المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب الصوم


العلوية ام موسى الاعرجي
04-01-2015, 04:02 PM
المسألة 971 : لا يجب قصد الوجوب والندب، ولا الاداء ولا غير ذلك من صفات الام والمأمور به، نعم إذا كان النوع المأمور به قصديا كالقضاء والكفارة على ما سيأتي لزم قصده، ولكن يكفي فيه القصد الاجمالي كالقصد إلى المأمور به بالامر الفعلي مع وحدة ما في الذمة.
المسألة 972 : يعتبر في القضاء قصده، ويتحقق بقصد كون الصوم بدلا عما فات، ويعتبر في القضاء عن الغير قصد النيابة عنه في ذلك باتيان العمل مطابقا لما في ذمته بقصد تفريغها، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد النيابة عن الغير، واذا كان ما في ذمته واحدا مرددا بين كونه القضاء عن نفسه أو عن غيره كفاه القصد الاجمالي.
المسألة 973 : يعتبر في الصوم كما مر العزم عليه وهو يتوقف على تصوره ولو بصور اجمالية على نحو تميزه عن بقية العبادات كالذي يعتبر فيه ترك الاكل والشرب بماله من الحدود الشرعية، ولا يجب العلم التفصيلي بجميع ما يفسده والعزم على تركه، فلو لم يتصور البعض كالجماع أو اعتقد عدم مفطريته لم يضر بنية صومه.
المسألة 974 : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن الشخص مكلفا بالصوم كالمسافر فان نوى غيره متعمدا بطل وان لم يخل ذلك بقصد القربة على الاحوط ولو كان جاهلا به أو ناسيا له صح ويجزي حينئذ عن رمضان لا عما نواه.
المسألة 975 : يكفي في صحة صوم رمضان وقوعه فيه ولا يعتبر قصد عنوانه على الاظهر ولكن الاحوط قصده ولو اجمالا بان ينوي الصوم المشروع غدا، ومثله في ذلك الصوم المندوب فيتحقق اذا نوى صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا كان الزمان صالحا لوقوعه فيه وكان الشخص ممن يجوز له التطوع بان لم يكن مسافرا ولم يكن عليه قضاء شهر رمضان، وكذلك الحال في المنذور بجميع اقسامه الا اذا كان مقيدا بعنوان قصدي كالصوم شكرا أو زجرا، ومثله القضاء والكفارة ففي مثل ذلك اذا لم يقصد المعين لم يقع، نعم اذا قصد ما في الذمة وكان واحدا أجزأ عنه.
المسألة 976 : وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصاد على الاحوط لزوما بمعنى انه لابد فيه من تحقق الامساك مقرونا بالعزم ولو ارتكازا لا بمعنى ان لها وقتا محددا شرعا، واما في الواجب غير المعين فيمتد وقتها إلى ما قبل الزوال وإن تضيق وقته فله تأخيرها إليه ولو اختيارا، فإذا أصبح ناويا للافطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز على الاحوط، واما في المندوب فيمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية.
المسألة 977 : يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر فلا يعتبر حدوث الع على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم وان كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازا على ما سبق، والظاهر كفاية ذلك في غير شهر رمضان أيضا كصوم الكفارة ونحوها.
المسألة 978 : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع، أو للج بهما ولم يستعمل مفطرا ثم تذكر أو علم اثناء النهار فالظاهر الاجتزاء بتجديد نيته قبل الزوال، ويشكل الاجتزاء به بعده فلا يترك الاحتياط بالامساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك.
المسألة 979 : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، وإن صامه بنية رمضان بطل، وأما إن صامه بنية الامر الواقعي المتوجه إليه إما الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحة، وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا، وإن كان من رمضان كان وجوبا فلا يبعد الصحة ايضا، وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان جرى عليه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.
المسألة 980 : تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل وإن رجع إلى نية الصوم على الاحوط، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه او نوى المفطر مع العلم بمفطريته، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا في الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.
المسألة 981 : لا يصح العدول من صوم إلى صوم وإن بقي وقت المعدول اليه على الاصح، نعم اذا كان احدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيدا بعدم قصد غيره وإن كان مقيدا بعدم وقوعه صح وبطل الآخر، مثلا لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني وبطل الاول، ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الاول دون الثاني.
الفصل الثاني المفطرات وهي أمور : الاول، والثاني : الاكل والشرب مطلقا، ولو كانا قليلين، أو غير معتادين، وسيأتي بعض ما يتعلق بهما في المفطر التاسع.
