تحريف لمحمود شكري الآلوسيفي نقلة عن العلامة الحلي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • الشيخ عباس محمد
    • May 2015
    • 1557

    تحريف لمحمود شكري الآلوسيفي نقلة عن العلامة الحلي


    تحريف
    لمحمود شكري الآلوسيفي نقلة عن العلامة الحلي

    مؤلف كتاب (
    صب العذاب على من سبّ الأصحاب )

    من تحريفاته .. التي اعترف بها أمحقق كتابه (عبدالله البخاري) .. ولكن المضحك هنا أن المحقق بدلاً من إيقاع اللائمــة على عاتق المحرف الحقيقي !! وهو الآلوسي المصنف ، حاول نقل التهمة إلى ملعب شيعة المذهب الحق .. بأنهم قد حرَّفوا كتبهم !! .. بل لم يكتف بهذه الفرية .. وهذا الكذب البواح .. حتى جعلها عادة للشيعة.!!

    على أن هذا التحريف من المصنف (
    الآلوسي ) لم يكن فقط في مصنفه هذا الذي حشاه بأنواع من فحش الكلام وأسقطه .. بل كرره في مصنف له قبله ، وهو ( مختصر التحفة الإثني عشرية ) ..
    وإليكم التوثيق الكتابي ..

    صب العذاب على من سبالأصحاب لمحمود شكري الآلوسي (ص: 518) ، طبعة أضواء السلف ، تحقيق عبدالله البخاري، ط1 ، سنة 1417 هـ / 1997م ، الرياض
    ( وابن المطهر الحلي - مع شهرة حاله بمزيد العناد والتعصب - صرَّحَ في مبادئ الأصول (4) بأن القياس كان جاريا في زمنالصحابة.)
    _____________
    (4) رجعتُإلىهذا الكتاب فلم أجد هذا التصريح الذي نسبه المؤلفإليه ، بل وجدتُ العكس من ذلك فقد صرح بأن الصحابة أجمعوا على أن القياس ليس بحجة . راجع الكتاب المذكور ( ص 215 ) . وليس ببعيد أن تكون الطبعةالتي وقفتُ عليها تُصُرّف فيها بالتغيير كما هي عادة الرافضة .انتهت حاشية (عبدالله البخاري محقق الكتاب) .

    وكرر التحريف فيكتابه الآخر
    مختصر التحفة الإثني عشرية ( ص: 32 )
    (
    وشارح مبادئ الأصول مع تشيعه وفرط عناده لأنه ابن المطهرالحلي اعترف بأن القياس كان جارياً في زمن الصحابة .) انتهىبحروفه.

    ولو رجعنا إلىكتاب ( مبادئ الوصول إلى علم الأصول ) للعلامة الحلي أعلاالله في الجنان مقامه، لوجدنا أن النقل مختلف تماماً عمّا نسبه إليه ذلكم المجسّم ،ما أوقع محقق كتابه في حرج شديد !! دفعه لأن يرمي كرة التهمة إلى ملعب أهل الفرقةالمحقة ..


