المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزنا بالأم والأخت والعمة ولاحد فيه عند أبي حنيفة


الشيخ عباس محمد
08-05-2016, 11:23 PM
الزنا بالأم والأخت والعمة ولاحد فيه عند أبي حنيفة
- قال إبن حزم في المحلّى ( 11 : 253 ) : ( قد إختلف الناس في هذا فقالت : طائفة : من تروّج أمه أو إبنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكلّ ذلك سواء ، وهو كلّه زنا ، والزواج كلا زواج إذا كان عالماً بالتحريم ، وعليه حدّ الزنا كاملاًً ، ولا يلحق الولد في العقد وهو قول الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمّد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة إلا أنّ مالكاًًً فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمّته ، وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمّه نفسه من الرضاعة ، وإبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة ، وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ، ثمّ وطئهن كلّهن عالماًً بما عليه في ذلك فإنّ الولد لاحقّ به ولا حدّ عليه ، لكن يعاقب ، ورأى إن ملك أمه التي ولدته ، وإبنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حدّ حدّ الزنا ، وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه في ذلك كلّه ولا حدّ على من تروّج أمه التي ولدته ، وإبنته ، وأخته ، وجدّته ، وعمّته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، عالماًً بقرابتهن منه ، عالماًً بتحريمهن عليه ووطئهن كُلّهن فالولد لاحقّ به ، والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّّ التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري ).