المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب الدين والقرض


العلوية ام موسى الاعرجي
04-01-2015, 04:11 PM
المسألة 983 : الدين اما حال وهو ما ليس لادائه وقت محدد، واما مؤجل وهو بخلافه، وتعيين الاجل تارة يكون بجعل المتدانيين كما في السلم والنسيئة واخرى بجعل الشارع كالنجوم والاقساط المقررة في الدية.
المسألة 984 : يتأجل الدين الحال باشتراطه في ضمن عقد لازم او جائز، فلو اشترى منه شيئا واشترط عليه تأجيل دينه الحال لمدة شهر مثلا لم تجز له المطالبة به قبل ذلك الا ان يفسخ العقد ويسقط الشرط.
المسألة 985 : اذا كان الدين حالا او مؤجلا وقد حل الاجل يجب على المديون الموسر اداؤه عند مطالبة الدائن كما يجب على الدائن اخذه وتسلمه اذا صار المديون بصدد ادائه وتفريغ ذمته، واما الدين المؤجل قبل حلول الاجل فليس للدائن حق المطالبة به الا اذا كان التأجيل حقا له فقط لا حقا للمدين او لهما جميعا، وهل يجب على الدائن القبول لو تبرع المدين بادائه ام لا ؟ الظاهر ان عليه ذلك الا اذا كان التأجيل حقا له أو لهما معا فإن له حينئذ الامتناع عن القبول مثل حلول الاجل.
المسألة 986 : اذا امتنع الدائن عن اخذ الدين عند حلوله اجبره الحاكم عليه لو طلب منه المديون ذلك، ولو تعذر اجباره فله ان يسلمه إلى الحاكم وقد فرغت ذمته، وهل يجب على الحاكم القبول ؟ فيه اشكال، ولو لم يمكن الوصول إلى الحاكم او لم يقبله بقي الدين في ذمته إلى ان يأخذه الدائن أو من يقوم مقامه، ولو كان الدائن غائبا ولا يمكن إيصال المال اليه وأراد المديون تفريغ ذمته جرى عليه ما تقدم.
المسألة 987 : يجوز التبرع بأداء دين الغير سواء أكان حيا أم كان ميتا وتبرأ ذمته به ولا فرق في ذلك بين ان يكون التبرع به باذن المدين أو بدونه بل وان منعه المدين عن ذلك، وفي وجوب القبول على من له الدين وجريان الاحكام المتقدمة عليه لو امتنع عنه إشكال بل منع.
المسألة 988 : لا يتعين الدين في ما عينه المدين وانما يتعين بقبض الدائن أو من يقوم مقامه، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين وتبقى ذمته مشغولة به.
المسألة 989 : اذا مات المدين حل الاجل، ويخرج الدين من اصل ماله واذا مات الدائن بقي الاجل على حاله، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الاجل، وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته، وهذا بخلاف ما اذا ماتت الزوجة فانه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الاجل ويلحق بموت الزوج طلاقه اذا كان اشتراط التأجيل في اداء الصداق منصرفا إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية كما لعله الغالب.
المسألة 990 : اذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول اليه أو إلى ورثته في المستقبل لزمه ان يؤديه إلى الفقير صدقة عنه، والاحوط ان يستجيز في ذلك الحاكم الشرعي، وان لم يكن الدائن هاشميا فالاولى ان يؤدي المديون دينه إلى غير الهاشمي، واما اذا احتمل الوصول اليه أو إلى ورثته ولم يفقد الامل في ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فان لم يجده أوصى به عند الوفاة حتى يجئ له طالبه، واذا كان الدائن مفقودا عن اهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين من غيبته، بل يجوز ذلك بعد مضي اربع سنين اذا فحص عنه في هذه المدة.
المسألة 991 : يصح بيع الدين بمال خارجي وان كان اقل منه مالم يستلزم الربا ولايصح بيعه بدين مثله اذا كانا دينين قبل العقد، ولا فرق في المنع بين كونهما حين العقد حالين ومؤجلين ومختلفين، ولو كانا دينين بالعقد بطل في المؤجلين وصح في غيرهما، ولو كان احدهما دينا قبل العقد والاخر دينا بالعقد فان كان الثاني مؤجلا بطل والا بأن كان كليا في الذمة من دون تأجيل في دفعه صح الا في بيع المسلم فيه قبل حلوله فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقا، ويجوز بيعه من غير بائعة بعد حلوله ومن بائعه مطلقا على تفصيل تقدم.
المسألة 992 : يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي، وهو الذي سمى ب ( تنزيل الدين )، ولا يجوز تأجيل الحال ولا زيادة اجل المؤجل بزيادة، لانه ربا وقد يتخلص منه بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلا ويجعل التأجيل والتأخير إلى أجل معين شرطا على البائع، بأن يبيع الدائن من المدين مثلا ما يساوي عشرة دنانير بخمسة عشر دينارا على ان لا يطالب المشتري بالدين الذي عليه إلى وقت كذا، ولكنه لايخلو عن الاشكال والاحوط لزوما الاجتناب عنه، ومثله ما اذا باع المديون من الدائن ما يكون قيمته خمسة عشر دينارا بعشرة دنانير شارطا عليه تأخير الدين إلى وقت كذا.
المسألة 993 : لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة، كما اذا افترضنا انهما باعا مالا مشتركا بينهما من اشخاص عديدة أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل، فجعلا ما في ذمة بعضهم لاحدهما، وما في ذمة الباقي للاخر لم يصح، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما، ولو كان لهما دين مشترك على واحد ففي جواز ان يستوفي أحدهما حصته منه فيتعين له وتبقى حصة الاخر في ذمة المدين اشكال كما مر في كتاب الشركة.
المسألة 994 : يجب على المدين اداء الدين الحال فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو بيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه اذا لم يكن حرجيا عليه أو اجارة املاكه، واما اذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والاداء منه ؟ الاحوط ذلك خصوصا فيما لايحتاج إلى تكلف وفيمن شغله التكسب بل وجوبه حينئذ لا يخلو من قوة. نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج اليها ولو للتجمل وسيارته ونحو ذلك ما يحتاج اليه ولو بحسب حاله وشؤونه، والضابط هو كل ما احتاج اليه بحسب حاله، وشرفه وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة.
المسألة 995 : لافرق في استثناء هذه الاشياء بين الواحد والمتعدد، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه ولوبحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها، وكذلك الحال في السيارة ونحوها، نعم اذلم يحتج إلى بعضها أو كانت داره ازيد مما يحتاج اليه وجب عليه بيع الزائد أو بيعها واشتراء ما هو ادون مما يليق بحاله.
المسألة 996 : اذا كانت له دار مملوكة وكانت بيده دار اخرى يمكنه السكنى فيها كما ـ اذا كانت موقوفة تنطبق عليه ـ ولم يكن في ذلك حرج عليه ولا في معرض قصر يده عنها وجب عليه ان يبيع داره المملوكة لاداء دينه.
المسألة 997 : انما لاتباع دار السكنى في اداء الدين ما دام المديون حيا، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه تباع وتصرف في الدين.
المسألة 998 : المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين انه لا يجبر على بيعها لادائه ولايجب عليه ذلك، واما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن اخذه وان كان ينبغي له ان لا يرضى ببيع داره.
المسألة 999 : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع الا بأقل من قيمتها السوقية وجب عليه بيعها بالاقل لاداء دينه، نعم اذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار فاحش لا يقبل به العقلاء الا في حال الضرروة لم يجب.
المسألة 1000 : كما لا يجب على المدين المعسر الاداء يحرم على الدائن اعساره بالمطالبة والاقتضاء، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة.
المسألة 1001 : مماطلة الدائن مع القدرة على الاداء حرام، بل يجب نية القضاء مع عدم القدرة عليه أيضا بأن يكون من قصده الاداء عند التمكن منه. أحكام القرض وهو تمليك مال لاخر بالضمان في الذمة بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا، ويقال للمملك ( المقرض ) وللمملك ( المقترض ) و(المستقرض).
المسألة 1002 : يكره الاقتراض مع عدم الحاجة وتخف كراهته مع الحاجة وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة، وكلما اشتدت خفت إلى ان تزول، والاحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة الا عند الضرورة أو مع علم المستدان بحاله.
المسألة 1003 : إقراض المؤمن من المستحبات الاكيدة سيما لذوي الحاجة لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته، وعن النبي صلى الله عليه واله.
المسألة 1004 : حيث ان القرض عقد من العقود يحتاج إلى ايجاب كقوله : ( اقرضتك ) وما يؤدي معناه، وقبول دال على الرضا بالايجاب، ولا يعتبر في عقده العربية بل يقع بكل لغة، بل الظاهر عدم اعتبار الصيغة فيه فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض واخذه المدفوع بهذا القصد صح قرضا.
المسألة 1005 : يعتبر في المقرض والمقترض مايعتبر في المتعاقدين في سائر المعاملات والعقود من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد وكذا عدم الحجر لفلس في المقرض.
