عن الشهيد الثاني في (شرح النفلية): عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه لم يُرَ على بول ولا غائط(47).
وفي (الجعفريات): بإسناده، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا أراد أن يتنخّع غطى رأسه، ثم دفنه. وإذا أراد أن يبزق فعل مثل ذلك. وكان إذا أراد الكنيف، غطى رأسه(48).
وعن الشيخ في (المجالس والأخبار): مسنداً، عن أبي ذر، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في وصيته قال: (يا أبا ذر، استح من الله، فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعاً بثوبي، استحي من الملكين الذين معي)(49).
وعن المفيد في (المقنعة): إن تغطية الرأس، إن كان مكشوفاً سنة من سنن النبي (صلى الله عليه وآله) (50).
وفي (الجعفريات): بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات(51).
وفي (الكافي): مسنداً، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: إنا روينا في الحديث: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يستنجي وخاتمه في أصبعه. وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان نقش خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) (محمد رسول الله)؟ قال: صدقوا، قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟ قال: إنّ أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى، وإنكم أنتم تتختمون في اليسرى.
أقول: وروى في هذا المعنى في المكارم، نقلاً عن كتاب (اللباس) للعياشي، عن الحسين بن سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وكذلك في (الجعفريات)(52).
وفي (الخصال): مسنداً، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جرى في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن: أما أولاهن. فإنَّ الناس كانوا يستنجون بالأحجار، فأكل البراء بن معرور، الدباء فلان بطنه. فاستنجى بالماء، فأنزل الله فيه: (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)(53) فجرت السنة في الاستنتجاء بالماء. فلما حضرته الوفاة كان غائباً عن المدينة فأمر أن يُحوّل وجهه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله). وأوصى بالثلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنة بالثلث(54).
وفي (التهذيب): بإسناده، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشدَّ الناس توقياً عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير. كراهية أن ينضح عليه البول(55).
وفي (الجعفريات): بإسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال أبي (علي بن الحسين): (يا بني اتخذ ثوباً للغائط، رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق، ثم يقعن علي. قال: ثم أتيته فقال: ما كان لرسول الله ولا لأصحابه إلاّ ثوباً ثوباً. فرفضه.
ملحقات في الخلوة ولواحقها
في (الهداية): السنة في دخول الخلاء: أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى، ويغطي رأسه، ويذكر الله عزَّ وجلَّ(56).
وفي (الكافي) بإسناده: عن أبي أسامة في حديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) سأله رجل من المغيرية ـ إلى أن قال: ـ فما السنة في دخول الخلاء؟ قال (عليه السلام): (تذكر الله، وتتعوَّذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا فرغت قلت: الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية).
رواه البرقي في (المحاسن) والصدوق في (العلل)(57).
وفي (التهذيب) بإسناده: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لا صلاة إلا بطهور. ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله). وأما البول فإنه لابدّ من غسله).
ورواه في (الاستبصار)(58).
وفي (التهذيب): عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء(59).
وفي (الدعائم): قال علي (عليه السلام) والسنة في الاستنجاء بالماء، هو أن يبدأ بالفرج، ثم ينزل إلى الشرج ولا يجمعا معاً(60).
وفيه: أنه (صلى الله عليه وآله) إذا أراد قضاء حاجته في السفر أبعد ما شاء واستتر(61).
وفيه: رووا (أي الأئمة عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا دخل الخلاء تقنّع وغطى رأسه ولم يره أحد(62).
الهوامش
1 ـ المكارم: ص 40، أمالي الصدوق: ص 377، البحار: ج 16 ص 217 الجعفريات: ص 184، الدعائم: ج 2 ص 159.
2 ـ المكارم: ج ص 38.
3 ـ المكارم: ج ص 39. محاسبة النفس: ص 36.
4 ـ الخصال: ج 1 ص 263 العيون: ج 1 ص 223، الفقيه: ج1 ص 318 (قريباً منه).
5 ـ مجموعة الورام: ج 2 ص 11.
6 ـ الخصال: ج 2 ص 612، التهذيب: ج 2 ص 121، المحسان: ج 1 ص 53، تحف العقول: ص 72.
7 ـ الكافي: ج2 ص 539. الفقيه: ج 1 ص 304. المكارم: ص 38 ـ 39.
8 ـ الكافي: ج 2 ص 536.
9 ـ المكارم: ص 38.
10 ـ فلاح السائل: ص 280.
11 ـ الكافي: ج 2 ص 536.
12 ـ التهذيب: ج 2 ص 120 وروى هذا المعنى في دعوات الراوندي: ص 77.
