المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الدماء الثلاثة..يخص المراءه .يستحق التثبيت للفائده


عاشق الامام الحسين
27-03-2012, 08:06 PM
http://nrnr10.com/vb/hp/1.gif


http://www.ahbabhusain.com/vb/mwaextraedit4/extra/26.gif



موضوع مفيد يخص المراءه واحكامها ارجو من الاخوات القراءه والتمعن به جيدا

وعسه الله ان ينفع جميع اخواتنا المومنات لتعم الفائده لهنه جميعا
ونسال الله ان يوفق الجميع


•• أقسام دم المرأة:

المرأة قد ينزل منها الدم من الموضع المخصوص في غير حالة الولادة، وهو على أقسام:

1 ـ الدم الذي تعتاد المرأة البالغة أن تقذفه في دورة شهرية وباستمرار، ويسمّى دم الحيض، والحيض: اجتماع الدم، وبه سمّي الحوض لاجتماع الماء فيه، ويقال: حاضت المرأة وتحيّضت، وهي حائض وحائضة إذا خرج منها هذا الدم، وهو دم طبيعي في المرأة السوية، ويجب على المرأة الغسل عند انقطاعه وانتهائه; لكي تصلّي، ويسمّى بغسل الحيض.

2 ـ الدم الذي ينزل بسبب جرح أو قرح في الرحم، أو لمضاعفات عملية جراحية سابقة.

3 ـ دم البكارة: وهو الدم الذي ينزل بسبب افتضاض بكارة الفتاة.

4 ـ كلّ دم ينزل من الباطن سوى ذلك، ويسمّى بدم الاستحاضة، وتسمّى المرأة التي اتّفق لها ذلك بالمستحاضة.

أمّا المرأة الحائض فلها أحكام خاصّة سيأتي شرحها، منها: أ نّه لا يجب عليها الصلاة، ومنها: أن تمتنع عن أشياء: كالمكث في المسجد، ومقاربة زوجها.

وأمّا القسم الثاني والثالث فلا أثر لهما شرعاً من ناحية الطهارة، سوى تطهير الموضع من النجاسة بإزالة الدم وغسله بالماء مع التمكّن وعدم التضرّر بذلك، ولا يتطلّب هذان وضوءً أو غسلا.

وأمّا دم الاستحاضة فيتطلب وضوءاً أو غسلا على تفصيل يأتي وتكون المستحاضة مكلفة بانجاز ذلك واداء الصلاة خلافاً للحائض على ما عرفت.

::: القسم الاول :

•• دم الحيض

•• الشروط العامّة لدم الحيض

لكي يكون الدم حيضاً شرعاً ـ أي من القسم الأول ـ يجب أن تتوفّر فيه الاُمور التالية:

أوّلا: أن تكون المرأة قد أكملت تسع سنين[1] ولم تتجاوز خمسين سنة[2]، والتسع هو سنّ البلوغ شرعاً[3]، والخمسون سنّ اليأس.

وإذا لم تضبط المرأة عمرها ورأت الدم وهي لا تعلم أ نّها بلغت سنّ اليأس أم لا اعتبرت نفسها غير يائس، وعملت كما كانت تعمل قبل ذلك.

وأمّا إذا رأت الدم وهي تشكّ في إكمالها لتسع سنين: فإن أدّت رؤيتها هذه إلى اليقين بأ نّها قد أكملت تسع سنين ـ نظراً إلى أنّ البنت لا ترى دماً عادةً قبل التاسعة ـ اعتبرت ذلك الدم حيضاً. وإذا لم يحصل لها اليقين بذلك لم تعتبره حيضاً[4].

ثانياً: أن يكون الدم مستمرّاً خلال ثلاثة أيام[5]، ونقصد بذلك: ثلاثة نهارات مع الليلة الواقعة عقيب النهار الأول والليلة الواقعة عقيب النهار الثاني، فإذا رأت الدم في أوّل نهار السبت وجب أن يستمرّ إلى غروب نهار الاثنين، وكذلك إذا رأته في ليلة السبت[6]. وإذا رأته ظهر السبت وجب أن يستمرّ إلى ظهر نهار الثلاثاء.

ولا يضرّ بالاستمرار حصول فترات توقّف قصيرة إذا لم تتجاوز ما هو المألوف لدى النساء من توقّف دم العادة أحياناً.

ثالثاً: أن لايتجاوز عشرة أيام، فإذا تجاوز عشرة أيام فلا يعتبر كلّه حيضاً، بل قد يعتبر بعضه حيضاً على ما يأتي; لأنّ الحيض الشرعي لا يكون أكثر من عشرة أيام[7].

رابعاً: أن تكون المرأة قد مرّت بها قبل ذلك فترة طهر وسلامة من دم الحيض لاتقلّ عن عشرة أيام، فإذا كانت قد حاضت ونقت من حيضها ثمّ رأت دماً بعد تسعة أيام ـ مثلا ـ لم يعتبر الدم الجديد حيضاً; لأنّ فترة الطهر بين حيضتين لا يمكن أن تكون أقصر من عشرة أيام شرعاً.

ونقصد بعشرة أيام: عشرة نهارات، والليالي التسع الواقعة بين النهار الأول والنهار الأخير منها[8]، كما نقصد بالطهر: السلامة من دم الحيض، سواء كانت نقيةً من الدم بصورة كاملة أو مبتلاةً بدم استحاضة.

ـ ولكي يثبت للمرأة حكم الحائض حين يعرضها الدم ضمن الشروط السابقة لابدّ أن يخرج الدم في بدايته، فلو تحرّك الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ـ أي ما اتّسع منه ـ ولم يتجاوزه إلى الخارج فلا يجري عليه حكم من أحكام الحيض وإن طال به أمد المكث، وإذا خرج الدم في البداية كفى ذلك في تحقّق حكم الحيض ولو ظلّ بعد ذلك في فضاء الفرج.

وليس من الضروري ـ لكي يثبت حكم الحيض ـ أن يخرج الدم من الموضع المخصوص، فلو خرج دم الحيض من غيره اعتبرت المرأة حائضاً أيضاً.

•• كيف تُميّز المرأة دم الحيض؟

إذا توفّرت الاُمور السابقة وشكّت المرأة مع ذلك في أنّ الدم الذي نزل منها من دم الحيض أم لا فهنا حالات:

الاُولى: أن يكون الشكّ في ذلك قائماً على أساس احتمال أنّ الدم من قرحة أو جرح (أي من القسم الثاني)، وفي مثل ذلك تعتبره المرأة عملياً من القسم الثاني، فلا تكلف نفسها بتكاليف الحائض ولا المستحاضة.

الثانية: أن يكون الشكّ في ذلك قائماً على أساس احتمال أنّ الدم دم البكارة (أي من القسم الثالث)، وفي مثل ذلك يجب على المرأة أن تميّز الدم بإدخال قطنة في الموضع المخصوص وتركها مليّاً ثمّ إخراجها برفق، فإن وجدت الدم مستديراً على أطراف القطنة دون أن يستغرقها أو يستغرق أكثرها فهو من دم البكارة، وإن كان قد غطّاها وغمرها بالكامل أو غمر أكثرها فهو من دم الحيض.

وإن تركت المرأة هذا الفحص والاختبار وأتت بشيء من العبادة ـ كالصوم والصلاة ـ تبطل عبادتها، إلاّ أن تعلم بأ نّها قد صادفت الطهر من الحيض.

وإذا تعذّرت على هذه المرأة عملية الاختبار بالقطنة لسبب أو لآخر فماذا تصنع؟

الجواب: عليها أن تفعل ما تفعله الطاهر، وتترك ما تتركه الحائض، فتصلّي وتصوم، ولا تمكث في المساجد، ولا تمسّ كتابة المصحف... إلى آخره.

الثالثة: أن تعلم المرأة بأنّ الدم ليس من جرح وقرح، ولا من البكارة، ولكن لا تدري هل هو حيض أو استحاضة؟ ويمكن لها في هذه الحالة أن تستعمل إحدى طريقتين:

إحداهما: أن تحتاط إذا أمكن، وذلك بأن تمتنع عن الأشياء التي تلزم الحائض بالامتناع عنها، وتؤدّي الأشياء التي تلزم المستحاضة بأدائها من وضوء وغسل وصلاة[9]، وهكذا حتّى ينقطع الدم، فتغتسل وترجع إلى حالتها الاعتيادية، وكلّما ذكرنا الاحتياط بالنسبة إلى امرأة من هذا القبيل فنقصد بالاحتياط هذا المعنى.

والآخر: أن تلجأ إلى تطبيق إحدى قاعدتين شرعيّتين لإثبات الحيض:

1 ـ إثباته على أساس الصفات.

2 ـ إثباته على أساس العادة.

•• إثباته على أساس الصفات

دم الحيض له صفات تميّزه في العادة، فهو غالباً يكون أسود أو أحمر حارّاً يخرج بدفق وحرقة، وخلافاً لذلك دم الاستحاضة فإنّه ـ على الأكثر ـ لا تتوفّر فيه هذه الصفات، ويكون لونه أصفر، وقد جعل الشارع تلك الصفات الغالبة في دم الحيض دليلا على أ نّه حيض، فمتى رأت المرأة الدم وكان بلون الحيض حمرةً أو سواداً اعتبرته حيضاً، سواء كان ذلك في الأيام التي اعتادت أن ترى الدم فيها من كلّ شهر أو في غيرها.

ولكن على المرأة أن تظلّ مراقبةً لحالها إلى ثلاثة أيام من حين رؤيتها للدم، فإن استمرّ بصفة الحيض طيلة هذه المدّة تأكّدت أ نّها حيض، واستمرّت على عمل الحائض، سواء ظلّ الدم بعد الأيام الثلاثة محتفظاً بصفة الحيض أو خفّ لونه وأصبح أصفر.

وإذا انقطع الدم أو زالت عنه صفة الحيض ولونه قبل اكتمال ثلاثة أيام انكشف أ نّه ليس من دم الحيض شرعاً[10]، بل دم استحاضة، ووجب على المرأة أن تعمل عمل المستحاضة، وتقضي ما تركته من عبادة وصلاة خلال تواجد الدم.

•• إثباته على أساس العادة

وإذا لم يكن الدم بصفة الحيض بأن كان أصفر اللون رجعت المرأة إلى القاعدة الشرعية الثانية، ومؤدّاها: أنّ الدم الأصفر إذا رأته المرأة في أيام عادتها ـ وهي الأيام التي تجيئها عادتها فيها عادةً ـ فهو دم الحيض، وكذلك إذا رأته قبل موعدها المعتاد بيوم أو يومين، وإذا رأته في غير تلك الأيام فهو دم استحاضة.

