🏴الوضوء لغسل زيارة الإمام
الحسين عليه السلام🏴
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: هل يغني غسل زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) عن الوضوء؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الميرزا الإحقاقي :
ج- لا يغني عن الوضوء. (الشريعة ج1،م 1244).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- الأولى الإتيان بالغسل برجاء المطلوبية من دون الاكتفاء عن الوضوء.(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي :
ج- لا يغني عن الوضوء. (صراط النجاة ج 1م 120).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني :
ج- كل غسل مستحب يجزي عن الوضوء، و يكتفى بورود رواية ولو ضعيفة دالة على استحبابه، و لا يعتبر قوة السند. (الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين :
ج- يكفي عن الوضوء ، وان كان الأحوط للمكلف ان ياتي معها بالوضوء احتياطًا لاينبغي تركه. (التقوى ج1 م 810).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- يؤتى به رجاءً ولا يغني عن الوضوء. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي :
ج- لا يجزي عن الوضوء. (المسائل م 687).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- لا يجزي على الأحوط وجوبًا. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر :
ج ـ الغسل لدخول الحرم أعني مدافنه مجزية عن الوضوء . و الغسل من بعيد غير مجزية عن الوضوء. (منهج الصالحين ج 1 م 399).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- لا يجزئ عن الوضوء لعدم ثبوت استحبابه شرعاً .( الاستفتاءات الشرعية ج 1 س 115).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- كل الأغسال تكفي عن الوضوء، وإن كان الأحوط إستحبابًا الوضوء في غير الجنابة.( الاستفتاءات ج 2 س 124).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج- إذا من قريب مستحب ويغني عن الوضوء. (منتخب منهاج الصالحين ص63).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
الحسين عليه السلام🏴
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: هل يغني غسل زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) عن الوضوء؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الميرزا الإحقاقي :
ج- لا يغني عن الوضوء. (الشريعة ج1،م 1244).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- الأولى الإتيان بالغسل برجاء المطلوبية من دون الاكتفاء عن الوضوء.(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي :
ج- لا يغني عن الوضوء. (صراط النجاة ج 1م 120).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني :
ج- كل غسل مستحب يجزي عن الوضوء، و يكتفى بورود رواية ولو ضعيفة دالة على استحبابه، و لا يعتبر قوة السند. (الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين :
ج- يكفي عن الوضوء ، وان كان الأحوط للمكلف ان ياتي معها بالوضوء احتياطًا لاينبغي تركه. (التقوى ج1 م 810).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- يؤتى به رجاءً ولا يغني عن الوضوء. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي :
ج- لا يجزي عن الوضوء. (المسائل م 687).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- لا يجزي على الأحوط وجوبًا. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر :
ج ـ الغسل لدخول الحرم أعني مدافنه مجزية عن الوضوء . و الغسل من بعيد غير مجزية عن الوضوء. (منهج الصالحين ج 1 م 399).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- لا يجزئ عن الوضوء لعدم ثبوت استحبابه شرعاً .( الاستفتاءات الشرعية ج 1 س 115).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- كل الأغسال تكفي عن الوضوء، وإن كان الأحوط إستحبابًا الوضوء في غير الجنابة.( الاستفتاءات ج 2 س 124).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج- إذا من قريب مستحب ويغني عن الوضوء. (منتخب منهاج الصالحين ص63).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
تعليق