المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : باب أحكام التخلي


العلوية ام موسى الاعرجي
22-01-2015, 10:41 PM
1السؤال:
ما حكم النظر لعورة والدي إذ أنه يحتاج المساعدة عند الخلاء

الفتوى:
يجوز مع الاضطرار الى ذلك .



2السؤال:
ما هو الذكر الذي يقال بعد الوضوء من البول وكذلك الغائط ؟ كما ارجو من سماحتكم بيان كيفية الإستنجاء والإستبراء ؟

الفتوى:
عند الفراغ من الاستنجاء يقول الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى . وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح اليمنى على بطنه ويقول والحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى .



3السؤال:
ما حكم المذي والوذى والودي .. ما حكم لو خرج احد هذه السوائل والانسان لم يستبرأ ؟

الفتوى:
السوائل المذكورة طاهرة ولاتوجب غسلاً ولاوضوءاً .. نعم السائل المشتبه بالبول ان خرج بعده ممن لم لايستبرأ وقبل ان تمضي مدة يعلم بخلو المجرى من البول خلالها نجس وموجب للوضوء .



4السؤال:
هل يجب إداء الخرطات التسع في غسل الجنابة ؟

الفتوى:
لا يجب ولكن يستحب التبول قبل الغسل ليخرج المني من المجرى ، ثم يستحب بعد الاستبراء بالخرطات لتنظيفه من البول ، ويفيد ذلك في موارد الشك في الرطوبة الخارجة بعد الغسل .



5السؤال:
هل يشترط الفصل بين غسلة إزالة عين النجاسة وغسلة التطهير اثناء الإستنجاء؟

الفتوى:
تكفي غسلة واحدة.



6السؤال:
شخص كان يغسل مخرج البول أو الغائط بالماء الكثير مرة واحدة حتى حصول النقاء ولم يكن ملتفت إلى وجوب غسلة تعقب غسلة إزالة عين النجاسة فهل الغسلة الواحدة حتى حصول النقاء كافية أم لا؟

الفتوى:
تكفي حتى بالقليل.



7السؤال:
الماء المتطافر من غسل موضع البول أو الغائط من الإنسان نجس أم طاهر ، مع فرض كونه
قليلاً ؟

الفتوى:
نجس ، ولكن لا ينجّس ملاقيه إذا لم يكن معه نجاسة ، ولم يتغيّر بأوصاف النجاسة ، ولم تتعد النجاسة موضع الاستنجاء تعدّياً فاحشاً ، ولم يتنجّس بنجاسة اُخرى خارجية ، ولم يكن مع الغائط دم أو نجاسة اُخرى .



8السؤال:
أرض المراحيض هل تعتبر طاهرة ، مع العلم أن المتداول فيها التطهير بالإبريق ؟

الفتوى:
ما لم تتيقن بنجاستها ، فهي محكومة بالطهارة .



9السؤال:
أثناء القيام بتطهير العضو بعد التبول أقوم بصب الماء ، وعندها يطفر على أفخادي ومؤخرتي ورجلي الماء ماء الغسالة الذي ينزل الى المرحاض ، وعندما يكون المرحاض لا زال يحتوي على النجاسة البول ( والبراز ) وأنا متأكد أن التطفير ليس من ماء النبريش ولكن من الماء الذي ينزل من الماء الذي ينزل الى المرحاض . فهل ماء الغسالة هذا يعتبر نجساً أم طاهراً ( ما الحكم مع الماء القليل ؟ وكذلك الحكم مع الماء الكر ) ؟

الفتوى:
إذا كان قليلاً فهو نجس . أن لم تكن من أهل الوسواس فإن الغالب أن يطفر من نفس موضع الغسل لا من المرحاض وإذا كان من الغسل فهو طاهر . وعلى كل حال فإن كان الماء كراً كان طاهراً .



10السؤال:
ما حكم ماء الغسالة إذا سقط على عضو آخر أثناء تطهير أحد الأعضاء .. مثلاً أثناء تطهير اليد وسقط ماء الغسالة على قدمي فهل يعتبر نجساً أم طاهراً ( ما الحكم مع الماء القليل وكذلك الحكم مع الماء الكر ) ؟

الفتوى:
إذا كان قليلاً وكان العضو متنجساً بالبول وكانت عين النجاسة باقية فهو نجس في الغسلة الأولى ، وإن كان غير البول ، أو لم تكن العين باقية أو كان في الغسلة الثانية فهو طاهر . وفي الكر طاهر مطلقاً .



11السؤال:
( يجوز مسح مخرج الغائط بالحجارة ، ما لم يتعدى المخرج ) ، هل المقصود منه أن تتعدى عن المخرج بمكان قريب من المخرج ؟ أو لو تعدت على رجله مثلاً هل ينطبق نفس الحكم ؟

الفتوى:
المفروض أنه لا ينطبق نفس الحكم إذا تعدّى المخرج . فلا ينطبق على مثل الرجل بوضوح ، بل لا ينطبق على المكان القريب من المخرج أيضاً إلاّ بالمقدار المتعارف .



12السؤال:
يرى سماحة السيد انه للنساء لا يضر تنجس موضع الغائط بالبول . فهل هذا يعنى أنه يكفي المسح بالحجارة ولا يجب غسله بالماء ، مع تنجس محل الغائط بالبول ؟

الفتوى:
نعم يكفي .



