلة العصر على اربع ركعات بل على ركعتين، واذا اريد التبعيض في غير هذه الموارد فالاحوط الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.
المسألة 499 : يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال المشي، كما يجوز الاتيان بها في حال الجلوس اختيارا، ولا بأس حينئذ بمضاعفتها رجاء بان يكرر الوتر مثلا مرتين وتكون الثانية برجاء المطلوبية.
المسألة 500 : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها، صلاة الظهر.
الفصل الثاني وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفا من يوم الجمعة، ووقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختص الظهر من أوله، بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك أيضا بينهما، وأما المضطر لنوم، أو نسيان، أو حيض، أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها والاحوط وجوبا للعامد المبادرة اليهما بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء، أو الاداء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
المسألة 501 : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحا وجلا وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الافق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي.
المسألة 502 : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس والفجر على الاظهر، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال او الابنية او الاشجار او نحوها، واما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص وعدم نية الاداء والقضاء مع التأخير وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة.
المسألة 503 : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت في عمدا من دون اداء الظهر قبلها على وجه صحيح، فاذا صلى الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل اتمامها صحت صلاته وجاز له الاتيان بصلاة العصر بعدها ولا يجب تأخيرها إلى مضى مقدار اربع ركعات من اول الزوال وكذا إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر سهوا صحت وان كان الاحوط استحبابا ان يجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر، وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا، سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر، أو المشترك، واذا تضيق الوقت في الوقت المشترك للعلم بمفاجأة الحيض او نحوه يجب الاتيان بصلاة الظهر، ومما تقدم تبين المراد من اختصاص المغرب باول الوقت.
المسألة 504 : وقت فضيلة الظهر بينالزوال وبلوغ الظل أربعة اسباع الشاخص والاف حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه، ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظل سبعي الشاخص إلى بلوغه ستة اسباعه، والافضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه اربعة اسباعه، هذا كله في غير القيظ اي شدة الحر واما فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل، ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، واما بالنسبة إلى المسافر فيمتد وقتها إلى ربع الليل، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ان يتجلل الصبح السماء، والغلس بها اول الفجر افضل كما ان التعجيل في جميع اوقات الفضيلة افضل على التفصيل المتقدم.
المسألة 505 : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، لكن الاو تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص، كما أن الاولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، وإن كان الاولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر على المشهور بين الفجر الاول وطلوع الحمرة المشرقية وان كان يجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر، ولكن لا يبعد ان يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل بعد مضى مقدار يفي بادائها وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس، نعم الاولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة، ووقت نافلة الليل من منتصفه على المشهور، ويستمر إلى الفجر الصادق وأفضله السحر، والظاهر انه الثلث الاخير من الليل.
المسألة 506 : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل وفي غيره أي إذا كان له عذر ولو عرفي من الاتيان بهما بعد الزوال فيجعلهما في صدر النهار، وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم، أو طرو الاحتلام أو غير ذلك.
الفصل الثالث اذا مضى على المكلف مناول الوقت مقدار اداء نفس الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من الحضر والسفر والتيمم والوضوء والغسل والمرض والصحة ونحو ذلك ولم يصل حتى طرء احد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة مثل الجنون والحيض والاغماء وجب عليه القضاء بل الاحوط وجوبه فيما اذا تمكن من الاتيان بها مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الوضوء او الغسل، واما مع استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يجب القضاء في الاعذار المتقدمة ونحوها دون النوم فانه يجب فيه القضاء ولو كان مستوعبا، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، وإلا لم يجب شئ.
المسألة 507 : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بل لا تجزئ إلا مع العلم به، أو قيا البينة، نعم يجتزئ باذان الثقة العارف بالوقت وباخباره مع حصول الاطمئنان منهما بل بكل ما يوجب الاطمئنان من سائر الامارات الموجبة له، وفي جواز العمل بالظن في الغيم، وكذا في غيره من الاعذار النوعية اشكال فضلا عن الموانع الشخصية، فالاحوط لزوما تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت.
المسألة 508 : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطريق معتبر فصلى، ثم تبين أنها وقت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم أذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة فالاظهر أن صلاته صحيحة، وان كان الاحوط إعادتها، وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الاثناء، ففي الصحة اشكال، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت، وإذا صلى وبعد الفراغ شك في دخوله أعاد على الاحوط ولا يبعد عدم وجوبها.
المسألة 509 : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشاءين بتقد المغرب، وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم، فالاقرب الصحة إذا كان الجاهل معذورا، سواء أكان مترددا، أم كان جازما.
المسألة 510 : قديجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما في الادائيتين المترتبتي فلو قدم العصر، أو العشاء سهوا، وذكر في الاثناء فإنه يعدل إلى الظهر، أو المغرب الا، اذا لم تكن وظيفته الاتيان بها لضيق الوقت ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر، أو المغرب، وفي الاثناء ذكر أنه قد صلاهما، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر، أو العشاء.
المسألة 511 : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا اتمها عشاء ثم أتى بالمغرب على الاظهر.
المسألة 512 : يجوز الاتيان بالصلاة العذرية في اول الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه اذا كان العذر هو التقية ولا يجب اعادتها حينئذ بعد زوال موجبها الا مع الاخلال بما ضر الاخلال به ولو في حال الضرورة كما اذا اقتضت التقية ان يصلي من دون تحصيل الطهارة الحدثية، واما اذا كان العذر غير التقية فلا يجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر في الوقت ويجوز مع اليأس عن ذلك وهى يجتزي بها حينئذ اذا اتفق ارتفاع العذر في الوقت ام لا ؟ فيه تفصيل، وكذا في جواز البدار اليها مع رجاء ارتفاع العذر في الوقت وقد تقدم التعرض لبعض مواردها في كتاب الطهارة وتأتي جملة اخرى في المباحث الاتية.
المسألة 513 : الاقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية، أو قضائية م لم تتضيق.
المسألة 514 : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالاقوى كفايتها وعدم وجوب الاعادة، وإن كان الاحوط استحبابا الاعادة في الصورتين.
المقصد الثاني القبلة يجب استقبال القبلة مع الامكان في جميع الفرائض وتوابعها من الاجزاء المنسية بل وفي سجود السهو ايضا على الاحوط الاولى، واما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب وان كانت منذورة، والاحوط اعتباره فيها حال الاستقرار، والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف، ويتحقق استقباله بالمحاذاة الحقيقية مع التمكن من تمييز عينه والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك.
المسألة 515 : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة اذا كان اخبار عن حس او ما بحكمه ويكفي ايضا الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كاخبار الثقة او ملاحظة قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، وقبورهم ومحاريبهم، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، ويعمل على ما يحصل له من الظن، ومع تعذره يكتفي بالصلاة إلى اي جهة يحتمل وجود القبلة فيها، والاحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا صلى بقدر ما وسع وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاخر.
المسألة 516 : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرف إلى ما بين اليمين، والشمال صحت صلاته، واذا التفت في الاثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن والظان والناسي والغافل، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم، فالاحوط لزوم الاعادة في الوقت، والقضاء في خارجه، وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، أعاد في الوقت، سواء كان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت الا في الجاهل بالحكم فانه يجب عليه القضاء.
المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول الفصل الاول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها بل وسجود السهو على الاحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.
المسألة 517 : إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الاول وهو لا يع أو نسي سترها صحت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الاثناء وجبت المبادرة إلى سترها وصحت ايضا على الاظهر.
المسألة 518 : عورة الرجل في الصلاة القضيب، والانثيان، والدبر دون ما بينهما وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب وان كان الاحوط لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما، وباطنهما، ولابد من ستر شئ مما هو خارج عن الحدود.
المسألة 519 : الصبية كالبالغة فيما تقدم إلا في الرأس وشعره والعنق، فإنه لا يج عليها سترها.
المسألة 520 : إذا كان المصلي واقفا على شباك، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالاقوى وجوب سترها من تحته نعم اذا كان واقفا على الارض لم يجب الستر من جهة التحت الا مع وقوفه على جسم عاكس ترى عورته بالنظر اليه فانه يجب حينئذ سترها من هذه الجهة ايضا.
الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور الاول : الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدمت في أحكام النجاسات.
الثاني : الاباحة، فلا تصح الصلاة في المغصوب على الاحوط لزوما فيما كان ساترا للعورة فعلا، واستحبابا في غيره، نعم اذا كان جاهلا بالغصبية او ناسيا لها ولم يكن هو الغاصب او كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه او ناسيا لها او مضطرا تصح صلاته.
المسألة 521 : لا فرق في الغصب بين ان يكون عين المال مغصوبا أو منفعته، او كا متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، بل اذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، واما اذا اشتراه بين مال فيه حق الزكاة ففي كونه كذلك اشكال بل منع كماسيأتي في محله واذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة او المظالم ونحوهما من الحقوق المالية سواء أكان مستوعبا للتركة ام لا لم يجز التصرف في تركته بما ينافي اداء الحق منها واذا كان له وارث قاصر لم يجز التصرف في تركته الا بمراجعة وليه الشرعي من الاب او الجد ثم القيم ثم الحاكم الشرعي.
