المسألة 1085 : لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة بين الاطبقاي والادواري، نعم لا يضر عروض الجنون آنا ما بل ساعة ونحوها في ثبوت الزكاة.
الرابع : الحرية، فلا تجب الزكاة في اموال الرق.
الخامس : التمكن من التصرف، والاظهر كونه شرطا لثبوت الزكاة في ما عدا الغلات والمراد به كون المالك أو من بحكمه كالولي مستوليا على المال الزكوي خارجا غير محبوس عنه شرعا، فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصل إلى المالك ولا إلى وكيله ولا في المسروق والمحجور والمدفون في مكان منسي مدة معتدا بها عرفا ولا في الدين وان تمكن من استيفائه ولا في الموقوف والمرهون وما تعلق به حق الغرماء، واما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه فتجباداؤها ولو من مال آخر حتى لا ينافي الوفاء بالنذر.
المسألة 1086 : لا تجب الزكاة في نماء الوقف اذا كان مجعولا على نحو المصرف الا مع صيرورته ملكا للموقوف عليه، وكذا لا تجب الزكاة فيه اذا كان مجعولا على نحو الملك وكان الوقف عاما اي على عنوان عام كالفقراء الا بعد صيرورته ملكا شخصيا لهم، وتجب اذا كان الوقف خاصا بان يكون نماؤه ملكا لشخص او اشخاص، فاذا جعل بستانه وقفا على ان يصرف نماؤها على ذريته او على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، نعم لو قسم بينهم قبل وقت تعلق الزكاه بحيث تعلقت في ملكهم وجبت عليهم اذا بلغت النصاب، وكذا اذا جعلها وقفا على ان يكون نماؤها ملكا للفقراء أو العلماء مثلا لم تجب الزكاة الا اذا بلغت حصة من وصل اليه النماء قبل زمان التعلق مقدار النصاب، ولو جعلها وقفا على ان يكون نماؤها ملكا لاشخاص كالذرية مثلا وكانت حصة كلواحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم.
المسألة 1087 : إذا كانت الاعيانالزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجو الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولايكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
المسألة 1088 : ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يمنع من تعلق الزكاة وان كان مرجعه إلى اشتراط ابقاء المبيع على ملك المشتري، فيجب اخراج الزكاة من مال آخر لكي لا ينافي العمل بالشرط.
المسألة 1089 : الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
المسألة 1090 : إذا عرض عدم التمكن من التصرف، بعد مضي الحول متمكنا فقد است الوجوب، فيجب الاداء إذا تمكن بعد ذلك، فإن كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا.
المسألة 1091 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الاعيان الزكوية، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. نعم إذا أدى المقرض عنه صح، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الاجنبي.
المسألة 1092 : يجب على ولي الصبي والمجنون اخراج زكاة غلاتهما ومواشيهما كما يستحب له اخراج زكاة مال التجارة اذا اتجر بمالهما لهما.
المسألة 1093 : الاسلام ليس شرطا في وجوب الزكاة، فتجب الزكاة على الكافر على الاظهر، نعم الظاهر انها لا تؤخذ منه قهرا مع أخذ الجزية، ولو أداها فالاظهر تعينها واجزاؤها وإن كان آثما بالاخلال بقصد القربة.
المسألة 1094 : إذا استطاع بتمام النصاب أخراج الزكاة، إذا كان نعلقها قبل تعلق الحج، ولم يجب الحج، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه حينئذ حفظ استطاعته ولو بتبديل المال بغيره اذا لم يتمكن من ادائه بغير ذلك حتى متسكعا، وإذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا.