المسألة 1006 : يعتبر في القرض ان يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض، نعم يصح إقراض الكلي في المعين كإقراض درهم من درهمين معينين، ولا يصح إقراض المبهم كأحد هذين المالين.
المسألة 1007 : يعتبر في القرض ان يكون المال مما يصح تملكه، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها اذا كان مثليا ولا قيمته اذا كان قيميا، نعم على المقترض تحصيل العلم بذلك مقدمة لادائه، وهذا اجنبي عن اعتباره في صحة القرض.
المسألة 1008 : يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض الا بعد قبضه، ولا يتوقف على التصرف.
المسألة 1009 : القرض عقد لازم ليس للمقرض ولا المقترض فسخه حتى ترجع العين المقترضة إلى المقرض لو كانت موجودة، نعم للمقرض فيما اذا لم يكن القرض مؤجلا لمصلحة المقترض عدم انظاره ومطالبته بالاداء ولو قبل قضاء وطره بل ولو قبل مضي زمان يمكن فيه ذلك، كما ان للمقترض فيما اذا لم يكن القرض مؤجلا لمصلحة المقرض ان يؤديه اليه وليس له حق الامتناع من قبوله.
المسألة 1010 : لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، ولو كان قيميا كالغنم ونحوها ثبت في ذمته قيمته وقت التسليم إلى المقترض.
المسألة 1011 : يحرم اشتراط الزيادة على المقترض بان يقرضه مالا على ان يؤديه بازيد مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحاأو اضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه ـ وتستشنى من ذلك موارد تقدمت في المسالة 232 -، وهذا هو الربا القرضي المحرم الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع، وحرمته تعم المعطي والاخذ.
المسألة 1012 : الظاهر ان القرض لا يبطل باشتراط الزيادة، بل يبطل الشرط فقط، فيملك المقترض ما يأخذه قرضا ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة، فلو اخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله، وكذا الحال فيما اذا اخذ مالا بالقرض الربوي ثم اشترى بعينه شيئا كالثوب، واما لو اشترى المقرض شيئا بعين الزيادة التي اخذها في القرض لم يملكه ولم يجز له التصرف فيه، نعم اذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيما اخذه من الزيادة حتى لو فرض انه لم يكن بينهما معاملة ربوية جاز له التصرف فيه.
المسألة 1013 : لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين ان تكون الزيادة عينية كما اذا قرضه عشرة دراهم على ان يؤدي اثنى عشر، أو عملا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المروهنة عنده أو صفة مثل ان يقرضه دراهم فضية مكسورة على أن يؤديها صحيحة. كما لا فرق فيها بين ان تكون الزيادة راجعة إلى المقرض أو غيره، فلو قال اقرضتك دينارا بشرط ان تهب زيدا أو تصرف في المسجد أو المأتم درهما لم يجز. وكذا اذا اشترط عليه ان يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه حرام. واما اشتراط ما لم يلحظ فيه المال أو ما هو واجب على المقترض فلا بأس به مثل ان يقول اقرضتك بشرط ان تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أو تصوم لنفسك، أو بشرط ن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالا لازم الاداء، فهذا كله جائز لان المدار في المنع مالوحظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض.
المسألة 1014 : اذا اقرضه شيئا وشرط عليه ان يبيع منه شيئا باقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من اجرته كان داخلا في شرط الزيادة فيحرم، وقد يتخلص منه بان يبيع المقترض من المقرض مالا باقل من قيمته عليه أو يشتري منه شيئا بأكثر من قيمته ويشترط عليه ان يقرضه مبلغا معينا، ولكن هذا محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
المسألة 1015 : انما تحرم الزيادة مع الشرط، واما بدونه فلا بأس به، بل يستحب ذلك للمقترض، حيث انه من حسن القضاء وخير الناس أحسنهم قضاء، بل يجوز ذلك اعطاءا وأخذا لو كان الاعطاء لاجل ان يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه كلما احتاج إلى الاقتراض أو كان الاقراض لاجل ان ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ويكافى من احسن اليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه، نعم يكره اخذه للمقرض خصوصا اذا كان اقراضه لاجل ذلك بل يستحب له انه اذا اعطاه المقترض شيئا بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى انه يسقط منه بمقداره.
المسألة 1016 : انما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، واما اذا شرطها للمقترض فلا بأس به، كما اذا اقرضه عشرة دنانير على ان يؤدي تسعة دنانير، كمالا بأس ان يشترط المقترض على المقرض شيئا له.
المسألة 1017 : يجوز دفع النقد قرضا إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد اخر باقل مما دفعه.