المسألة 522 : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي، ب وإذا تحرك بها أيضا على الاظهر.
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الاحوط وجوبا، والاظهر اختصاص الحكم بالميتة النجسة وان كان الاحوط الاجتناب عن الميتة الطاهرة ايضا، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أولا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع : ان لا يكون من اجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الاحوط، والاظهر اختصاص المنع بما تتم الصلاة فيه وان كان الاجتناب عن غيره ايضا احوط، كما ان الاحوط الاجتناب حتى عن الشعرة الواحدة الواقعة منه على الثوب وان كان الاظهر عدم وجوبه، نعم لا يبعد المنع عن روثه وبوله وعرقه ولبنه اذا كان الثوب متلطخا به، واما حمل بعض اجزائه كما اذا جعل في قارورة وحملها معه في جيبه فلا بأس به على الاقوى.
المسألة 523 : إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته وكذا إذا كان نسيانا، أو كان جاهلا بالحكم، أو ناسيا له، نعم تجب الاعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير على ما تقدم.
المسألة 524 : إذا شك في اللباس، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر، أو غيرهما في أنه من المأكول، أو من غيره، أو من الحيوان، أو من غيره، صحت الصلاة فيه.
المسألة 525 : لا بأس بالشمع، والعسل، والحرير الممزوج، ومثل البق، والبرغو والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، وكذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الانسان كشعره، وريقه، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى ب ( الباروكة )، سواء أكان مأخوذا من الرجل، أم من المرأة.
المسألة 526 : تجوز الصلاة في جلد الخز، والسنجاب ووبرهما، ما لم يمتزج بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم على الاحوط، وفي كون ما يسمى الآن خزا، هو الخز إشكال، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه، والاحتياط طريق النجاة، وأما السمور، والقماقم والفنك فالاحوط الاجتناب عن الصلاة في اجزائها وان كان الاظهر الجواز.
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ولو كان حليا كالخاتم، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة، والدنانير. نعم الظاهر المنع عن كل ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفا مثل الزناجير المعلقة والساعة اليدوية.
المسألة 527 : إذا صلى في الذهب جاهلا، أو ناسيا صحت صلاته.
المسألة 528 : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك آثم، والاحوط ترك التزين به مطلقا حتى فيما لا يصدق عليه اللبس، كجعل ازرار اللباس من الذهب او جعل مقدم الاسنان منه، نعم لا بأس بشدها به او جعل الاسنان الداخلية منه.
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي والتدثر به على نحو لا يعد لبسا له عرفا، ولا بأس بكف الثوب به، والاحوط استحبابا ان لا يزيد على اربع اصابع، كما لا بأس بالازرار منه والسفائف والقياطين وإن تعددت وكثرت، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس، فالاحوط استحبابا تركه.
المسألة 529 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.
المسألة 530 : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لب في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث بخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.
المسألة 531 : إذا شك في كون اللباس حريرا، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك ف أنه حرير خالص، أو ممتزج.
المسألة 532 : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير، أو الذهب، وتصح صلاته فيه على الاظهر.
الفصل الثالث الاحوط في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق عنوان ( اللباس ) عليه عرفا، وان كان الاظهر كفاية مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عاريا كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين، بل الطين اذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عاريا، واما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه، واذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فان تمكن من الصلاة قائما مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميز اما لعدم وجوده او لظلمة او نحوها فالاقوى وجوب الاتيان بها كذلك وان كان الاحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائما موميا، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوءته ترك القيام والركوع والسجود الاختياريين صلى جالسا موميا، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله فيومي بالرأس بدلا عن الركوع والسجود ويجلس بدلا عن القيام، ولكن الاحوط في الفرض الاخير الجمع بينه وبين الصلاة قائما موميا والاحوط لزوما للعاري ستر السوأتين ببعض اعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.
المسألة 533 : اذا انحصر الساتر بالمغصوب او الذهب او الحرير او السباع او غيرها مما لا يؤكل لحمه فان لم يضطر إلى لبسه صلى عاريا الا في الاخير فيجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا على الاحوط، وان اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه في حال الاضطرار وان لم يكن مستوعبا للوقت الا في الاخيرين فانه لا تصح الصلاة في حال لبسهما اضطرارا ما لم يكن الاضطرار مستوعبا لجميع الوقت، نعم لو اطمأن بالاستيعاب فصلى كذلك ثم اتفق زواله في الوقت لم يجب اعادتها على الاظهر. واذا انحصر الساتر في النجس فالاحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا وان كان الاظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في احكام النجاسات.
