المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اليمين


العلوية ام موسى الاعرجي
09-01-2015, 07:16 PM
(مسألة 1240) : يجب الوفاء باليمين كالنذر والعهد ، وإذا خالفها المكلف - عمدا - وجبت عليه كفارة وهي : عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وفي حال العجز عن هذه الامور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات .
(مسألة 1241) : يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا ، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ولو ادواريا اذا حلف حال جنونه ، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده أو اختياره .
(مسألة 1242) : يعتبر في اليمين اللفظ ، أو ما هو بمثابته كالاشارة بالنسبة إلى الاخرس ، والاظهر كفاية الكتابة للعاجز عن التكلم بل لا يترك الاحتياط في غيره ، ويعتبر أن يكون القسم بالله تعالى دون غيره مطلقا وذلك يحصل بأحد أمور:
( 1 ) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة وما يلحق به كلفظ الرحمن.
( 2 ) ذكره باوصافه وافعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب والابصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة.
( 3 ) ذكره بالاوصاف والافعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف اليه تعالى وان شاركه فيها غيره، كالرب والخالق والبارىء والرازق وامثال ذلك بل لا يبعد فيما لا ينصرف اليه في نفسه ولكن كان مما ينصرف اليه في المقام الحلف كالحي والسميع والبصير.
(مسألة 1243) : يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها فلو كان مقدورا حين اليمين، ثم عجز عنه المكلف ـ لا لتعجيز نفسه ـ انحل اليمين، وتنعقد اليمين فيما اذا كان متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه أو راجحا بحسب الاغراض العقلائيةالدنيوية مع عدم رجحان تركه شرعا، بل لا يبعد انعقادها اذا كان متعلقها غير مرجوح شرعا وان لم يكن راجحا بحسب الاغراض الدنيوية للعقلاء اذا كان مشتملا على مصلحة دنيوية شخصية.
(مسألة 1244) : اذا التزم بالاتيان بعمل، أو بتركه بنذر أو عهد أو يمين، وكان مقدورا في ظرف الوفاء به الا أنه تعسر عليه لم يجب الوفاء به اذا بلغ العسر مبلغ الحرج الشديد، ولا كفارة عليه حينئذ.
(مسألة 1245) : لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة اذا منعها زوجها، ويمين المملوك اذا منعه المالك، واذا اقسموا دون اذنهم كان للاب والزوج والمالك حل اليمين، والقول بانه لا تصح يمينهم بدون اذنهم بعيد.
(مسألة 1246) : اذا ترك الانسان الوفاء بيمينه نسيانا ، او اضطرارا أو اكراها لا تجب عيه الكفارة ، وعلى هذا الاساس اذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس ، كما اذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا ، ثم منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفارة فيما اذا كان الوسواس بالغا الى درجة يسلبه الاختيار والا لزمته الكفارة.
(مسألة 1247) : الأيمان اما صادقة ، واما كاذبة، فالايمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة بحد ذاتها ، فيكره للمكلف أن يحلف على شيء صدقا ، أو أن يحلف على صدق كلامه ، وأما الايمان الكاذبة فهي محرمة ، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغموس وهي اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى، ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه أو عن سائر المؤمنين بل قد تجب فيما اذا كان الظلم يهدد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولكن ان التفت الى امكان التورية وكان عارفا بها ومتيسرة له فالاحوط وجوبا ان يوري في كلامه ، بأن يقصد الكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينه موضحة لقصده فمثلا : اذا حاول ظالم الاعتداء على مؤمن فسألك عن مكانه وأين هو؟ فتقول : ( ما رأيته ، وقد رأيته قبل نصف ساعة ) وتقصد بذلك أنك لم تره منذ دقائق.

محـب الحسين
09-01-2015, 07:27 PM
أحسنتِ اختي الفاضله
جزاكِ الله أحسن الجزاء