المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : باب أحكام الاستحاضة


العلوية ام موسى الاعرجي
22-01-2015, 10:47 PM
1السؤال:
هل يجوز للمرأة إذا كانت مستحاضة ( الاستحاضة القليلة ) أن تقضي ما عليها من صيام ؟ أم من الأفضل أن تنتظر حتى تنتهي الحالة ؟

الفتوى:
يجوز .



2السؤال:
المستحاضة الكثيرة اذا لم تتمكن من الغسل وارادت التيمم بدلا عنه ، فهل تكتفي بوضوء واحد مع هذا التيمم للصلاتين كصلاتي الظهر والعصر ، ام انها تتيمم بدلاً عن الغسل وتتوضأ وتصلي الظهر ثم تتوضأ للعصر أيضاً ؟

الفتوى:
لا يجب عليها الوضوء بل يكفي التيمم بدل الغسل عنه .



3السؤال:
المرأة المستحاضة اذا كان الدم يخرج منها قليلاً ، لكنها اذا استلقت او سقطت على بطنها مثلاً خرج منها في تلك الحال دم كثير بحيث يرجع الدم بعد فترة قصيرة الى وضعه الطبيعي ويكون قليلاً ، فهل عليها احكام الكثيرة بعد الاستلقاء مثلاً ام لا ؟

الفتوى:
نعم تصبح استحاضتها كثيرة بذلك .



4السؤال:
هل يجوز الاتيان باعمال الاستحاضة من الغسل او الوضوء قبل دخول وقت الصلاة مع عدم استلزامه للفصل بين الاعمال والصلاة ؟

الفتوى:
نعم .



5السؤال:
المستحاضة الكثيرة إذا لم تتمكن من الغسل وارادت التيمم بدلا عنه،فهل تكتفي بوضوء واحد مع هذا التيمم للصلاتين كصلاتي الظهر والعصر،أم انها تتوضأ وتتيمم وتصلي الظهر ثم تتوضأ للعصر أيضا فاجبتم انه لا يجب الوضوء بل يكفي التيمم بدل الغسل عنه ، والسؤال هو انه هل يكفي للصلاتين معاً ام لصلاة الظهر فقط مثلا ؟

الفتوى:
التيمم بدل الغسل كالغسل في ذلك .
وتختلف المستحاضة الكثيرة فهي على قسمين :
1 ما إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون له فترة تتمكن فيها من الاغتسال والاتيان ولو بصلاة واحدة فتكتفي حينئذ بغسل واحد للصلاتين التي تجمعهما . وكذلك في التيمم .
2 ما إذا كان متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال أو التيمم والاتيان بصلاة واحدة قبل بروز الدم مرة اخرى.وفي هذا القسم إذا لم يبرز الدم كفى الغسل أو التيمم الواحد للصلاتين ، وإذا برز وجب تجديد الغسل أو التيمم للثانية .



6السؤال:
ما هي المدة المعتبرة في ادخال القطنة في الموضع لمعرفة درجة الاستحاضة وانها من أي قسم هي ؟

الفتوى:
ليس له مدة معتبرة . تصبر قليلاً كدقيقة واحدة مثلاً وتخرجها .



7السؤال:
أمرأة ينزل منها سائل بني قليل جداً وبشكل منقطع خلال عدة أيام ، علماً بأن عادتها الشهرية غير منتظمة .. ما حكم صلاتها وصيامها في شهر رمضان المبارك ؟

الفتوى:
إذا كان الدم منقطعاً غير مستمر حتى في الداخل فهي مستحاضة ، واعمالها صحيحة بشرط الاتيان بوظائف المستحاضة .



8السؤال:
ما حكم من وضع على رأسه كريم مرطب الشعر ، فهل يضر بتحقق المسح الواجب في الوضوء ؟ وما حكم المسح على الرأس من مقدمته إلى أعلاه أي من الجبهة وصاعداً ؟ وما حكم من توضأ من برادات الحرم المكي وهو لا يعلم بحرمة الوضوء من الماء المخصص للشرب ؟ وهل يجب عليه شيء .. الإعادة مثلاً ؟ بالنسبة للمرأة عندما ترى دماً أحمراً هل تحسبه من العادة الشهرية علما بأنه لم ينزل منها شيء غير هذا النقطة أو الصفار الذي وجدته في ملابسها الداخلية ؟

الفتوى:
لا يمنع الكريم إلا إذا كان جرماً غليظاً . ويصح المسح من اسفل . ولا اعادة على المتوضي الجاهل بالحرمة . والمرأة إذا انقطع دمها حتى في الداخل فهو استحاضة وان كان الداخل ملوثاً لمدة ثلاثة أيام فهو حيض إذا كان الدم بعد مرور عشرة ايام من الحيض السابق .