ولابدّ للمرأة من المراقبة أيضاً على النحو الذي تقدم في التمييز على أساس الصفات بأن ترصد الدم، فإن استمرّ ثلاثة أيام استقرّت على حكم الحيض، وإلاّ انكشف لديها أ نّها مستحاضة، وقضت ما تركته من عبادة في فترة تواجد الدم.

ولكي تستفيد المرأة من عادتها السابقة في تمييز الدم لابدّ أن تكون ذاكرةً لها، وأمّا إذا كانت لها عادةً منتظمة في وقت محدّد ولكنّها نسيت موعدها ورأت الدم فماذا تصنع؟

والجواب: أنّ الدم إذا كان بصفات الحيض اعتبرت نفسها حائضاً على أساس القاعدة الاُولى (التمييز بالصفات)، وأمّا إذا لم يكن بصفات الحيض اعتبرت نفسها مستحاضةً ما دامت لا تعلم بمجيء موعد عادتها.

وإذا رأت دماً بدون صفات الحيض وأيقنت بحدسها أ نّه يستمرّ بها أياماً كاُسبوع أو أكثر وكانت تعلم بأنّ عادتها الشهرية: إمّا في النصف الأول من الاُسبوع أو في النصف الثاني منه ـ مثلا ـ وجب عليها أن تحتاط طيلة المدّة، فتجتنب ما تتركه الحائض، وتؤدّي ما تؤدّيه المستحاضة.

وقد تسأل: كيف تحصل العادة الشهرية للمرأة؟

والجواب: أ نّها تحصل برؤية المرأة لدم الحيض في وقت معيّن من شهر ورؤيتها له في نفس الوقت من الشهر اللاحق مباشرة، وكذلك تحصل بانتظام فاصل زمنيّ معيّن بأن تعتاد المرأة بأن يكون الفاصل بين الحيضتين نصف شهر باستمرار.

وقد تقول: إذا اعتادت المرأة أن ترى الدم في بداية كلّ شهر قمريٍّ إلى خمسة أيام ـ مثلا ـ فهل إثبات أنّ الدم المشكوك دم الحيض على أساس العادة يتوقّف على أن يكون هذا الدم مبتدئاً في بداية الشهر ومستمرّاً إلى خمسة أيام؟

والجواب: لا، بل يكفي أن يكون واقعاً ضمن تلك الفترة، فلو رأت دماً أصفر من اليوم الثاني إلى الخامس كان حيضاً.

وقد تقول: إذا اعتادت المرأة أن ترى الدم في بداية كلّ شهر ولكنّه يستمرّ بها أحياناً ثلاثة أيام وأحياناً أكثر، فما هي الأيام التي حتى إذا رأت فيها دماً أصفر فهو حيض؟

الجواب: هي الثلاثة الاُولى من الشهر.

•• إثبات الحيض على أساس الصفات والعادة معاً

وإذا رأت المرأة الدم الأصفر في أيام العادة واستمرّ بها بعد انتهاء أيام العادة، وكان مااستمرّ بعد أيامها بصفات الحيض فالدم كلّه دم حيض إذا توفّرت الشروط العامة لدم الحيض المتقدّمة، بعضه على أساس العادة وبعضه على أساس الصفات.

وإذا رأت المرأة دماً أحمر قبل الموعد الشهريّ بأيام واستمرّ إلى أيام العادة كان الكلّ حيضاً أيضاً ضمن الشروط العامة المتقدّمة.

ويتلخّص ممّا سبق: أنّ كلّ امرأة رأت الدم ولم تعلم بأ نّه حيض أو استحاضة تعتبره حيضاً إذا انطبقت عليها إحدى القاعدتين، فكان الدم بصفة الحيض، أو كان في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين، وإلاّ فهي مستحاضة.

•• لا تنتج العادة على أساس الصفات

إذا تكرّر الحيض في بداية الشهر مرّتين متعاقبتين كان ذلك عادةً على مابيّنّا، وتحتّم على المرأة أن تجعل الدم الذي تراه بعد ذلك في نفس الموعد حيضاً ولو كان أصفر، كما عرفت.

ولكن إذا تكرّر الدم في بداية الشهر مرّتين متعاقبتين ولم تتأكّد المرأة أ نّه حيض، ولكنّه كان بصفة الحيض فاعتبرته حيضاً على أساس الصفة دون أن تكون على يقين من ذلك، ثمّ جاءها الشهر الثالث فرأت في نفس الموعد دماً أصفر ليس بصفة الحيض فماذا تعمل هذه المرأة؟ وهل تعتبر نفسها ذات عادة منتظمة فتجعل هذا الدم الجديد حيضاً; لأ نّها رأته في عادتها على الرغم من عدم كونه بصفة الحيض، أو تعتبر نفسها غير ذات عادة ما دامت غير متأكدة من أنّ الدمين السابقين كانا حيضاً؟

والجواب: أنّ هذه المرأة تعمل على أساس الصفات[11]، فمادام الدم أصفر تجعل نفسها مستحاضة.

•• الحامل والعادة الشهرية

ما ذكرناه ينطبق على غير الحامل، وأمّا الحامل فهي قد تحيض أيضاً، فإذا رأت الدم وكانت واثقةً بأ نّه من دم الحيض عملت ما تعمله الحائض، وإذا لم تدرِ بأ نّه دم حيض أو دم استحاضة فلها حالات:

1 ـ أن يكون الدم بصفة الحيض، وفي أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين، وفي هذه الحالة تعتبره حيضاً منذ البداية، وتتأكّد من ذلك باستمراره ثلاثة أيام.

2 ـ أن لا يكون الدم بصفة الحيض، ولا في أيام العادة أو قبيلها، وفي هذه الحالة تعتبره استحاضة.

3 ـ أن يكون بصفة الحيض ولكن في غير أيام العادة أو في أيام العادة، ولكن بدون صفة الحيض، وعليها حينئذ أن تحتاط[12].

•• متى تغتسل الحائض؟

إذا احتملت الحائض خلال عشرة أيام من حين ابتداء الدم أنّ الدم قد انقطع فلا يجوز لها أن تهمل هذا الاحتمال وتظلّ على حيضها، بل يجب عليها أن تفحص وتتأكّد، وذلك بأن تدخل قطنةً وتتركها في موضع الدم ثمّ تخرجها، فإن كانت نقيةً فقد انقطع حيضها ووجب عليها الغسل، وإلاّ فهنا ثلاث حالات:

الاُولى: أن تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرّة ولم يتجاوز الدم فعلا أيام عادتها، فهي حائض ما دامت تجد القطنة غير نقية.

الثانية: أن لا تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرّة، كالمرأة التي تحيض تارةً سبعة أيام، واُخرى ثمانية، وهكذا، وهذه تعتبر نفسها حائضاً إذا خرجت القطنة غير نقية[13] ما دام الدم لم يتجاوز عشرة أيام من حين ابتدائه.

الثالثة: أن تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرّة أقلّ من عشرة أيام ـ كاُسبوع مثلا ـ ورأت القطنة ملوّثةً بعد انتهاء أيام العادة وقبل تجاوز عشرة أيام، وهذه إن كانت مستحاضةً قبل مجيء عادتها واتّصل دم العادة بدم الاستحاضة أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها، واعتبرت ما يبقى من الدم استحاضة.

وإن لم تكن مستحاضةً على هذا النحو، بل كانت طاهرةً قبل مجيء العادة فالحكم يتبع تقديرها الشخصي، فإذا كانت تقدّر بصورة جازمة أنّ الدم سيستمرّ في المستقبل ويتجاوز عشرة أيام أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها، واعتبرت الباقي استحاضة، وإذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز عشرة أيام وجب عليها أن تضيف يوماً واحداً على الأقل إلى عادتها، فتعتبر نفسها حائضاً فيه، ثمّ تعمل كمستحاضة، ويجوز لها أن تضيف يومين أو كلّ مايتبقّى من الأيام العشرة إلى أيام عادتها، فتواصل حكم الحائض طيلة المدة.

وإذا قامت المرأة قبل مضي عشرة أيام من حين رؤيتها للدم بالفحص والاختبار وظهرت القطنة نقيةً; ولكنّها غير واثقة من انقطاع الدم نهائياً، بمعنى أ نّها ترى أنّ بالإمكان عودته في أثناء العشرة فماذا تعمل؟

والجواب: إذا كانت واثقةً من عودة الدم من جديد فلا تبالِ بهذا النقاء المؤقّت، وتعتبر حالها كما لو لم يكن الدم قد انقطع، وإذا لم تكن واثقةً من عودة الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلّي، فإذا لم يعد الدم خلال الأيام العشرة صحّ ماعملته، وإن عاد قبل مضي عشرة أيام من حين ابتدائه عادت إلى حكم الحيض، وكانت كمن استمرّ بها الدم طيلة هذه المدة.

ومثال ذلك: امرأة رأت الحيض أربعة أيام، ثمّ نقت فاغتلست وصلّت يومين، ثمّ رأت الدم ثلاثة أيام فتعتبر أيامها التسعة كلّها حيضاً، وينكشف لديها في النهاية أنّ ما أتت به من غسل وعبادة خلال اليومين ـ الخامس والسادس ـ ليس صحيحاً شرعاً.

وهذا معنى قول الفقهاء: إنّ النقاء المتخلِّل بين دمين يعتبر مع الدمين حيضاً واحداً مستمرّاً إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيام.

والفحص والاختبار بالطريقة التي ذكرناها، أو بأيّ طريقة اُخرى تؤدّي نفس الغرض واجب في كلّ وقت تحتمل فيه المرأة النقاء، فإذا لم تفحص المرأة واغتسلت غسل الحيض بأملِ أن تكون قد نقت من الدم وهي لا تدري شيئاً عنه فلا يعتبر هذا الغسل صحيحاً ومطهّراً لها، إلاّ إذا ثبت لديها بعد ذلك أ نّها كانت نقيةً من الدم حين اغتسلت، وإذا أيقنت المرأة بالنقاء بدون فحص لم يجب عليها الاختبار، وكان لها أن تغتسل وتصلّي.

•• إذا تجاوز الدم العشرة

قلنا فيما سبق: إنّ الدم إذا انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيام ينكشف أ نّه دم استحاضة; لأنّ الحدّ الأدنى لدم الحيض ثلاثة أيام، كما تقدم.