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الانعام الثلاثة : الابل والبقر والغنم، والغلات الاربع : الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي النقدين : الذهب والفضة، وفي مال التجارة على الاحوط وجوبا ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الارض كالسمسم، والارز، والدخن، والحمص، والعدس، والماش، والذرة، وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها. والكلام في العشرة الاول يقع في مباحث :
المبحث الاول الانعام الثلاثة وشرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة أربعة : الشرط الاول : النصاب. في الابل اثنا عشر نصابا، الاول : خمس، وفيها : شاة، ثم عشر وفيها : شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه، ثم عشرون وفيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون وفيها : خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها : بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية، ثم ست وثلاثون وفيها : بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست وأربعون وفيها : حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، ثم إحدى وستون وفيها : جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست وسبعون وفيها : بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون، وفيها : حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون فصاعدا وفيها : في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين : بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للاربعين بحيث إذا حسب بالاربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة عمل على الاربعين كالمائة والستين، وإذا كان مطابقا للخمسين بالمعنى المتقدم عمل على خمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقا لكل منهما كالمائتين تخير المالك بين العد بالاربعين والخمسين، وإن كان مطابقا لهما معا كالمائتين والستين عمل عليهما معا، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، ولا شي فيما نقص عن النصاب الاول، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
المسألة 1095 : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء.
المسألة 1096 : في البقر نصابان، الاول ثلاثون، وفيها تبيع ولا تجزئ التبيعة على الاحوط وجوبا وهو ما دخل في السنة الثانية، ثم اربعون، وفيها : مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين لا غير كالستين عد بها، وإن طابق الاربعين لا غير كالثمانين عد بها، وإن طابقهما كالسبعين عد بهما معا، وإن طابق كلا منهما كالمائة والعشرين يتخير بين العد بالثلاثين والاربعين، ولا شئ فيما دون الثلاثين، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
المسألة 1097 : في الغنم خمسة نصب : أربعون، وفيها : شاة، ثم مائة وإحدى وعشر وفيها : شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفيها : ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، وفيها : أربع شياه، ثم أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة : شاة بالغا ما بلغ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الاول وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
المسألة 1098 : الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الابل بين العراب والبخات ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والانثى في الجميع.
المسألة 1099 : المال المشترك إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكا على كل منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، وإن بلغ المجموع النصاب.
المسألة 1100 : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان المجمو يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حده.
المسألة 1101 : الاحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الابل والغنم أن تكمل له سنة، وتدخل في الثانية، إن كانت من الضأن، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة، إن كانت من المعز، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره، ولو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقدين، وما بحكمهما من الاثمان، كالاوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط استحبابا، واما جواز دفع القيمة من غير النقدين وما بحكمهما فلا يخلو عن اشكال.
المسألة 1102 : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب، وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع او بلد النصاب إشكال والاول اقرب وان كان الاحوط استحبابا دفع اعلى القيمتين.
المسألة 1103 : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة، ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاه بمقدار ما مضى من السنين، إلى أن ينقص عن النصاب.
المسألة 1104 : إذا كان جميع النصاب من الاناث يجزئ دفع الذكر عن الانثى، وبالعكس، وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن، وبالعكس، وكذا الحال في البقر والجاموس والابل العراب والبخاتي.
المسألة 1105 : لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب والشاب والهرم ف العد من النصاب، نعم إذا تولى المالك اخراج زكاته وكانت كلها صحيحة لا يجوز له دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز له دفع المعيب وإذا كانت كلها شابة لا يجوز له دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الاحوط، إن لم يكن أقوى، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز له الاخراج منها.
الشرط الثاني : السوم طول الحول فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا والعبرة فيه بالصداق العرفي.
المسألة 1106 : لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أو لا كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الارض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة، نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال، والاظهر عدم الصدق، واذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة، ولم تجب الزكاة فيها.
الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول على المشهور، والاحوط عدم اعتبار هذا الشرط فتجب الزكاة في الابل والبقر وان استعملت في السقي او الحرث او الحمل او نحو ذلك، ولو كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها انها فارغة وليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا اشكال.
الشرط الرابع : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، والاقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الاول، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.
المسألة 1107 : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الاحد عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها، أو بغير جنسها ولو كان زكويا، اذا لم يكن التبديل بقصد الفرار من الزكاة والا فالاحوط اخراجها اذا كان التبديل بما يشاركها في القيمة الاستعمالية كتبديل الشاة الحلوب بمثلها.
