المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تشترط أن تكون مالكة لأمرها في الخروج


سيد فاضل
21-01-2021, 11:05 PM
▫تشترط أن تكون مالكة لأمرها
في الخروج▫
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون مالكة لأمرها في الخروج من البيت فلا تحتاج إلى إذن الزوح؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد أبو القاسم الخوئي :
ج- یمکن للرجل ان لایقبل بهذه الشرط وإلا فلو التزم به فی ضمن العقد لزم علیه.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- لا يصح على هذا النحو، نعم يصحُ أن تشترط أن تكون وكيلة عنه في الإذن لنفسها في الخروج. (الفوائد الفقيهة، ج 2، س 617).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي :
ج- الظاهر صحة الشرط لعدم كونه مخالفًا للكتاب والسنة.(الموسوعة ج39 ص11).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- يجوز لها أن تشترط بأن تكون مأذونة في الخروج وان لا يمنعها متى ما شاءت ذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- يجوز هذا الإشتراط إذا لم يكن خروجها من الدار منافيًا لحق الزوج، وإلا فلا ينعقد هذا الشرط.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- كل شرط في العقد يخالف حكمًا شرعيًا يُلغى.(استفتاء).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر

عاشقة ام الحسنين
19-02-2021, 03:05 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ياكريم
مجهود رائع
جزاك الله خير

سيد فاضل
19-02-2021, 06:06 PM
سلمكم الله