المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب الشفعة


العلوية ام موسى الاعرجي
04-01-2015, 04:09 PM
المسألة 35 : إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوضة او بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الاخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.
المسألة 313 : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالارضين والدور والبساتين بلا إشكال، وهل تثبت فيما ينقل كالالات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة كالضيقة من الانهار والطرق والابار ؟ قولان أقواهما الاول حتى في الحيوان والسفينة والنهر والطريق والحمام والرحى، لكن الاحوط للشريك عدم الاخذ فيها بالشفعة إلا برضا المشتري كما أن الاحوط إجابة الشريك أن أخذ بها.
المسألة 314 : لا تثبت الشفعة بالجوار فإذا باع أحد داره فليس لجاره الاخذ بالشفعة.
المسألة 315 : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخرى سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك.
المسألة 316 : يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.
المسألة 317 : إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة. الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.
المسألة 318 : إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك.
المسألة 319 : هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق ؟ وجهان، ولا يترك مراعاة الاحتياط.
المسألة 320 : ألحق جماعة بالطريق النهر، والساقية، والبئر، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الاخرى الشفعة في الدار أيضا وفيه إشكال بل منع.
المسألة 321 : إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الاخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه وليس له الاخذ في المقسوم.
المسألة 322 : تثبت الشفعة في البيع ويلحق به على الاقرب مايفيد فائدته ـ كالهبة المعوضة والصلح بعوض ـ دون غيره كجعل الحصة صداقا أو فدية للخلع.
المسألة 323 : إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الاقوى وإن كان الموقوف عليه واحدا.
المسألة 324 : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك.
المسألة 325 : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين إثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لاحدهم شفعة، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.
المسألة 326 : إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للاخر، وكذا لو باع حصته من أثنين ـ مثلا ـ دفعة او تدريجا فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع تثبت الشفعة للشريك الاخر، وحينئذ هل له التبعيض بأن يأخذ الشفعة بألنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الاخر أو ليس له ذلك أو يفصل بين وقوع البيع تدريجا ووقوعه دفعة فيحق له التبعيض في الاول دون الثاني ؟ وجوه لا يخلو أخيرها من قوة. فصل في الشفيع مسألة 327 : يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم وإن إشترى من كافر، وثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله.
المسألة 328 : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادعى غيبة الثمن أمهل ثلاثة أيام فان لم يحضره بطلت شفعته إلا أن يذكر أن الثمن في بلد آخر فيمهل بمقدار وصول المال إليه مضافا إلى الايام الثلاثة، فإن إنتهت المهلة ولم يدفع الثمن فلا شفعة له. ويكفي في الثلاثة أياما التلفيق نظير ما تقدم في خيار الحيوان، ومبدأها زمان الاخذ بالشفعة لا زمان البيع.
المسألة 329 : إذا كان الامهال ثلاثة ايام أو إلى زمان وصول المال من البلد الاخر ـ حيث يدعي وجوده فيه ـ يوجب الضرر المعتد به على المشتري فالظاهر سقوط الشفعة، وكذا اذا إستغرق إحضاره من البلد الاخر وقتا أزيد من المتعارف.
المسألة 330 : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الاخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة.
المسألة 331 : إذا كان له وكيل في البلد إما في خصوص الاخذ بالشفعة أو فيما هو أعم من ذلك جاز لذلك الوكيل الاخذ بالشفعة عنه.
المسألة 332 : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو كان له مال تجدد له بعد الحجر ـ ولو بالاستدانة أو قبول الهدية مثلا ـ أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.
المسألة 333 : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولي بها، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح. نعم إذا كان الولي هو الوصي أو الحاكم ليس له ذلك إلا مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف الاب والجد فإنه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات.
المسألة 334 : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة ـ مع رعاية ما تقدم ـ لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد، وكذا إذا لم يكن الاخذ بها مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.
المسألة 335 : إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي سهم الولى عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه على الاقوى.
المسألة 336 : إذا باع الولي سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل. فصل في الاخذ بالشفعة مسألة 337 : الاخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها الايقاع ويتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع.
المسألة 338 : لايجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الاخر بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.
المسألة 339 : الشفيع يتملك المبيع باعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة، ولايلزم ان يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له ان يعطي مثله ان كان مثليا.
المسألة 340 : إذا كان الثمن قيميا ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال، فالاحوط له عدم الاخذ بالشفعة إلا برضى المشتري كما أن الاحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها.
المسألة 341 : إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع بشئ للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.
المسألة 342 : إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه.
المسألة 343 : الاقوى لزوم المبادرة إلى الاخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولايسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفيا ـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه، وكذا أمثال ذلك من الاعذار.
المسألة 344 : المبادرة اللازمة في استحقاق الاخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة، فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.
المسألة 345 : إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الاسراع في المشي.
المسألة 346 : يجوز له إن كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجبا للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداء، والاظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفا.
المسألة 347 : إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الاخذ بالشفعة ولو بالتوكيل فلم يبادر اليه سقطت الشفعة.
المسألة 348 : لاينتقل المبيع إلى الشفيع بمجرد قوله : ( اخذت بالشفعة ) مثلا، بل لابد من تعقبه بدفع الثمن الا ان يرضى المشتري بالتأخير، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.
المسألة 349 : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفيع الاخذ من المشتري الاول بالثمن الاول فيبطل الثاني وتجزي الاجازة منه في صحته له، وله الاخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الاول.
المسألة 350 : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالاول بطل ما بعده ويصح مع اجازته، وإن إخذ بالاخير صح ما قبله، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.
المسألة 352 : الشفعة من الحقوق فتسقط بالاسقاط، ويجوز أخذ المال بازاء إسقاطها وبازاء عدم الاخذ بها، لكن على الاول لايسقط إلا بالاسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول، بل الظاهر صحة الاخذ بالشفعة على الثاني أيضا. ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك.
المسألة 353 : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.
المسألة 354 : إذا باع الشريك نصيبه قبل الاخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.
المسألة 355 : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الاخذ بالشفعة، فإذا أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.
المسألة 356 : إذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعة سقطت.
المسألة 357 : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.
المسألة 358 : إذا كان التلف بعد الاخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.
المسألة 359 : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الاقباض.
المسألة 360 : في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الاخذ بها ما لم يوافقه الباقون.
المسألة 361 : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الاسقاط بالمباركة بعد البيع.
المسألة 362 : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ما لم يعلم كذبه في دعواه، وهل يجوز للشريك الحاضر الاخذ بالشفعة بعد إطلاعه على البيع ؟ إشكال، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفا للظاهر فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الاجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل أو غيرها على تفصيل تقدم في المسالة ( 78 )، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.
المسألة 363 : إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة بالثمن المؤجل، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل، ويجوز أيضا الاخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.
المسألة 364 : اذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة فالمشهور عدم سقوطها بالاقالة، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان الاقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري، ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك، ولكن لا يبعد سقوطها حينئذ، واما لو كان التقايل بعد اخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحة الاقالة فيرجع البايع بعوض المبيع إلى المشتري.