المسألة 1108 : إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج، أو شر أو نحوهما، فإما أن لا يكون الجديد نصابا مستقلا ولا مكملا للنصاب السابق كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه، إلا ما وجب في الاول، وهو شاة في الفرض، وإما أن يكون نصابا مستقلا، كما إذا كان عنده خمس من الابل، فولدت في أثناء الحول خمسا اخرى، كان لكل منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله، وكذلك الحكم على الاحوط لزوما اذا كان نصابا مستقلا، ومكملا للنصاب اللاحق كما اذا كان عنده عشرون من الابل وفي أثناء حولها ولدت ستة، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا، ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الاول استئناف حول جديد لهما معا.
المسألة 1109 : ابتداء حول النتاج من حين ولادتها، والاظهر احتساب مدة رضاعها من الحول وإن لم تكن امهاتها سائمة.
المسألة 1110 : يشترط في زكاة النقدين مضافا إلى الشرائط العامة امور : الاول : النصاب، ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الاول منهما، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب خمسة عشر مثقالا صيرفيا ثم ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضة مائة وخمسة مثاقيل ثم واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالا وهكذا، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( 5 2 % ).
الثاني : أنا يكونا مسكوكين بسكة المعاملة : بسكة الاسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها، بقيت السكة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالاصل فالاحوط لزوما وجوب الزكاة فيه اذا عومل به، واما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالاظهر عدم وجوب الزكاة فيه، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الاحوط، وإلا فالاظهر عدم الوجوب، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة.
الثالث : الحول، بان يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول فلو خرج عن ملكه اثناء الحول أو نقص عن النصاب أو الغيت سكته ولو بجعله سبيكة لم تجب الزكاة فيه، نعم اذا ابدل الذهب المسكوك بمثله او بالفضة المسكوكة او ابدل الفضة المسكوكة بمثلها او بالذهب المسكوك كلا أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجدا لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذ، ويتم الحول بمضي احد عشر شهرا ودخول الشهر الثاني عشر.
المسألة 1111 : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ، ولا يجوز الاعطاء من الردئ إذا كان تمام النصاب من الجيد.
المسألة 1112 : تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالصهما النصاب وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، ففي وجوب الزكاه فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال بل منع.
المسألة 1113 : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فلا يترك الاحتياط بالفحص.
المسألة 1114 : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب كل واحد منها، ولا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما، وإذا كان من جنس واحد كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انكليزية ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني.
المسألة 1115 : يشترط في وجوب الزكاة فيه أمران : الاول : بلوغ النصاب، وهو ثلاثمائة صاع، وهذا يقارب فيما قيل ثمانمائة وسبعة واربعين كيلو غراما، ولا تجب الزكاه فيما لم يبلغ النصاب، فاذا بلغه وجبت فيه وفيما يزيد عليه وان كان الزائد قليلا.
الثاني : الملك في وقت تعلق الوجوب، سواء أكان بالزرع، أم بالشراء، أم بالارث، أم بغيرها من أسباب الملك.
المسألة 1116 : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعي وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.
المسألة 1117 : المدار في قدر النصاب بلوغ المذكورات حده بعد يبسها في وقت وجوب الاخراج الاتي في المسألة اللاحقة فاذا كانت الغلة حينما يصدق عليها احد العناوين المذكورة بحد النصاب ولكنها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاه فيها.
المسألة 1118 : وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة من التبن، واجتذاذ التمر، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخر المالك الدفع عنه بغير عذر ضمن مع وجود المستحق، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب، ويجب على الساعي القبول على اشكال في اطلاقه.
المسألة 1119 : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شئ وهكذا غيرها.