13السؤال:
هل هناك وقت معين يمكن حسابه بالنسبة لطول المدة لمن لم يستبرىء وشاهد رطوبة ؟

الفتوى:
المناط أن يطمئن بعدم بقاء البول في المخرج .



14السؤال:
وردت في منهاج الصالحين هذه المسألة : ( يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي على الاحوط ) .. فما هو حكم إذا كانت القبلة منحرفة بنسبة ( 20 أو 15 درجة ) عن التخلي أو العكس ؟

الفتوى:
العبرة فيما إذا لم تحرز القبلة بالذات بالجهة العرفية بأن لا يكون تخلّيه الى القبلة أو مستدبر القبلة ولا يبعد عدم صدقه في الحد المفروض في السؤال .



15السؤال:
ما هو حكم استخدام ما يعرف بالمقعد الغربي ، في دورة المياه ؟

الفتوى:
لا مانع منه ، مع مراعاة ما يلزم عند التخلي .



16السؤال:
هل الاستبراء محله بعد غسل مخرج الغائط أم يصح قبله ؟

الفتوى:
تطهير مخرج الغائط ليس من شروط صحة الاستبراء .



17السؤال:
أحياناً وأثناء الإستبراء من البول أعزكم الله ينزل سائل كالمني ، فهل يحكم عليه بحكم
المني ؟ وهل يلزم فيه الغسل ؟ علماً بإنه يحصل بشكل لا إرادي ؟

الفتوى:
هذا هو الودي ولا يوجب غسلاً .



18السؤال:
هل يجب غسل موضع البول بالماء مرتين أم يكفي مرة واحدة ؟

الفتوى:
تكفي مرة واحدة .



19السؤال:
يشيع هنا استخدام المرافق الغربية ، وأحيانا أجد بعض البلل على مقعد الجلوس لقضاء الحاجة.. ما حكم مثل هذا البلل الذي يمكنها أن يكون نجسا أو ماءً ؟ كما أني أعمد في مثل هذه الأحوال الى تنشيف المقعد تماما من أي بلل.. فما هو الحكم في مثل هذه الحالة ؟ وأحيانا يتهيأ لي بعد الجلوس ، احساس برطوبة المقعد.. فما هو الحكم عندها ؟

الفتوى:
محكوم بالطهارة ما لم تعلم النجاسة .



20السؤال:
هل يجوز حمل القرآن أو الدعاء في الجيب أثناء التخلي ؟

الفتوى:
اذا لم يكن هتك فلا مانع .



21السؤال:
هل محل الاستبراء من البول ، بعد تطهير موضع الغائط ؟

الفتوى:
ليس شرطا فيه .



22السؤال:
إذا كنت أصلي لفترة ولم أكن أعلم أنه يجب غسل العضو الذكري ثلاث مرات بالماء القليل بعد التبول لأكون طاهراً للصلاة ، فما حكم تلك الصلوات ؟

الفتوى:
يكفي غسله مرة .



23السؤال:
هل يقوم التبول مقام الاستبراء قبل الغسل ؟

الفتوى:
التبول بعد خروج المني استبراء من المني ، ولايغني عن الاستبراء بالخرطات بعد البول .



24السؤال:
هل تنطبق صفة الوسواس على من يكثر الخرطات في الاستبراء بشكل اكثر مما هو مطلوب ( بحيث لو اطلع العاقل على ذلك ، لم يرضه ) فيبني على الصحة وتمام العدد دون الاعتناء بضرورة الاعادة او تكرار العمل ؟

الفتوى:
نعم ينطبق عليه ، ويبني على الصحة وتمام العدد عند الشك ويترتب عليه الأثر، إذا خرجت منه رطوبة مشكوكة .



25السؤال:


الفتوى:
يكفي الغسل مرة واحدة في الاستنجاء حتى بالماء القليل وانما تجب المرتان في تطهير سائر مواضع الجسم إذا تنجست بالبول حتى بالماء الكثير .



26السؤال:
هل يجوز التبول واقفاً في حال ضمان عدم وصول النجاسة الى الجسم او الملابس ؟

الفتوى:
يجوز .



27السؤال:
أعلم أجلكم الله إن التبول هو استبراء للمني ، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك فقط قطرات قليلة جدا من البول أجلكم الله .. فهل تجزي هذه الكمية القليلة جدا للاستبراء من المني ؟

الفتوى:
نعم تجزي .



28السؤال:
هل يجوز الدخول لدورات المياه وفي الجيب كتيب صغير لبعض الأدعية والزيارات ، حيث أنه من الصعب تركها في الخارج لعدم وجود أماكن لذلك ؟

الفتوى:
يجوز إذا لم يعتبر هتكاً في العرف .



29السؤال:
يجب في غسل مخرج الغائط بالماء ازالة العين والاثر ، ويجزئ في المسح ازالة العين ، فهل ان الاثر محكوم بالنجاسة في الفرع الاول دون الثاني ؟

الفتوى:
نعم .



30السؤال:
من رأى في سرواله لوناً مكان المخرج, فما هو الحكم لو علم انه اما من اللون الذي لا يجب ازالته عند الاستنجاء واما من الاثر ، وما هو الحكم ولو علم ان أما من اللون الذي لا يجب ازالته واما من العين عين النجاسة واما من الاثر ؟

الفتوى:
هو نجس على كل حال .