المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النجاسات واحكامه


العلوية ام موسى الاعرجي
04-01-2015, 04:13 PM
النجاسات عشر :
( 1 ـ 2 ) البول و الغائط من الإنسان و من كل حيوان لا يحل أكل لحمه بالأصل أو بالعارض كالجلال و موطوء الإنسان ، إذا كانت له نفس سائلة ، و أما محلل الأكل فبوله و خرؤه طاهران و كذا خرء ما ليست له نفس سائلة ، و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفاً ، و لا بأس ببول الطائر و خرئه و إن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر ، و الأحوط الاجتناب و لا سيما من بول الخفاش .
( 3 ) المني من الإنسان و من كل حيوان له نفس سائلة ، و إن كان مأكول اللحم على الأحوط .
( 4 ) ميتة الإنسان و كل حيوان له نفس سائلة و ربما يستثنى منها الشهيد و من اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه و لا يخلو عن وجه ، و لا بأس بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة كالوبر و الصوف و الشعر و الظفر و القرن و العظم و نحو ذلك ، و في حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة و لا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار كالفالول و البثور و الجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب و نحو ذلك ، كما لا بأس باللبن في الضرع و الأنفحة من الحيوان الميتة و لا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجس و إن كان الأحوط الاجتناب عنه خصوصاً في غير مأكول اللحم ، و أما الأنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .
(مسألة 148 ) : يطهر الميت المسلم بتغسيله ، فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة و قد تقدم في ص 64 وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده و قبل إتمام تغسيله ، و إن كانت الملاقاة بغير رطوبة .
( 5 ) الدم الخارج من الإنسان و من كل حيوان له نفس سائلة ، و يستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو النحر فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المتعارف على تفصيل يأتي في المسألة 1173 .
(مسألة 149 ) : الدم المتكون في صفار البيض طاهر على الأقوى ، و أما دم العلقة المستحيلة من النطفة فنجس على الأحوط .
( 6 ـ 7 ) الكلب و الخنزير البريان بجميع أجزائهما .
( 8 ) الكافر ، و هو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم إنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي ( ص ) في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره .
و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم :
( فمنهم ) الغلاة و هم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره .
و ( منهم ) النواصب و هم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام و لا إشكال في نجاستهم .
و ( منهم ) الخوارج و هم على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت ( ع ) فيندرج في النواصب ، و فيهم من لا يكون كذلك و إن عد منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي و المرتد .
و أما الكتابي فالمشهور نجاسته و لكن لا يبعد الحكم بطهارته و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، و أما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها .
(مسألة 150 ) : لا فرق في نجاسة الكافر و الكلب و الخنزير بين الحي و الميت و لا بين ما تحله الحياة من أجزائه و غيره .
( 9 ) الخمر ، و يلحق به كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ، و الأظهر طهارة الإسبرتو بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب و غيره .
(مسألة 151 ) : العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك ، و لكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما أدعي فيما إذا غلى بنفسه ـ و إلا فلا يحل إلا بالتخليل ، و أما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر إنه لا ينجس و لا يحرم بالغليان و لا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق و المحشى و الطبيخ و غيرها.
(مسألة 152 ) : الدن الدسم لا بأس بإن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان ، أو علم و كانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفاً من الأجسام ، و أما إذا علم إسكاره و كانت الدسومة معتداً بها ، فالظاهر إنه يبقى على نجاسته ، و لا يطهر بالتخليل .
(مسألة 153 ) : الفقاع ـ و هو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالباً و لا يظهر إسكاره ـ يحرم شربه بلا إشكال و الأحوط أن يعامل معه معاملة النجس .
( 10 ) عرق الإبل الجلالة ، و كذلك غيرها من الحيوان الجلال فإنه نجس على الأظهر .
(مسألة 154 ) : الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام و جواز الصلاة فيه ، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة كالزنا و اللواط و كذا وطء الحائض مع العلم بالحال و أما مع الجهل أو الغفلة فلا إشكال في طهارة عرقه و في جواز الصلاة فيه .
(مسألة 155 ) : ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما ، و كذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس بل و كذا الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس فيما لم تعدد الوسائط بينه و بين عين النجاسة و إلا ففي تنجسه نظر بل منع و إن كان هو الأحوط ، مثلاً إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضاً و كذا إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة شيئاً آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته ، و لكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء كان مائعاً أم غيره فالحكم بنجاسته محل إشكال بل منع .