المسألة 534 : الاحوط لزوما تأخير الصلاة عن اول الوقت اذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجدانه قبل انقضائه، نعم اذا يئس عن وجدانه في الوقت جاز له البدار اليها فان استمر عذره إلى آخر الوقت فلا شئ عليه وكذا ان لم يستمر على الاصح.
المسألة 535 : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير، والآخ مما تصح الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا، وإن علم أن أحدهما نجس، والآخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة، وكذا اذا علم ان احدهما مما يؤكل لحمه والاخر من السباع او من غيرها مما لا يؤكل لحمه على ما تقدم.
المسألة 536 : لا تصح الصلاة فريضة، أو نافلة في المكان المغصوب على الاحوط وان كان الركوع والسجود بالايماء، ولا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوبا عينا او منفعة او لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى مثل الصلاة فيه، والظاهر اختصاص الحكم بالعلم العامد فلو كان جاهلا بالغصب أو كان ناسيا له، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا لا بسوء الاختيار، أو كان مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق، والاظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس، أو البدن لحر، أو برد او نحو ذلك، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار، أو نحوه، كما أن الاظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب، أو خيمة مغصوبة.
المسألة 537 : إذا اعتقد غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف الا اذا تمشى منه قصد القربة.
المسألة 538 : لا يجوز لاحد الشركاء الصلاة في الارض المشتركة إلا بإذن بقية الشركا كما لا تجوز الصلاة في الارض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي مطلقا على الاحوط.
المسألة 539 : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد للصلاة او لغيرها من الاغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره ازاحته عن ذلك المكان او ازاحة رحله عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض او تخالفا فيه نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك، وعلى كل حال اذا ازاح الشخص من ثبت له حق السبق في مكان من المسجد او ازاح رحله عنه ثم قام بالصلاة فيه او بسائر التصرفات فالاظهر صحة صلاته وجواز تصرفاته وان كان آثما في الازاحة.
المسألة 540 : إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الاذن من المالك في الصلاة، و لخصوص زيد المصلي، وإلا فالصلاة صحيحة.
المسألة 541 : انما يعتبر الاذن من المالك في جواز الصلاة وغيرها من التصرفات ب انه كاشف عن رضاه وطيب نفسه بها، والا فلا يعتبر الاذن اي انشاء الاباحة والتحليل بعنوانه، كما لا يعتبر في الرضا ان يكون ملتفتا اليه فعلا فيكفي ولو لم يكن كذلك لنوم او غفلة او نحوهما، فيجوز الصلاة وغيرها من التصرفات في ملك الغير مع غفلته اذا علم من حاله انه لو التفت اليها لاذن.
المسألة 542 : يستكشف الرضا بالصلاة، إما بالقول كأن يقول : صل في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الابواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات، إلا مع العلم بالرضا ولو لم يكن ملتفتا اليه فعلا، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طي بعض فراش المجلس، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس، ومثله في الاشكال البصاق على المواضع النزهة، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لاهل الشرف في الدين مثلا، أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار، أو على درج السطح، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها، والحاصل أنه لابد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمه، وموضع الجلوس، ومقداره، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاءه الداخل.
المسألة 543 : الحمامات المفتوحة، والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها، إلا بالاذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها، إلا بإذن المالك أو وكيله، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الرضا بذلك وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها.
المسألة 544 : تجوز الصلاة في الاراضي المتسعة اتساعا عظيما والوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك، بل وان علم كراهته او كان صغيرا او مجنونا، واما غيرها من الاراضي غير المحجبة، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز ايضا الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك، ولكن إذا ظن كراهته او كان قاصرا فالاحوط لزوما الاجتناب عنها.
المسألة 545 : لا تصح على الاحوط صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل، بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه والاحوط استحبابا ان تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه او يكون بينهما حائل او مسافة اكثر من عشرة اذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، نعم الاظهر اختصاص المنع بالبالغين وان كان التعميم أحوط، كما يختص المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس، وكذا يختص المنع بحال الاختيار واما في حال الاضطرار فلا منع وكذا عند الزحام بمكة المكرمة على الاظهر.
المسألة 546 : لا يجوز استدبار قبر المعصوم في حال الصلاة وغيرها إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الادب، ولا بأس به مع البعد المفرط، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الادب، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.
المسألة 547 : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بلا اذن مع ع العلم او الاطمئنان بالكراهة، وهم : الاب، والام، والاخ، والاخت، والعم، والخال، والعمة، والخالة. ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، واما مع العلم أو الاطمئنان بالكراهة فلا يجوز