الثالث : الجماع قبلا ودبرا، فاعلا ومفعولا به، حيا وميتا، حتى البهيمة على الاحوط وجوبا فيها وفي وطئ دبر الذكر للواطئ والموطوء، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدم حكمه ولكن لم تجب الكفارة عليه. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
الرابع : الكذب على الله تعالى، أو على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على الائمة عليهم السلام على الاحوط وجوبا، بل الاحوط الاولى الحاق سائر الانبياء والاوصياء عليهم السلام بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر، وقد تقدم حكمه.
المسألة 982 : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجها له إلى من لا يفهم معناه وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه كما اذا سجل بآلة جرى فيه الاحتياط المتقدم.
الخامس : رمس تمام الرأس في الماء على المشهور، ولكن الاظهر انه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة، ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج، ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد ادخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون.
المسألة 983 : في إلحاق المضاف بالماء إشكال، والاظهر عدم الالحاق.
المسألة 984 : الاحوط للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء وان كان الاظهر جواز ذلك.
السادس : تعمد ادخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الاحوط وجوبا، ولا بأس بغير الغليظ منهما، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد باثارة الهواء.
السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والاظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
المسألة 985 : الاقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب حتى قضاء رمضان وان تضيق وقته على الاظهر، وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
المسألة 986 : لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا، معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر.
المسألة 987 : إذا اجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذل فهو من تعمد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، والاحوط استحبابا قضاؤه، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة.
المسألة 988 : إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب عليه القضاء، دون غيره من الواجب المعين وغيره، وإن كان أحوط استحبابا، والاقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة، وإن كان الالحاق أحوط استحبابا.
المسألة 989 : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر، وان كان ذلك أحوط.
المسألة 990 : اذا ظن سعة الوقت فاجنب، فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شئ عليه وان كان الاحوط الاولى القضاء مع عدم المراعاة.
المسألة 991 : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان بل ولقضائه على الاحوط دون غيرهما، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.
المسألة 992 : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة وكذا في الاستحاضة المتوسطة على الاظهر، واما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور انه يعتبر في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح وكذا للظهرين ولليلة الماضية، ولكن لا يبعد عدم اعتباره وان كان أحوط، بل الاحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده.
المسألة 993 : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى اصبح فإن نام ناويا لترك الغسل، لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وكذا اذا نام مترددا فيه على الاحوط، وإن نام ناويا للغسل، فإن كان في النومة الاولى صح صومه إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره والا فالاحوط وجوب القضاء عليه وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح وجب عليه القضاء عقوبة، دون الكفارة، على الاقوى، وإذا كان بعد النومة الثالثة، فالاحوط استحبابا الكفارة أيضا وكذلك في النومين الاولين اذا لم يكن واثقا بالانتباه. وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل فالاظهر وجوب القضاء مطلقا والاحوط الاولى الكفارة ايضا في الثالث.
المسألة 994 : يجوز النوم الاول والثاني مع كونه واثقا بالانتباه، والاحوط لزوما تركه اذا لم يكن واثقا به، فان نام ولم يستيقظ فالاحوط القضاء حتى في النومة الاولى، بل الاحوط الاولى الكفارة ايضا ولا سيما في النومة الثالثة.
المسألة 995 : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويج له الاستبراء بالبول وان علم ببقاء شئ من المني في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالاحوط الاولى تأخيره إلى ما بعد المغرب.
المسألة 996 : لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الاول بل إذا أفاق ثم نا كان نومه بعد الافاقة هو النوم الاول.
المسألة 997 : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث.
المسألة 998 : الاقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث، واما معه فيحكم بالبطلان وان كان في النوم الاول. الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأما اذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه.
التاسع : الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا، كما إذا صب دواء في جرحه أو اذنه أو في احليله أو عينه فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الاكل والشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف، واما إدخال الدواء ونحوه كالمغذي بالابرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن ولو ظهر اثره من اللون أو الطعم في الحلق.
المسألة 999 : الاحوط عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذ وصل إلى فضاء الفم وان كان لا يبعد جوازه، اما اذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما.
المسألة 1000 : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وان كان كثيرا وكان اجتما باختياره كتذكر الحامض مثلا. العاشر : تعمد القئ وان كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ولا بأس بما كان سهوا أو بلا اختيار.
المسألة 1001 : إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، وإذا وص إلى فضاء الفم فابتلعه اختيارا بطل صومه وعليه الكفارة، على الاحوط لزوما فيهما.