    وإليكم ما ذكرهالعلامة الحلي تحت مبحث القياس
    مبادئ الوصول - العلامة الحلي - ص 213 – 217 ، تعليقوتحقيق : عبد الحسين محمد علي البقال ، ط3 ، سنة الطبع : رمضان 1404 ،مطبعة مكتب الإعلامالإسلامي.
    الفصل العاشر
    في : القياس وفيه : مباحث
    صفحة 214
    الأول : " في : تعريفه "
    القياس : عبارة عن حمل الشئ علىغيره ، في إثبات مثل حكمه له ، لاشتراكهما في علة الحكم .
    وأركانه أربعة : الأصل ، وهو المقيس عليه . . والفرع : هوالمقيس . . والعلة : هي المعنى المشترك . . والحكم : وهو المطلوب اثباته في الفرع .
    البحث الثاني : " في : أنه ليسبحجة "
    اختلف الناس في ذلك ،والذي نذهب إليه أنه ليس بحجة ، لوجوه :
    أحدها : قوله تعالى : " لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " [ 49 / 2 ] . . " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " [ 7 / 34 ] . . " إن الظن لا يغني من الحق شيئا " [ 53 / 29 ] . . " وأن الحكم بينهم بما أنزل الله " [ 5 / 50 ] .
    الثاني : قوله : " وتعمل هذه الأمة برهة بالكتاب ، وبرهة بالسنة ، وبرهة بالقياس . فإذا فعلوا ذلك فقد
    صفحة 215
    ضلوا وأضلوا " ( 1 ) . . وقوله : " ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأموربرأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام " ( 2 ) .
    الثالث : إجماع الصحابة عليه .
    روي عن علي أنه قال : " من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم ، فليقل في الجد برأيه " ( 3 ) ، وقال : " لو كان الدين بالرأي ، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره " ( 4 ) .
    وقال أبو بكر : " أي سماء يظلني ،وأي أرض تقلني ، إذا قلت في كتاب الله برأيي " ( 5 ) .
    _________________________
    هامش ص 215
    ( 1 ) انظر ملخص إبطال القياس : ص 56 .
    ( 2 ) انظر ملخص إبطال القياس : ص 69، وكنز الفوائد للكرجكي : ص 397 . وجامع أحاديث الشيعة : 1 / 68 .
    ( 3 ) انظر أعلام الموقعين : 1 / 380 ، وتأويل مختلف الحديث : ص 20 ، والسنن الكبرىللبيهقي : 6 / 245 ، والغدير : 6 / 107 .
    ( 4 ) انظر ملخص إبطال القياس : ص 60 - 61 ومستدرك الوسائل : 3 / 177 - 178 ، وجامع أحاديث الشيعة : 1 / 69 .
    ( 5 ) قال أبو بكر الصديق : " أي أرض تقلني ، وأي سماء تظلني ، ان قلت في آية برأيي ، أوبما لا أعلم " . " ملخص إبطال القياس : ص 58 " .


    صفحة 216
    وقال عمر : " إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا " ( 1 ) .
    ولم يزل أهل البيت عليهمالسلام ، ينكرون العمل بالقياس ، ويذمون العامل به ( 2 ) ، وإجماع العترة حجة .
    الرابع : إن العمل بالقياس ،يستلزم الاختلاف ، لاستناده إلى الإمارات المختلفة ، والاختلاف منهي عنه ( 3 ) .
    الخامس : مبنى شرعنا، على تساوي المختلفات في الأحكام ، واختلاف المتماثلات فيها ، وذلك يمنع من القياسقطعا ( 4 ) . ( انتهى )
    _________________________
    هامش ص 216
    ( 1 ) ملخص ابطال القياس : ص 58 .
    ( 2 ) كما في حلية الأولياء : 3 / 197 .
    ( 3 ) قالت الشيعة والتعليمية : ان الاختلاف ليس من دين الله ، ودين الله واحد ليس بمختلف، وفي رد الخلق إلى الظنون ما يوجب الاختلاف ضرورة ، والرأي منبع الخلاف ، والظنياتلا دليل فيها ، بل ترجع إلى ميل النفوس ، والميل مختلف ، والدليل على ذم الاختلافقوله تعالى : " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " ، وقال : " أنأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " " أصول الفقه للخضري : ص 383 " .
    ( 4 ) طريقة النظام ومن تابعه في إبطال القياس : أن الشرعيات وقعت على وجوده لا يمكنمعها دخول القياس .
    فالذي يعولون عليه أن يقولوا : وجدنا الشرع واردا باختلافالمتفقين واتفاق المختلفين.
    كإيجاب القضاء على الحائض في الصوم ، واسقاطه عنها فيالصلاة وهي أوكد من الصوم.
    وإيجابه على المسافر القضاء فيما قصر في الصوم ، وإسقاطهعنه فيما قصر من الصلاة .
    وكإيجاب الغسل بخروج الولد والمني ، وهما أنظف من البولوالغايط اللذين يوجبان الطهارة .
    وإباحة النظر إلى الأمة الحسناء وإلىمحاسنها ، وحظر ذلك من الحرة وإن كانت شوهاء .
    قالوا : كيف يسوغ القياس فيما هذهحاله ؟ ومن حقه أن يدخل فيما يتفق فيه أحكام المتفقات وتختلف أحكام المختلفات ؟ ! " العدة 2 / 88" . ( انتهى)
يعمل...
X