المسألة 1120 : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات، العشر ( 10 % ) إذا سق سيحا، أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الارض، ونصف العشر ( 5 % ) إذا سقي بالدلاء والماكينة، والناعور، ونحو ذلك من العلاجات، وإذا سقي بالامرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي اليه ولا يعتد بالآخر، فالعمل على الغالب، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر، يوزع الواجب فيعطي ثلاثة ارباع العشر ( 5 7 % )، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الاقل، والاحوط استحبابا الاكثر.
المسألة 1121 : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر، لا على الشجر فاذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صادر يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.
المسألة 1122 : الامطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلا إذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي، فيجب حينئذ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي، فيجب التوزيع.
المسألة 1123 : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا، أو لغرض فسقى به آخر زرعه ففي وجوب العشر اشكال وان كان احوط وجوبا، وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر.
المسألة 1124 : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وهو الحصة من نفس الزرع لا يجب اخراج زكاته.
المسألة 1125 : المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من اجرة الفلاح، والحارث، والساقي، والعوامل التي يستأجرها للزرع واجرة الارض ولو غصبا، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع، أو الثمر، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، ولكن الاحوط لزوما في الجميع عدم الاستثناء، نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة بان يسلمه إلى مستحقه او إلى الحاكم الشرعي وهو على الساق او على الشجر ثم يشترك معه في المؤن.
المسألة 1126 : يضم النخل بعض إلى بعض، وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الادراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، وإن كان بينهما شهر أو أكثر، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، وإن لم يبلغه كل واحد منها، وأما اذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوبا.
المسألة 1127 : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين، وما بحكمهما من الاثمان كالاوراق النقدية، واما جواز دفعها من غيرها فلا يخلو عن اشكال.
المسألة 1128 : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزك أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر، وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الارث كالشراء أو الهبة.
المسألة 1129 : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الاجود والرد عن الردئ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد إشكال والاحوط وجوبا العدم.
المسألة 1130 : الاقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين، لا على وجه الاشاعة، ولا على ن الكلي في المعين، ولا على نحو حق الرهانة، ولا على نحو حق الجناية، ولا على نحو الشركة في المالية، بل على نحو آخر، واذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح البيع على الاظهر سواء وقع على جميع العين الزكوية او على بعضها المعين أو المشاع، ويجب على البائع اخراج الزكاة ولو من مال آخر، واما المشتري القابض للمبيع فان اعتقد ان البائع قد اخرجها قبل البيع او احتمل ذلك لم يكن عليه شئ والا فيجب عليه اخراجها، فان اخرجها وكان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه.
المسألة 1131 : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب الاخراج من دون عذر فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق، بل مع وجوده على الاقوى فيتعين المعزول زكاة، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحق، من دون غرض صحيح. وفي ثبوت الضمان معه كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة إشكال، ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.
المسألة 1132 : إذا باع الزرع أو الثمر، وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شئ، حتى اذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع على الاظهر. وإن كان الشاك هو المشتري، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها، وإلا وجب عليه، حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع، فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم.
المسألة 1133 : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك، وفائدته جواز الاعتماد عليه، بلا حاجة إلى الكيل والوزن، والظاهر جواز الخرص للمالك، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة، أو لرجوعه إليهم.
المبحث الرابع زكاة مال التجارة وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصدا به الاكتساب والاسترباح فيجب على الاحوط اداء زكاته وهي ربع العشر ( 5 2 % ) مع استجماع الشرائط التالية مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة : 1 ـ النصاب، وهو نصاب احد النقدين المتقدم. 2 ـ مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح. 3 ـ بقاء قصد الاسترباح طول الحول فلو عدل عنه ونوى به القينة او الصرف في المؤونة مثلا في الاثناء لم تجب فيه الزكاة. 4 ـ ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.
المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان المبحث الاول أصنافهم وهم ثمانية : الاول : الفقير : الثاني : المسكين. وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالا من الاول كمن لا يملك قوته اليومي، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت سنته فعلا نقدا أو جنسا ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤونته ومؤونة عياله، أو قوة : بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة، وإذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الاخذ.
