المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صلاة التراويح بين السنة والبدعة –ج 3


محـب الحسين
06-09-2009, 06:26 AM
اللهم صلِ على محمد وآلِ محمد

صلاة التراويح بين السنة والبدعة –ج 3 -



... إنّ بعض أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) كالإمام الباقر والصادق(عليهما السلام) نقلا كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع أصحابه الذين كانوا مصرّين على إقامة نوافلهم جماعةً مع الرسول، وليس فيه أيّ إشارة إلى هذا التعليل، فقالا:
«إنّ رسول اللّه حمد اللّه وأثنى عليه ثمّ قال: أيّها الناس انّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجتمعوا ليلاً في شهر رمضان لصلاة الليل...» .( [1] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn44)) ترى أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حسب هذا النقل علل عدم حضوره لإقامة النوافل جماعة بأنّه أمر غير مشروع لا انّه خشي أن يُكتب عليهم.

أخرج أصحاب الصحاح والسنن عن أنس بن مالك قال: فرضت على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليلة أُسري به الصلوات خمسين، ثمّ نقصت حتّى جعلت خمساً ثمّ نودي يا محمد انّه لا يبدّل القول لدي وإنّ لك بهذه الخمس خمسين.( [2] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn45))
الأسئلة التالية إلى مشروعية نوافل رمضان جماعة في عصر الرسول:

كانت إقامتها كذلك أمراً مشروعاً وسنّ سبحانه لنبيّه أن يقيمها جماعة.
لم تكن مشروعة وكانت الجماعة مختصة بالفرائض .
فلو كانت مشروعة، فلماذا أهمل النبي تلك السنّة في حياته بل كان عليه أن يجسِّد مشروعيتها حيناً بعد حين على وجه لا يخشى عليها الافتراض مع أنّه لم يفعل كذلك طيلة عمره، بل خرج مغضباً ورادعاً عن هذا الأمر؟! وهذا يعرب عن كون الواقع هو الأمر الثاني، و انّ إقامة النوافل مطلقاً، أو نوافل شهر رمضان جماعة، كان أمراً غير مشروع، ولذلك صارت متروكة في عصره (صلى الله عليه وآله وسلم) وعصر الخليفة الأوّل وسنين في خلافة الثاني، ثمّ بدا له ما بدا.

فإذا كان النبي قد صلّى ثماني ركعات في المسجد، وأتمها في بيته، فلماذا لم يحدّد الركعات، ويبقى الأمر مكتوماً حتّى حدّده عمر بن الخطاب بعشرين ركعة من دون أن ينسبه إلى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ، فكيف يحتجّ بفعله؟ فإنّ فعل الصحابة وقولهم ما لم يسندهما إلى المعصوم ليسا بحجّة إلاّ على نفسه.


فلو صحّ هذا (يطوفون بالبيت بعد كلّ أربع ركعات)، يجب أن يجعل عدد ركعاتها أربعين ركعة، لأنّ أهل مكة كانوا يطوفون بعد كلّ أربع ركعات مرّة، ومن المعلوم أنّهم كانوا ـ حسب هذا التعبير ـ يطوفون بعد عشرين ركعة طوافاً آخر، فيبلغ عد مرات طوافهم خمسة ، فلو أقيم مكان كلّ طواف أربع ركعات، لصارت الزيادة مع الأصل أربعين ركعة، عشرون ركعة بدل الطواف مضافة إلى عشرين ركعة مسنونة بالأصل.
نعم على ما نقله ابن قدامة من أنّ الطواف كان بين كلّ ترويحة، يبلغ عدد مرات الطواف أربعة، فيصير عدد الركعات ستاً وثلاثين.

اختلف الفقهاء في عدد ركعات صلاة التراويح، فقال الخرقي في مختصره: وقيام شهر رمضان عشرون ركعة، يعني صلاة التراويح.
وقال ابن قدامة في شرحه على مختصر الخرقي: والمختار عند الإمام أحمد عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري، و أبو حنيفة، والشافعي. وقال مالك: ستة وثلاثون، وزعم أنّه الأمر القديم، وتعلّق بفعل أهل المدينة.( [3] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn52))
وقد اعتمد من جعله عشرين ركعة على فعل الخليفة عمر، في حين اعتمد من جعله ستّاً وثلاثين ركعة على فعل عمر بن عبد العزيز.
قال عبد الرحمان الجزيري في «الفقه على المذاهب الأربعة»: إنّ عددها ليس مقصوراً على الثماني ركعات التي صلاها النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بهم، بدليل أنّها يكملونها في بيوتهم، وقد بيّن فعل عمر، أنّ عددها عشرون، حيث إنّه جمع الناس أخيراً على هذا العدد في المسجد، ووافقه الصحابة على ذلك. نعم زيد فيها في عهد عمر بن عبد العزيز، فجُعلت ستاً وثلاثين ركعة، وكان القصد من هذه الزيادة مساواة أهل مكة في الفضل، لأنّهم كانوا يطوفون بالبيت بعد كلّ أربع ركعات مرة، فرأي عمر بن عبد العزيز أن يُصلّى بدل كلّ طواف أربع ركعات.( [4] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn53))
وربما يظن القارئ أنّ الاختلاف ينحصر بهذين القولين، ولكن الاختلاف في عدد ركعاتها أوسع من ذلك بكثير إلى حدّ قلّ نظيره في أبواب العبادات.
فمن قائل: إنّ عدد ركعاتها 13 ركعة، إلى آخر: أنّها 20 ركعة، إلى ثالث: أنّها 24 ركعة، إلى رابع: أنّها 28 ركعة، إلى خامس: أنّها 36 ركعة، إلى سادس: أنّها 38 ركعة، إلى سابع: أنّها 39 ركعة، إلى ثامن: أنّها 41 ركعة، إلى تاسع: أنّها 47 ركعة، وهلمّ جرّاً.( [5] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn54))
إنّ العبادة الجماعية كصلاة التراويح، التي تقيمها الأُمّة الإسلامية في رمضان كلّ سنة، ينبغي أن تكون مبيّنة الحدود على لسان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، محددة من جانب الركعات وغيرها من الجهات، لكن تسرّب الفوضى إليها من وجوه شتّى، يكشف عن عدم وجود نص من الرسول في الموضوع، أو وجود رغبة منه في إقامة الأُمّة لها بعد رحيله، فانّ السنّة المؤكدة، أو السنّة المرغوبة فيها تكون بعيدة عن الغمّة.
قال العسقلاني: وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الاسراء انّ اللّه تعالى قال: هنّ خمس وهنّ خمسون لا يبدل القول لديّ ، فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة؟!( [6] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn46))
ثمّ ذكر الشارحان العسقلاني والقسطلاني توجيهات وتمحلات لا تغني ولا تسمن من جوع، وقد حكى القسطلاني في إرشاد الساري عن صاحب شرح التقريب تلك التمحلات وانّه قال: ومع هذا فانّ المسألة مشكلة ولم أر من كشف الغطاء عن ذلك.( [7] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn47))

لو افترضنا انّ الصحابة أظهرت اهتماماً بصلاة التراويح بإقامتها جماعة، أفيكون ذلك ملاكاً للفرض على غيرهم، في وقت لم تكن فيه نسبة الحاضرين إلى الغائبين إلاّ شيئاً لا يذكر؟! فانّ مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يومذاك كان مكاناً محدوداً لا يسع إلاّ لِما يقارب ستة آلاف شخص أو أقل، فقد جاء في الفقه على المذاهب الخمسة: كان مسجد رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) 35 متراً في 30 متراً ثمّ زاده الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وجعله 57 متراً في 50 متراً.( [8] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn48)) أفيصحّ جعل اهتمامهم كاشفاً عن اهتمام جميع الناس بها عبْر العصور إلى يوم القيامة.