ما تثبت به الطهارة أو النجاسة
كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر ، و كذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة ، و لا يجب الفحص عما شك في طهارته و نجاسته و إن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة و أما إذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً فهو محكوم بالنجاسة .
و تثبت النجاسة بالعلم الوجداني و بالاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية و بالبينة العادلة بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب و بإخبار ذي اليد إذا لم يكن متهماً ، و في ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمينان ، و لا تثبت النجاسة بالظن و تثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة.
المطهرات
المطهرات اثنا عشر :
( الأول ) الماء المطلق ، و هو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شيء ، وهو على أقسام : الجاري ، ماء المطر ، ماء البئر ، الراكد الكثير ( الكر و ما زاد ) ، الراكد القليل ( ما دون الكر ) .
(مسألة 156 ) : الماء المضاف ـ و هو الذي لا يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافة كماء العنب و ماء الرمان و ماء الورد و نحو ذلك ـ لا يرفع حدثاً و لا خبثاً ، و يتنجس بملاقاة النجاسة و لا أثر لكريته في عاصميته ، و يستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي بدفع ، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط مثلاً إذا صب ما في الإبريق من ماء الورد على يد كافر محكوم بالنجاسة لم يتنجس ما في الإبريق و إن كان متصلاً بما في يده .
(مسألة 157 ) : الماء الجاري لا ينجس بملاقاة النجس و أن كان قليلاً إلا إذا تغير أحد أوصافه ( اللون و الطعم و الريح ) و العبرة بالتغير بأوصاف النجس و لا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس ، و يعتبر في صدق عنوان ( الجاري ) وجود مادة طبيعية له و الجريان و لو بعلاج و الدوام و لو في الجملة ، و الأظهر إنه لا يعتبر فيه اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر كفى بذلك في عاصميته .
(مسألة 158 ) : يطهر الماء المتنجس ـ غير المتغير بالنجاسة فعلاً ـ باتصاله بالماء الجاري ، أو بغيره من المياه المعتصمة كالماء البالغ كراً و ماء البئر و المطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتد به .
(مسألة 159 ) : المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه ـ على ما تقدم آنفاً في الماء الجاري ـ و كذا لو نزل أولا على ما يعد ممراً له عرفاً ـ و لو لأجل الشدة و التتابع ـ كورق الشجر و نحوه ، و أما إذا نزل على ما لا يعد ممراً فاستقر عليه أو نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوماً بالنجاسة .
(مسألة 160 ) : لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة و إن كان قليلاً ، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته و يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط أو بنزح مقدار يزول به التغير .
(مسألة 161 ) : الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس و كذا المتنجس ـ على التفصيل المتقدم في المسألة 155 ـ إذا كان دون الكر ، إلا أن يكون جارياً على النجس من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي بدفع فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس كما تقدم آنفاً في الماء المضاف ، و أما إذا كان كراً فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس فضلاً عن المتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه ـ على ما تقدم ـ و في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال و المشهور اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة و أربعين شبراً إلا ثمن شبر و هو الأحوط ، و إن كان الأظهر كفاية بلوغه ستة و ثلاثين شبراً، و أما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال .
(مسألة 162 ) : يعتبر في التطهير بالماء القليل ـ في غير المتنجس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه ـ مضافاً إلى استيلاء الماء على المتنجس على نحو تنحل فيه القذارة عرفاً ـ حقيقة أو اعتباراً ـ مروره عليه و تجاوزه عنه على النحو المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول ، و هذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة ، فإذا كان باطن الشيء متنجساً و كان مما ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق فلا بد في تطهيره من إخراج الغسالة منه بالضغط عليه بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصب .
(مسألة 163 ) : الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة مطلقاً على الأحوط حتى في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل أو الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة .
(مسألة 164 ) : غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسلات و لكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيها بشروط :
( 1 ) أن لا تتميز فيها عين النجاسة .
( 2 ) أن لا تتغير بملاقاة النجاسة .
( 3 ) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء .
( 4 ) أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج .
(مسألة 165 ) : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات و ما تنجست به و المياه و هذا تفصيله .
1 ـ اللباس أو البدن المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة ، و لا بد من غسله مرتين إذا غسل في غيره كالكر و الماء القليل ، و يعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عنه كما مر في المسألة 162 .
2 ـ الأواني المتنجسة بالخمر لا بد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات ، سواء في ذلك الماء القليل و غيره و الأولى أن تغسل سبعاً .
3 ـ يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي ـ ما دام رضيعاً لم يتغذ و لم يتجاوز عمره الحولين على الأحوط ـ صب الماء عليه بمقدار يحيط به و لا حاجة معه إلى العصر أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباساً أو نحوه ، و لا يبعد الحاق الصبية بالصبي في الحكم المذكور .
4 ـ الإناء المتنجس بولوغ الكلب فيما فيه من ماء أو غيره مما يصدق معه إنه فضله و سؤره يغسل ثلاثاً أولاهن بالتراب و غسلتان بعدها بالماء ، و إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير إن بقي فيه شيء يصدق إنه سؤره بل مطلقاً على الأظهر .
5 ـ الإناء المتنجس بولوغ الخنزير ، أو بموت الجرذ فيه لا بد في طهارته من غسله سبع مرات من غير فرق بين الماء القليل و غيره .
6 ـ إذا تنجس داخل الإناء ـ بغير الخمر و ولوغ الكلب أو الخنزير و موت الجرذ فيه من النجاسات ـ وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى في الجاري أو الكر أو المطر على الأحوط إن لم يكن أقوى ، و يجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضاً ، و يدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر أو بولوغ الكلب أو الخنزير أو موت الجرذ .
7 ـ يكفي في طهارة المتنجس ـ غير ما تقدم ـ أن يغسل بالماء مرة واحدة ، و إن كان قليلاً ، و الأحوط الغسل مرتين ، و لا بد في طهارة اللباس و نحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القليل كما مر في المسألة 162 .
(مسألة 166 ) : الماء القليل المتصل بالكر ـ و إن كان الاتصال بوساطة أنبوب و نحوه ـ يجري عليه حكم الكر فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ، و يقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به ، و في كون الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجس إشكال بل منع ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر .
(مسألة 167 ) : إذا تنجس اللباس المصبوغ ، يغسل كما يغسل غيره فيطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه و يستولي عليها ، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتم عصره أو ما بحكمه ، و لا ينافي في الفرضين التغير بوصف المتنجس مطلقاً .
(مسألة 168 ) : ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق و لكن لا يخرج عن باطنه بالعصر و شبهه ـ كالحب و الكوز و نحوهما ـ يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها أن يغسل بالماء الكثير و يصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة ، و لا حاجة إلى أن يجفف أولاً ثم يوضع في الكر أو الجاري ، و في إمكان تطهير باطنه بالماء القليل وجهان : و الأحوط لو لم يكن الأقوى هو العدم .
(مسألة 169 ) : إذا تنجس العجين أو الدقيق أمكن تطهيره بأن يخبز ثم يوضع في الكر أو الجاري لينفذ الماء في جميع أجزائه و كذلك الحال في الحليب المتنجس فإنه إذا صنع جبناً و وضع في الكر أو الجاري يحكم بطهارته إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه و لكنه لا يخلو عن بعد .
( الثاني من المطهرات ) : الأرض ، و هي تطهر باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها ، بشرط أن تزول عين النجاسة بهما ، و لو زالت النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها أو المشي عليها إشكال ، و يعتبر في الأرض أن تكون طاهرة و الأحوط وجوباً اعتبار جفافها كما أن الأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من الأرض النجسة سواء بالمشي عليها أو بغيره كالوقوف عليها ، و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر أو الجص أو النورة أو السمنت و لا تكفي المفروشة بالقير و نحوه .
( الثالث من المطهرات ) : الشمس ، و هي تطهر الأرض و ما يستقر عليها من البناء ، و في الحاق ما يتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات إشكال ، نعم لا يبعد الإلحاق في الحصر و البواري سوء الخيوط التي تشتمل عليها ، و يعتبر في التطهير بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين النجاسة و إلى الرطوبة المسرية ـ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً و إن شاركها غيرها في الجملة كالريح .
( الرابع من المطهرات ) : الاستحالة ، و هي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفاً ، و لا أثر لتبدل الأسم و الصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء ، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً سواء كان نجساً كالعذرة أو متنجسا كالخشبة المتنجسة ، و كذا ما صيرته فحماً على الأقوى إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة و خواصه من النباتية و الشجرية و نحوهما .
و أما ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصاً أو نورة ففيه إشكال و الأحوط عدم طهارته ، و الأظهر أن مجرد تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً و منجساً ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن و الثوب و غيرهما .
( الخامس من المطهرات ) : الانقلاب ، و يختص تطهيره بمورد واحد و هو ما إذا انقلب الخمر خلاً ، سوء أ كان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره ، و يلحق به في ذلك العصير العنبي إذا انقلب خلاً فإنه يحكم بطهارته لو قلنا بنجاسته بالغليان .
( السادس من المطهرات ) : الانتقال ، و ذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق و القمل و البرغوث ، و يعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءاً من جسمه ، و أما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته و ذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال ، و الأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه .
( السابع من المطهرات ) : الإسلام ، فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره ، و أما النجاسة العرضية ـ كما إذا لاقى بدنه البول مثلا ـ فهي لا تزول بالإسلام ، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن ، و الأقوى إنه لا فرق بين الكافر الأصلي و غيره ، فإذا تاب المرتد و لو كان فطريا يحكم بطهارته .
( الثامن من المطهرات ) : التبعية ، و هي في عدة موارد :
( 1 ) إذا أسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً ـ لا بها أصالة و لا بالطهارة كذلك كما لو كان مميزاً و اختار الكفر أو الإسلام ـ و كذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم ، و لا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته بل و أن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه .
( 2 ) إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده و الحكم بالطهارة ـ هنا أيضاً ـ مشروط بما تقدم في سابقه .
( 3 ) إذا انقلب الخمر خلاً يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجساً بنجاسة أخرى .
( 4 ) إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل و السدة التي يغسل عليها و الثياب التي يغسل فيها و الخرقة التي يستر بها عورته ، و أما لباس الغاسل و بدنه و سائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محل إشكال .
(مسألة 170 ) : إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر إنه يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج أو ينزح مقدار منه ، و قد ذكر بعضهم إنه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر و الدلو و الحبل و ثياب النازح ، إذا أصابها شيء من الماء المتغير و لكنه مشكل .
( التاسع من المطهرات ) : غياب المسلم البالغ أو المميز ، فإذا تنجس بدنه أو لباسه و نحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالاً عقلائياً وإن علم إنه لا يبالي بالطهارة و النجاسة كبعض أفراد الحائض المتهمة ، و لا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس عالماً بنجاسته و لا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجساً بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق ، و في حكم الغياب العمى و الظلمة ، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه و لم ير تطهيره لعمى أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم .
( العاشر من المطهرات ) : زوال عين النجاسة ، و تتحقق الطهارة بذلك في موضعين : الأول ـ بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف و الأذن و العين و نحو ذلك ، فإذا خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية فإنه يطهر بزوال عينها ، و أما البواطن المحضة للإنسان و كذا الحيوان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة ، الثاني ـ بدن الحيوان فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها .
(مسألة 171 ) : مطبق الشفتين من الباطن و كذا مطبق الجفنين .
(مسألة 172 ) : الملاقي للنجس في البواطن المحضة للإنسان أو الحيوان لا يحكم بنجاسته إذا خرج و هو غير ملوث به ، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثاً بالنجس ، و من هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان و هي غير ملوثة بالدم ، و أما الملاقي للنجس في باطن الفم و نحوه من البواطن غير المحضة فلا بد من تطهيره .
( الحادي عشر من المطهرات ) استبراء الحيوان ، فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالاً ـ أي تعود أكل عذرة الإنسان ـ يحرم أكل لحمه و لبنه فينجس بوله و مدفوعه و كذا عرقه كما تقدم و يحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء ، و هو أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه ، و الأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة لها في بعض الأخبار و هي للدجاجة ثلاثة أيام و للبطة خمسة و للغنم عشرة و للبقرة عشرون و للبعير أربعون يوماً .
( الثاني عشر من المطهرات ) خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة ، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها و قد مر بيان ذلك في الصفحة 81 .