المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البنت المتزوجة وحكم نفقة الأب


سيد فاضل
12-01-2021, 07:01 PM
البنت المتزوجة وحكم نفقة
الأب ▫
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:البنت المتزوجة إذا لم ينفق عليها زوجها لأي سبب؛ هل تجب نفقتها على أبيها في هذه الحالة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- إذا انفق عليها الزوج أو كانت غنية فعلًا أو بالقوة كما لو كانت قادرة على العمل الذي يكفي لنفقتها سقطت النفقة عن الأب ، اما إذا كانت بحاجة إلى النفقة فهي واجبة على الأب مع قدرته.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- يشترط في وجوب الاِنفاق على البنت فقرها وإن كانت متزوجة، بمعنى عدم وجدانها لما تحتاج إليه في معيشتها فعلًا من طعام وأدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- لا تسقط نفقة البنت عن الأب مادامت فقيرة و هو غني حتى و إن تزوجت.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- إذا إمتنع الزوج لسبب ما وكانت البنت غير قادرة على الإنفاق على نفسها فيجب على الأب الإنفاق عليها.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- الوجوب يبقى على الأب إن لم يكن لها منفق.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج- إذا لم ینفق الزوج عليها و لم تکن غنیّةً و لاقادرةً علی الکسب یجب علی الوالد الانفاق إذا قدر.(استفتاء).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر

عاشقة ام الحسنين
22-02-2021, 03:36 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ياكريم
مجهود رائع
جزاك الله خير

سيد فاضل
22-02-2021, 06:34 PM
سلمكم الله