المسألة 1134 : إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤونة السنة جاز له أخذ الزكا وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤونته، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له ابقاءها وأخذ المؤونة من الزكاة.
الرابع : الحرية، فلا تجب الزكاة في اموال الرق.
الخامس : التمكن من التصرف، والاظهر كونه شرطا لثبوت الزكاة في ما عدا الغلات والمراد به كون المالك أو من بحكمه كالولي مستوليا على المال الزكوي خارجا غير محبوس عنه شرعا، فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصل إلى المالك ولا إلى وكيله ولا في المسروق والمحجور والمدفون في مكان منسي مدة معتدا بها عرفا ولا في الدين وان تمكن من استيفائه ولا في الموقوف والمرهون وما تعلق به حق الغرماء، واما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه فتجباداؤها ولو من مال آخر حتى لا ينافي الوفاء بالنذر.
المسألة 1086 : لا تجب الزكاة في نماء الوقف اذا كان مجعولا على نحو المصرف الا مع صيرورته ملكا للموقوف عليه، وكذا لا تجب الزكاة فيه اذا كان مجعولا على نحو الملك وكان الوقف عاما اي على عنوان عام كالفقراء الا بعد صيرورته ملكا شخصيا لهم، وتجب اذا كان الوقف خاصا بان يكون نماؤه ملكا لشخص او اشخاص، فاذا جعل بستانه وقفا على ان يصرف نماؤها على ذريته او على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، نعم لو قسم بينهم قبل وقت تعلق الزكاه بحيث تعلقت في ملكهم وجبت عليهم اذا بلغت النصاب، وكذا اذا جعلها وقفا على ان يكون نماؤها ملكا للفقراء أو العلماء مثلا لم تجب الزكاة الا اذا بلغت حصة من وصل اليه النماء قبل زمان التعلق مقدار النصاب، ولو جعلها وقفا على ان يكون نماؤها ملكا لاشخاص كالذرية مثلا وكانت حصة كلواحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم.
المسألة 1087 : إذا كانت الاعيانالزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجو الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولايكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
المسألة 1088 : ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يمنع من تعلق الزكاة وان كان مرجعه إلى اشتراط ابقاء المبيع على ملك المشتري، فيجب اخراج الزكاة من مال آخر لكي لا ينافي العمل بالشرط.
المسألة 1089 : الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
المسألة 1090 : إذا عرض عدم التمكن من التصرف، بعد مضي الحول متمكنا فقد است الوجوب، فيجب الاداء إذا تمكن بعد ذلك، فإن كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا.
المسألة 1091 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الاعيان الزكوية، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. نعم إذا أدى المقرض عنه صح، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الاجنبي.
المسألة 1092 : يجب على ولي الصبي والمجنون اخراج زكاة غلاتهما ومواشيهما كما يستحب له اخراج زكاة مال التجارة اذا اتجر بمالهما لهما.
المسألة 1093 : الاسلام ليس شرطا في وجوب الزكاة، فتجب الزكاة على الكافر على الاظهر، نعم الظاهر انها لا تؤخذ منه قهرا مع أخذ الجزية، ولو أداها فالاظهر تعينها واجزاؤها وإن كان آثما بالاخلال بقصد القربة.
المسألة 1094 : إذا استطاع بتمام النصاب أخراج الزكاة، إذا كان نعلقها قبل تعلق الحج، ولم يجب الحج، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه حينئذ حفظ استطاعته ولو بتبديل المال بغيره اذا لم يتمكن من ادائه بغير ذلك حتى متسكعا، وإذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا.