ونقول الآن: إنّه إذا تجاوز عشرة أيام ـ وهو الحدّ الأعلى لدم الحيض ـ ينكشف أنّ بعضه ليس بدم الحيض، بمعنى أنّ هذا الدم قد يكون بدأ ـ مثلا ـ دم حيض ثمّ تحوّل إلى استحاضة; لأنّ الحيض لا يتجاوز عشرة أيام.

ولكنّ السؤال هو: أنّ المرأة كيف تعرف من أين بدأ تحوّل الدم إلى الاستحاضة؟ فهل هو من حين تجاوز الدم للعشرة، أو من موعد زمنيّ سابق، وأثر ذلك أ نّها كانت قد تركت الصلاة والعبادة إلى نهاية العشرة، فإذا انكشف لديها الآن أنّ الدم تحوّل إلى استحاضة وأنّ التحوّل هذا تمّ في موعد زمنيّ سابق وجب عليها أن تقضي ما تركته من صلاة وعبادة منذ ذلك الموعد، فكيف يمكن تحديد ذلك الموعد شرعاً؟

والجواب: على ذلك يختلف باختلاف نوع المرأة: فإنّ المرأة قد تكون لها عادة شهرية، وقد لا تكون، وعلى هذا الأساس تنقسم إلى خمسة أقسام كما يلي:

الأول: ذات العادة الوقتية والعددية: وهي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين وقتاً وعدداً، ومتتابعتين بحيث لاتتخلّل بينهما حيضة تختلف عنهما في العدد ولا في الوقت.

ومثالها: أن ترى الدم في أوّل الشهر خمسة أيام، وأيضاً تراه في أوّل الشهر الذي يليه خمسة أيام، وإذا رأت الدم في أوّل هذا الشهر ثلاثة أيام وفي أوّل الثاني أربعة، أو رأت الثلاثة في أوّل هذا الشهر ثمّ رأتها في آخر الثاني أو وسطه فما هي بذات عادة وقتية وعددية معاً.

وهذه تثبت أن الدم حيض حين تراه إذا كان بصفات الحيض، أو كان في أيام عادتها على ما تقدم، فإذا تجاوز دمها العشرة تجعل أيام عادتها فقط حيضاً، حتّى ولو كان الدم في هذه الأيام على غير صفات الحيض، وما زاد عن المعتاد فهو استحاضة بالغاً ما بلغ، حتّى ولو كان على شاكلة الحيض في كلّ وصف، وتصنع نفس الشيء إذا بدأ معها الدم قبل موعدها الشهري، أو بعد ذلك وكانت مدّته أزيد من عشرة أيام، فإنّها تجعل أيام العادة حيضاً وما قبلها استحاضة، فتقضي ما تركته وقتئذ من صلاة وعبادة.

وإذا اتّفق لها أن جاءتها في غير الوقت المعتاد شهرياً وتجاوز العشرة جعلت أيام الحيض بعدد أيام عادتها والباقي استحاضة.

•• إذا لم تستكمل العدد في وقتها

عرفنا أنّ ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في كلّ أيام العادة وفي أيام اُخرى قبل العادة أو بعد العادة أو قبلها وبعدها معاً، وكان مجموع أيام الدم أكثر من عشرة أيام جعلت الحيض أيام عادتها خاصّة.

والسؤال الآن يتعلّق بالمرأة إذا رأت الدم في بعض أيام العادة وفي غير أيامها وتجاوز المجموع العشرة.

ومثال ذلك: امرأة موعدها أوّل الشهر وعادتها سبعة أيام، فرأت الدم في اليوم الرابع واستمرّ بها اُسبوعين، فهل تجعل حيضها ماوقع من الدم في أيام عادتها فيكون أربعة أيام ـ وهي الرابع والخامس والسادس والسابع من الشهر ـ أو تجعل حيضها من الرابع إلى نهاية العاشر لكي يتطابق مع العدد الذي اعتادته في حيضها وهو اُسبوع[14]؟

ومثال آخر: في المرأة نفسها: إذا رأت الدم قبل اُسبوع من بداية الشهر واستمرّ إلى اليوم الخامس من الشهر فهل تجعل حيضها ماوقع من الدم في أيام عادتها فيكون خمسة أيام ابتداءً من أوّل الشهر إلى الخامس منه، أو تضيف إلى ذلك يومين من الأيام السابقة لكي يكتمل الحيض اُسبوعاً ويتطابق مع عدد عادتها العددية؟

وأثر ذلك بالنسبة إلى المرأة بعد تجاوز الدم أ نّها على التقدير الأول يجب أن تقضي كلّ ما تركته في غير أيام العادة، وأمّا على التقدير الثاني فلا يجب عليها أن تقضي ما تركته في بعض تلك الأيام، أي فيما أضافته إلى أيام عادتها وكمّلت به العدد اُسبوعاً، والأحوط وجوباً والأقرب هو: أن تقضي كلّ ما تركته في غير أيام العادة، ولا يؤذن لها بأن تستكمل العدد اُسبوعاً من غير أيام العادة.

•• إذا نسيت ذات العادة موعدها

وإذا نسيت هذه المرأة موعد عادتها الشهريّ وعدد أيامها فقد قلنا سابقاً: إنّها تميّز الدم حينئذ بالصفات، فإذا رأت الدم بصفة الحيض وتجاوز العشرة فماذا تصنع؟ وكيف تجعل أيام عادتها حيضاً وهي لا تتذكّر؟

والجواب: أنّ لها حالتين:

الاُولى: أن لا تعلم بمجيء الموعد الشهريّ لها خلال أيام الدم، وحينئذ تجعل الحيض بقدر أيام عادتها مفترضة أكبر الاحتمالات في أيام العادة[15].

ومثال ذلك: أن تكون ناسيةً فلا تدري أنّ أيام عادتها خمسة أيام أو سبعة، فتجعل الحيض سبعة أيام والباقي استحاضة.

الثانية: أن تعلم بأنّ موعدها الشهريّ يصادف بعض أيام الدم، ولا تستطيع أن تحدّد تلك الأيام بالضبط، فيجب عليها حينئذ أن تحتاط[16]; وذلك بأن تقضي ما تركته من عبادة، وتجتنب فعلا عمّا تتركه الحائض، وتؤدّي ما تكلّف به المستحاضة.

الثاني: ذات العادة العددية فقط، وهي التي تستقيم عادتها عدداً لا وقتاً، أي ترى حيضتين متماثلتين في العدد دون الوقت، كالتي ترى الدم كلّ مرّة خمسة أيام، ولكن مرّةً تراها في أوّل الشهر، وتارةً في آخره، وآناً في وسطه، وتسمّى هذه مستقيمة العدد مضطربة الوقت.

وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام جعلت الحيض بعدد أيام عادتها من بداية رؤيتها للدم، والباقي استحاضة.

وإذا نسيت هذه المرأة عدد أيام عادتها أخذت بأكبر الاحتمالات[17].

ومثال ذلك: إذا نسيت فلا تدري أنّ عدد أيام العادة خمسة أو ستّة فتجعل أيام حيضها ستة.

الثالث: ذات العادة الوقتية فقط، وهي التي تستقيم عادتها وقتاً لا عدداً، أي ترى حيضتين متماثلتين في الوقت دون العدد، كالتي لا يأتيها الحيض إلاّ في أوّل الشهر ـ مثلا ـ ولكن مرّةً تراه ثلاثة أيام، وفي شهر آخر تراه خمسةً، وحيناً تراه ستّةً، وأيضاً تسمّى هذه مستقيمة الوقت مضطربة العدد.

وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، أو كان في موعدها الشهري المعتاد، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام أمكنها أن تجعل الحيض ستّةَ أو سبعةَ أيام، والباقي استحاضة، والاختيار بين الستّة والسبعة موكول إليها.

وإذا نسيت هذه المرأة وقت عادتها كان حكمها هو ما تقدّم، بشأن ذات العادة الوقتية والعددية إذا نسيت[18].

الرابع: المضطربة، وهي التي لا تستقيم لها عادة، لا وقتاً ولا عدداً، كالتي ترى الدم مرّةً أربعة أيام في أوّل الشهر، ومرّةً خمسةً في آخره، وحيناً ثلاثةً في وسطه.

وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام فهنا حالتان:

الاُولى: أن يكون الدم طيلة المدة بصفات الحيض وبلون واحد، وفي هذه الحالة يمكنها أن تجعل حيضها منذ بداية رؤيتها للدم إلى ستّة أو سبعةِ أيام حسب اختيارها، والباقي استحاضة.

الثانية: أن يكون الدم مختلفاً في لونه، فهو في فترة من الزمن بصفة الحيض، وفي فترة اُخرى بدون هذه الصفة، أو في فترة من الزمن بصفة الحيض بدرجة شديدة، وفي فترة اُخرى بصفة الحيض أيضاً ولكن بدرجة أخفّ، كما إذا كان حيناً شديد الحمرة إلى درجة تبلغ السواد، وحيناً أحمر بدرجة دون ذلك، وفي هذه الحالة تجعل الأقرب إلى الحيض حيضاً، أي تجعل ما هو بالصفة حيضاً في مقابل ما ليس بصفة الحيض، أو تجعل ما هو بالصفة بدرجة شديدة حيضاً في مقابل ما كان بصفة الحيض ولكنّه أخفّ منه. ويستثنى من ذلك ما يلي:

أوّلا: أن تقلّ فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض عن ثلاثة أيام، والحكم حينئذ هو نفس الحكم في الحالة الاُولى المتقدّمة.

ثانياً: أن تزيد فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض على عشرة أيام، والحكم حينئذ هو نفس الحكم في الحالة الاُولى المتقدّمة.

ثالثاً: أن ترى المرأة الدم الأقرب إلى صفة الحيض فترتين منفصلتين يفصل بينهما دم ليس كذلك، ولا تزيد مدّة الدَمَين الواجدين لصفة الحيض على عشرة، ولكنّها مع إضافة فترة الدم الواقعة في الوسط تزيد على عشرة، كما إذا رأت الدم بصفة الحيض خمسة أيام، ثمّ تحوّل الدم إلى أصفر خمسة أيام، وعاد بصفة الحيض خمسة أيام اُخرى فهذه المرأة حين يتجاوز دمها العشرة يجب عليها أن تحتاط[19] وتجتنب عمّا تتركه الحائض، وتؤدّي ما يُطلب من المستحاضة، وتقضي ما تركته من عبادة في كلّ تلك الأيام السابقة.

