المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : باب أحكام الحيض


العلوية ام موسى الاعرجي
22-01-2015, 10:45 PM
1السؤال:
في العادة العددية ، هل يعتبر تساوى ايام الحيض خلال الشهرين بالدقة او يكفي التساوي عرفاً ؟.. فلو رأت الدم في شهر ستة ايام‎ ‎ورأته في الشهر الثاني ستة ايام ونصف ، وكذا لابطال العادة رأت الدم ستة ايام وفي اشهر الثاني رأته ستة ايام ونصف فهل‎ ‎تبطل العادة بذلك ؟‏‎

الفتوى:
اذا كان الاختلاف بين الدمين يسيراً فلا يمنع في تحقق العادة .. واما اذا لم يكن يسيراً كما اذا كان الاختلاف ربع يوم او نصفه‎ ‎فهو يمنع من تحقق العادة .‏‎



2السؤال:
أذا اغتسلت المرأة بعد الحيض وتيقنت ان الدم أنقطع عنها ثم حصلت المعاشرة بينها وبين زوجها وخرج دم قليل منها مع انها حديثة عهد بالزواج ؟

الفتوى:
لا شيء عليهما إذا كان الدم قد انقطع ونقت في الداخل ايضاً .



3السؤال:
هل يجوز للمرأة الحائض الدخول في حرم أئمة الهدى عليهم السلام وزيارتهم ؟

الفتوى:
لا يجوز المكث في المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام على الاحوط , ولايجري الحكم في اروقتها فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها .



4السؤال:
يشترط في دم الحيض الاستمرار في الثلاثة الايام الاولى .. ولا يضر الانقطاع اذا كانت لفترات يسيرة متعارفة ولو في بعض النساء ؟ هل هناك تقدير لهذه الفترة بحيث لو زاد عليها اشكل اعتبار الدم حيضاً ؟ وما هو هذا التقدير ؟

الفتوى:
ليس له تقدير , بل المرجع فيه ان يكون مألوفا متعارفاً لدى النساء ومع الشك في كونه متعارفاً لا يحكم بالحيضية .



5السؤال:
الصفات التي لو توفرت في الدم حكم بحيضيته .. لو توفرت منها صفة واحدة فقط صفتان ونحو ذلك فهل يكفي ذلك في الحكم بالحيضية .. وما الحكم لو كان المتوفر هو اللون فقط ؟ هل يعتبر اللون ( البني ) من تدرجات الحمرة فيعتبر دمه حيضاً ؟

الفتوى:
نعم .



6السؤال:
1) اذا كان الدم مستمراً لشهور مثلا .. وكان بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة فما حكم الوقتية فقط في الحيض من حيث الوقت والعدد .. في فرض عدم نسيانها لعادتها ؟ وما الحكم لو نسيت عادتها ؟
2) في فرض كون المرأة مستمرة الدم لشهور وكان الدم بصفة واحدة سواء كانت بصفات الحيض او بما يضادها .. ذكرتم ان العددية تأخذ العدد من أول رؤية الدم لو لم يكن مرجح لغيره ثم تجعل ما بعده استحاضة الى تمام الشهر ... الخ ، فما مقصودكم ( بالمرجح ) ؟
3) بالنسبة للاختبار بادخال القطنة لمعرفة بقاء الدم في الباطن او عدمه .. بعض النساء خصوصاً الابكار قد يحصل لهن خوف على البكارة او ألم من هذه العملية لصغر الموضع او نحو ذلك .. فهل يعد هذا عذرا فتلحق بمن لا تقدر على الاختبار ؟
( الرجاء التفصيل .. خصوصاً بالنسبة للبكر لاهمية الامر .. ) ..

الفتوى:
ج1 .. تتحيض في الوقت وان كان الدم بصفات الاستحاضة , ومن حيث العدد ترجع الى التمييز بالصفات , فان لم يمكن فالى الاقارب , فان لم يمكن فتختار العدد ما بين الثلاثة الى العشرة واذا علمت اجمالاً ان عددها لا يتجاوز الستة مثلاً ولا ينقص من الخمسة فلا بد من رعاية هذا العلم الاجمالي في كل ذلك . واذا نسيتها بالمرة فلا تعلم بزمانها ولو اجمالا فهي كالمضطربة ترجع في التحيض الى التمييز بالصفات بشرائطه ثم الى بعض نسائهم ثم الى العدد , وأما اذا تذكرتها في الجملة كما لو علمت عدم مصادفتها للعشرة الاولى من الشهر فلا بد من رعاية هذا العلم الاجمالي في التحيض بكل الانحاء المذكورة .
ج2 .. من ذلك ما اذا كانت تعلم اجمالا ان وقتها لا يصادف العشرة الاولى , مثلا وقد رأت الدم فيها كما مر آنفا . ومن ذلك ما اذا كان الدم في اول رؤيته في زمان لم يفصل بينه وبين الحيض السابق عشرة ايام فانه لا يمكن جعله حيضا فلابد من احتساب ما بعد العشرة مبدءً للحيض .
ج3 .. الاستبراء او الاختبار ليس واجباً وانما هو واجب طريقي , فيمكنها الاحتياط بترك محرمات الحائض وإتيان واجبات الطاهرة إذا انقطع الدم واحتملت وجوده في الباطن . كما انه لاحاجة اليه لو علمت النقاء في الباطن او التلوث .



7السؤال:
ماذا تقصدون بثلاثة ايام من الحيض ؟ هل تعنون 72ساعة ؟ ام تتوجب علينا حسابه بالايام فقط على سبيل المثال الاحد الاثنين ، الثلاثاء والذي يساوي 72 ساعة ؟

الفتوى:
المراد ثلاثة ايام مع الليالي المتوسطة دون ليلة اليوم الاول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الاول الى آخر نهار اليوم الثالث كفى ويكفي ايضاً الثلاثة الملفقة فاذا رأت الدم وسط اليوم الاول واستمر الى وسط اليوم الرابع أي 72 ساعة يكفي في الحكم بكونه حيضاً, فلو لم تر الدم في الاول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لايحكم بحيضيته لانه يصير ثلاثة أيام إلا ساعة مثلاً .



8السؤال:
هل يجب الوفاء بوصية المتوفاة فيما لو أوصت بدفع كفارة حيض ؟ ما مقدار كفارة الحيض الكبرى بالغرام الذهب ؟

الفتوى:
نعم يجب ومقدارها 48/3 غرام من الذهب المسكوك .



9السؤال:
غير القرشية ترى الدم بعد الخمسين بنفس الكيفية التي كانت تراها قبل الخمسين ، ما حكم صلاتها ؟

الفتوى:
لا فرق بين القرشية وغيرها فكلتاهما ينقطع عنهما حكم الحيض بعد بلوغ الستين .



10السؤال:
ذات العادة الوقتية والعددية .. اذا رأت الدم بعد مضي جزء من عادتها واستمر دمها وتجاوز العشرة فهل تجعل ماكان من الدم في ايام العادة حيضاً فقط .. أم ترجع الى العدد وتعتبر عددها حيضاً .. مثلاً اذا كانت عادتها من اول الشهر الى السابع منه , فرأت الدم في الثالث منه وتجاوز الدم العشرة فهل تعتبر ما كان في فترة العادة فقط حيضاً فيكون حيضها فقط خمسة ايام ، ام تعتبر حيضها سبعة ايام ؟

الفتوى:
تعتبر عددها حيضاً .



11السؤال:
اذا كانت العادة تتحقق بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة فلو زادت احدى الحيضتين عن الاخرى في الليل لا النهار ، كما لو كانت احداهما خمسة ايام والاخرى خمسة ايام ونصف ليلة مثلاً ، او خمسة ايام وليلة ، او اقل من ذلك فهل يضر هذا بتحقق العادة ؟

الفتوى:
لا يضر .



12السؤال:
كيف يكون الجمع بين أعمال الطاهرة واعمال الحائض ؟

الفتوى:
تجتنب محرمات الحائض وتأتي بواجبات الطاهرة ويقال ذلك في مورد لاترى الدم ومع ذلك يحتمل كونها محكومة بحكم الحائض .



13السؤال:
نريد توضيح كامل حول المسألة 67 أحكام الحيض المسائل المنتخبة وهل يوجد اكراه في هذه المسألة مع القبول وهل ينفرد السيد وحده في هذه المسألة فان اغلب المجتهدين على كراهية شديدة والبعض الاخر كراهية فقط فنريد توضيح لهذه المسألة رجاءً ؟

الفتوى:
يجوز مع رضاها على كراهة .



14السؤال:
يقال عندنا بان المرأة الحامل تطهر بعد الوضع باربعين يوماً فهل يجوز الوطئ قبل الاربعين ؟

الفتوى:
يجوز بعد انتهاء أيام النفاس شرعاً ، والأحوط وجوباً أن يكون بعد الأغتسال للصلاة .



15السؤال:
من المكروهات على الحائض قراءة القرآن ؟ فما معنى المكروه هنا ، هل هو اذا لم تقرأ تحصل على ثواب؟

الفتوى:
لم تثبت كراهتها عليها ومعناها ان الاولى تركها .



