بسم الله الرحمن الرحيم
.............................
ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال:
قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، ثم قال: هذا خبر شاذ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فإن ذلك يسمى: ماء ورد، وإن لم يكن معتصرا منه (1).
أقول: ويمكن حمله على التقية، لما مر(2)، ولا ريب أن ما أشار إليه
____________
(4) التهذيب 1: 220|629 والإستبصار 1: 16| 29.
3 ـ الفقيه 1: 11|قطعة من الحديث 20.
(1) تقدم في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
.............................
ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال:
قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.


____________

3 ـ الفقيه 1: 11|قطعة من الحديث 20.

تعليق