المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نموذج من الانحرافات الفقهيه و العقائديه


الشيخ عباس محمد
04-08-2015, 05:47 PM
نموذج من الانحرافات (http://ya3ale.com/showthread.php?t=34826)الفقهيه (http://ya3ale.com/showthread.php?t=34826)و العقائديه (http://ya3ale.com/showthread.php?t=34826)
اعتبارهم طاعة الحكام الفجار الظلمة واجبة واعتبارهم أئمة(1).

ـ إباحتهم الجهاد من ورائهم وتسليمهم زكاة الأموال والحج معهم(2).

ـ إباحة التوضأ بالنبيذ(3).

ـ إباحة القصر في سفر المعصية(4).

ـ إباحة المسح على الخفين(5).

ـ إباحة الصيد للمحرم(6).

____________ المراجع

1- انظر كتب العقائد. وانظر باب فرق الماضي. وكتابنا أهل السنة (http://ya3ale.com/showthread.php?t=34826)شعب الله.

2- انظر المراجع السابقة.

3- قال بذلك أبو حنيفة. انظر بداية المجتهد ج1/25. وانظر أحكام القرآن للجصاص ج2/386.

4- قال بذلك مالك وأبو حنيفة. انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج1/475.

5- جوز ذلك جميع فقهاء فرق أهل السنة (http://ya3ale.com/showthread.php?t=34826)مع مخالفته الصريحة لآية الوضوء في سورة المائدة. انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج1/135 وبداية المجتهد ج1/14.

6- قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة. انظر كتب الفقه وتفسير الخازن ج1/529.


إباحة نكاح الرجل لابنته من الزنا(1).

ـ إباحة تطليق الزوجة وهي حائض(2).

ـ القول بطهارة المني(3).

ـ إباحة بيع الخمر للمسلم بتوكيل ذمي عنه في البيع(4).

ـ اعتكاف المرتد لا يبطل بعد ارتداده(5).

ـ إباحة تطليق الزوجة تطليقاً بائناً لا رجعة فيه إذا ما طلّقها زوجها ثلاث تطليقات مرة واحدة(6).

ـ إباحة الزوجة المطلقة ثلاثاً لزوجها بالنكاح الفاسد(7).

ـ إباحة الحيل في الطلاق(8).

ـ إباحة وقوع الطلاق قبل الزواج وكذلك الظهار(9).

____________ المراجع

1- قال بذلك الشافعي. انظر الأم ج5/25، وبداية المجتهد ج2/29.

2- قال بذلك الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج4/300 وما بعدها. وانظر بداية المجتهد ج2/52.

3- انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج1/13، وبداية المجتهد ج1/64.

4- انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج1/13، وبداية المجتهد ج1/64.

5- قال بذلك الشافعي. انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج1/587.

6- قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة ومالك، انظر بداية المجتهد ج2/50 والفقه على المذاهب الأربعة ج4/297.

7- بداية المجتهد ج2/48، والفقه على المذاهب الأربعة ج4/117.

8- قال بذلك أبو حنيفة، انظر كتب الفقه الحنفي، وانظر أعلام الموقعين ج4/16.

9- قال بذلك أبو حنيفة. انظر بداية المجتهد ج2/69، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ج4/493، وقال بذلك مالك أيضاً انظر الموطأ.


وفيما يتعلق بالمباحات التي حرموها والمحرّمات التي أباحوها نعرض ما يلي:

ـ وقوع طلاق المكره(1).

ـ إباحة الصلاة وراء الفاجر(2).

ـ إباحة رضاعة الكبير(3).

ـ إباحة الصلاة في الأرض المغصوبة(4).

ـ إباحة التجسيم والتشبيه(5).

ـ تحريم جمع الصلاة في الحضر(6).

ـ تحريم الحج على المرأة بدون محرم وبدون استئذان الزوج(7).

ـ تحريم الوصية للوارث(8).

____________المراجع

1- قال بذلك أبو حنيفة، انظر الهداية شرح بداية المبتدى ج1/167 و ج2/41.

2- انظر كتب العقائد، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ج1/429.

3- انظر مسلم كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير. وانظر شرح النووي.

4- هو ما عليه جميع فرق أهل السنة، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة.

5- استناداً لكم من الروايات التي تتعلق بصفات الله، وأبرز فرق أهل السنة (http://ya3ale.com/showthread.php?t=34826)التي تبنت التجسيم والتشبيه فرقة الحنابلة، انظر درء شبه التشبيه لابن الجوزي وهو يرد فيه على الحنابلة، وانظر السيف الصقيل في الردّ على ابن زفيل للسبكي، وانظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ج1/144، ترجمة ابن تيمية وتبنيه للتجسيم والتشبيه.

6- قال بذلك الأحناف، وانظر بداية المجتهد ج1/134 والفقه على المذاهب الأربعة ج1/485 وما بعدها.

7- بداية المجتهد ج1/260، وانظر الهداية ج1/97.

8- بداية المجتهد ج2/280، وانظر التاج الجامع للأصول ج2/266.


تحريم ميراث الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)(1).

ـ إسقاط فريضة الخمس في الأموال بعد وفاة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)(2).

ـ تحريم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها(3).

ـ تحريم نكاح المتعة(4).

ـ التوبة لا تسقط الحد(5).

ـ تحريم الرضاع ولو بقطرة واحدة(6).

ـ تعطيل سهم المؤلفة قلوبهم(7).

____________ المراجع

1- استناداً إلى الرواية المنسوبة للرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) على لسان أبي بكر: لا نورث ما تركناه صدقة. وعلى أساس هذه الرواية صودر ميراث الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) الذي ملكه بحق الخمس من قبل الخلفاء وحجب عن السيدة فاطمة(عليها السلام) ونساء النبي، انظر مسلم كتاب الجهاد والبخاري كتاب المغازي والخمس.

2- فريضة الخمس للرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) ولذي القربى من أبناء الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) كما نصت على ذلك آية سورة الأنفال (واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) رقم 41 انظر تفسير سورة الأنفال في كتب التفسير والبخاري كتاب الخمس. وشرحه في فتح الباري. وانظر كتب السنن.

3- استناداً إلى رواية منسوبة للرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) تقول: لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. انظر البخاري ومسلم كتاب النكاح.

4- استناداً إلى فتوى عمر بن الخطاب وروايات تقول بتحريمها. انظر البخاري ومسلم كتاب النكاح. وانظر كتب السنن الأخرى. وتكتظ هذه الكتب بروايات تقول بإباحة هذا الزواج. انظر لنا كتاب: زواج المتعة حلال في الكتاب والسنة.

5- قال بذلك الشافعية. انظر الأم ج6/165.

6- قال بذلك الأحناف. انظر أحكام القرآن ج2/124. وانظر كتب التفسير.

7- استناداً إلى فتوى عمر بن الخطاب الذي اجتهد على النص الصريح.

محمد مقدم
01-09-2015, 05:25 PM
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم