المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطلاق


العلوية ام موسى الاعرجي
09-01-2015, 07:14 PM
الطلاق وأحكامه
(مسألة 1077) : يشترط في المطلق أمور:
( 1 ) البلوغ : فلا يصح طلاق الصبي إن لم يبلغ عشر سنين ، و أما طلاق من بلغه فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه
( 2 ) العقل : فلا يصح طلاق المجنون ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر و نحوهما
( 3 ) الاختيار : فلا يصح طلاق المكره و المجبور
( 4 ) قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا أصدرت الصيغة حالة النوم ، أو هزلاً ، أو سهواً ، أو نحو ذلك
(مسألة 1078) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض و النفاس ، و تستثنى من ذلك موارد:
( الأول ) : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته
( الثاني ) : أن تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فإن لم يستبن حملها و طلقها زوجها ـ و هي حائض ـ ثم علم أنها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ فالأظهر بطلان طلاقها و إن كان الأولى رعاية الاحتياط بتطليقها ثانياً
( الثالث ) : أن يكون الزوج غائباً أو نحوه ، و المناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر و الحيض ، فإنه يصح منه طلاقها حينئذٍ و إن صادف أيام حيضها و لكن مع توفر شرطين: ( أحدهما ) أن لا يتيسر له استعلام حالها و لو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الامارات الشرعية ( ثانيهما ) أن تمض على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً وأحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، و لو طلقها و لم يتوفر الشرطان و صادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق
و إذا انفصل الزوج عن زوجته و هي حائض لم يجز له طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض و عدم طرو حيض آخر ، و لو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين المتقدمين
و إذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث ـ و هي حائض ـ لم يجز الطلاق ، و إن طلقها باعتقاد أنها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق
(مسألة 1079) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض و النفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بدون مواقعة ، و يستثنى من ذلك الصغيرة و اليائسة فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة ، و كذلك الحامل المستبين حملها ، و لو طلقها قبل ذلك ثم ظهر أنها كانت حاملاً فالأظهر بطلان طلاقها و إن كان الأولى رعاية الاحتياط بتطليقها ـ ثانياً ـ و أما المسترابة التي لا تحيض و مثلها تحيض فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج ، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.
و إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، و أما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة
(مسألة 1080) : لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية بأن يقول الزوج مثلاً ( زوجتي فلانة طالق ) أو يخاطب زوجته و يقول ( أنت طالق ) أو يقول وكيله ( زوجة موكلي فلانة طالق ) و إذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها ، و لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة ، و أما مع العجز عنه و عدم تيسر التوكيل أيضاً فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كانت ، و يشترط في صحة الطلاق إيقاعه بمحضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء
(مسألة 1081) : لا يصح طلاق المستمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : ( وهبتك مدة المتعة ) و لا يعتبر في صحة البذل الإشهاد ، و لا خلوها من الحيض و النفاس

عدة الطلاق
(مسألة 1082) : لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع و إن دخل بها زوجها ، و كذلك اليائسة ، فيسمح لهما بالزواج لمجرد الطلاق ، و كذلك من لم يدخل بها زوجها ، و إن كانت بالغة إلا إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه فإن عليها العدة منه على الأظهر
(مسألة 1083) : إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها ـ بعد إكمال التسع و قبل بلوغها سن اليأس ـ وجبت عليها العدة وعدة الحرة ـ غير الحامل ـ ثلاثة أطهار ، و يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق و حيضها و لو كان لحظة طهراً واحداً فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث
(مسألة 1084) : المطلقة الحامل عدتها مدة حملها ، فتنقضي بوضع الحمل تاماً أو سقطاً، و لو كان بعد الطلاق بساعة، ولكن يعتبر في ذلك إلحاق الولد بذي العدة ، فلو لم يلحق به كما لو حملت من الزنا لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدة منه على الأظهر بل تكون عدتها بالأقراء أو الشهور
(مسألة 1085) : إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما
(مسألة 1086) : المطلقة غير الحامل إذا كانت مسترابة و مثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية ، و إذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها و شهرين هلاليين آخرين ، و مقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول ثلاثين يوماً على الأحوط ، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب ـ مثلاً ـ و كان الشهر تسعة و عشرين يوماً وجب عليها أن تعتد إلى اليوم الحادي العشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوماً
(مسألة 1087) : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان و لا تكفي حيضة واحدة على الأحوط ، و أما من لا تحيض لمرض و نحوه فعدتها خمسة و أربعون يوماً، و عدة الحامل المتمتع بها وضع حملها على الأظهر و إن كان الأحوط أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع حملها و من انقضاء حيضتين أو مضي خمسة و أربعين يوماً
(مسألة 1088) : ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة ـ و هي لا تعلم به ـ فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما ، و إذا علمت بالطلاق ـ أثناء العدة ـ أكملتها ، و كذلك الحال في المتمتع بها
(مسألة 1089) : إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة و البالغة و اليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها . و يختلف مقدار العدة تبعاً لوجود الحمل و عدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام ، و إذا كانت حاملاً كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة و وضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى ، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها ـ حين الوضع ـ أربعة أشهر و عشرة أيام فقد انتهت عدتها ، و إلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة، و مبدأ عدة الوفاة ـ فيما إذا كان كان الزوج غائباً أو في حكمه ـ من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً على إشكال في المجنونة و الصغيرة
(مسألة 1090) : كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها ، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة عاقلة الحداد بترك ما فيه زينة من الثياب ، والأدهان و الطيب ، فيحرم عليها لبس الأحمر و الأصفر ، والحلي والتزين بالكحل و الطيب و الخضاب وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن.
(مسألة 1091) : إذا غاب الزوج عن زوجته ، و بعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته ، كان لها أن تتزوج بأخر بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصاً آخر فدخل بها ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني و الاعتداد منه عدة وطء الشبهة (وهي تماثل عدة الطلاق ) ومن الاول عدة الوفاة ، وهل تتداخل العدتان ام لا؟ وجهان احوطهما العدم وعليه فاذا كانت حاملاً اعتدت منه عدة وطء الشبهة الى أن تضع حملها ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة لزوجها الأول ، و أما إذا لم تكن حاملاً فتعتد أولاً عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة وطء الشبهة للثاني.
( مسالة 1092 ) : إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرط أن لا تكون متهمة على الأحوط كأن لا تكون دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء كما لو ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فإنها لا تصدق إلا إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كانت فيما مضى كذلك

الطلاق البائن و الرجعي
( مسالة 1093 ) : الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد و هو ستة:
( 1 ) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
( 2 ) طلاق اليائسة.
( 3 ) الطلاق قبل الدخول.
( 4 ) الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين دون ما لو وقع الثلاث متوالية.
( 5 ) طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت و إلا كانت له الرجعة كما سيأتي
( 6 ) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق و عن الإنفاق عليها ، و ستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، و أما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي و هو الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة
(مسألة 1094) : تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية في العدة ، و يحرم عليها أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها إخراجها من دار سكناها عند الطلاق ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة و أبرزها الزنا.

الرجعة وحكمها
(مسألة 1095) : الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة و لا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، و تتحقق الرجعة بأحد أمرين
( الأول ) أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك ) و نحوه
( الثاني ) أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى قبل النظر بشهوة على الأظهر ، نعم في تحققه باللمس و التقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع إشكال ، و أما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً و إن لم يقصد به ذلك.
( مسالة 1096 ) : لا يعتبر الإشهاد في الرجعة و إن كان أفضل ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، و عليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة و عادت المرأة إلى نكاحها السابق.
(مسألة 1097) : إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة و لزمت، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه
(مسألة 1098) : لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين او عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، و يعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور:
( الأول ) أن يكون العقد دائماً لا متعة.
( الثاني ) أن يطأها الزوج الثاني والأحوط أن يكون الوطء في القبل.
( الثالث ) أن يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط.
( الرابع ) أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
( الخامس ) انقضاء عدتها من الزوج الثاني.