13 ـ الخصال: في حديث الأربعمأة: ص 614 ورواه ابن شعبة في تحف العقول: ص 75 وفي جامع الأخبار: ص 97 وفي الدعائم: ج 2 ص 189.
14 ـ الكافي: ج 5 ص 320 وفي الفقيه: ج 3 ص 241 والمكارم: ص 59 وفي التهذيب: ج 7 ص 403 وفي تحف العقول: ص 346.
15 ـ الكافي: ج 5 ص 320 والتهذيب: ج 7 ص 403 وفي المكارم: ص 197 وفي الجعفريات: ص 182.
16 ـ الكافي: ج 5 ص 321 وروى قريباً منه عن عمر بن يزيد وعن حفص بن البختري أيضاً.
17 ـ الفقيه: ج 3 ص 245 وفي التهذيب: ج 7 ص 403 وفي المكارم: ص 199 وفي المستدرك: ج 2 ص 536 عن المقنع.
18 ـ تفسير العياشي: ج 1 ص 371 وفي المحاسن: ج 2 ص 418 وفي التهذيب: ج 7 ص 409 وفي البرهان: ج 1 ص 544 وفي تحف العقول: ص 328.
19 ـ الفقيه: ج 3 ص 315 ح 19.
20 ـ الخصال: حديث الأربعمأة: ص 619 ورواه ابن أبي شعبة في تحف العقول: ص 77.
21 ـ الفقيه: ج 3 ص 281 ح 14.
22 ـ الكافي: ج 5 ص 536 وفي الفقيه: ج 3 ص 281 ح 1 في باب الغيرة وفي مكارم الأخلاق ص 239 والمحاسن: ج 1 ص 115.
23 ـ الدعائم: ج 2 ص 202.
24 ـ الفقيه: ج 2 ص 297 والتهذيب: ج 7 ص 251 وفي المستدرك: ج 2 ص 587 عن رسالة المتعة للشيخ المفيد.
25 ـ المكارم: ص 213.
26 ـ المحاسن: ج 2 ص 418 والتهذيب: ج 7 ص 409.
27 ـ مجمع البيان: المجلد الثاني: ج 5 ص 252.
28 ـ أمالي الطوسي: ص 487.
29 ـ المجمع: المجلد السادس: ج 28 ص 119.
30 ـ الجعفريات: ص 87 المستدرك: ج 2 ص 545.
31 ـ مجمع البيان: المجلد الثاني: ج 5 ص 252.
32 ـ الفقيه: ج 1 ص 55 ح 14.
33 ـ الكافي: ج 5 ص 376 وقرب الإسناد: ص 81 ومعاني الأخبار: ص 214 والمناقب: ج 1 ص 161 وفي المستدرك: ج 2 ص 605 وعن الدعائم: ج 2 ص 221 وفقه الرضا: ص 234 ومدينة المعاجز وإثبات الوصية ورسالة المتعة للشيخ المفيد.
34 ـ المكارم: ص 302 وفي الكافي: ج 5 ص 326.
35 ـ عدة الداعي: ص 87.
36 ـ عدة الداعي: ص 89.
37 ـ عن السيد هاشم التوبلي في (مدينة المعاجز) عن كتاب (مسند فاطمة (عليه السلام) المستدرك: ج 2 ص 39 وفي دلائل الإمامة للطبري بأسانيد مختلفة ص: 25 وأمالي الطوسي: ص 264 وفي الفقيه: ج 3 ص 254.
38 ـ المكارم: ص 228.
39 ـ المكارم: ص 229 ورواه القطب في دعواته المستدرك: ج 2 ص 431 وفي التهذيب: ج 7 ص 445.
40 ـ الكافي: ج 6 ص 35 وفي التهذيب: ج 7 ص 45 وفي قرب الإسناد: ص 7 وفي المكارم: ص 230.
41 ـ اكمال الدين: ج 2 ص 433 وفي المكارم: ص 230.
42 ـ الكافي: ج 6 ص 20 وفي التهذيب: ج 7 ص 439.
43 ـ الكافي: ج 2 ص 162 وفي الجعفريات: ص 189 وعن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه في المستدرك: ج 2 ص 618.
44 ـ الكافي: ج 3 ص 409 وج 4 ص 124 وفي الفقيه: ج 1 ص 182 وفي التهذيب: ج 2 ص 381 وج 4 ص 282 في الدعائم: ج 1 ص 193.
45 ـ تنبيه الخواطر: ج 1 ص 222 وروى هذا المعنى الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد والراوندي في لب اللباب، المستدرك: ج 1 ص 479.
46 ـ المقنع: ج 26 وفي الفقيه: ج 3 ص 245 وفي الكافي: ج 5 ص 335 وفي التهذيب: ج 7 ص 403 وفي المستدرك: ج 2 ص 536.
47 ـ الشهيد الثاني في شرح النفلية: ص 17 وفي عوارف المعارف: ص 289 وفي الدعائم: ج 1 ص 104 وفي المستدرك: ج 1 ص 34.
48 ـ الجعفريات: ص 30 والدعائم: ج 1 ص 104 وفي المستدرك: ج 1 ص 34.
49 ـ آمالي الطوسي: ص 545 وفي مجموعة الورام: ج 2 ص 59 والمكارم: ص 465.
50 ـ عن المفيد في المقنعة: ص 3 وفي التهذيب: ج 1 ص 24.
51 ـ الجعفريات: ص 12 وفي المستدرك: ج 1 ص 36.
52 ـ الكافي: ج 6 ص 474 وفي المكارم: ص 92 وفي العيون: ج 2 ص 59 وفي آمالي الصدوق: ص 370 والجعفريات: ص 186 ورواه النوري في المستدرك: ج 1 ص 37 ـ 217.
53 ـ سورة البقرة: الآية 222.
54 ـ الخصال: ج 1 ص 192 ح 267 ـ باب الثلاثة، العلل: ج 1 ص 286 ح 1 باب 205، والعلل: ج 2 ص 566 ح 1 باب 369.
55 ـ التهذيب: ج1 ص 33 ـ باب 3 ح 26، العلل: ج 1 ص 278 باب 186 ح 1، الفقيه: ج 1 ص 16 باب 2 ح 1.
56 ـ الهداية: ص 48 باب الوضوء.
57 ـ الكافي: ج 3 ص 69 ـ ح 3 ـ باب النوادر. والعلل: ج 1 ص 276 ـ باب 148 ح 4.
58 ـ التهذيب: ج 1 ص ـ 49 ـ ح 83. الاستبصار: ج 1 ـ ص 55 ـ ح 15.
59 ـ التهذيب: ج 1 ص 46 ح 69 ص 209 ح 10.
60 ـ الدعائم: ج 1 ص 106.
61 ـ الدعائم: ج 1 ص 104. وفي المستدرك عن القصص للراوندي: ج 2 ص 57 الباب 39 ح5، وعوارف المعارف: ص 289.
62 ـ الدعائم: ج 1 ص 104 عوارف المعارف: ص 289.
وفي (الجعفريات): بإسناده، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا أراد أن يتنخّع غطى رأسه، ثم دفنه. وإذا أراد أن يبزق فعل مثل ذلك. وكان إذا أراد الكنيف، غطى رأسه(48).
وعن الشيخ في (المجالس والأخبار): مسنداً، عن أبي ذر، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في وصيته قال: (يا أبا ذر، استح من الله، فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعاً بثوبي، استحي من الملكين الذين معي)(49).
وعن المفيد في (المقنعة): إن تغطية الرأس، إن كان مكشوفاً سنة من سنن النبي (صلى الله عليه وآله) (50).
وفي (الجعفريات): بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات(51).
وفي (الكافي): مسنداً، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: إنا روينا في الحديث: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يستنجي وخاتمه في أصبعه. وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان نقش خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) (محمد رسول الله)؟ قال: صدقوا، قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟ قال: إنّ أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى، وإنكم أنتم تتختمون في اليسرى.
أقول: وروى في هذا المعنى في المكارم، نقلاً عن كتاب (اللباس) للعياشي، عن الحسين بن سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وكذلك في (الجعفريات)(52).
وفي (الخصال): مسنداً، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جرى في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن: أما أولاهن. فإنَّ الناس كانوا يستنجون بالأحجار، فأكل البراء بن معرور، الدباء فلان بطنه. فاستنجى بالماء، فأنزل الله فيه: (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)(53) فجرت السنة في الاستنتجاء بالماء. فلما حضرته الوفاة كان غائباً عن المدينة فأمر أن يُحوّل وجهه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله). وأوصى بالثلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنة بالثلث(54).
وفي (التهذيب): بإسناده، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشدَّ الناس توقياً عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير. كراهية أن ينضح عليه البول(55).
وفي (الجعفريات): بإسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال أبي (علي بن الحسين): (يا بني اتخذ ثوباً للغائط، رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق، ثم يقعن علي. قال: ثم أتيته فقال: ما كان لرسول الله ولا لأصحابه إلاّ ثوباً ثوباً. فرفضه.
ملحقات في الخلوة ولواحقها
في (الهداية): السنة في دخول الخلاء: أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى، ويغطي رأسه، ويذكر الله عزَّ وجلَّ(56).
وفي (الكافي) بإسناده: عن أبي أسامة في حديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) سأله رجل من المغيرية ـ إلى أن قال: ـ فما السنة في دخول الخلاء؟ قال (عليه السلام): (تذكر الله، وتتعوَّذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا فرغت قلت: الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية).
رواه البرقي في (المحاسن) والصدوق في (العلل)(57).
وفي (التهذيب) بإسناده: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لا صلاة إلا بطهور. ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله). وأما البول فإنه لابدّ من غسله).
ورواه في (الاستبصار)(58).
وفي (التهذيب): عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء(59).
وفي (الدعائم): قال علي (عليه السلام) والسنة في الاستنجاء بالماء، هو أن يبدأ بالفرج، ثم ينزل إلى الشرج ولا يجمعا معاً(60).
وفيه: أنه (صلى الله عليه وآله) إذا أراد قضاء حاجته في السفر أبعد ما شاء واستتر(61).
وفيه: رووا (أي الأئمة عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا دخل الخلاء تقنّع وغطى رأسه ولم يره أحد(62).
الهوامش
1 ـ المكارم: ص 40، أمالي الصدوق: ص 377، البحار: ج 16 ص 217 الجعفريات: ص 184، الدعائم: ج 2 ص 159.
2 ـ المكارم: ج ص 38.
3 ـ المكارم: ج ص 39. محاسبة النفس: ص 36.
4 ـ الخصال: ج 1 ص 263 العيون: ج 1 ص 223، الفقيه: ج1 ص 318 (قريباً منه).
5 ـ مجموعة الورام: ج 2 ص 11.
6 ـ الخصال: ج 2 ص 612، التهذيب: ج 2 ص 121، المحسان: ج 1 ص 53، تحف العقول: ص 72.
7 ـ الكافي: ج2 ص 539. الفقيه: ج 1 ص 304. المكارم: ص 38 ـ 39.
8 ـ الكافي: ج 2 ص 536.
9 ـ المكارم: ص 38.
10 ـ فلاح السائل: ص 280.
11 ـ الكافي: ج 2 ص 536.
12 ـ التهذيب: ج 2 ص 120 وروى هذا المعنى في دعوات الراوندي: ص 77.
13 ـ الخصال: في حديث الأربعمأة: ص 614 ورواه ابن شعبة في تحف العقول: ص 75 وفي جامع الأخبار: ص 97 وفي الدعائم: ج 2 ص 189.
14 ـ الكافي: ج 5 ص 320 وفي الفقيه: ج 3 ص 241 والمكارم: ص 59 وفي التهذيب: ج 7 ص 403 وفي تحف العقول: ص 346.
15 ـ الكافي: ج 5 ص 320 والتهذيب: ج 7 ص 403 وفي المكارم: ص 197 وفي الجعفريات: ص 182.
16 ـ الكافي: ج 5 ص 321 وروى قريباً منه عن عمر بن يزيد وعن حفص بن البختري أيضاً.
17 ـ الفقيه: ج 3 ص 245 وفي التهذيب: ج 7 ص 403 وفي المكارم: ص 199 وفي المستدرك: ج 2 ص 536 عن المقنع.
18 ـ تفسير العياشي: ج 1 ص 371 وفي المحاسن: ج 2 ص 418 وفي التهذيب: ج 7 ص 409 وفي البرهان: ج 1 ص 544 وفي تحف العقول: ص 328.
19 ـ الفقيه: ج 3 ص 315 ح 19.
20 ـ الخصال: حديث الأربعمأة: ص 619 ورواه ابن أبي شعبة في تحف العقول: ص 77.
21 ـ الفقيه: ج 3 ص 281 ح 14.
22 ـ الكافي: ج 5 ص 536 وفي الفقيه: ج 3 ص 281 ح 1 في باب الغيرة وفي مكارم الأخلاق ص 239 والمحاسن: ج 1 ص 115.
23 ـ الدعائم: ج 2 ص 202.
24 ـ الفقيه: ج 2 ص 297 والتهذيب: ج 7 ص 251 وفي المستدرك: ج 2 ص 587 عن رسالة المتعة للشيخ المفيد.
25 ـ المكارم: ص 213.
26 ـ المحاسن: ج 2 ص 418 والتهذيب: ج 7 ص 409.
27 ـ مجمع البيان: المجلد الثاني: ج 5 ص 252.
28 ـ أمالي الطوسي: ص 487.
29 ـ المجمع: المجلد السادس: ج 28 ص 119.
30 ـ الجعفريات: ص 87 المستدرك: ج 2 ص 545.
31 ـ مجمع البيان: المجلد الثاني: ج 5 ص 252.
32 ـ الفقيه: ج 1 ص 55 ح 14.
33 ـ الكافي: ج 5 ص 376 وقرب الإسناد: ص 81 ومعاني الأخبار: ص 214 والمناقب: ج 1 ص 161 وفي المستدرك: ج 2 ص 605 وعن الدعائم: ج 2 ص 221 وفقه الرضا: ص 234 ومدينة المعاجز وإثبات الوصية ورسالة المتعة للشيخ المفيد.
34 ـ المكارم: ص 302 وفي الكافي: ج 5 ص 326.
35 ـ عدة الداعي: ص 87.
36 ـ عدة الداعي: ص 89.
37 ـ عن السيد هاشم التوبلي في (مدينة المعاجز) عن كتاب (مسند فاطمة (عليه السلام) المستدرك: ج 2 ص 39 وفي دلائل الإمامة للطبري بأسانيد مختلفة ص: 25 وأمالي الطوسي: ص 264 وفي الفقيه: ج 3 ص 254.
38 ـ المكارم: ص 228.
39 ـ المكارم: ص 229 ورواه القطب في دعواته المستدرك: ج 2 ص 431 وفي التهذيب: ج 7 ص 445.
40 ـ الكافي: ج 6 ص 35 وفي التهذيب: ج 7 ص 45 وفي قرب الإسناد: ص 7 وفي المكارم: ص 230.
41 ـ اكمال الدين: ج 2 ص 433 وفي المكارم: ص 230.
42 ـ الكافي: ج 6 ص 20 وفي التهذيب: ج 7 ص 439.
43 ـ الكافي: ج 2 ص 162 وفي الجعفريات: ص 189 وعن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه في المستدرك: ج 2 ص 618.
44 ـ الكافي: ج 3 ص 409 وج 4 ص 124 وفي الفقيه: ج 1 ص 182 وفي التهذيب: ج 2 ص 381 وج 4 ص 282 في الدعائم: ج 1 ص 193.
45 ـ تنبيه الخواطر: ج 1 ص 222 وروى هذا المعنى الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد والراوندي في لب اللباب، المستدرك: ج 1 ص 479.
46 ـ المقنع: ج 26 وفي الفقيه: ج 3 ص 245 وفي الكافي: ج 5 ص 335 وفي التهذيب: ج 7 ص 403 وفي المستدرك: ج 2 ص 536.
47 ـ الشهيد الثاني في شرح النفلية: ص 17 وفي عوارف المعارف: ص 289 وفي الدعائم: ج 1 ص 104 وفي المستدرك: ج 1 ص 34.
48 ـ الجعفريات: ص 30 والدعائم: ج 1 ص 104 وفي المستدرك: ج 1 ص 34.
49 ـ آمالي الطوسي: ص 545 وفي مجموعة الورام: ج 2 ص 59 والمكارم: ص 465.
50 ـ عن المفيد في المقنعة: ص 3 وفي التهذيب: ج 1 ص 24.
51 ـ الجعفريات: ص 12 وفي المستدرك: ج 1 ص 36.
52 ـ الكافي: ج 6 ص 474 وفي المكارم: ص 92 وفي العيون: ج 2 ص 59 وفي آمالي الصدوق: ص 370 والجعفريات: ص 186 ورواه النوري في المستدرك: ج 1 ص 37 ـ 217.
53 ـ سورة البقرة: الآية 222.
54 ـ الخصال: ج 1 ص 192 ح 267 ـ باب الثلاثة، العلل: ج 1 ص 286 ح 1 باب 205، والعلل: ج 2 ص 566 ح 1 باب 369.
55 ـ التهذيب: ج1 ص 33 ـ باب 3 ح 26، العلل: ج 1 ص 278 باب 186 ح 1، الفقيه: ج 1 ص 16 باب 2 ح 1.
56 ـ الهداية: ص 48 باب الوضوء.
57 ـ الكافي: ج 3 ص 69 ـ ح 3 ـ باب النوادر. والعلل: ج 1 ص 276 ـ باب 148 ح 4.
58 ـ التهذيب: ج 1 ص ـ 49 ـ ح 83. الاستبصار: ج 1 ـ ص 55 ـ ح 15.
59 ـ التهذيب: ج 1 ص 46 ح 69 ص 209 ح 10.
60 ـ الدعائم: ج 1 ص 106.
61 ـ الدعائم: ج 1 ص 104. وفي المستدرك عن القصص للراوندي: ج 2 ص 57 الباب 39 ح5، وعوارف المعارف: ص 289.
62 ـ الدعائم: ج 1 ص 104 عوارف المعارف: ص 289.
تعليق