الخامس: المبتدئة، وهي التي ترى الدم لأول مرّة.

وهذه تثبت أن الدم حيض إذا كان بصفات الحيض على ما تقدّم، فإذا حاضت وتجاوز دمها العشرة فلها حالتان كالمضطربة:

الاُولى: أن يكون الدم طيلة المدّة بصفات الحيض، فتلجأ إلى عادة أقاربها، فتجعل الحيض بعدد عادتهنّ، والباقي استحاضة، وإذا لم يتسنّ لها ذلك بأن لم يوجد لها أقارب أو كنّ مختلفات في عادتهنّ[20] أمكنها أن تجعل الحيض ستّة أو سبعة أيام[21]، والباقي استحاضة، واختيار الستّة أو السبعة يعود إليها.

الثانية: أن يكون الدم مختلفاً، فبعضه بصفة الحيض، وبعضه بدون هذه الصفة، فتجعل ما كان على شاكلة دم الحيض حيضاً، والباقي استحاضة، مع ملاحظة ما تقدّم من استثناءات في المضطربة.

وينبغي الإشارة إلى أنّ الحالة الثانية هنا كالحالة الثانية في المضطربة، تتحقّق: تارةً بأن يكون الدم في فترة أحمر وفي فترة اُخرى أصفر، وتتحقّق: اُخرى بأن يكون في فترة أسود أو مائلا إلى السواد، وفي فترة اُخرى أحمر فتجعل الحيض أشد الدمين لوناً.

•• تجاوز الدم للعشرة على قسمين

وتجاوز الدم للعشرة الذي تنطبق عليه الأحكام السابقة على نحوين:

الأول: أن يظلّ الدم مستمرّاً بدون انقطاع حتّى تمضي عشرة أيام ويدخل اليوم الحادي عشر.

الثاني: أن يتواجد الدم فترةً وينقطع، وقبل أن يستمرّ الانقطاع عشرة أيام يعود الدم من جديد.

وأمّا إذا كانت فترة الانقطاع عشرة أيام فكلا الدمين حيض، وفقاً للقواعد السابقة. ولا ينطبق عليه حكم تجاوز الدم للعشرة.

•• تطبيقات وتكميلات

مساعدةً للمرأة على التعرّف على الحكم الشرعي لما تراه من الدم على ضوء القواعد السابقة نستعرض في ما يلي عشر حالات، ونطبّق عليها ما تقدّم من قواعد; لتكون لديها خبرة بكيفية تطبيق الحكم الشرعي:

1 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام فصاعداً إلى عشرة، ثمّ انقطع عنها عشرة أيام، ثمّ رأته بنفس الصفة ثلاثة أيام فصاعداً إلى العشرة كان كلّ من الدمين حيضاً، والفترة الواقعة بينهما فترة طهر ونقاء.

2 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام، ثمّ انقطع بضعة أيام، وعاد مرّةً اُخرى بصفة الحيض أيضاً، وانقطع قبل أن تتجاوز عشرة أيام من ابتداء الدم الأول معها اعتبرت هذه الأيام كلّها أيام حيض، بما فيها فترة الانقطاع القصيرة الواقعة بين الدمين.

3 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض، ثمّ انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيام، وعاد بصفة الحيض بعد يوم أو يومين أو أكثر كان الدم الثاني حيضاً دون الأول; لأ نّه لم يتوفّر فيه الشرط الثاني من الشروط العامة لدم الحيض الذي تقدم في فقرة سابقة من هذا الفصل.

4 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، ثمّ تحوّل الدم إلى أصفر يوماً أو يومين أو أكثر، وعاد بعد ذلك إلى صفة الحيض ولم يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم جعلت الكلّ حيضاً.

5 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة باستثناء ذات العادة الوقتية ـ دماً أصفر فلا تعتبره حيضاً، بل تكون مستحاضة، وهذا الحكم ينطبق على ذات العادة العددية إذا رأت دماً أصفر، ولو استمرّ بعدد أيام عادتها فإنّها تعتبره استحاضةً لا حيضاً.

وأمّا ذات العادة الوقتية فما تراه من دم أصفر في غير موعدها المقرّر ينطبق عليها الحكم نفسه أيضاً، وما تراه في موعدها المقرّر يعتبر حيضاً، كما تقدم.

6 ـ إذا رأت المرأة في غير أيام العادة دماً أصفر اللون ثم أصبح أحمر بصفة الحيض، واستمرّ بالصفة نفسها ثلاثة أيام أو أكثر جعلت نفسها مستحاضةً في الأيام التي كان الدم فيها أصفر، واعتبرت الدم حيضاً من حين تواجده بصفة الحيض.

7 ـ ذات العادة الوقتية والعددية قد ترى الدم في أيام عادتها وينقطع قبل أن تستكمل العدد.

مثال ذلك: امرأة كان وقت عادتها أوّل الشهر وعدد أيام عادتها اُسبوعاً، فرأت الدم أوّل الشهر خمسة أيام، ثمّ انقطع خمسة أيام، وبعد ذلك رأت دماً بصفة الحيض اُسبوعاً فهل يمكن أن تعتبر الدم الثاني حيضاً بدلا عن الأول لأ نّه يتطابق مع العدد؟

والجواب: لا، بل تعتبر الدم الأول حيضاً ولو كان أصفر، وتعتبر الثاني استحاضةً ولو كان بصفة الحيض.

8 ـ إذا رأت ذات العادة الوقتية دماً قبل موعدها بثلاثة أيام أو أكثر واستمرّ إلى أيام العادة وإلى ما بعدها وكان المجموع لا يزيد على عشرة أيام فهو منذ يومين قبل موعد العادة حيض بدون شكٍّ، سواء كان أحمر أو أصفر، وما كان منه قبل ذلك يعتبر حيضاً إذا كان بصفة الحيض، ويعتبر استحاضةً إذا لم يكن بصفته وعلى شاكلته.

9 ـ إذا رأت ذات العادة الوقتية والعددية دماً قبل موعدها الشهريّ بأيام واستمرّ إلى ما بعد انتهاء عادتها بأيام وتجاوز عشرة أيام من حين ابتدائه جعلت الدم الذي في أيام العادة حيضاً، وغيره ممّا تقدّم أو تأخّر عنه استحاضة، بمعنى أ نّها تقضي ما تركته في الفترة المتقدّمة أو المتأخّرة.

10 ـ إذا رأت ذات العادة العددية دماً بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع، ثمّ عاد فترةً وتجاوز عشرة أيام من حين ابتداء الدم الأول فهنا حالات:

الاُولى: أن يكون عدد أيام عادتها مساوياً لفترة الدم الأول، فتجعله حيضاً دون سواه.

الثانية: أن يكون أقلّ منها، فتجعل الحيض بقدر عدد أيام عادتها من فترة الدم الأول، والباقي استحاضة.

الثالثة: أن يكون عدد أيام عادتها مساوياً لفترة الدم الأول، وفترة الانقطاع وحكمها هو حكم الحالة الاُولى.

الرابعة: أن يكون عدد أيام عادتها أزيد ممّا ذكرنا في الحالة الثالثة بيوم أو يومين ـ مثلا ـ أو أكثر من ذلك، فتجعل الدم الأول حيضاً، وتعتبر نفسها حائضاً من حين رؤيته إلى مضي يوم أو يومين من الدم الثاني; لكي يتطابق مع أيام عادتها.

وكذلك الحال في ذات العادة العددية والوقتية معاً إذا رأت الدم بصفة الحيض على النحو المتقدم في غير موعدها الشهري.

•• الحاجة إلى غسل الحيض

دم الحيض لا صلاة معه ولا صيام، فلا تجب الصلاة اليومية ولا صلاة الآيات، ولا صيام شهر رمضان على الحائض إلى أن تنقى من دم الحيض، فيجب عليها حينئذ ما يجب على غيرها من صلاة وصيام، ولكن لا تصحّ منها الصلاة إلاّ إذا اغتسلت غسل الحيض; لأنّ دم الحيض يسبّب حدثاً شرعياً، ويعتبر هذا الحدث مستمرّاً حتّى بعد النقاء إلى أن تغتسل المرأة.

ولا يصحّ الغسل منها، ولا يرفع هذا الحدث إلاّ إذا وقع بعد النقاء من دم الحيض.

ـ وكلّ ما يعتبر غسل الجنابة شرطاً لصحّته من العبادات فغسل الحيض شرط لصحّته أيضاً[22]، باستثناء صيام شهر رمضان، فإنّ المرأة إذا نقت من الدم قبل طلوع الفجر من شهر رمضان ولم تغتسل حتّى طلع عليها الفجر فصامت واغتسلت بعد الطلوع صحّ صومها، خلافاً لما تقدم في فقرة سابقة عن الجنب في ليل شهر رمضان من: أنّه يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر.

•• ما يحرم بالحيض

يحرم على الحائض كلّ ما يحرم على الجنب، وأيضاً يحرم عليها وعلى زوجها الاتّصال بالجماع، فلا يحلّ للزوج أن يجامع زوجته إلاّ بعد نظافتها ونقائها من دم الحيض، فإذا نقت من الدم واغتسلت منه الغسل الشرعي، أو غسلت مخرج الدم ـ على الأقلّ ـ كان الاتّصال الجنسي بها سائغاً، وإذا عصى الزوج وغلبته شهوته فوطئ أثم، ولا كفّارة عليه ولا عليها، وله أن يستمتع بغير الجماع كيف يشاء، ويكره له أن يستمتع بأيّ شيء بين ركبتها وسرّتها (وهي التجويف الصغير المعهود في وسط البطن). ـ وإذا قارب الزوج زوجته قبل الحيض أو في أثناء الحيض اجتمع عليها أثر الحيض وأثر الجنابة، فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحيض صّح غسلها وارتفع أثر الجنابة، وبقي أثر الحيض.

•• أحكام اُخرى بشأن الحائض

على الحائض أن تقضي بعد الطهر كلّ ما فاتها من الصيام الواجب، سواء وجب وفاءً لشهر رمضان المبارك أم لنذر، كما لو نذرت صيام الجمعة من أوّل الشهر القادم فحاضت فيه فعليها أن تفطر وتقضيه، ولا يجب عليها أن تقضي الصلوات الخمس والصلاة المنذورة وصلاة الآيات.

ويبطل طلاق الحائض، إلاّ أن تكون حاملا أو غير مدخول بها، أو كان زوجها غائباً عنها.