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الانعام الثلاثة : الابل والبقر والغنم، والغلات الاربع : الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي النقدين : الذهب والفضة، وفي مال التجارة على الاحوط وجوبا ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الارض كالسمسم، والارز، والدخن، والحمص، والعدس، والماش، والذرة، وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها. والكلام في العشرة الاول يقع في مباحث :
المبحث الاول الانعام الثلاثة وشرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة أربعة : الشرط الاول : النصاب. في الابل اثنا عشر نصابا، الاول : خمس، وفيها : شاة، ثم عشر وفيها : شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه، ثم عشرون وفيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون وفيها : خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها : بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية، ثم ست وثلاثون وفيها : بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست وأربعون وفيها : حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، ثم إحدى وستون وفيها : جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست وسبعون وفيها : بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون، وفيها : حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون فصاعدا وفيها : في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين : بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للاربعين بحيث إذا حسب بالاربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة عمل على الاربعين كالمائة والستين، وإذا كان مطابقا للخمسين بالمعنى المتقدم عمل على خمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقا لكل منهما كالمائتين تخير المالك بين العد بالاربعين والخمسين، وإن كان مطابقا لهما معا كالمائتين والستين عمل عليهما معا، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، ولا شي فيما نقص عن النصاب الاول، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
المسألة 1095 : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء.
المسألة 1096 : في البقر نصابان، الاول ثلاثون، وفيها تبيع ولا تجزئ التبيعة على الاحوط وجوبا وهو ما دخل في السنة الثانية، ثم اربعون، وفيها : مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين لا غير كالستين عد بها، وإن طابق الاربعين لا غير كالثمانين عد بها، وإن طابقهما كالسبعين عد بهما معا، وإن طابق كلا منهما كالمائة والعشرين يتخير بين العد بالثلاثين والاربعين، ولا شئ فيما دون الثلاثين، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
المسألة 1097 : في الغنم خمسة نصب : أربعون، وفيها : شاة، ثم مائة وإحدى وعشر وفيها : شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفيها : ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، وفيها : أربع شياه، ثم أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة : شاة بالغا ما بلغ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الاول وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
المسألة 1098 : الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الابل بين العراب والبخات ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والانثى في الجميع.
المسألة 1099 : المال المشترك إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكا على كل منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، وإن بلغ المجموع النصاب.
المسألة 1100 : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان المجمو يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حده.
المسألة 1101 : الاحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الابل والغنم أن تكمل له سنة، وتدخل في الثانية، إن كانت من الضأن، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة، إن كانت من المعز، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره، ولو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقدين، وما بحكمهما من الاثمان، كالاوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط استحبابا، واما جواز دفع القيمة من غير النقدين وما بحكمهما فلا يخلو عن اشكال.
المسألة 1102 : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب، وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع او بلد النصاب إشكال والاول اقرب وان كان الاحوط استحبابا دفع اعلى القيمتين.
المسألة 1103 : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة، ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاه بمقدار ما مضى من السنين، إلى أن ينقص عن النصاب.
المسألة 1104 : إذا كان جميع النصاب من الاناث يجزئ دفع الذكر عن الانثى، وبالعكس، وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن، وبالعكس، وكذا الحال في البقر والجاموس والابل العراب والبخاتي.
المسألة 1105 : لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب والشاب والهرم ف العد من النصاب، نعم إذا تولى المالك اخراج زكاته وكانت كلها صحيحة لا يجوز له دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز له دفع المعيب وإذا كانت كلها شابة لا يجوز له دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الاحوط، إن لم يكن أقوى، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز له الاخراج منها.
الشرط الثاني : السوم طول الحول فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا والعبرة فيه بالصداق العرفي.
المسألة 1106 : لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أو لا كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الارض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة، نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال، والاظهر عدم الصدق، واذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة، ولم تجب الزكاة فيها.
الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول على المشهور، والاحوط عدم اعتبار هذا الشرط فتجب الزكاة في الابل والبقر وان استعملت في السقي او الحرث او الحمل او نحو ذلك، ولو كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها انها فارغة وليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا اشكال.
الشرط الرابع : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، والاقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الاول، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.
المسألة 1107 : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الاحد عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها، أو بغير جنسها ولو كان زكويا، اذا لم يكن التبديل بقصد الفرار من الزكاة والا فالاحوط اخراجها اذا كان التبديل بما يشاركها في القيمة الاستعمالية كتبديل الشاة الحلوب بمثلها.