المسألة 1018 : لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لاخذ ازيد منه في بلد اخر اذا كان المدفوع مما يباع بالكيل أو الوزن كالحنطة والذهب والفضة لانه من الربا، ولو اعطى الدافع متاعا أو قام بعمل بازاء الزيادة جاز، ولا يجوز اخذ الزيادة في المعدود ـ كالاوراق النقدية ـ قرضا، ويجوز ذلك بيعا الا في البيع نسيئة مع الاتحاد في الجنس فان جوازه محل اشكال كما مر في محله.
المسألة 1019 : المال المقترض ان كان مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير كان وفاؤه وادؤه باعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه سواء أبقي على سعره الذي كان له وقت الاقتراض أم ترقى أم تنزل. وهذا هو الوفاء الذي لايتوقف على التراضي، فللمقرض ان يطالب المقترض به وليس له الامتناع ولو ترقى سعره عما اخذه بكثير، كما ان المقترض لو اعطاه للمقرض ليس له الامتناع ولو تنزل بكثير ويمكن ان يؤدى بالقيمة أو بغير جنسه بان يعطي بدل الدراهم دنانير مثلا أو بالعكس، ولكن هذا النحو من الاداء يتوقف على التراضي، فلو اعطى بدل الدراهم دنانير فللمقرض الامتناع من اخذها ولو تساويا في القيمة، بل ولو كانت الدنانير أغلى، كما انه لو اراده المقرض كان للمقترض الامتناع وان تساويا في القيمة أو كانت الدنانير اقل قيمة. هذا اذا كان المال المقترض مثليا واما اذا كان قيميا فقد مرانه تشتغل ذمة المقترض بالقيمة، وانما تكون بالنقود الرائجة، فاداؤه الذي لا يتوقف على التراضي يكون باعطائها، ويمكن ان يؤدي بجنس اخر من غير النقود بالقيمة لكنه يتوقف على التراضي. ولو كانت العين المقترضة موجودة فاراد المقرض اداء الدين باعطائها أو اراد المقترض ذلك فالظاهر جواز إمتناع الاخر.
المسألة 1020 : يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض ان يؤديه من غير جنسه، بأن يؤدي عوض الدراهم مثلا دنانير وبالعكس، ويلزم عليه ذلك بشرط ان يكونا متساويين في القيمة أو كان ما شرط عليه اقل قيمة مما افترضه.
المسألة 1021 : لو شرط التأجيل في القرض صح ولزم العمل به وكان كسائر الديون المؤجلة وقد مر حكمها في المسالة ( 985 ).
المسألة 1022 : لو اشترط في القرض اداؤه في مكان معين صح ولزم العمل به، فلو طالب المقرض به في غير ذلك المكان لم يلزم على المقترض القبول، كما انه لو أداه المقترض في غيره لم يلزم على المقرض القبول، هذا اذا كان الشرط حقا لهما معا، أو لاحدهما ولم يسقطه واما إذا اسقطه كان كأن لم يشترط، وسيأتي حكمه.
المسألة 1023 : في حكمالاشتراط وجود قرينة حالية أو مقالية على تعيين مكان التسليم كبلد القرض أو غيره، ومع فقدها فان وجدت قرينة صارفه عن بعض الامكنة بالخصوص ـ ولو كانت هي لزوم الضرر والاحتياج إلى المؤنة في الحمل اليه ـ كان ذلك في حكم تعيين غيره ولو اجمالا، وحينئذ فالاحوط لهما التراضي وان كان الاظهر وجوب الاداء على المقترض لو طالبه المقرض فياي مكان غيره ووجوب القبول على المقرض لو اداه المقترض في اي مكان كذلك.
المسألة 1024 : يجوز ان يشترط في القرض اعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل، وكل شرط سائغ لا يكون فيه النفع المالي للمقرض ولو كان مصلحة له.
المسألة 1025 : اذا اقترضدنانير ذهبية مثلا ثم اسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بنقد اخر غيرها كانت عليه الدنانير الاولى، ولو اقترض شيئا من الاوراق النقدية المسماة ب ( اسكناس ) ثم اسقط عن الاعتبار لم تفرغ ذمة المقترض بادائه بل عليه اداء قيمته قبل زمن الاسقاط.
المسألة 1026 : اذا اخذ الربا في القرض وكان جاهلا ـ سواء أكان جهله بالحكم ام بالموضوع ـ ثم علم بالحال فان تاب حل له ما أخذه حال الجهل وعليه أن يتركه فيما بعد، ولا فرق في ذلك بين كون الطرف الاخر عالما بالحال وجاهلا به.
المسألة 1027 : اذا ورث مالا فيه الربا، فان كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شئ، وان كان معلوما ومعروفا وعرف صاحبه رده اليه وان لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه.