المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الهبة


العلوية ام موسى الاعرجي
09-01-2015, 07:11 PM
و هي تمليك عين من دون عوض عنها و هي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ولا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
(مسألة 932) : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس .
(مسألة 933) : تصح الهبة من المريض في مرض الموت على تفصيل تقدم في المسألة 832 .
(مسألة 934) : تصح الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة ولا تبعد أيضاً صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه و يكون قبضه بقبض مصداقه و لو وهبه ما في ذمته قاصداً به إسقاطه كان إبراءاً ولا يحتاج إلى القبول .
(مسألة 935) : يشترط في صحة الهبة القبض ولابد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد و إن كان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن في القبض بقاءاً ولا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير و متى تحقق القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له وإن أوهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره .
(مسألة 936) : للأب و الجد ولاية القبول و القبض عن الصغير و المجنون إذا بلغ مجنوناً، أما لو جن بعد البلوغ ففي كون ولاية القبول و القبض لهما أو للحاكم الشرعي إشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً، ولو وهب الولي أحدهما و كانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد .
(مسألة 937) : يتحقق القبض في المنقول و غير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب و صيرورته تحت يده و سلطانه و الظاهر اختلاف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد .
(مسألة 938) : ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض و في جواز الرجوع مع التصرف خلاف والأقوى جوازه إذا كان الموهوب قائماً بعينه و إلا كما لو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه لم يجز له الرجوع و كذا لو نقله إلى غيره على الأظهر ، و له الرجوع في غير ذلك فإن عاب فلا أرش و إن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له و إن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالسمن و الطول فهي تابعة للعين و إن كانت قابلة له كالصوف و الثمرة و نحوهما ففي التبعية إشكال و الأظهر عدمها و إن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضاً .
(مسألة 939) : في الحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال ، و الأقرب عدمه و إن كان الأحوط عدم الرجوع فيها و لو قبل القبض .
(مسألة 940) : لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة و انتقل الموهوب إلى وارث الواهب و كذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض و يبقى الموهوب في ملك الواهب .
(مسألة 941) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له بعد موته كما أنه ليس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلى الموهوب له .
(مسألة 942) : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له فيصح الرجوع مع جهله أيضاً .
(مسألة 943) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ـ و لو لم يكن الموهوب قائماً بعينه ـ بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أيضاً نعم إذا كان تدريجياً و شرع فيه الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع إلا مع عدم الإكمال في المدة المضروبة أو المتعارفة .
(مسألة 944) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض و إن كان من الأدنى إلى الأعلى على الأقوى لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة و لم يجز للواهب الرجوع .
(مسألة 945) : لو بذل المتهب العوض و لم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً .
(مسألة 946) : العوض المشروط إن كان معيناً تعين ، و إن كان مطلقاً فإن اتفقا على شيء فهو و إلا فالأحوط أن يعوض بالمساوي من مثل أو قيمة إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير .
(مسألة 947) : لا يعتبر في الهبة المشروطة بالعوض و لا في التعويض الخارجي أن يكون العوض هبة الموهوب له عيناً للواهب بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الإيقاعات كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك ، بل يجوز أن يكون عملاً خارجياً ـ و لو في العين الموهوبة ـ يتعلق به غرض الواهب كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما .

محـب الحسين
09-01-2015, 07:27 PM
أحسنتِ اختي الفاضله
جزاكِ الله أحسن الجزاء