المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قول الطبيب: (لا ضرر في الصوم)


سيد فاضل
08-05-2020, 05:34 PM
🍃قول الطبيب: (لا ضرر في
الصوم)🍃
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا قال الطبيب: (لا ضرر في الصوم)، وكان المكلّف خائفًا، فهل يصحّ منه الصوم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الميرزا الإحقاقي:
لا يجب الصيام على المريض إذا علم بالضرر، بل يحرم، وسواء كان سببًا لشدّة مرضه أو لطوله . الشريعة، ج 1، م 1339.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
مع حصول الخوف بالضرر، فالظاهر جواز الإفطار، إلا أن يكون الخوف غير عقلائي فلا اعتبار به حينئذٍ .منهاج الصالحين، ج 1، م 82. .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
إذا قال الطبيب: (لا ضرر في الصوم)، وكان المكلّف خائفًا؛ وجب الإفطار .
منهاج الصالحين، ج 1، م 1032.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
إذا قال الطبيب: (لا ضرر في الصوم)، وكان المكلّف خائفًا؛ وجب الإفطار .منهاج الصالحين، ج 1، م 1164.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
إذا قال له الطبيب: (لا ضرر عليك في الصوم): فإن أذهب قول الطبيب ذلك الظنّ أو الخوف عن المكلّف صحّ منه الصوم، ووجب عليه، وإن لم يُذهِب ظنّه بالضرر وخوفه منه لم يصحّ منه الصوم، ولم يجب عليه .كلمة التقوى، ج 1، م 152.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- جاز له الإفطار، بل يجب إذا كان الضرر المتوهّم بحدّ محرّم، وإلا.. فيجوز له الصوم رجاءً، ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك .منهاج الصالحين، ج 1، م 1032.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
يجب أن لا يصوم حتى لو أخبره الطبيب بأنّ الصوم لا يضرّه، ولو صام والحال هذه لم يصحّ صومه .المسائل الإسلامية، م 1852.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
يجب أن لا يصوم حتى لو أخبره الطبيب بأنّ الصوم لا يضرّه، ولو صام والحال هذه لم يصحّ صومه .المسائل الإسلامية، م 1862.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
إذا قال الطبيب: (لا ضرر في الصوم), وكان المكلّف خائفًا منه أو ظانًّا ضرره؛ وجب الإفطار، وإن كان الطبيب ثقة.المنهج، ج 1، م 76.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
إذا قال الطبيب: (لا ضرر في الصوم)، وكان المكلّف خائفًا؛ وجب الإفطار .منهاج الصالحين، ج 1، م 1054
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
إذا حكم بعدم ضرره، وعلم المكلّف أو ظنّ كونه مضرًّا وجب عليه تركه، ولا يصحّ منه .تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام، ج 2، ص 37، السادس.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
إذا قال الطبيب: (لا ضرر في الصوم)، وكان المكلّف خائفًا؛ وجب الإفطار .
منهاج الصالحين، ج 1، م 1032.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر

محـب الحسين
08-05-2020, 07:26 PM
شكرا جزيلا على الفائده
جزاك الله خير جزاء المحسنين

سيد فاضل
08-05-2020, 09:03 PM
سلمكم الله