المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب الخمس


العلوية ام موسى الاعرجي
04-01-2015, 04:05 PM
المسألة 1188 : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة او نحو ذلك مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها ليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة كما سيأتي هذا اذا كان الاخذ جائزا والا كما اذا كان غدرا ونقضا للامان فيلزم رده اليهم على الاحوط.
المسألة 1189 : لايعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الاص نعم يعتبر أن لا تكون لمسلم، أو غيره ممن هو محترم المال، وإلا وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الامانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
المسألة 1190 : في جواز تملك المؤمن مال الناصب واداء خمسه اشكال.
الثاني : المعدن : كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج، والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها. والاحوط وجوبا الحاق مثل الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها بما تقدم، والاظهر ان المعدن من الانفال وان لم تكن ارضه منها. ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
المسألة 1191 : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب وهو قيمة ( خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا أم فضة أو غيرهما، والاقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور في حال الاخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفية، نعم انما يجب اخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية، وسائر المؤن الاخرى.
المسألة 1192 : اذا اخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب وان اعرض في الاثناء ثم رجع، نعم اذا اهمله فترة طويلة ولو لمانع خارجي بحيث لم يعد عرفا عاملا في المعدن لا يضم اللاحق إلى السابق.
المسألة 1193 : اذا اشترك جماعة في الاخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب لم يجب الخمس فيه وان بلغ المجموع نصابا.
المسألة 1194 : قد مر ان المعدن مطلقا من الانفال الا انه اذا لم يكن ظاهرا فهو ع ثلاثة اقسام : 1 ـ ما اذا كان في الارض المملوكة او ما يلحقها حكما، والمشهور انه حينئذ ملك لمالك الارض، فان اخرجه غيره بدون اذنه فهو لمالكها وعليه الخمس، ولكن هذا غير خال عن الاشكال فالاحوط لهما التراضي بصلح او نحوه فان لم يتراضيا فليراجعا الحاكم الشرعي في حسم النزاع بينهما. 2 ـ ما اذا كان في الارض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين من دون ان يكون لشخص معين حق فيها، والاظهر حينئذ لزوم الاستئذان في استخراجه من ولي المسلمين فاذا استخرجه باذنه ملكه وعليه الخمس. 3 ما اذا كان في الاراضي الانفال، ولا حاجة حينئذ إلى الاستئذان في استخراجه بل هو جائز لجميع المؤمنين لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي المنع عنه فاذا استخرجه احد وجب فيه الخمس ويكون الباقي له.
المسألة 1195 : اذا شك في بلوغ النصاب فالاحوط وجوبا الاختبار مع الامكان ومع عد لا يجب عليه شئ، وكذا اذا اختبره فلم يتبين له شئ.
الثالث : الكنز : وهو المملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف، من غير فرق بين ان يكون المكان المستتر فيه أرضا أو جدارا أو غيرهما ولكن يعتبر ان يكون وجوده فيه أمرا غير متعارف، فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة وعليه الخمس، والظاهر عدم اختصاص الحكم بالذهب والفضة المسكوكين بل يشمل غير المسكوك منها ايضا، وكذلك الاحجار الكريمة بل مطلق الاموال النفيسة، ويعتبر في جواز تملكه كونه شرعا مالا بلا مالك أو عدم كونه لمحترم المال سواء وجد في دار الحرب ام في دار الاسلام، مواتا كان حال الفتح، ام عامرة ام في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن، ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات اذا لم تفصل بينها فترة طويلة ويجري هنا ايضا استثناء المؤونة، وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الاخراج، وحكم اشتراك جماعة فيه اذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن، وان علم انه لمسلم او ذمي موجود هو او وارثه فان تمكن من ايصاله إلى مالكه وجب ذلك وان لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك وان لم يعرف له وارثا جرى عليه حكم ارث من لا وارث له على الاحوط، نعم اذا كان المالك المسلم او الذمي قديما بحد يعد ذلك موجبا لعدم احراز وجود الوارث له فلا يبعد جريان حكم الكنز عليه.
المسألة 1196 : اذا وجد الكنز في الارض المملوكة له فان ملكها بالاحياء جرت علي الاحكام المتقدمة، وان ملكها بالشراء ونحوه عرفه المالك السابق اذا كان ذا يد عليها واحتمل كونه له احتمالا معتدا به فان ادعاه دفعه اليه والا راجع من ملكها قبله كذلك، وهكذا، فان نفاه الجميع جرت عليه الاحكام المتقدمة، وكذلك الحال فيما اذا وجده في ملك غيره اذا كان تحت يده باجارة او نحوها.
المسألة 1197 : اذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الارض المشتراة في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم، فان لم يعرف له مالكا اخرج خمسه وان لم يبلغ نصاب الكنز على الاحوط ويكون الباقي له. وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابة حتى السمكة اذا احتمل ان يكون ما في جوفها لمن سبقه كما اذا كانت تربى في موضع خاص وكان البائع أو غيره يتكفل باطعامها دون ما اذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه.
الرابع : ما اخرج من البحر بالغوص : من الجوهر ونحوه، لا مثل السمك وغيره من الحيوان.
المسألة 1198 : يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب وهو قيمة دينار واحد فلا خمس فيما ينقص عن ذلك على الاظهر.
المسألة 1199 : اذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كل منهم النصاب فالاظهر عدم وجوب الخمس فيه كما مر نظيره في المعدن، كما يجري هنا ما مر فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الاخراج.
المسألة 1200 : اذا اخرج بآلة من دن غوص فالاحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه.
المسألة 1201 : الظاهر ان الانهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
المسألة 1202 : ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس يكفي فيه مجموع اخرج بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه.
المسألة 1203 : لا اشكال في وجوب الخمس في العنبر إن اخرج بالغوص، والاحوط بل الاظهر وجوبه فيه إن اخذ من وجه الماء او الساحل.
المسألة 1204 : ما يستخرج من البحر من الاموال غير المتكونة فيه لا يدخل تحت عنو الغوص كما اذا غرقت سفينة وتركها اربابها واباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئا منها، فان كل ذلك يدخل في الارباح.
الخامس : الارض التي تملكها الكافر من المسلم : ببيع او هبة او نحو ذلك على المشهور ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال.
السادس : المال المخلوط بالحرام : اذا لم يتميز ولم يتيسر له معرفة صاحبه ولا مقداره بحيث احتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه، فانه يحل باخراج خمسه، والاحوط وجوبا صرفه بقصد الاعم من المظالم والخمس فيمن يكون مصرفا لهما معا، واذا علم ان المقدار الحرام يزيد على الخمس او انه ينقص عنه لزمه التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم انه حرام اذا لم يكن الخلط بتقصير منه والاحتياط بالتصدق بالزائد ولو بتسليم المال كله إلى الفقير باذن الحاكم الشرعي على الاحوط قاصدا به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما. واذا علم المقدار ولم يتيسر له معرفة المالك تصدق به عنه سواء أكان الحرام بمقدار الخمس أم كان اقل منه أم كان اكثر منه، والاحوط وجوبا ان يكون باذن الحاكم الشرعي، وان علم المالك ولم يتيسر له معرفة المقدار فان امكن التراضي معه بصلح او نحوه فهو والا اكتفى برد المقدار المعلوم اليه اذا لم يكن الخلط بتقصير منه والا لزم رد المقدار الزائد ايضا على الاحوط، هذا اذا لم يتخاصما في تحديد المقدار او في تعيينه والا تحاكما إلى الحاكم الشرعي فيفصل النزاع بينهما، وان علم المالك والمقدار وجب دفعه اليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما.
المسألة 1205 : اذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور اعلمهم بالحال، فان ادعاه احدهم واقره عليه الباقي او اعترفوا بانه ليس لهم سلمه اليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما، وان ادعاه ازيد من واحد فان تراضوا بصلح او نحوه فهو والا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، وان اظهر الجميع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضي بينهم فالاظهر لزوم العمل بالقرعة، والاحوط تصدي الحاكم الشرعي او وكيله لاجرائها، وهكذا الحكم فيما اذا لم يتيسر له معرفة قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور الا ان ما تقدم في كيفية الخروج عن عهدة المقدار الحرام في صورة الجهل به والعلم بالمالك في اصل المسألة يجري هنا ايضا.
المسألة 1206 : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس، فان علم جنسه ومقداره فإن عرف صاحبه رده إليه، وإن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور، فالاحوط وجوبا استرضاء الجميع، وإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، والاحوط وجوبا أن يكون بأذن الحاكم الشرعي، وإن علم جنسه ولم يتيسر له معرفة مقداره جاز له في ابراء ذمته الاقتصار على الاقل اذا لم يكن منشأ الجهل به الشك في التفريع وعدمه، والا لزمه الاكثر، وكذا اذا كان مقصرا في طرو الجهل به على الاحوط، وعلى كل حال فإن عرف المالك رده إليه وإلا فإن كان في عدد محصور، فالاحوط وجوبا استرضاء الجميع، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة، وإلا تصدق به عن المالك، والاحوط وجوبا أن يكون بأذن الحاكم، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه، والا كأن كان ما في الذمة مرددا بين اجناس مختلفة قيميا كان الجميع أو مثليا أو مختلفا فكذلك إذ يرجع حينئذ إلى القيمة على الاقوى ان لم يمكن القطع بتفريغ الذمة على نحو لا يلزم ضرر او حرج والا كان هو المتعين.
المسألة 1207 : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس كان ضامنا له على الاحوط.
المسألة 1208 : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا، وإذا علم أنه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام على الاحوط.
المسألة 1209 : إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.
المسألة 1210 : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، فالاحوط لزوما إخراج خمس التحليل اولا ثم اخراج خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا خمسة ثم خمس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا.
المسألة 1211 : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه، بالاتلاف الخمس، وجرى عليه حكم رد المظالم المتقدم في المسألة 1206 على الاقوى.
السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته. له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات، والتجارات، والاجارات وحيازة المباحات، بل الاحوط الاقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية، والجائزة، والمال الموصى به، ونماء الوقف الخاص أو العام اذا صار ملكا طلقا للموقوف عليه، والظاهر عدم وجوبه في المهر، وفي عوض الخلع وفي ديات الاعضاء وفيما يملك بالارث عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب، والاحوط لزوما اخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الاب والابن.
المسألة 1212 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة على الاظهر، والاحوط إن لم ي أقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة غير الزكاة كالكفارات ورد المظالم ونحوهما.
المسألة 1213 : إذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها، وقد أداه فنمت، وزادت زيادة منفصلة، أو ما بحكمها عرفا كالولد، والثمر، واللبن، والصوف، والاغصان اليابسة المعدة للقطع ونحوها فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا، اذا عدت عرفا مصداقا لزيادة المال كسمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كدجاج اللحم، وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية ولو لزيادة متصلة لا على النحو المتقدم فإن كان الاصل قد أعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور، اذا امكن بيعه وأخذ قيمته، وإن لم يكن قد اعده لها لم يجب الخمس في الارتفاع، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن، اذا لم يكن مما انتقل اليه بعوض والا وجب الخمس فيه، مثلا إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار ولم يعد من التجارة فزادت قيمته، فوصلت إلى مائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة وان باعه بالمائتين وكذا اذا كان قد اشتراه بمائة دينار، ولم يعده للتجارة فزادت قيمته، وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة، نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة، وتكون من أرباح سنة البيع. فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة : الاول : ما يجب فيه الخمس في الزيادة، وإن لم يبعه، وهو ما اعده للتجارة. الثاني : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، وإن باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالارث ونحوه، مما لم يتعلق به الخمس ولم يعده للتجارة. ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة مما كان متعلقا للخمس ولكن قد أداه من نفس المال وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس ذلك المال ويجري على خمسه الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة. الثالث : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، إلا إذا باعه، وهو ما ملكه بالمعاوضة كالشراء ونحوه، بقصد الاقتناء لا التجارة.
المسألة 1214 : الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف، والسمن، واللبن، والسخال المتولدة منها، وإذا بيع شئ من ذلك في أثناء السنة وبقي شئ من ثمنه او عوض ثمنه وجب إخراج خمسه أيضا، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها، إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه.
المسألة 1215 : إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للاتجار بثمره لم يجب إخراج خمسه، إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث، أو مالا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالا فيه الخمس كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه، كأن اشترى ما غرسه فيه في الذمة ووفى ثمنه مما يجب فيه الخمس، نعم يجب عليه حينئذ إخراج خمس المال نفسه، وأما إذا صرف عليه من ربح السنة قبل تمام السنة وجب إخراج خمس نفس ما غرسه واحدثه بعد استثناء مؤونة السنة، وعلى اي تقدير يجب الخمس في نمائه المنفصل، أو ما بحكمه من الثمر، والسعف، والاغصان اليابسة المعدة للقطع، بل في نمائه المتصل أيضا اذا عد مصداقا لزيادة المال على ما عرفت، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل : ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه، وكذا إذا نبت جديدا لا بفعله، كالفسيل وغيره، إذا كان له مالية، وبالجملة كل ما يحدث جديدا من الاموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته، بعد استثناء مؤونة سنته، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمة البستان في هذه الصورة، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل، واجرة الفلاح وغير ذلك وجب الخمس في الزائد، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع، وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة وإن لم يبعه كما عرفت.
المسألة 1216 : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة، ولم يبعها غفلة، أو طلبا للزيادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة نعم إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة، وامكنه بيعها واخذ قيمتها فلم يفعل وبعدها نقصت قيمتها ضمن النقص على الاحوط.
المسألة 1217 : المؤونة المستثناة من الارباح، التي لا يجب فيها الخمس أمران : مؤونة تحصيل الربح، ومؤونة سنته، والمراد من مؤونة التحصيل كل مال يصرفه الانسان في سبيل الحصول على الربح، كاجرة الحمال، والدلال، والكاتب، والحارس، والدكان، وضرائب السلطان، وغير ذلك فإن جميع هذه الامور تخرج من الربح، ثم يخمس الباقي، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع، والسيارات، وآلات الصناعة، والخياطة، والزراعة، وغير ذلك فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح، مثلا إذا اشترى سيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار، وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين، والمائتان الباقيتان من المؤونة. والمراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته وزياراته، وهداياه وجوائزه المناسبة له، أم في ضيافة أضيافه، أم وفاء بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، أو فيما يحتاج إليه من سيارة وخادم وكتب وأثاث، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك، فالمؤونة كل مصرف متعارف له سواء أكان الصرف فيه على نحو الوجوب، أم الاستحباب، أم الاباحة، أم الكراهة، نعم لابد في المؤونة المستثناة من الصرف فعلا فإذا قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤونة، وأيضا لابد أن يكون الصرف على النحو المتعارف، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت، وإذا كان المصرف سفها وتبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف، بل يجب فيه الخمس، بل اذا كان المصرف راجحا شرعا ولكنه كان غير متعارف من مثل المالك كما اذا صرف جميع ارباح سنته في عمارة المساجد، والانفاق على الفقراء ونحو ذلك ففي استثناء ذلك من وجوب الخمس اشكال.
المسألة 1218 : رأس سنة المؤونة فيمن لا مهنة له يتعاطاها في معاشه وحصلت له فائدة اتفاقا أول زمان حصولها فمتى حصلت جاز لها صرفها في المؤن اللاحقة إلى عام كامل، وأما من له مهنة يتعاطاها في معاشه فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب، فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق، واذا كان للشخص انواع مختلفة من الاكتساب كالتجارة والاجارة والزراعة جاز له ان يجعل لنفسه رأس سنة واحدة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة ويخمس ما زاد على مؤونته، كما يجوز له ان يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس مازاد عن مؤونته في آخر تلك السنة.
المسألة 1219 : الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة فيجب إخراج خمسه اذا اتخذه من ارباحه وان كان مساويا لمؤونة سنته نعم اذا كان بحيث لا يفي الباقي بعد اخراج الخمس بمؤونته اللائقة بحاله فلا يبعد حينئذ عدم ثبوت الخمس فيه، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة والزراع من آلات الزراعة وهكذا.
المسألة 1220 : كل ما يصرفه الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الارباح كما مر ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد، فكما لو صرف مالا في سبيل اخراج معدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الاخراج بعد مضي سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول الربح، ومن ذلك النقص الوارد على المصانع، والسيارات، وآلات الصنائع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح.
المسألة 1221 : لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول والمشروب وما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش والاواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها في تعيشه فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح، وإن بقيت للسنين الآتية، نعم إذا كان عنده شئ منها قبل الاكتساب، لا يجوز استثناء قيمته، بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها.
المسألة 1222 : يجوز إخراج المؤونة من الربح، وإن كان له مال لا خمس فيه بان ل يتعلق به او تعلق واخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك المال، ولا التوزيع عليهما.
المسألة 1223 : إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة، والشعير، والسمن، والس وغيرها وجب عليه إخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، اذا كان الاستغناء عنها بعد السنة، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب، اما اذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة، فان كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ايضا والا وجب اداء خمسها على الاحوط.
المسألة 1224 : إذا كانت الاعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك على الاحوط، بل يستثنى قيمة الشراء.
المسألة 1225 : ما يدخره من المؤن، كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شئ إلى السنة الثانية وكان أصله مخمسا لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح.
المسألة 1226 : إذا اشترى بعين الربح شيئا، فتبين الاستغناء عنه وجب اخراج خمس والاحوط استحبابا مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، وكذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة، والبستاتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها، بل قيمتها وإن كانت أقل منه، وكذا إذا اشترى الاعيان المذكورة بالذمة، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة، وإن كان الاحوط استحبابا في الجميع ملاحظة الثمن.