9السؤال:
انا امرأة وضعت خلال شهر شعبان وبعد انقضاء الاربعين وقد توقف الدم ، ولكن الان خلال شهر رمضان بدأ نزول بعض الدم الخفيف جداً مني والمتقطع فما حكمه وما حكم الصيام ؟

الفتوى:
إذا كان الدم منقطعاً بحيث لا يكون الداخل متلوثاً فهو استحاضة وصومك صحيح وعليك الاتيان بوظائف المستحاضة .



10السؤال:
عندي إستحاضة صغرى اعاني منها منذ شهر، ومازالت اتوضأ لكل فريضة والأن استخدم نوعاً خاصاً من القطن الداخلي المهبلي وهذا يمنع خروج اي دم..فهل يجب الوضوء على لكل فريضة ؟

الفتوى:
يجب الوضوء لكل صلاة مادام الدم موجوداً حتى في الفرج .



11السؤال:
ينزل علي دم بني اللون قبل الحيض ، وتتراوح ايامه بين ثلاثة الى تسعة ايام ، وثم ينزل بعده دم احمر بصفات الحيض ، وتتراوح ايامه بين ثمانية الي ثلاثة عشر يوما.. فايهما اعتبر استحاضة ؟ وأيها الحيض ؟

الفتوى:
الدم الذي ليس بصفات الحيض ، إستحاضة ، فإن كان ما بصفاته لا يزيد على عشرة أيام ، فكله حيض . وإذا زاد عنها ولم تكن لها عادة عددية ، رجعت الى واحدة من نساء قومها لتعيين العدد ، إذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها من عائلتها من سائر نسائها ، وتكون هي أيضاً ممن لا تعلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض ، فلا تقتدي الشابة لمن هي قريبة من الياس ، فإن لم يكن لها أقارب أو اختلفن ، اختارت عدداً مناسباً لحالها ما بين الثلاثة والعشرة ، فجعلته حيضاً ، والباقي استحاضة .



12السؤال:
ما حكم الصلاة والصوم اذا نزل دم في وقت غير موعد الدورة وكانت مدته قصيرة لا تكاد تتجاوز الثلاث ساعات ثم ينقطع لمدة يوم أو يومين بعدها يرجع ينزل وبنفس الطريقة والكيفية ,وما حكم الصوم والصلاة اذا كان في وقتها ؟

الفتوى:
تصح الصلاة ويصح الصوم اذا اتت بوظيفة المستحاضة .



13السؤال:
امرأة أيام الحج تناولت أقراص منع العادة ثم رأت ترشحات بلون أصفر يحتمل كونه حيض أو رأت الدم وبما أنه كان في وقت عادتها شكت أن ذلك استحاضة أم لا فما هو تكليفها ؟

الفتوى:
إذا كانت متقطعة بحيث لا يبقى الدم حتى في الداخل فهو استحاضة وإلا فهو حيض ان استمر ثلاثة أيام .



14السؤال:
امرأة أيام الحج تناولت أقراص منع العادة ثم رأت ترشحات بلون أصفر يحتمل كونه حيض أو رأت الدم وبما أنه كان في وقت عادتها شكت أن ذلك استحاضة أم لا فما هو تكليفها ؟

الفتوى:
إذا كانت متقطعة بحيث لا يبقى الدم حتى في الداخل فهو استحاضة وإلا فهو حيض ان استمر ثلاثة أيام .



15السؤال:
إذا انتقلت الاستحاضة من الكبرى الى الصغرى .. فهل يجب عليها الغسل بالنسبة الى الصلاة اللاحقة ؟.. وإذا أدت صلوات بدون الغسل اعتقاداً منها بعدم وجوبه .. فما حكم هذه الصلوات على فرض وجوب الغسل ؟

الفتوى:
يجب عليها الغسل ، وصلواتها باطلة .



16السؤال:
هل يجوز مقاربة المستحاضة ؟

الفتوى:
اذا اغتسلت للصلاة الواجبة غسلها الواجب ، جاز .



17السؤال:
هل يجب تبديل القطنة والوضوء في الاستحاضة الصغرى في فرض العلم بعدم تلوث القطنة ، بعد ان صلت الظهر مثلاً او في الشك ؟

الفتوى:
لايجب مع العلم بعدم التلوث ، ويجب الفحص مع الشك .



18السؤال:
ما حكم الصفرة التي تظهر بعد الطهارة من الحيض والغسل ؟

الفتوى:
هي إستمرار للحيض إلا إذا تجاوزت العشرة ، فما بعد العادة يكون استحاضة .



19السؤال:
قبل فترة كنت اُعاني من الاستحاضة الصغرى ولم أكن أعرف أن ما أراه هو دم من ذلك لانه كان دما متجمدا ، وبعد ما تأكدت من الطبيبة أنه دم ، كنت اٌصلي وأقوم بأعمال الاستحاضة الصغرى .
فما حكم صلواتي في فترة الاستحاضة تلك ؟ هل عليّ إعادتها ، رغم أنني كنت اُصليها في وقتها ولكنه لم أكن أطبق أحكام الاستحاضة الصغرى ؟

الفتوى:
اذا كنت تتوضئين بعد خروج الدم وقبل الصلاة ولو لسبب آخر فالصلاة صحيحة . وكذلك إذا تحتملين الوضوء . ولكن إذا حصل لك القطع بأن صلاة صليتها بعد خروج الدم من دون وضوء .. وجب قضاؤها .



20السؤال:
هل يجب على المرأة الحامل الغسل إذا خرج منها دم قليل ، مع العلم بأنها في أول أشهر الحمل ؟

الفتوى:
إذا لم يستمر ثلاثة أيام فهو إستحاضة ، فإن كان قليلاً بحيث لا تنغمس القطنة في الدم كفى الوضوء .



21السؤال:
إن عادتي الشهرية غير منتظمة تماماً ، حيث أن عدد أيامها ووقتها غير منتظمان ولكن كانت تنزل مني لمدة أكثر من ثلاثة أيام حتى تصل إلى سبعة أيام أحياناً . وفي مرة من مرات العادة الشهرية زادت عليّ آلام العادة فتناولت حبة من الحبوب فإذا بكل شيء في هذه العادة الشهرية يتغير حيث أصبحت لا تنزل مني لمدة ثلاثة أيام بشكل مستمر بل تنزل مني لمدة يومان فقط بشكل مستمر . وفي اليوم الثالث يبدأ إنقطاع نزول الدم على فترات حيث يكون في اليوم الثالث نزول الدم مني غير مستمر حيث ينزل مني حيناً وينقطع حيناً آخر وينزل مني حيناً وينقطع حيناً آخر ويستمر في نزوله وتقطعه بحيث يكون تقطعه لمدة ساعات غير قليلة تقريباً . فمثلاً إذا نزل آخر مرة في الفجر الصباح ينقطع الدم ويبدأ في النزول مرة أخرى في عصر ذات اليوم .
الحالة كما حصلت : نزل مني الدم في يوم الخميس عند الظهر وإستمر نزوله بشكل مستمر إلى يوم السبت وفي فجر الأحد كان آخر ما نزل من الدم مني ثم إنقطع وبعد ذلك نزل مني في العصر ومن ثم إنقطع وبعد ذلك نزل مني الدم في فجر يوم الإثنين ثم إنقطع بعد ذلك ونزل مني في العصر ثم إنقطع ...
هل أعتبر هذا حيضاً أم إستحاضة ؟

الفتوى:
إذا لم يوجد الدم وقت الإنقطاع حتى في الداخل لا يعد حيضاً بل هو إستحاضة ، فإن من شرط الحيض الإستمرار ثلاثة أيام بعد النزول ولو بتلوث الداخل فقط .



22السؤال:
هل يجب على المرأة الحامل الغسل إذا خرج منها دم قليل ، مع العلم بأنها في أول أشهر الحمل ؟

الفتوى:
إذا لم يستمر ثلاثة أيام فهو إستحاضة ، فإن كان قليلاً بحيث لا تنغمس القطنة في الدم كفى الوضوء .



23السؤال:
اذا كانت المستحاضة قليلة صباحاً ، وحصل عندها تحوّل الى الكثير او الى المتوسطة عند الضحى ، وعند فحصها لصلاة الظهر وجدت نفسها قليلة .. فما هو تكليفها ؟

الفتوى:
عليها العمل بوظيفة المتوسطة او الكثيرة حسبما كانت عند الضحى .



24السؤال:
إذا اكتفت ذات الاستحاضة الكثيرة بالغسل للصلاتين المرتبتين وصلت الاولى ، فحصت للثانية فوجدت نفسها لازالت كثيرة .. فما تكليفها ؟

الفتوى:
يكفي الغسل الاول .



25السؤال:
اذا نزل بعد عشرة النفاس دم هل يجوز الصوم ؟ وماذا تفعل للصلاة ، فهل تتوضأ أو تغتسل أو تتيمم ؟ علماً بأن الدم الخارج قد يفرض كونه قليلاً أو كثيراً أو متوسط الحال ؟

الفتوى:
يجب الصوم اذا انتهت أيام النفاس وكذلك الصلاة ، وتتوضأ ذات الاستحاضة القليلة فقط لكل صلاة ، أما المتوسطة فتغتسل مرة واحدة في اليوم على الاحوط وجوباً وتتوضأ لكل صلاة ، وأما الكثيرة فتغتسل فقط وفيه تفصيل مذكورة في الرسالة .



26السؤال:
كنت في حالة إجهاض وقد نزل الطفل بواسطة الدكتورة عندما قامت بالفحص الطبي .. وبعدها ذهبت إلى البيت وما زال الدم ينزل فذهبت إلى الدكتورة وأجرت الفحص الطبي مرة اُخرى وقالت لى الآن نزلت المشيمة ومازلت في حالة النفاس حسب رأي الدكتورة ، علماً بأنه قبل ذلك التاريخ قد نزل عليّ دم كثير وقطع كثيرة حيث أنني حسبتها أنني أسقطت جنيني .. وبعدها بيوم اتضح بعد فحص الدكتورة قد نزل الجنين حيث أنه متوفى في بطني وله من العمر شهر ونصف ؟

الفتوى:
لا يعتبر الدم الخارج نفاساً بل هو حيض إذا إستمر ثلاثة أيام ، ويعتبر ما تجاوز العشرة إستحاضة إن لم تكوني ذات عادة عددية .



27السؤال:
المستحاضة الوسطى لو لم تجلس لصلاة الفجر وإغتسلت لصلاة الظهر أو إغتسلت لقضاء صلاة الصبح ، هل يكفي غسل واحد لليوم كله ؟ ثم في اليوم التالي هل تعود للغسل لصلاة الظهر أو للصبح فقط ؟

الفتوى:
نعم يكفي وهو واجب على الأحوط . وفي اليوم التالي إذا إستمرت على الإستحاضة المتوسطة وجب الغسل عليها لصلاة الفجر على الأحوط .



28السؤال:
إذا أرادت المستحاضة أن تفحص نفسها لتعلم أنها من أي الأقسام كم يجب عليها أن تصبر بعد إدخال القطنة ؟

الفتوى:
لا يجب عليها إدخال القطنة داخل الفرج ، بل يكفيها وضع القطنة أو الحفاظة عليه فإن تلوثت بالدم فهي قليلة وإن نفذ فيها الدم من دون أن يظهر في القسم الخارجي منه فهي المتوسط ، وإن ظهر فهي كثيرة .



29السؤال:
من كانت حكمها حكم الاستحاضة القليلة ، تطهرت وتوضأت لاحدى الصلوات الواجبة ثم ارادت الصلاة بعدها لاُخرى واجبة .. ولاحظت قبل الصلاة الثانية عدم نزول الدم في فضاء الفرج مع وجوده داخل الرحم ، فهل يجب عليها اعادة الوضوء للصلاة الاُخرى ؟

الفتوى:
لا يجب .



30السؤال:
غسل المستحاضة .. هل هو خاص بالفرائض أم يشمل النوافل ؟

الفتوى:
إذا كانت ممن يكفيها غسل واحد للصلاتين كفاها للنوافل أيضاً ، ويعتبر في غير الكثيرة الوضوء لكل ركعتين من النافلة .