وإن طلّقها باعتقاد أ نّها طاهرة من الحيض فانكشف أ نّها حائض بطل طلاقها، وإن طلّقها على أ نّها حائض فظهر أ نّها طاهر فما هو الحكم؟

الجواب: إن كان على يقين بأ نّها حائض، وبأنّ طلاق مثلها لا أثر له، وإنمّا قال كلمة " الطلاق " لثقته بذلك فالطلاق باطل وإن وقع في طهر حيث لا قصد هنا في حقيقة الأمر، وإن كان جاهلا بالحيض أو عالماً به وجاهلا بأنّ الطهارة من الحيض شرط أساسي في صحة الطلاق فالطلاق صحيح.

ـ وتصحّ من الحائض في حال الحيض الأغسال المندوبة، وكذلك الوضوء، ويستحبّ لها في أوقات الصلاة أن تتوضّأ تقرّباً إلى الله تعالى، وتجلس بقدر صلاتها، فتستقبل القبلة تذكر الله وتسبّح بحمده.

•• غسل الحيض وكيفيته

غسل الحيض طاعة ومندوب في نفسه، وواجب من أجل صلاة الفريضة، فإنّها لا تصحّ من المرأة الحائض بعد النقاء إلاّ إذا اغتسلت. وكيفيته نفس الكيفية العامة للغسل المتقدّمة، وتجب فيه نية القربة بأحد الأوجه المتقدّمة في غسل الجنابة.

كما أنّ نفس الحالات التي استعرضناها من غسل الجنابة تجري مع أحكامها في المرأة الحائض إذا اغتسلت بعد النقاء.

•• مسائل في الحيض

مسألة: ما حكم الدماء التي تراها المرأة التي اُزيل عنها رحمها بعملية جراحية؟

الجواب: عليها العمل وفق المقاييس المعروفة للحيض والاستحاضة.

مسألة: أفتونا في أنّه هل يجزي غسل الحيض عن الجنابة؟ وكذلك الجنابة عن الحيض؟

الجواب: لا إشكال في إجزاء غسل الجنابة عن الحيض. أمّا العكس، فهو مورد للخلاف، والصحيح هو الإجزاء.

مسألة: هل يجوز للمرأة الدخول في المشاهد الشريفة للائمة: ولحرم المعصومة (عليها السلام) ولحرم عبدالعظيم، في أيام عادتها الشهرية، والاستحاضة، والنِفاس؟

الجواب: يحرم احتياطاً على الحائض والنفساء دخول حرم المعصوم (عليه السلام) ولايحرم دخول حرم المعصومة وحرم عبد العظيم (عليهما السلام).

مسألة: امرأة لم تغتسل من الحيض مدة من الزمن جاهلة بالحكم ولكنها في نفس المدة تغتسل عن الجنابة فما حكم صلاتها وصيامها في هذه المدة؟

الجواب: غسل الجنابة يكفي عن غسل الحيض ولكن ما صلّته أو صامته بلا غسل يجب عليها قضاؤه.

مسألة: المرأة التي ترى الدم ثمّ يحصل نقاء ساعة ـ مثلاً ـ بعد مضي الثلاثة أيام الأولى ثمّ يرجع مستمراً إلى ما قبل العشرة ما حكمها؟

الجواب: كلّه حيض حتّى ساعة النقاء.

مسألة: مكّنت زوجي من المواقعة وأنا حائض وكان التمكين في بداية الحيض، علماً أنّ زوجي لم يكن يعلم بذلك وإنما فعلت ذلك حُبّاً له، وبعد شهرين أخبرته بذلك فانزعج كثيراً وقال: كان عليكِ أن تخبريني، ونحن الآن متحيّرون فهل تجب كفّارة علينا؟

الجواب: لا يجب عليكِ شيء إلاّ التوبة، ولا يجب عليه شيء.

مسألة: هذه أسئلة يُرجى الإجابة عليها:

1 ـ ما حكم أكلِ المرأة حالَ حيضها دون وضوء؟

الجواب: جائز.

2 ـ ما حكم نومها دون الوضوء؟

الجواب: جائز.

3 ـ ما حكم الأكل من طعام قد طبخته الحائض دون وضوء؟

الجواب: جائز.

4 ـ ما حكم الأكل من طعام طبخه الجُنب دون وضوء؟

الجواب: جائز.

5 ـ ما حكم الأكل من طعام طبخه الجُنب حال الوضوء؟

الجواب: جائز.

6 ـ ما حكم الأكل من طعام طبخه مُحدِث بالأصغر أو محدِثة كذلك؟

الجواب: جائز.

7 ـ هل يستحب للحائض الوضوء دائماً؟

الجواب: يصحّ منها الوضوء، ويستحب لها على الخصوص الوضوء في وقت الصلاة والجلوس إلى القبلة والتسبيح بحمد الله والذكر.

مسألة: امرأة كانت تعتقد بأنّ فترة الحيض عند النساء لا تزيد عن ثلاثة أيّام، وبناءً على هذا الاعتقاد أخذت تعمل عمل المستحاضة من بعد ثلاثة أيّام، واستمرّت على هذا الحال من أيّام بلوغها إلى ما يقارب اثنتي عشرة سنة فما هو حكم صيامها وصلاتها في تلك الفترة؟

الجواب: الأحوط وجوباً إعادة الصيام إلا ما وقع بعد غسل كغسل الجنابة بعد طهارتها من الحيض أما الصلاة فيجب قضائها إلا ما كان في فترة الحيض.

مسألة: بعد انقطاع دم الحيض هناك سائل تسمّيه النساء(وساخة) فهل يلحق بدم الحيض وتترتّب عليه أحكامه من عدم الصلاة والصوم مثلاً، أو أنّ المرأة بعد انقطاع الدم ونزول هذا السائل تغتسل وتصلّي؟

الجواب: الوساخة إن كانت حمرة أو صفرة فهي دم، وإلاّ فلا، والدم إذا لم يتجاوز العشرة كان كلّه حيضاً، وإذا تجاوز العشرة كان مقدار العادة حيضاً والباقي استحاضة.

مسألة: امرأة يأتيها الدم من الدُبر وهو بصفات الحيض من اللون والرائحة والعدد وكلّ شيء فهل تجري عليها أحكام الحيض أو الاستحاضة؟

الجواب: لو لم يحصل اليقين بخلل في جسم المرأة أوجب تغيير المجرى لم يثبت بذلك الحيض ولا الاستحاضة، ولو حصل يقين بذلك فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.

مسألة: بالنسبة لفترة الحيض حينما أنتهي من الفترة وبعد الغسل ـ أي بعد إتمام مدّة حيضي سبعة أو ثمانية أيّام ـ تخرج منّي إفرازات بلون أصفر أو بنّي فاتح، وإنّي بقيت في شك من أمري ومللت من هذا الأمر; لأنّي لا أعرف هل أبني على الحيض أوْ لا، فعندما خرج منّي بعد الغسل بفترة لون بنّي فاتح أو أصفر فاتح لم اغتسل، ولكنّي أدّيت الصلاة، وبعد يوم اغتسلت مرّة اُخرى مع الاستمرار في الصلاة، وبعد إتمام عشرة أيّام خرجت إفرازات لونها غامق قليلاً، فاغتسلت عن الاستحاضة والحيض للاحتياط ونويت بأن أقضي صلاتي في الأيّام الثلاثة أو الأربعة الماضية; لأنّي في كلّ الأحوال السابقة لم أكن متأكّدة من أنّي حائض أو طاهر، ثمّ إنّني لا أتذكّر هل كان سابقاً تخرج منّي إفرازات غامقة اللون ولم أغتسل منها أوْ لا؟ ففي هذه الحالة على أيّ شيء أبني؟

الجواب: دم الحيض يكون في أشدّ أحواله أسود، وفي أخفّ أحواله أصفر فاتح، وفي ما بينهما مراتب:

فإن كان أسود أو أحمر فهو دم حيض لو لم يتجاوز العشرة، وإذا تجاوز العشرة جُعل مازاد على العادة استحاضة.

وإن كان أصفر فالأصل في الدم الأصفر أن يكون استحاضة ولكن في أيّام العادة يُحمل على الحيض، فإن لم يتجاوز العشرة فكلّه حيض، وإن تجاوز العشرة فمازاد على العادة يعتبر استحاضة.

أمّا إذا حصل الشكّ بعد خروج الوقت هل مررتِ بدم فاتح وما اغتسلتِ أوْ لا؟ لم يجب عليكِ القضاء، ولكن تغتسلين احتياطاً للصلوات الآتية.

مسألة: بعض النساء عند ما تنتهي عادتهنّ لا يغتسلن غسل الحيض بصورة الغسل الترتيبي ولا الارتماسي، بل يغسلن أبدانهنّ كيفما اتفق، والآن وبعد الانتباه إلى التقليد يسألن عن أعمالهنّ السابقة، فهل حكمها الصحّة، أو تجب الإعادة؟

الجواب: تجب الإعادة بالنسبة للصلاة فحسب.

مسألة: هل تسقط صلاة الآيات عن الحائض ام النفساء مطلقا؟

الجواب: نعم تسقط صلاة الآيات عنهما.

•• مسائل في العادة العددية

مسألة: إذا كانت المرأة ذات عادة عدديّة كثمانية أيّام وبقي الدم عندها إلى اليوم التاسع وطهرت قبل تمام العشرة، ما حكم هذا اليوم في نظركم؟

الجواب: يعتبر حيضاً.

مسألة: لقد كنت من ذوات العادة الشهريّة العدديّة وكانت تستمر (7) أيّام ولكن بعد مرض نسوي وبسبب العلاج أصبح الدم يستمر إلى مدّة (10) أيّام ولكن بعد فترة من الزمن أصبح الدم يستمر إلى حدود (12 ـ 13) يوم تقريباً، علماً أنّ بعض قريباتي من ذوات (7) أيّام فما هو حكم الصلاة بالنسبة لي هل آخذ بأيّام قريباتي (7) أيّام أو أستمر إلى العشرة أيّام؟

الجواب: استمرّي إلى العشرة أيّام.

•• تروك الحائض

مسألة: قال الفقهاء: يحرم على المرأة الحائض قراءة آية السجدة من سور العزائم فما حكم قراءة باقي آيات السور؟

الجواب: تجوز لها قراءة باقي أجزاء السور وإن كان الأحوط استحباباً الترك.

::::: القسم الثاني :

•• دم الاستحاضة

الاستحاضة لغة من الحيض، وسبقت الإشارة إلى معناه. أمّا فقهياً فهي على عكس الحيض، وقد عرفنا سابقاً أنّ كلّ دم تراه المرأة في غير حالة الولادة ولم يكن حيضاً ولا دم جرح أو قرح أو بكارة فهو دم استحاضة.

ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في الصفات غالباً; لأ نّه في الأكثر أصفر بارد رقيق يخرج بفتور بلا قوّة ولذع ولكنّه قد يكون أحياناً بصفات الحيض تماماً.

ولا يشترط في دم الاستحاضة شيء من الشروط العامّة الأربعة لدم الحيض المتقدّمة، فهو قد يعرض للاُنثى قبل سنّ التاسعة، وبعد سنّ الخمسين، وعقيب تمام الحيض بلا فاصل، أو قبل أن يتخلّل بين الحيضتين عشرة أيام من طهر.

ولا حدّ لقليل دم الاستحاضة، فقد يمكث يوماً أو بعض يوم، ولا لأكثره، فقد يستمرّ شهوراً أو سنين.

ـ ويعتبر دم الاستحاضة حدثاً شرعاً، فإذا كانت المرأة على وضوء ـ مثلا ـ وخرج منها دم الاستحاضة ولو بواسطة القطنة بطل وضوؤها وعليها أن تتطهّر، وإذا لم يظهر دم الاستحاضة ويبرز إلى الخارج فلا أثر له حتّى ولو تحرّك من مكانه إلى فضاء ذاك المكان الخاصّ.

•• أقسام المستحاضة والصلاة

تنقسم المستحاضة بالنظر إلى قلّة ماتراه من الدم وكثرته إلى ثلاثة أقسام: صغرى، ووسطى، وكبرى، ويقوم هذا التقسيم على أساس ما يجب عليها من اختبار نفسها بقطنة تضعها في ذلك المكان، وتتركها بعض الوقت.

فإن تلوّثت القطنة بدم لا يسيل منها ولا يستوعبها فهي مستحاضة صغرى، وحكمها أن تبدِّل القطنة أو تطهِّرها مع المكان[23]، أي ظاهر الفرج، وأن تتوضّأ لكلّ صلاة، فرضاً كانت أم ندباً، أي واجبةً كانت أو مستحبةً، ولا يجب عليها أن تجدّد الوضوء لركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة من الصلاة، ولا لسجود السهو[24].

ولا يسوغ لها أن تصلّي صلاتين بوضوء واحد.

وإن غمر القطنة كلّها أو جلّها دون أن يسيل منها فهي وسطى، وحكمها أن تبدّل القطنة، أو تطهرّها مع المكان والخرقة التي تشدّها عادةً في هذه الحال وأمثالها من المناديل النسائية، وأيضاً يجب عليها غسل واحد كلّ يوم قبل صلاة الفجر، والوضوء لصلاة الفجر، والأحوط أن يكون قبل الغسل[25]، والوضوء لكلّ صلاة، ولا تصلّي صلاتين بوضوء واحد، كما تقدّم في الصغرى.

وإن نفذ الدم من القطنة وسال إلى الخرقة أو الفخذين أو أيّ طرف من بدنها أو ثوبها فهي كبرى، وحكمها أن تبدّل الخرقة والقطنة، أو تطهّرهما وتطهّر المكان، وأن تغتسل ثلاثة أغسال: واحد لصلاة الفجر، وآخر تجمع به بين الظهرين (الظهر والعصر)، وثالث تجمع به بين العشائين (المغرب والعشاء) وغسل الاستحاضة الكبرى يغنيها عن الوضوء.

ـ وفي سائر الأحوال يجب أن تعجّل وتبادر إلى الصلاة بعد قيامها وتأديتها لما وجب عليها من غسل ووضوء[26]، ومع ذلك يسوغ لها أن تأتي بالمستحبات قبل الصلاة، كالأذان والإقامة، وفي أثنائها أيضاً كالقنوت.

فإذا تماهلت وتسامحت فلم تبادر إلى الصلاة على الوجه الذي قرّرناه وجب عليها أن تعيد عملية الطهارة من جديد، وتبادر إلى الصلاة عقيبها، ولا يكفيها أن تصلّي بدون إعادة لعملية الطهارة.

وإذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها أن تفعله من أجل الصلوات اليومية جاز لها أن تصلّي أيّ صلاة اُخرى على أن تتوضّأ لكلّ صلاة، ولا حاجة بها إلى إعادة الغسل حتّى ولو كانت ذات استحاضة كبرى.

•• أحكام عامة لدم الاستحاضة

إذا انقطع دم الاستحاضة وأصبحت المرأة نقيةً منه ونظيفة، ولكن كان ذلك قبل أن تؤدّي وتقوم بعملية الطهارة الواجبة عليها من غسل ووضوء فهل تستغني عن هذه العملية؟ وماذا تصنع؟

الجواب: يجب عليها أن تقوم بعملية الطهارة التي كانت واجبةً عليها وتصلّي، بل لو انقطع الدم أثناء عملية الطهارة، أو أثناء الصلاة، أو بعدها وفي الوقت متّسع للطهارة والصلاة وجب عليها في كلّ هذه الحالات والفروض أن تستأنف وتعيد الطهارة والصلاة.

ـ إذا سمحت الفرصة بجزء من وقت الصلاة يتّسع لها وللطهارة ـ بمعنى أن الدم كان ينقطع عنها في ذلك الجزء من الوقت ـ فعليها أن تتأخّر وتنتظر إلى أن تحين الفرصة فتنتهزها على الفور، وإذا تقدمت في صلاتها على الوقت المتاح بطلت، حتى ولو كانت مع الغسل والوضوء، وإذا أضاعت الفرصة وأخّرت الصلاة عمداً فهي آثمة، ولا بأس عليها مع النسيان، ويجب عليها حينئذ أن تؤدّي عملية الطهارة المقرّرة لها وتصلّي.

وإذا لم تكن المرأة على علم بهذه الفرصة فصلّت وفقاً لحالتها كمستحاضة، ثمّ انقطع الدم لا على وجه النقاء والخلاص من الاستحاضة الحالية، بل انقطع لأمد معيّن يتّسع للطهارة والصلاة وجب عليها أن تقوم من جديد بعملية الطهارة التي كانت واجبةً عليها وتصلّي.

ـ المستحاضة بشتّى أقسامها إذا تركت سهواً أو عمداً عملية الاختبار بالقطنة على الوجه المتقدّم ثمّ أدّت أيّة عبادة فلا يجوز لها الاكتفاء بما فعلت; إلاّ إذا علمت وأيقنت أنّ ماأدّته وقامت به كان وافياً بالمطلوب منها والواجب عليها شرعاً.

ـ إذا انقطع دم الاستحاضة وانتهت المرأة منه وأدّت عملية الطهارة ـ التي كانت واجبةً عليها كمستحاضة ـ فلها أن تبادر فوراً إلى الصلاة، ولها أن تؤجّلها إلى آخر الوقت، وتعود إلى حكمها الاعتياديّ في التطهير والصلاة كما كانت قبل الاستحاضة.

ـ إذا تحوّلت الاستحاضة من قسم إلى قسم أشدّ منه ـ لتزايد الدم ـ وجب عليها أن تؤدّي منذ ذلك الحين عملية الطهارة وفقاً لاستحاضتها الحالية.

ومثال ذلك: امرأة استحاضتها وسطى وقد اغتسلت قبل صلاة الصبح، ثمّ عند الغروب وجدت استحاضتها كبرى فيجب عليها أن تغتسل لصلاتي المغرب والعشاء.

ـ وإذا تحوّلت الاستحاضة من قسم إلى قسم أدنى منه وجب عليها أن تؤدّي لأول مرّة عملية الطهارة وفقاً لحالتها السابقة، ثمّ تعمل على أساس استحاضتها الحالية.

ومثال ذلك: مستحاضة باستحاضة كبرى وأثبت الاختبار أنّ استحاضتها صارت صغرى عند الظهر ـ مثلا ـ فيجب عليها أن تغتسل[27] وتصلّي الظهر والعصر، ولا حاجة بها بعد ذلك للغسل لصلاتي المغرب والعشاء، بل تكتفي بالوضوء لكلّ صلاة.

ـ يسوغ للمرأة المستحاضة بشتّى أقسامها أن تدخل المساجد وتمكث فيها، وتقرأ سور العزائم وآيات السجدة منها، سواء أدّت ما يجب عليها من عملية الطهارة لصلواتها اليومية، أم لا.

وطلاق المستحاضة حتّى الكبرى جائز وصحيح، على العكس من الحائض. ولا يسوغ للمرأة المستحاضة بشتّى أقسامها أن تمسّ كتابة المصحف الشريف بدون أن تؤدّي عملية الطهارة المناسبة لها، وإذا أدّت عملية الطهارة المناسبة لها على وجه يسوغ لها فعلا أن تصلّي بتلك الطهارة جاز لها أن تمسّ الكتابة[28].

•• أحكام للوسطى والكبـرى

إذا أصبحت المرأة مستحاضةً بالاستحاضة الوسطى قبل الفجر أو بعد الفجر ولم تغتسل لصلاة الصبح بأن كانت نائمةً ـ مثلا ـ وجب عليها أن تغتسل لصلاة الظهرين، وهكذا...

وإذا أصبحت المرأة مستحاضةً بالاستحاضة الوسطى بعد صلاة الصبح وجب عليها أن تغتسل عندما تريد أن تصلّي الظهر والعصر، ولا تعيد الغسل لصلاتي المغرب والعشاء. وإذا أصبحت المرأة مستحاضةً كذلك بعد صلاتي الظهر والعصر وجب عليها أن تغتسل عندما تريد أن تصلّي المغرب والعشاء.

وإذا استمرّت الاستحاضة الوسطى إلى اليوم الثاني وجب الغسل قبل صلاة الصبح من اليوم الثاني[29]، سواء كانت في اليوم الأول قد اغتسلت صباحاً أو ظهراً أو مغرباً.

ـ يجب على المستحاضة حين الصلاة أن تتحفّظ بخرقة ونحوها، وتحرص كلّ الحرص على حبس الدم وعدم تجاوزه إلى الخارج إن أمكن بلا ضرر، وإذا أهملت تهاوناً وتجاوز الدم حين الصلاة فعليها أن تعيدها مع الحرص المطلوب، ولا يجب تجديد الغسل[30].

ـ إذا اغتسلت المستحاضة الكبرى لصلاة الظهرين، ولكنّها فرّقت ولم تجمع بينهما لعذر أو غير عذر فعليها أن تغتسل مرّةً ثانيةً لصلاة العصر، وكذلك الحكم في العشائين: صلاة المغرب وصلاة العشاء.