المسألة 1227 : من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا وإذا استطاع في أثناء السنه من الربح ولم يحج ولو عصيانا وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه، نعم إذا لم يحج ولو عريانا وجب إخراج خمسه.
المسألة 1228 : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الاولى عرصة لبناء دار، وفي الثانية خشبا وحديدا، وفي الثالثة آجرا مثلا، وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة، لانه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس تلك الاعيان، نعم اذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجا على النحو المتقدم بحيث يعد تحصيل ما اشتراه في كل سنة مما يقتضيه شأنه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس.
المسألة 1229 : إذا آجر نفسه سنين كانت الاجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الاجار من أرباحها، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع، ووجب فيه الخمس بعد المؤونة، وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة، مثلا : إذا كان له بستان يسوي ألف دينار، فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار، وصرف منها في مؤونته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه، بل لابد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين، فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط، وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره مثلا سنين متعددة.
المسألة 1230 : إذا دفع من السهمين أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجودات ليخرج خمسها، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الارباح ووجب إخراج خمس الجميع.
المسألة 1231 : أداء الدين من المؤونة سواء أكان حدوثه في سنة الربح أم فيما قبلها، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا الا فيما سيأتي نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا أن يكون الدين لمؤونة السنة فإن استثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه، ولا يحسب حينئذ اداؤه في العام اللاحق من مؤونة ذلك العام، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون سبب الدين أمرا اختياريا كالاقتراض والشراء بثمن في الذمة أو قهريا كأروش الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة، كما لا فرق فيه بين كونه من قبيل حقوق الناس كالامثلة المتقدمة أو من الحقوق الشرعية كما إذا انتقل الخمس أو الزكاة إلى ذمته، وتلحق بالدين فيما تقدم الواجبات المالية كالنذور والكفارات، ففي جميع ذلك إن أداه من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه وان كان حدوثه في السنة السابقة والا وجب الخمس على التفصيل المتقدم وإن كان عاصيا بعدم ادائه.
المسألة 1232 : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة، أو استدان شيئا لاضافته إ رأس ماله ونحو ذلك، مما يكون بدل دينه موجودا، ولم يكن من المؤونة جاز له اداء دينه من ارباح السنة اللاحقة، نعم يعد البدل حينئذ من ارباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها إذا كان زائدا على مؤونتها، ولو فرض ارتفاع قيمته في السنة السابقة بحيث زادت على قيمة الدين كان الزائد من ارباح تلك السنة لا هذه.
المسألة 1233 : إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، وربح في آخر، يجبر الخسران بالربح، وان كان الربح بعد الخسران على الاقوى، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس، وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة. وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال، أو صرفه في نفقاته، كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فانهم يصرفون من الدخل قبل ان يظهر الربح، وربما يظهر الربح في اواخر السنة فيجبر التلف بالربح ايضا بل اذا انفق من ماله غير مال التجارة قبل حصول الربح كما يتفق كثيرا لاهل الزراعة فانهم ينفقون لمؤونتهم من اموالهم قبل حصول النتائج جاز له ان يجبر ذلك من نتائج الزرع عند حصوله، وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها، وإنما عليه خمس الزائد لا غير، وكذلك حال أهل المواشي، فإنه إذا خمس موجوداته في آخر السنة وفي السنة الثانية باع بعضها لمؤونته، أو مات بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له في السنة الثانية، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الامهات بقيمة السخال المتولدة، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك، فيجبر النقص، ويخمس ما زاد على الجبر، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال مع أرباحه الاخرى لم يكن عليه خمس في تلك السنة.
المسألة 1234 : إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة كما اذا اشترى ببعضه حنطة وببعضه سكرا فخسر في احدهما وربح في الاخر جاز جبر الخسارة بالربح على الاظهر، نعم اذا تمايزت التجارات فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والارباح والخسائر ونحوها ففي جواز الجبر اشكال، والاحوط لزوما عدم الجبر، وكذا الحال فيما إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر، فانه لا تجبر الخسارة بالربح على الاحوط.
المسألة 1235 : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، ولا من مؤونته ففي الجبر حينئذ إشكال، والاظهر عدم الجبر.
المسألة 1236 : إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض أمواله مما هو مؤونته كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك، ففي الجبر من الربح إشكال، والاظهر عدم الجبر، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، اذا احتاج اليه فيما بقي منها، ويكون ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس.
المسألة 1237 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن وحصلت الاقالة قبل انقضاء السنة.