المسألة 1108 : إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج، أو شر أو نحوهما، فإما أن لا يكون الجديد نصابا مستقلا ولا مكملا للنصاب السابق كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه، إلا ما وجب في الاول، وهو شاة في الفرض، وإما أن يكون نصابا مستقلا، كما إذا كان عنده خمس من الابل، فولدت في أثناء الحول خمسا اخرى، كان لكل منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله، وكذلك الحكم على الاحوط لزوما اذا كان نصابا مستقلا، ومكملا للنصاب اللاحق كما اذا كان عنده عشرون من الابل وفي أثناء حولها ولدت ستة، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا، ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الاول استئناف حول جديد لهما معا.
المسألة 1109 : ابتداء حول النتاج من حين ولادتها، والاظهر احتساب مدة رضاعها من الحول وإن لم تكن امهاتها سائمة.
المسألة 1110 : يشترط في زكاة النقدين مضافا إلى الشرائط العامة امور : الاول : النصاب، ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الاول منهما، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب خمسة عشر مثقالا صيرفيا ثم ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضة مائة وخمسة مثاقيل ثم واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالا وهكذا، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( 5 2 % ).
الثاني : أنا يكونا مسكوكين بسكة المعاملة : بسكة الاسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها، بقيت السكة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالاصل فالاحوط لزوما وجوب الزكاة فيه اذا عومل به، واما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالاظهر عدم وجوب الزكاة فيه، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الاحوط، وإلا فالاظهر عدم الوجوب، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة.
الثالث : الحول، بان يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول فلو خرج عن ملكه اثناء الحول أو نقص عن النصاب أو الغيت سكته ولو بجعله سبيكة لم تجب الزكاة فيه، نعم اذا ابدل الذهب المسكوك بمثله او بالفضة المسكوكة او ابدل الفضة المسكوكة بمثلها او بالذهب المسكوك كلا أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجدا لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذ، ويتم الحول بمضي احد عشر شهرا ودخول الشهر الثاني عشر.
المسألة 1111 : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ، ولا يجوز الاعطاء من الردئ إذا كان تمام النصاب من الجيد.
المسألة 1112 : تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالصهما النصاب وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، ففي وجوب الزكاه فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال بل منع.
المسألة 1113 : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فلا يترك الاحتياط بالفحص.
المسألة 1114 : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب كل واحد منها، ولا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما، وإذا كان من جنس واحد كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انكليزية ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني.
المسألة 1115 : يشترط في وجوب الزكاة فيه أمران : الاول : بلوغ النصاب، وهو ثلاثمائة صاع، وهذا يقارب فيما قيل ثمانمائة وسبعة واربعين كيلو غراما، ولا تجب الزكاه فيما لم يبلغ النصاب، فاذا بلغه وجبت فيه وفيما يزيد عليه وان كان الزائد قليلا.
الثاني : الملك في وقت تعلق الوجوب، سواء أكان بالزرع، أم بالشراء، أم بالارث، أم بغيرها من أسباب الملك.
المسألة 1116 : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعي وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.
المسألة 1117 : المدار في قدر النصاب بلوغ المذكورات حده بعد يبسها في وقت وجوب الاخراج الاتي في المسألة اللاحقة فاذا كانت الغلة حينما يصدق عليها احد العناوين المذكورة بحد النصاب ولكنها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاه فيها.
المسألة 1118 : وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة من التبن، واجتذاذ التمر، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخر المالك الدفع عنه بغير عذر ضمن مع وجود المستحق، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب، ويجب على الساعي القبول على اشكال في اطلاقه.
المسألة 1119 : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شئ وهكذا غيرها.
المسألة 1120 : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات، العشر ( 10 % ) إذا سق سيحا، أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الارض، ونصف العشر ( 5 % ) إذا سقي بالدلاء والماكينة، والناعور، ونحو ذلك من العلاجات، وإذا سقي بالامرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي اليه ولا يعتد بالآخر، فالعمل على الغالب، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر، يوزع الواجب فيعطي ثلاثة ارباع العشر ( 5 7 % )، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الاقل، والاحوط استحبابا الاكثر.