ـ إذا فعلت المستحاضة الكبرى أو الوسطى ما يجب عليها من غسل جاز لزوجها أن يقاربها، ولا يقاربها بدون ذلك[31].

وأمّا المستحاضة الصغرى فيجوز لزوجها مقاربتها على كلّ حال.

ـ يصحّ الصوم من المستحاضة الصغرى والوسطى، سواء تطهّرت بوضوء أو بغسل أم لا. وأمّا المستحاضة بالاستحاضة الكبرى فلا يصحّ الصوم منها ما لم تكن مؤدّيةً في النهار الذي تصوم فيه لغسل[32] صلاة الصبح وغسل الظهر والعصر، بل لكي تكون على يقين من صحة صومها يجب أن تكون قد اغتسلت للمغرب والعشاء من الليلة التي تريد أن تصوم في نهارها، فلا يقين بصحة صوم السبت ـ مثلا ـ إلاّ إذا اغتسلت لصلاتي المغرب والعشاء من ليلة السبت، واغتسلت لصلاة الصبح من نهار السبت، واغتسلت لصلاتي الظهر والعصر منه. وأمّا كيفية غسل المستحاضة الوسطى وغسل المستحاضة الكبرى فقد تقدّمت في الأحكام العامّة للغسل.

•• مسائل في الاستحاضة

مسألة: يترشّح مني سائل أبيض مقارناً لفترة الحمل فهل يحكم بكونه استحاضةً، أو هو من ترشّحات الرحم وما هو تكليفي تجاهه؟

الجواب: الترشّح الأبيض ليس استحاضة، وليس عليكِ شي‏ء.

مسألة: لو رأت المرأة المستحاضة دماً قبل الصلاة ثم توضأت وصلّت الظهر ولم ترَ دماً بعد الصلاة، فهل يجب عليها أن تتوضّأ وضوءً آخر لصلاة العصر؟

الجواب: إن كانت لم تطهر بعدُ فحكم الاستحاضة مستمرّ بلاإشكال وإن لم يخرج دم قبل الصلاة الثانية، وإن طهرت عملت بوظيفة المستحاضة في أوّل صلاة تصلّيها بعد الظهر.

مسألة: كيف تميز الفتاة البِكر دم الاستحاضة أنّه من الصغرى أو الكبرى أو الوسطى؟

الجواب: من لا تستطيع إدخال القطنة في الموضع لمانع البكارة أو لأيّ مانع آخر تجعل مقداراً من القطنة على الموضع و تشدّها بعصابة وتنتظر مقداراً من الوقت، فإن وقف الدم على القطنة فهي قليلة، وإن نفذ الدم في القطنة من دون السراية إلى العصابة فهي متوسطة، وإن جرى الدم على العصابة فهي كثيرة.

مسألة: إذا كانت المرأة مستحاضة بالاستحاضة المتوسطة ولم تنهض من نومها إلاّ بعد شروق الشمس، فهل تأتي بالغسل الواجب عليها بعد نهوضها أي قبل أداء الصبح قضاءاً، أو قبل صلاة الظهر؟

الجواب: تغتسل لصلاة الظهر، وأمّا صلاة الصبح فتقضيها بعد البرء من الاستحاضة وبعد غُسل النقاء.

:::::: القسم الثالث :

•• في النِفاس وأحكامه

النِفاس بكسر النون، وهو لغةً ولادة المرأة، فمتى ولدت قيل: هي نفساء، ووليدها منفوس. ودم النِفاس في عرف الفقهاء: هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة، فإن ولدت ولم ترَ الدم إطلاقاً، أو رأته بسبب مرض، أو بسبب غير الولادة فلا نفاس حتّى ولو خرج من الرحم بالذات.

والنفساء لها أحكام تشابه أحكام الحائض، وتترك العبادات، وعليها غسل عند نقائها يسمّى بغسل النِفاس، وسيأتي التفصيل.

يتحقّق النِفاس بالسقط تماماً كما يتحقّق بالولادة، فإذا أسقطت المرأة حملها، ورأت الدم بسببه أجرت عليه أحكام دم النِفاس.

لا حدّ لأقلّ النِفاس، فيتحقّق بالقطرة، وإذا قضت عشرة أيام من تاريخ الولادة ولم ترَ فيهنّ دماً فلا نفاس حتّى ولو رأت بعد العشرة دماً كثيراً وغزيراً.

أمّا أكثر النِفاس فعشرة أيام ابتداءً من رؤية الدم، لا من تاريخ الولادة، وعلى هذا فإذا لم ترَ الدم ـ مثلا ـ إلاّ في اليوم السابع من ولادتها كان هذا اليوم السابع هو اليوم الأول[33] من الأيام العشرة التي هي الحدّ الأقصى للنفاس، وتكون نهايتها بنهاية اليوم السابع عشر من تاريخ الولادة.

إذا رأت الدم بعد الولادة بلا فاصل، ثمّ انقطع يوماً أو أكثر، وقبل انتهاء اليوم العاشر رأت دماً كان الدمان وما بينهما نفاساً واحداً[34].

إذا ولدت توأمين، وبين الولادتين فاصل قصير أو طويل، وكانت قد رأت الدم عند ولادة الأول، ثمّ انقطع، ورأته بعد ذلك عند ولادة الثاني فهل الزمن المتخلّل بين الدمين يعدّ طهراً، أم نفاساً؟

الجواب: يعدّ هذا الزمن طهراً لا نفاساً حتّى ولو كان بمقدار لحظة، ويكون للمرأة عندئذ نفاسان، لكلّ ولد نفاس مستقلّ عن الآخر.

ـ الدم الذي تراه المرأة حين الطلق وقبل الولادة ليس بنفاس سواء اتّصل بدم الولادة أم انفصل عنه، وأيضاً ما هو بحيض، إلاّ مع العلم بأ نّه حيض، وإنمّا هو استحاضة. وأمّا ما تراه الحامل من دم قبل الطلق فيطبق عليه حكم دم الحامل المتقدّم في أحكام الحيض.

ـ وتجدر الإشارة إلى أ نّه لا يشترط أن يفصل بين دم الحيض الذي تراه المرأة قبل الولادة ودم النِفاس عشرة أيام; لأنّ هذه العشرة شرط للطهر بين حيضتين; لا بين حيض ونفاس.

ـ متى انقطع الدم عن النفساء ونقت اغتسلت وانتهى بذلك نفاسها; حتّى ولو كان انقطاعه بعد فترة قصيرة من وقت الولادة، كيوم أو أقلّ من ذلك; لما تقدّم من أ نّه لا حدّ لأقلّ النِفاس.

ـ النفساء إذا كانت ذات عادة عددية أقلّ من عشرة أيام واستمرّ بها دم النِفاس وتجاوز عن عدد أيام عادتها: فإن كانت على يقين بأ نّه سيستمرّ حتى يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم أنهت نفاسها واغتسلت; وجعلت نفسها مستحاضة، وإذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز العشرة أضافت إلى نفاسها يومين أو أكثر ـ حسب اختيارها ـ على أن لا يزيد المجموع على عشرة، واعتبرت نفسها بعد ذلك مستحاضة.

النفساء إذا لم تكن ذات عادة عددية واستمرّ بها الدم واصلت نفاسها، واستمرّت في ترك العبادة ما لم يتجاوز عشرة أيام، فإذا انقطع دون أن يتجاوز العشرة كان ذلك نفاسها، ومثلها أيضاً ذات العادة العددية إذا كان عدد عادتها عشرة أيام.

ـ إذا استمرّ الدم بالنفساء وتجاوز عشرة أيام: فإن كانت ذات عادة عددية جعلت أيام عادتها نفاساً والباقي استحاضة، وهذا يعني أن تقضي ما تركته بعد أيام عادتها من عبادة. وإذا لم تكن ذات عادة عددية جعلت الأيام العشرة كلّها نفاساً وما بعدها استحاضة.

ـ إذا كانت النفساء ذات عادة عددية ولكنّها نستها ولم تتذكّرها فماذا تصنع قبل أن يتجاوز دمها عشرة أيام؟ وماذا تصنع إذا تجاوز؟

والجواب: أنّها تفترض أكبر الاحتمالات في عادتها، فإذا كانت لا تدري هل أ نّها خمسة أو ستّة؟ أعتبرتها ستّة، وطبّقت على نفسها حكم ذات العادة العددية التي كانت عادتها ستة أيام.

النفساء كالحائض يجب عليها كلّما احتملت انقطاع دم النِفاس أن تختبر حالها وتفحص بقطنة، كما تقدم في أحكام الحيض.

ـ إذا استمرّ الدم بالنفساء وتجاوز العشرة وبقي مستمرّاً مدّةً طويلة وأخذت تعمل عمل المستحاضة فكيف تستطيع أنّ تعرف أن عادتها الشهرية قد

جاءتها بعد نفاسها؟ ومتى تجعل الدم حيضاً؟

والجواب: أنّ هذه المرأة إذا كانت ذات عادة وقتية تظلّ على الاستحاضة إلاّ في حالتين:

الاُولى: أن ترى الدم في أيام عادتها، فتعتبره حيضاً ولو لم يكن بصفة الحيض.

الثانية: أن تراه بصفة الحيض في غير أيام العادة متميّزاً بلونه وشدّته عمّا سبقه من دم، فتجمع بين تروك الحائض وواجبات المستحاضة[35].

وإذا لم تكن ذات عادة وقتية: فإن تميّز بعض الدم بصفة الحيض وكان واجداً لشروطه العامة[36] اعتبرته حيضاً، وإن كان كلّه فاقداً لصفة الحيض ظلّت على استحاضتها. وإن كان كلّه واجداً لصفة الحيض أصبح حكمها حكم المضطربة، وقد تقدم في أحكام الحيض، وهو: أن تجعل حيضها في كلّ شهر ستّة أو سبعة أيام حسب أختيارها، وتعتبر نفسها في غير تلك المدة من أيام الشهر مستحاضة.

ـ حكم النفساء والحائض واحد[37]: من تحريم مسّ كتابة المصحف،وقراءة آية السجدة من العزائم،والمكوث في المسجد، والوطئ، وعدم صحة الطلاق. وكما لا تكلّف الحائض بالصلاة والصيام ولا يصحّان منها كذلك النفساء تماماً تترك الصلاة والصيام ما دامت في نفاسها، وتقضي بعد ذلك الصيام دون الصلاة، ويباح للنفساء مايباح للحائض.