الطلاق الخلعي
(مسألة 1099) : الخلع هو ( الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) و لا يبعد أن يعتبر فيه بلوغ كراهتها حداً يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجية و عدم إقامة حدود الله فيه.
(مسألة 1100) : صيغة الخلع أن يقول الزوج ـ بعد أن تقول الزوجة لزوجها : ( بذلت لك مهري على أن تخلعني ـ ( زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة ـ بالكسر ـ على ما بذلت ) و الأحوط الأولى أن يعقبه بكلمة ( هي طالق )، وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع ويجوز أن يكون المبذول غير المهر
( مسالة 1101 ) : إذا وكلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها و وكله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل (عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه ) و يعقبه فوراً بقوله ( زوجة موكلي خالعتها أو مختلعة ـ بالكسر ـ على ما بذلت هي طالق ) و لو وكلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر ، مثلاً إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل (عن موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه ) ثم يعقبه بما تقدم

المباراة وحكمها
( مسالة 1102 ) : المباراة هي ( طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين.
(مسألة 1103) : صيغة المباراة أن يقول الزوج : ( بارأت زوجتي فلانة على مهرها ) والأحوط لزوماً أن يعقبها بقوله ( فهي طالق ) و لو وكل غيره في ذلك قال الوكيل ( بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها ) أو ( بمهرها ) بدل جملة ( على مهرها ) و إذا كانت المرأة معينه لم يلزم ذكر اسمها كما عرفت نظيره في الخلع
(مسألة 1104) : تعتبر العربية الصحيحة في صيغتي الخلع والمباراة مع القدرة على إيقاعهما بها، وأما مع العجز عن ذلك فحكمهما حكم الطلاق و قد تقدم في المسألة ( 1080 ) ، و لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود
(مسألة 1105) : لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع و المباراة جاز للزوج أيضاً أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعياً
(مسألة 1106) : يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر و لا بأس بزيادته في الخلع

مسائل متفرقة في الطلاق
(مسألة 1107) : إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد إنها زوجته اعتدت عدة الطلاق ـ على التفصيل المتقدم ـ سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبياً أم لم تعلم به
(مسألة 1108) : إذا زنا بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة مع علمها بالحال أيضاً ، و أما إذا اعتقدت أنه زوجها فالأحوط ثبوت العدة عليها
(مسألة 1109) : إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت على زوجها حتى طلقها فتزوجها الأول لم يقدح ذلك في صحة الطلاق و الزواج و إن ارتكبا محرماً
(مسألة 1110) : لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً ، أو إذا سافر ، أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط ، و أما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه فعلاً في طلاق نفسها مطلقاً أو إذا سافر ، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط و صح طلاقها حينئذٍ
(مسألة 1111) : إذا غاب الزوج و لم يظهر له أثر ، و لم يعلم موته و لا حياته جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره
(مسألة 1112) : طلاق زوجة المجنون ـ سواء بلغ كذلك أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ ـ بيد أبيه وجده لأبيه.
(مسألة 1113) : إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة ، و لو كانت المدة تزيد على زمان صباه ، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة و كانت مدة المتعة سنتين مثلاً ، و ليس لهما تطليق زوجته الدائمة
(مسألة 1114) : لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين و طلق زوجته عندهما : جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها ، و إن لم يحرز هو عدالة الشاهدين ، نعم الأحوط الأولى أن لا يتزوجها بنفسه و لا يتصدى لتزويجها للغير ما لم يحرز عدالتهما
( مسالة 1115 ) : إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به و أنفق عليها على النهج الذي كأن ينفق عليها قبل طلاقها و أخبرها به بعد مدة طويلة ، و أثبت ذلك جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره و أما ما صرفه منه فليس له أن يطالبها ببدله

محـب الحسين
09-01-2015, 07:27 PM
أحسنتِ اختي الفاضله
جزاكِ الله أحسن الجزاء

ندى الحزينة
20-01-2015, 08:13 PM
مجهوود مبارك
بارك الله بكِ غالتي العلووية