المسألة 1002 : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه اذا تقيأ، او لم يكن عازما على ترك التقيؤ مع الالتفات إلى كونه مانعا عن صحة الصوم في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية اليه اختيارا المختلف باختلاف انحاء الصوم كما تقدم في المسألة 976 ولا فرق في ذلك كله بين ما اذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به.
المسألة 1003 : ليس من المفطرات مص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق، أو تعدى من غير قصد، أو نسيانا للصوم، أما ما يتعدى عمدا فمبطل وإن قل، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار على ما قيل وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه، ما لم يكن لتفتت أجزائه، ولا بمص لسان الزوج والزوجة، والاحوط الاولى الاقتصار على صورة ما اذا لم تكن عليه رطوبة، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه.
المسألة 1004 : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الانزال، وإن قصد الانزال كان من قصد المفطر، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك، وكذا دخول الحمام اذا خشي الضع ف، وإخراج الدم المضعف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وشم كل نبت طيب الريح، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثا، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الائمة ( عليهم السلام ) ومدائحهم. وفي الخبر : ( إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا ابصاركم، ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تباذوا، ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى ) الحديث طويل.
تتميم المفطرات المذكورة انما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، واما مع السهو وعدم القصد فلا تفسده، من غير فرق في ذلك بين اقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب. فلو أخبر عن الله ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه أو كان ناسيا لصومه فاستعمل المفطر أو دخل في جوفه شئ قهرا بدون اختياره لم يبطل صومه، ولا فرق في البطلان مع العمد بين العالم والجاهل، نعم لا يبعد عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالاضافة إلى ما عدا الاكل والشرب والجماع من المفطرات، وفي حكمه المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية.
المسألة 1005 : اذا اكره الصائم على الاكل أو الشرب او الجماع فافطر به بطل صوم وكذا اذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم كما اذا افطر في عيدهم تقية أم كانت في اداء الصوم كالافطار قبل الغروب، فانه يجب الافطار حينئذ ولكن يجب القضاء، واما لو اكره على الافطار بغير الثلاثة المتقدمة أو أتى به تقية ففي بطلان صومه اشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالاتمام والقضاء.
المسألة 1006 : اذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على الاحوط، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الامساك في بقية النهار اذا كان في شهر رمضان على الاحوط، واما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب.
الفصل الثالث كفارة الصوم تجب الكفارة بتعمد الافطار بالاكل أو الشرب أو الجماع او الاستمناء أو البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان، أو بأحد الاربعة الاول في قضائه بعد الزوال، أو بخصوص الجماع في صوم الاعتكاف، أو بشئ من المفطرات المتقدمة في الصوم المنذور المعين، والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا، واما الجاهل القاصر أو المقصر غير المتردد فلا كفارة عليه على الاظهر، فلو استعمل مفطرا باعتقاد انه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا على الاقوى، فلو استمنى متعمدا عالما بحرمته معتقدا ولو لتقصير عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.
المسألة 1007 : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد. وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
المسألة 1008 : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد حتى في الجماع والاستمناء، فإنها لا تتكرر بتكررهما على الاظهر، ومن عجز عن الخصال الثلاث تصدق بما يطيق، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ولكن يلزم التكفير عند التمكن، على الاحوط وجوبا.
المسألة 1009 : الاحوط الاولى في الافطار على الحرام الجمع في التكفير بين الخصال الثلاث المتقدمة.
المسألة 1010 : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالاحوط وجوبا أن عل كفارتين، ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك.
المسألة 1011 : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القض فقط، أو يوجب الكفاة معه لم تجب عليه، وإذا علم أنه أفطر اياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، وإذا شك في ان اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا.
المسألة 1012 : إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة.
المسألة 1013 : إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة، وإن كان آثما بذلك، ولا تجب الكفارة عليها.
المسألة 1014 : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي جوازه عن الحي إشكال.
المسألة 1015 : وجوب الكفارة موسع، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب.
المسألة 1016 : مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بأشباعهم، وام بالتسليم اليهم كل واحد مد، والاحوط استحبابا مدان، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والارز والماش وغيرها مما يسمى طعاما، نعم الاحوط لزوما في كفارة اليمين وما بحكمها الاقتصار على الحنطة ودقيقها.
المسألة 1017 : لا يجزي في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، أو اعطاؤه مد أو أكثر، بل لابد من ستين نفسا، إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو عن اشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط اذا اتفق التمكن منه بعد ذلك.
المسألة 1018 : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليه أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، ولا يجوز التصرف فيه إلا باذنهم إذا كانوا كبارا، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
المسألة 1019 : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه.
المسألة 1020 : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على أك الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.