لو افترضنا صحّة مضامين هذه الروايات، فإن الظاهر من روايات الصحيحين انّ النبي خرج في جوف الليل فصلّى في المسجد وهو كناية عن انّه صلّى في المسجد، النوافل الليلية، وهي لا تتجاوز ثماني ركعات، فسواء أقلنا انّه خرج ليلة واحدة أو ليلتين أو ثلاث أو أربع فقد خرج في جوف الليل لإقامة النوافل الليلية فاقتدى به من اقتدى من الصحابة، فعندئذ يكون الثابت من فعل النبي هو هذا المقدار وأين هذا من إقامة صلاة التراويح في عامة شهر رمضان في كلّ ليلة عشرين ركعة، ترويحة بعد أربع ركعات فتكون ستمائة ركعة إذا كان الشهر تاماً.
فلو قلنا بأنّ التشريع ثبت بفعل النبي فإنّما ثبت هذا المقدار القليل فما الدليل على الأكثر منه؟ يقول عبد الرحمن الجزيري في كتابه «الفقه على المذاهب الأربعة»:
روى الشيخان أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج في جوف الليل ليالي من رمضان، وهي ثلاث متفرقة: ليلة الثالث، والخامس، والسابع والعشرين، وصلّى في المسجد، وصلّى الناس بصلاته فيها، وكان يصلّي بهم ثماني ركعات ويكملون باقيها في بيوتهم فكان يسمع لهم أزيز، كأزيز النحل.
وقال: ومن هذا يتبين انّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) سنّ لهم التراويح والجماعة فيها ولكن لم يصلّ بينهم عشرين ركعة كما جرى عليه من عهد الصحابة ومن بعدهم إلى الآن.( [9] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn49))
وممّن التفت إلى هذا الإشكال، القسطلاني، قال:




ثمّ التجأ في إثبات مشروعيتها إلى اجتهاد الخليفة، وسيوافيك الكلام فيه.
وقال العيني: إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يسنّها لهم ولا كانت في زمن أبي بكر، ثم إنه اعتمد في شرعيته إلى اجتهاد عمر واستنباطه من إقرار النبي الناس يصلّون خلفه ليلتين.( [10] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn50))
وقال الشاطبي: وممّن نبّه بذلك من السلف الصالح، أبو أُمامة الباهلي قال: أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم، إنّما كتب عليكم الصيام فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه، فانّ أناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعاً لم يكتبها اللّه عليهم ابتغوا بها رضوان اللّه فما رعوها حقّ رعايتها فعاتبهم اللّه بتركها فقال: ( ورهبانية ابتدعوها ) .( [11] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn51)) فلم يبق هنا مبرر لأزيد ممّا ثبت من عمل النبي إلاّ عمل الخليفة وسوف نتكلم فيه.

3. مخالفة التعليل لنداء المعراج 1. إنّ إقامتها جماعة في عصر الرسول لم تخل عن صورتين: 2. إذا كانت إقامة صلاة التراويح جماعة، أمراً مشروعاً في الشريعة الإسلامية، فطبع الحال يقتضي أن تكون محددة من جانب الوقت، وأنّه هل تصلّى في أوائل الليل أو أواسطه أو أواخره، كما يجب أن تحدد من حيث عدد الركعات، حتّى لا يكون المصلّون على غمّة من الأمر. 3. كيف يتدخل عمر بن عبد العزيز في أمر الشريعة، فقد أدخل فيها ما ليس منها، ليتساوى ـ في رأيه ـ أهل المدينة وأهل مكة في الفضيلة والثواب، فإنّ فتح هذا الباب لعمر بن عبد العزيز وأقرانه، يجعل الشريعة المقدسة شرعة لكلّ وارد، وألعوبة بيد الحكام يحكمون فيها بآرائهم. 4. ثمّ إنّ عمر بن عبد العزيز جعل عدد ركعاتها (36) ركعة، بحجّة أنّ أهل مكة يطوفون بالبيت بعد كلّ أربع ركعات مرّة، فرأى أن يصلّى بدل كلّ طواف أربع ركعات. 7. الاختلاف الكبير في عدد ركعاتها 4. رغبة الصحابة لا تكون ملاكاً للتشريع في حقّ الأجيال 5. القدر المتيقّن من فعل النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) 1. انّ النبي لم يسنّ لهم الاجتماع لها. 2. ولا كانت في زمن الصديق. 3. ولا أوّل الليل. 4. ولا كلّ ليلة. 5. ولا هذا العدد. 6. صلاة التراويح بين اللغوية وعدم التشريع إنّ التشريع الإلهي مصون من اللغو، فالمشرِّع هو اللّه سبحانه، وفعله منزّه عن اللغو والعبث، فعندئذ تتوجه صلاة التراويح جماعة في كلام عمر لم تنعقد الجماعة لنوافل شهر رمضان في حياة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعصر الخليفة الأوّل وسنين من عصر الخليفة الثاني، بل كان المسلمون يصلّون نوافل شهر رمضان في البيوت والمساجد فرادى .
نعم بدا للخليفة الثاني جمع المصلّين المتفرقين في المسجد على إمام واحد.
ويدلّ على ما ذكرنا ما أخرجه الشيخان في هذا المضمار.
أخرج البخاري عن أبي هريرة انّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من قام شهر رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه، قال: ابن شهاب: فتوفّي رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) والأمر على ذلك، ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر.( [12] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn55)) وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه.( [13] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn56))
قوله: «فتوفّي رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر».
فقد فسّـره الشرّاح بقولهم: أي على ترك الجماعة في التراويح، ولم يكن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع الناس على القيام.( [14] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn57)).
وقال بدر الدين العيني: والناس على ذلك (أي على ترك الجماعة) ثم قال: فإن قلت: روى ابن وهب عن أبي هريرة: خرج رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وإذا الناس في رمضان يصلّون في ناحية المسجد، فقال: «ما هذا» فقيل: ناس يصلّـي بهم أُبيّ بن كعب، فقال: «أصابوا ونِعمَ ما صنعوا»، ذكره ابن عبد البر. ثم أجاب بقوله، قلت: فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف، والمحفوظ أنّ عمر ـ رضي اللّه عنه ـ هو الذي جمع الناس على أُبيّ بن كعب ـ رضي اللّه عنه ـ.( [15] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn58))
وقال القسطلاني: والأمر على ذلك (أي على ترك الجماعة في التراويح) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، إلى آخر ما ذكره.( 16 (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn59))
وقال النووي: في شرح قوله«فتوفّي رسول اللّه والأمر على ذلك» معناه: استمر الأمر هذه المدة على أنّ كلّ واحد يقوم رمضان في بيته منفرداً حتّى انقضى صدر من خلافة عمر ثمّ جمعهم عمر على أُبي بن كعب فصلّى بهم جماعة، واستمر العمل على فعلها جماعة.( [17] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn60))
وأخرج أيضاً عن عبد الرحمن بن عبد القاري انّه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلّـي الرجل لنفسه ويصلّي الرجل فيصلّي بصلاته الرهط ( [18] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn61))، فقال عمر: إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثمّ عزم فجمعهم على أُبيّ بن كعب، ثمّ خرجت معه ليلة أُخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم ، قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوّله.( [19] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftn62))


والسلام في البدء والختام

أبو مرتضى عليّ


الفهـــــــــــــــــرس :
[1] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref44) -الفقيه:1/87، كتاب الصوم
[2] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref45)-صحيح البخاري:1/75، باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء; سنن الترمذي:1/417، باب كم فرض اللّه على عباده من الصلوات، الحديث 213، واللفظ للترمذي.
[3] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref46)-فتح الباري:3/ 10.
[4] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref47)-ارشاد الساري:3/ 428.
[5] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref48)-الفقه على المذاهب الخمسة:2850
[6] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref49)-الفقه على المذاهب الأربعة:1/ 251.
[7] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref50)-عمدة القارئ:11/ 126.
[8] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref51)-الاعتصام:2/ 291.
[9] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref52)-المغني:2/137ـ 138.
[10] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref53)-الفقه على المذاهب الأربعة:1/251، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح.
[11] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref54)-فتح الباري:4/204، إرشاد الساري:3/426، عمدة القاري:11/ 126. وقد تكلّفوا في الجمع بين هذه الأقوال المتشتّتة.
[12] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref55)-صحيح البخاري:3/44، باب فضل من قام رمضان من كتاب الصوم
[13] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref56)-صحيح مسلم:2/176، باب الترغيب في قيام رمضان.
[14] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref57)- فتح الباري: 4/ 203.
[15] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref58)-عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: 6/125، وجاء نفس السؤال والجواب في فتح الباري.
[16] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref59)-إرشاد الساري: 3/ 425.
[17] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref60)-شرح صحيح مسلم للنووي:6/ 287.
[18] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref61)-الرهط بين الثلاثة إلى العشرة.
[19] (http://www.shia.ir/ar.php/page,565AAr2722.html?PHPSESSID=b5b2d9e111247fd2c10 2bb86a951036a#_ftnref62)-صحيح البخاري:3/44، باب فضل من قام رمضان من كتاب الصوم