المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم نفقة المخطوبة


سيد فاضل
26-11-2019, 12:13 PM
حكم نفقة المخطوبة🍃
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل تجب على الزوج نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف (مدة الخطوبة)؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الميرزا عبد الرسول الإحقاقي:
ج ـ لا تجب في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف .(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج ـ تسقط النفقة في ما يتعارف من رضاه ببقائها عند أهلها أو في بيتها من حين العقد عليها إلى حين زفافها له ومجيئها إلى بيته.(منهاج الصالحين، ج 2، م 188).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج ـ لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف؛ فإنّ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .(منهاج الصالحين، ج 2، م 1399).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج ـ لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف؛ فإنّ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .(منهاج الصالحين، ج 2، م 1399).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج ـ لا نفقة للزوجة في المدّة التي تكون بين العقد والزفاف على الزوج .(كلمة التقوى، ج 2، م 429).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج ـ الظاهر ثبوت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف إلا مع وجود قرينة على الإسقاط، ولو كانت هو التعارف الخارجي .(منهاج الصالحين، ج 2، م 415).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج ـ في مفروض السؤال لا تجب النفقة على الزوج في الفترة التي لا تمكين من الزوجة .(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج ـ يجب عليه إعطاء النفقة، بشرط أن تمكّن الزوجة نفسها له، وتلتزم بعدم الخروج من المنزل من دون إذنه .(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج ـ لا تجب نفقة الزوجة عن الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، إلا أنّ شرط عدم الوجوب أمور:
منها: كون عدم الإنفاق هو الارتكاز العرفي. ومنها: كون الزوجة في ذلك الظرف غير ممكّنة من نفسها جنسيًا.
ومنها: كونها غير راغبة أو غير مطالبة بالنفقة.وأما مع انتفاء هذه الأسباب، فانتفاء الوجوب محلّ إشكال، بل هو الأقوى . (منهج الصالحين، ج 2، م 265).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج ـ لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف؛ فإنّ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .(منهاج الصالحين، ج 2، م 203).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج ـ الإنفاق يرتبط بالتمكين، أي إذا كنت في وضع تستطيع الدخول بها، وهي تمكِّن نفسها منك، فعليك الإنفاق، وإلا.. فالإنفاق بعد التمكين .
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الوحيد الخراساني:
ج ـ لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف؛ فإنّ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .(منهاج الصالحين، ج 2، م 1399).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر

عاشقة ام الحسنين
26-11-2019, 02:37 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم
دائما متميز في الانتقاء
سلمت على روعه طرحك
نترقب المزيد من جديدك الرائع
دمت ودام لنا روعه مواضيعك

سيد فاضل
26-11-2019, 06:17 PM
سلمكم الله