المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام المعاملات » النقد والنسيئة....


وفاء للحسين
19-06-2010, 11:00 AM
المسائل المنتخبة (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=3&bid=1) : أحكام المعاملات » النقد والنسيئة

< أحكام المعاملات » بيع الثمار (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=3&bid=1&pid=104) | الفهرس (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=3&bid=1) | أحكام المعاملات » بيع السلف > (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=3&bid=1&pid=106)


( مسألة 683 ) : يجوز لكل من المتبايعين في المعاملة النقدية مطالبة الآخر تسليم عوض ماله بعد المعاملة في الحال ، والتسليم الواجب في المنقول وغيره هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرف فيه ، ويختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.
( مسألة 684 ) : يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم يصح.
( مسألة 685 ) : لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل ، نعم لو مات وترك مالاً فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
( مسألة 686 ) : يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل ، ولو لم يتمكن المشتري من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البيع وارجاع شخص المبيع إذا كان موجوداً ، وان كان تالفاً استقر في ذمة المشتري بدله من المثل أو القيمة.
( مسألة 687 ) : اذا عيّن عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجلاً بأزيد منه فابتاعها المشتري باحدهما المعين صحّ ، واما لو باعها بثمن نقداً وباكثر منه مؤجلاً بايجاب واحد ـ بأن قال مثلاً بعتك هذا الكتاب بعشرة نقدا وبعشرين مؤجلاً الى شهر ـ وقبل المشتري فيحتمل صحة البيع بأقلّ الثمنين مؤجلاً ولكن المشهور بين الفقهاء (رض) بطلانه فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
( مسألة 688 ) : إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به.
من المسائل المنتخبة للمرجع الديني السيد علي السيستاني...

وفاء للحسين
22-06-2010, 10:24 PM
سلمت الايادي
تقبلي مروري