وصورة الغسل من النِفاس تماماً كصورة الغسل من الحيض والاستحاضة والجنابة. وقد تقدّمت كيفية الغسل على العموم في الأحكام العامة للغسل.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] بل دم الحيض بنفسه علامة البلوغ ولو تحقّق قبل التسع سنين، ويعرف بباقي العلامات لا بإكمال التسع سنين، ولكن تحقق ذلك قبل التسع سنين بعيد، أو مقطوع العدم. (السيد الحائري).

[2] لا يبعد كون سنّ اليأس المذكور في الروايات بمعنى أنّها لو انقطع عنها الدم قبل ذلك لم يحكم عليها باليأس إلى أن تبلغ ذلك السنّ، أمّا لو رأت الدم بعد الخمسين بشكل كان يحكم عليها لو لا السنّ بالحيض فلا يترك الاحتياط عندئذ بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. (السيد الحائري).

[3] على الأحوط وجوباً إن لم يقترن بالدخول، وعلى الأقوى إن اقترن به. (السيد الحائري).

[4] تقدّم أن الحيض علامة البلوغ، وليس العكس. (السيد الحائري).

[5] لا إشكال في كون ذلك علامةً من العلامات الشرعيّة للحيض، أمّا لو حصل للمرأة القطع بكون دمها من الناحية الطبيعيّة دم الحيض الذي يخرج طبيعيّاً من الرحم ولكنّه لم يستمرّ ثلاثة أيّام فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. (السيد الحائري).

[6] لا يبعد أن يكون المقياس النهارات بلياليها الكاملة، وعليه فلو انتهى النهار الثالث ولم ينتهِ مقدار ثلاث ليال لا يترك الاحتياط في بقيّة الليل بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. ولو انقطع الدم بعد انتهاء الأيّام الثلاثة وقبل انتهاء مقدار الليالي الثلاث لا يترك الاحتياط بقضاء الصلوات الفائتة. (السيد الحائري).

[7] هنا أيضاً لا يبعد أن يكون المقياس عشرة أيّام مع مقدار عشر ليال كاملة، فلا يترك الاحتياط في موارد اختلاف هذا المسلك عن المسلك الموجود في المتن والذي هو المسلك المشهور. (السيد الحائري).

[8] هنا أيضاً لا يبعد أن يكون المقياس عشرة نهارات مع عشر ليال كاملة، فلا يترك الاحتياط في موارد اختلاف المسلكين. (السيد الحائري).

[9] نحن نبني بالاحتياط الوجوبي على حرمة الصلاة على الحائض حرمةً نفسيّة، ومن هنا لا نجوّز الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بما يشمل الصلاة إلاّ في مورد الاضطرار إلى ذلك بالعلم الإجمالي بوجوب الصلاة عليها في بعض الأيّام، أو دوران الأمر بين المحذورين من وجوب الصلاة أو حرمتها حينما لا نجد أيّ حلٍّ للمشكلة عدا الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. (السيد الحائري).

[10] أمّا لو علمت بكونه بحسب عالَم الطبيعة حيضاً ـ حيث إنّ هنا فوارق طبيعيّة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وليس الفرق مجرّد اعتبار شرعيّ بحت ـ فعليها أن تحتاط إذا كان الدم في اليوم الثالث ـ مثلاً ـ موجوداً من دون اللون. (السيد الحائري).

[11] لو كان تكرّر الدم بالصفات عندها مرّتين في الحالة الاعتياديّة لا في حالة ابتلائها باستمرار الدم فلا إشكال في أنّ هذا يُؤدّي إلى حصول العادة الحاكمة على التمييز، سواء حصل لها القطع الوجداني بأنّ ذينك الدمين كانا حيضاً، أم لم يحصل لها هذا القطع لأيّ سبب من الأسباب، إنّما الإشكال فيما إذا كان تكرّر الصفات مرّتين ضمن الابتلاء باستمرار الدم، والأقوى هنا أيضاً حصول العادة الحاكمة على التمييز. (السيد الحائري).

[12] إن كان الدم بصفة الحيض فهو حيض ولو لم يكن في أيّام العادة، وإن كان الدم في أيّام العادة وفاقداً للصفة: فإن كانت قد احتفظت بعادتها شهريّاً فهو حيض، وإن كان قد انقطع عنها الدم كما هو الغالب لدى الحاملات ولكنّها رأت صدفةً الدم الفاقد للصفة في أيّام العادة أو قُبيلها فهنا تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. (السيد الحائري).

[13] ولو بصفرة. (السيد الحائري).

[14] الصحيح هو الثاني، وهو تكميل العدد بالأيّام التالية. (السيد الحائري).

[15] هذا فيما إذا استمرّت الصفات بما لا يساوي بعض محتملات العادة، أمّا إذا وافق مقدار استمرار الصفات بعض محتملات عادتها أخذت بذاك المحتمل. (السيد الحائري).

[16] بل تعيّن وقت بدء الحيض بأوّل وقت الصفات المستمرّة ثلاثة أيّام، ثم تعيّن نهاية الحيض بانتهاء الصفة لو وافق وقت الصفة بعض محتملات عادتها، وإلاّ فتأخذ بأكبر محتملات عادتها. (السيد الحائري).

[17] إلاّ إذا كانت أيّام تواجد الصفة مساويةً لأحد محتملات عادتها فعندئذ تأخذ بذاك العدد. (السيد الحائري).

[18] ذات العادة الوقتيّة إذا اضطربت في العدد ونسيت الوقت لو رأت الدم بصفة الحيض في مدّة لا تقلّ عن ثلاثة أيّام تعمل بالتمييز، أي تجعل ما يكون بصفة الحيض أو ما هو أشدّ لوناً حيضاً والباقي استحاضة، ومع تعارض الصفات تتحيّض بأوّل صفة، ومع استمرار الصفة أكثر من عشرة بلا تمييز تأخذ بالستّة أو السبعة، أمّا لو لم يكن الدم بصفة الحيض فمع العلم الإجمالي بدخول وقتها ضمن أيّام الدم تحتاط بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض، ومع عدم العلم الإجمالي بذلك تبني على الاستحاضة في تمام تلك الأيّام. (السيد الحائري).

[19] بل لدى تعارض الصفات من دون تمييز تأخذ في تشخيص الحيض بالصفة الاُولى. (السيد الحائري).

[20] الظاهر لدى اختلاف الأقارب التخيير بين عاداتهنّ المختلفة. (السيد الحائري).

[21] أو تفرض العدد في المرّة الاُولى عشرةً وفي باقي المرّات ثلاثة. (السيد الحائري).

[22] معنى أنّ غسل الجنابة أو غسل الحيض شرط لصحة العبادة: أنّ العبادة لا تصحّ إذا لم يكن المكلّف قد اغتسل. (السـيـد الـصـدر).

[23] تبديل القطنة أو تطهيرها غير واجب، نعم لو تلوّث الظاهر بأكثر من الدرهم وجب تطهيره. (السيد الحائري).

[24] وهو سجود يجب على المصلّي بعد الفراغ من الصلاة في بعض الحالات التي يرتكب فيها خطأً في صلاته. (السـيـد الـصـدر).

[25] يجوز أيضاً أن يكون بعد الغسل. (السيد الحائري).

[26] يُستثنى من ذلك غسل المستحاضة المتوسطة فيجوز الفصل بينه وبين الصلاة، ولو فصلت بينهما يجب تأخير الوضوء عن الغسل; لأنّه لا يجوز لها الفصل بين الوضوء والصلاة. (السيد الحائري).

[27] وكذلك المستحاضة الوسطى لو انتقلت بعد صلاة الصبح ـ مثلاً ـ إلى الصغرى وجب عليها الغسل لليوم الآتي بلا إشكال، والأحوط تقديم الغسل على صلاة الظهر لنفس اليوم الحاضر، بل لإعادة صلاة الصبح لو كان الوقت يسمح بذلك. (السيد الحائري).

[28] بل الأحوط وجوباً تركه. (السيد الحائري).

[29] بل وحتّى لو نقت بعد انتهاء وقت صلاة العشاء وقبل الصباح بناءً على أنّ وقت صلاة العشاء ينتهي قبل ذلك، أمّا لو نقت قبل ذلك فالواجب عليها الغسل وإعادة الصلاة. (السيد الحائري).

[30] الأحوط وجوباً فيما إذا خرج الدم عن تهاون تجديد الغسل في الكثيرة وتجديد الوضوء في المتوسطة، بل لا معنى لوجوب التحفّظ إلاّ هذا فإنّ الوجوب النفسي غير محتمل. (السيد الحائري).

[31] على الأحوط وجوباً. (السيد الحائري).

[32] صوم المستحاضة غير مشروط بالغسل. (السيد الحائري).

[33] مع فرض الاحتفاظ باستناده إلى الولادة. (السيد الحائري).

[34] كأنّ المقصود:أنّ الدم الثاني مهما كان محكوماً بالنفاس فالدمان وما بينهما نفاس واحد، وليس المقصود كون الدم الثاني محكوماً بالنفاس حتماً، فمثلاً قد يكون الدم الثاني من بعد تجاوز مقدار عادتها فلا يكون محكوماً بالنفاس. (السيد الحائري).

[35] هذا الاحتياط ينبغي أن يكون خاصّاً بما قبل ثبوت طروء الحيض عليها، أمّا بعد ذلك فحالها حال الحائض الاعتياديّة التي استمرّ بها الدم بعد انتهاء أيّام العادة والتي يكون حكمها هو الرجوع إلى وقت العادة لا التمييز، هذا. ونحن لا نؤمن بهذا الاحتياط في مورده الذي شرحناه، بل نفتي بكون هذا الدم دم الحيض. (السيد الحائري).

[36] نقصد: الشروط العامة التي تقدمت في الصفحة32 من هذا الكتاب. (السـيـد الـصـدر).

[37] حكمهما واحد في بعض المحرّمات بالفتوى، وفي بعضها بالاحتياط الوجوبي، ومن المحرّمات وضع شيء في المسجد. (السيد الحائري).

عاشق الامام الحسين
29-03-2012, 03:25 PM
لا يوجد اي ردود

الـدمـع حـبـر العـيـون
02-04-2012, 12:01 AM
يعطيك الله الف عااااااااااافيه على المسائل الفقهيه
موفق اخي لكل خير
جعله الله بميزان حسناتك

محب الرسول
02-04-2012, 11:14 AM
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

على الابداع المتواصل والمواضيع القيمه

بانتظار جديدكم