16السؤال:
يستخدم الاطباء اليوم بعض المقويات الهرمونية التي تؤثر في اسمترار حالة الحيض في المرأة حتى بعد الخمسين في غير القرشية وبعد الستين فيها , فاذا استعملتها المرآة واستمر بها الدم بعد اليأس .. فهل يكون حيضاً أو استحاضة؟

الفتوى:
لا تختلف القرشية وغيرها في ذلك فسن اليأس في المرأة مطلقاً هو الستون فما تراه بعد سن اليأس لا يكون حيضاً وان اجتمعت فيه شرائطه ، نعم سن اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق بعد انقطاع الدم رجاء عوده لكبر سن المرأة محدد بالخمسين.



17السؤال:
إذا اغتسلت المرأة من الدورة الشهرية وبعدها حصل جماع .. ومن ثم نزل قليل من الدم ، فهل يجوز الاغتسال بنيتين ( غسل جنابة وغسل حيض ) ؟

الفتوى:
يجوز .



18السؤال:
ما حكم الحائض في المسائل التالية :
هل يجوز للحائض سماع اكثر من سبع آيات من القرآن الكريم بتأمل وترديدها بلاصوت او بتحريك اللسان ، واسترجاع بعض الآيات والسور في الفكر؟
الامساك بالقرآن الكريم لقراءة سبع آيات او اقل ؟
التقلد بالحلي المنقوش عليها آيات قرآنية دون مسها ؟
هل يجوز للمرأة ان تقضي صلاة احد الموتى وهي في حالة استحاضة ؟

الفتوى:
يجوز لها الاستماع بل وقراءة القرآن من دون مس ولو لأكثر من سبع آيات أو سبعين آية وإن كانت مكروهة .. وإنما لايجوز قراءة آيات السجدة الواجبة في سور ذات السجدة الواجبة مثل السجدة وفصلت والنجم والعلق . ويجوز لها أيضاً التقليد بالحلي المذكورة من دون مس . والاحوط وجوباً ترك القضاء للمستحاضة الى ما بعد النقاء .



19السؤال:
إمرأة ذات عادة منتظمة لمدة سبعة أيام ، عندما ذهبت للحج ونتيجة أخذ حبوب لقطع العادة صارت العادة تسعة أيام , المشكلة تكمن في ان الدم الذى ينزل عليها في التسعة أيام بأجمعه ليس بصفات العادة ، وهذه الحالة استمرت معها من بعد الحج والى هذا الوقت .
فهل تحسبه استحاضة ؟ أم تتعامل معه على انه حيض ؟
وفيما لو تعاملت معه على انه حيض هل بخصوص السبعة أيام ( مقدار العادة قبل أخذ الحبوب في الحج ) أم ان العادة تسعة أيام ؟

الفتوى:
الدم المذكور كله حيض .



20السؤال:
فترات الانقطاع المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرارية المعتبرة في الثلاثة الايام الاولى في الحيض ، فلو كانت مدة الانقطاع المتعارفة هي ساعة أو ساعتين فهل تخل بالاستمرارية أم لا ؟ ولو كانت تخل فما هي اقصى مدة لا تخل لو تعارفت بين النساء ؟

الفتوى:
إذا كانت متعارفة فلا تخل بها مهما كان ، ومع الشك في كونه متعارفاً لا يحكم بكونه حيضاً .



21السؤال:
هل يجوز للحائض أن تقوم بتلاوة القرآن الكريم .. سواء كان ذلك في الكتاب مباشرة أو عن ظهر الغيب ؟ وهل تؤجر على ذلك ؟

الفتوى:
يجوز وتؤجر عليه ، إلا تلاوة آيات العزائم .. أي السجدة الواجبة في سور ( ألم السجدة وفصلت والنجم والعلق ) .



22السؤال:
إمرأة ترى الدم لمدة يومين فقط ثم ينقطع ليعود بعدها يومين آخرين ، فهل تحتسب ذلك حيضاً أم
لا ، مع العلم أنها لا ترى الدم ثلاثة أيام متتالية أبداً أو تراه كذلك في أوقات نادرة جداً ؟

الفتوى:
إذا انقطع الدم حتى في الداخل فإنه استحاضة ولا يعد حيضاً . أما إذا كان الداخل ملوثاً بالدم بعد خروجه لمدة ثلاثة أيام كان حيضاً .



23السؤال:
هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تصبغ شعرها ؟

الفتوى:
يجوز .



24السؤال:
إذا نزل دم خفيف في وقت الدورة ولا يلاحظ إلا نادراً وهذا على فترات ثلاث مرات في اليوم هذا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني تأتي الدورة كعادتها ، ما حكم صلاتها وصيامها في اليوم الأول ؟

الفتوى:
إذا استمر الدم في الداخل بعد نزول أول قطرة بأن يكون داخل الفرج ملوثاً بالدم ويمكن اختباره بقطنة ونحوها فهي حائض ، وعليها قضاء صوم ذلك اليوم .



25السؤال:
زوجتي ذات عادة عددية وتأتيها العادة في كل شهر45أيام يعني من اليوم الاول الدم واجد للصفات الى اليوم الخامس ينقطع انقطاع برء وتبقى محتاطة الى نهاية اليوم السابع وتدخل في اليوم الثامنة مما يجعلني أقارب زوجتي ولا يأتي الدم بعد ذلك وهذه طيلة الفترة ما يقارب اكثر من سنتين .
وفي هذا الشهر السابق ربيع الاول كالعادة في نهاية اليوم السابع قاربت زوجتي ولم ينزل شيء من الدم لكن عند الصباح من اليوم الثامن نزل الدم والمشكلة انه تكون جنين في هذه اللحظة فما الحكم في ذلك هل الكفارة تكفي ام التخلص من تلك النطقة « الجنين »؟
علماً ان زوجتي اجرت عملية قيصرية « ومات الطفل » اثناء العملية هذا وارجو من سماحتكم توضيح ذلك الى فهل ادفع كفارة أو التخلص من ذلك .....


الفتوى:
لا كفارة عليك.
ولكن إذا لم تتأكد من انقطاع الدم وعدم وجوده في فضاء الفرج فلا تجوز المقاربة إلا مع الفحص بأدخال قطنة ونحوها للتأكد من عدم وجود الدم وأما إذا قاربت مع الجهل فليس عليك شيء ولا ينشأ طفل في هذه الفترة وعلى فرضه لا يجوز التخلص منه،ولا داعي له فهو ولد حلال.



26السؤال:
إمرأة أحياناً يستمر عندها الدم سبعة أيام وأحياناً اُخرى يستمر ثمانية أيام ، فهل تعتبر عادتها سبعة أيام أم ثمانية أيام ؟

الفتوى:
إذا رأته مرتين متواليتين بعدد واحد فهو عادتها في المرّة الثالثة وما يتلوها . وإذا لم يكن كذلك فلا عادة لها من حيث العدد .



27السؤال:
إذا رأت المرأة في اليوم الأول من عادتها الشهرية سائل أصفر وبشكل قليل جداً ، وفي اليوم الثاني بدأ الدم ينزل منها ؟ ما حكم صلاتها وصيامها في يوم الأول ؟

الفتوى:
إذا إستمرّ الصفرة ولو في الداخل فهي حائض فتقضي صومها .



28السؤال:
ما حكم صيام الحائض بدعوى الحياء أي هل يجوز لها ذلك ؟

الفتوى:
يجوز لها الإمتناع من الأكل والشرب .



29السؤال:
هل زيادة دم بعدد الصفات من المرجحات في الحيض ، فلو كان الدم كله بلون واحد ( احمر مثلا ) ولكنه كان في بعض الأيام فيه حرقة وغلظة مثلا ، وفي اخرى من دونهما مثلا فما الحكم ؟ وهل يجري هذا فيما لو كانت الزيادة بصفة واحدة عن الاخرى أم لا ؟

الفتوى:
نعم يكفي الاختلاف في إحدى الصفات المذكورة لتعيين الحيض في من تجاوز دمها العشرة .



30السؤال:
المضطربة إذا رأت دما بالصفات اعتبرته حيضاً ، فلو جاءها الدم بعد حيضها هذا بتسعة أيام مثلا فلا تحكم عليه بالحيضية لعدم فصل أقل الطهر ، ولكن هل تحكم بعد مرور يوم واحد على هذا الدم بأنه حيض لو كان بالصفات ؟
وما الحكم لو كان هذا الدم ذو صفات أكثر ( كالغلظة أو مصاحباً لآلام الحيض التي تعتادها المرأة والحرقة مثلا ) فهل تعتبر هذا حيضاً دون السابق ؟ وما الحكم لو اورثتها هذه الصفات اطمئنانا بأن حيضها دون السابق ؟

الفتوى:
نعم بل هو حيض ، وإن لم يكن بالصفات إن إستمر ثلاثاً . وفي فرض اختلاف الدمين في الصفات أيضاً كلاهما حيض .