المسألة 1121 : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر، لا على الشجر فاذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صادر يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.
المسألة 1122 : الامطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلا إذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي، فيجب حينئذ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي، فيجب التوزيع.
المسألة 1123 : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا، أو لغرض فسقى به آخر زرعه ففي وجوب العشر اشكال وان كان احوط وجوبا، وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر.
المسألة 1124 : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وهو الحصة من نفس الزرع لا يجب اخراج زكاته.
المسألة 1125 : المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من اجرة الفلاح، والحارث، والساقي، والعوامل التي يستأجرها للزرع واجرة الارض ولو غصبا، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع، أو الثمر، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، ولكن الاحوط لزوما في الجميع عدم الاستثناء، نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة بان يسلمه إلى مستحقه او إلى الحاكم الشرعي وهو على الساق او على الشجر ثم يشترك معه في المؤن.
المسألة 1126 : يضم النخل بعض إلى بعض، وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الادراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، وإن كان بينهما شهر أو أكثر، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، وإن لم يبلغه كل واحد منها، وأما اذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوبا.
المسألة 1127 : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين، وما بحكمهما من الاثمان كالاوراق النقدية، واما جواز دفعها من غيرها فلا يخلو عن اشكال.
المسألة 1128 : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزك أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر، وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الارث كالشراء أو الهبة.
المسألة 1129 : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الاجود والرد عن الردئ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد إشكال والاحوط وجوبا العدم.
المسألة 1130 : الاقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين، لا على وجه الاشاعة، ولا على ن الكلي في المعين، ولا على نحو حق الرهانة، ولا على نحو حق الجناية، ولا على نحو الشركة في المالية، بل على نحو آخر، واذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح البيع على الاظهر سواء وقع على جميع العين الزكوية او على بعضها المعين أو المشاع، ويجب على البائع اخراج الزكاة ولو من مال آخر، واما المشتري القابض للمبيع فان اعتقد ان البائع قد اخرجها قبل البيع او احتمل ذلك لم يكن عليه شئ والا فيجب عليه اخراجها، فان اخرجها وكان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه.
المسألة 1131 : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب الاخراج من دون عذر فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق، بل مع وجوده على الاقوى فيتعين المعزول زكاة، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحق، من دون غرض صحيح. وفي ثبوت الضمان معه كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة إشكال، ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.
المسألة 1132 : إذا باع الزرع أو الثمر، وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شئ، حتى اذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع على الاظهر. وإن كان الشاك هو المشتري، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها، وإلا وجب عليه، حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع، فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم.
المسألة 1133 : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك، وفائدته جواز الاعتماد عليه، بلا حاجة إلى الكيل والوزن، والظاهر جواز الخرص للمالك، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة، أو لرجوعه إليهم.
المبحث الرابع زكاة مال التجارة وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصدا به الاكتساب والاسترباح فيجب على الاحوط اداء زكاته وهي ربع العشر ( 5 2 % ) مع استجماع الشرائط التالية مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة : 1 ـ النصاب، وهو نصاب احد النقدين المتقدم. 2 ـ مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح. 3 ـ بقاء قصد الاسترباح طول الحول فلو عدل عنه ونوى به القينة او الصرف في المؤونة مثلا في الاثناء لم تجب فيه الزكاة. 4 ـ ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.
المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان المبحث الاول أصنافهم وهم ثمانية : الاول : الفقير : الثاني : المسكين. وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالا من الاول كمن لا يملك قوته اليومي، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت سنته فعلا نقدا أو جنسا ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤونته ومؤونة عياله، أو قوة : بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة، وإذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الاخذ.
المسألة 1134 : إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤونة السنة جاز له أخذ الزكا وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤونته، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له ابقاءها وأخذ المؤونة من الزكاة.