قالوا بأن دعوى فاطمة (ع) لم يكمل نصاب البينة !!!!
قالوا في فاطمة الزهراء(ع): " ان دعواها انه نحلها فدكا لم تات عليها إلا بعلى وام ايمن فلم يكمل نصاب البينة "
فمدخول بان الحكم بالشاهد واليمين قد دل عليه الخبر وليس نسخا لمقتضى الاية كما توهم:
- أما اولا فلان الاية دلت على الحكم بالشاهدين أو الشاهد والمراتين وان شهادتهما حجة وليس فيها ما يدل على امتناع الحكم بحجة اخرى إلا بالنظر الى المفهوم ولا حجة فيه فرفع الحكم الذى دل عليه المفهوم ليس بنسخ فجاز الحكم بما دل عليه الخبر .
- وأما ثانيا فلان قوله تعالى " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان " تخيير بين استشهاد رجلين أو رجل وامراتين والحكم بالشاهد واليمين زيادة في التخيير وهي ليست نسخا .
قالوا في فاطمة الزهراء(ع): " ان دعواها انه نحلها فدكا لم تات عليها إلا بعلى وام ايمن فلم يكمل نصاب البينة "
فمدخول بان الحكم بالشاهد واليمين قد دل عليه الخبر وليس نسخا لمقتضى الاية كما توهم:
- أما اولا فلان الاية دلت على الحكم بالشاهدين أو الشاهد والمراتين وان شهادتهما حجة وليس فيها ما يدل على امتناع الحكم بحجة اخرى إلا بالنظر الى المفهوم ولا حجة فيه فرفع الحكم الذى دل عليه المفهوم ليس بنسخ فجاز الحكم بما دل عليه الخبر .
- وأما ثانيا فلان قوله تعالى " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان " تخيير بين استشهاد رجلين أو رجل وامراتين والحكم بالشاهد واليمين زيادة في التخيير وهي ليست نسخا .
ومن قال ان الحكم بالشاهد واليمين نسخ لهذه الاية يلزمه ان يكون الوضوء بالنبيذ نسخا لقوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا " وقد علم بهذا ان الحكم بقصور شهادة الرجل والمراة عن نصاب الشهادة شئ توهمه بعض الجمهور من مفهوم الاية أو اختلقوه تعمدا لهدم ما هو الحق في المسألة مع ان اكثر الجمهور يقول بموافقتنا من تكميل البينة باليمين بل قال شارح الينا بيع : ان ثبوت المال بشاهد ويمين مذهب الخلفاء الاربعة فمذهب أبي بكر حجة عليه في قضية فاطمة (ع) وعلى تقدير وقوع الاختلاف في المسألة هل يكون وجه لوقوع قرعة راى أبي بكر على الطرف الذي اوجب تضييع حق أهل البيت (ع) واخذ ضياعهم وعقارهم ، الاقصد اضرارهم ، والاهتمام في فقرهم وافتقارهم ، وتفريق مواليهم وانصارهم ، كيف لا و " هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . ."
وايضا يعارض ذلك ما رواه البخاري من حديث جابر " ان أبا بكر لما جاءه مال البحرين صبه على نطع وقال : من له على رسول الله (ص) دين من له عليه (ص) عدة ؟
فقال جابر : وعدني رسول الله بكذا وكذا فحثا له أبو بكر حثوات في حجره فكيف استجاز اعطاء مال المسلمين ههنا من غير بينة ولم يجوز اعطاء حق
فاطمة (ع) مع البينة مع انه لم يقل أحد انه عرف صدق جابر لانه سمعه من النبي (ص) وايضا فقد رووا في صحاحهم كالبخاري " انه لا ينبغى للحاكم ان يحكم بعلمه لموضع التهمة " وأي تهمة اوضح مما قررناه من معاداة القوم لعلي وفاطمة (ع) ويدل عليه تصفح اخبارهم وتتبع آثارهم .
فقال جابر : وعدني رسول الله بكذا وكذا فحثا له أبو بكر حثوات في حجره فكيف استجاز اعطاء مال المسلمين ههنا من غير بينة ولم يجوز اعطاء حق
فاطمة (ع) مع البينة مع انه لم يقل أحد انه عرف صدق جابر لانه سمعه من النبي (ص) وايضا فقد رووا في صحاحهم كالبخاري " انه لا ينبغى للحاكم ان يحكم بعلمه لموضع التهمة " وأي تهمة اوضح مما قررناه من معاداة القوم لعلي وفاطمة (ع) ويدل عليه تصفح اخبارهم وتتبع آثارهم .
ثم اقول : حاصل كلام الشيعة في هذا المقام ان فدكا كانت مما انحله النبي (ص) لفاطمة (ع) وصرفه إليها في ايام حياته ويوم مات ابوها رسول الله (ص) كان ذلك في يدها وتصرفها (ع) ولما تقمص أبو بكر الخلافة ارسل الى فدك واخرج وكيل فاطمة (ع) وغصبه منها فنازعته في ذلك ولما طلب منها (ع) البينة على النحلة قال له على (ع): حكمت فينا بخلاف ما حكم الله ورسوله في جميع المسلمين فانك طلبت البينة من فاطمة على شئ هو في يدها وذلك قول رسول الله (ص)" البينة على المدعى واليمين على من انكر" وأما شهادة علي (ع) وام ايمن (رض) فانما وقعت على وجه التبرع وعلى جهة الاستظهار .
واما ما ذكره في العلاوة من " ان في قبول شهادة الزوج لزوجته خلافا بين العلماء "
فاقول فيه : انه لو سلم الخلاف فهل لاختيار أبي بكر الطرف للمخالف لدعوى فاطمة (ع) سوى ما ذكرناه من الضرر والاضرار ؟ على انا قد بينا عصمة فاطمة (ع) بالاية والرواية والمدعى إنما افتقر الى الشهود إذا ارتفع العصمة عنه و ( حيث ) جاز ادعاه باطلا استظهر بالشهود على قوله لئلا يطمع كثير من الناس في اموال غيرهم وجحد الحقوق الواجبة عليهم واذ كانت العصمة مغنية عن الشهادة وجب القطع على قول فاطمة (ع) وعلى ظلم مانعها وطالب البينة عليها ويشهد على صحة ما ذكرناه ان النبي (ص) استشهد على قوله في بيعه لناقة الاعرابي فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له النبي (ص) من اين علمت يا خزيمة ان هذه الناقة لي اشهدت ابتياعى لها ؟ فقال لا ولكني علمت انها لك من حيث علمت صدقك وعصمتك فاجاز النبي (ص) شهادته بشهادة رجلين وحكم بقوله : فلو لا ان العصمة دليل الصدق ويغنى عن الشهادة لما صوب النبي (ص) شهادة خزيمة على ما لم يره ولم يحضره باستدلاله عليه بدليل صدقه وعصمته وبمثل هذا قال مالك بن انس على ما نقل عنه ابن حزم من انه إذا هلكت الوديعة وادعى من اودعت عنده ردها الى المودع فلا يمين عليه إذا كان ثقة .
فاقول فيه : انه لو سلم الخلاف فهل لاختيار أبي بكر الطرف للمخالف لدعوى فاطمة (ع) سوى ما ذكرناه من الضرر والاضرار ؟ على انا قد بينا عصمة فاطمة (ع) بالاية والرواية والمدعى إنما افتقر الى الشهود إذا ارتفع العصمة عنه و ( حيث ) جاز ادعاه باطلا استظهر بالشهود على قوله لئلا يطمع كثير من الناس في اموال غيرهم وجحد الحقوق الواجبة عليهم واذ كانت العصمة مغنية عن الشهادة وجب القطع على قول فاطمة (ع) وعلى ظلم مانعها وطالب البينة عليها ويشهد على صحة ما ذكرناه ان النبي (ص) استشهد على قوله في بيعه لناقة الاعرابي فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له النبي (ص) من اين علمت يا خزيمة ان هذه الناقة لي اشهدت ابتياعى لها ؟ فقال لا ولكني علمت انها لك من حيث علمت صدقك وعصمتك فاجاز النبي (ص) شهادته بشهادة رجلين وحكم بقوله : فلو لا ان العصمة دليل الصدق ويغنى عن الشهادة لما صوب النبي (ص) شهادة خزيمة على ما لم يره ولم يحضره باستدلاله عليه بدليل صدقه وعصمته وبمثل هذا قال مالك بن انس على ما نقل عنه ابن حزم من انه إذا هلكت الوديعة وادعى من اودعت عنده ردها الى المودع فلا يمين عليه إذا كان ثقة .
وإذا وجب قبول قول فاطمة (ع) بدلائل صدقها وعصمتها واستغنت عن الشهود لها ثبت ان الذى منعها حقها واوجب عليها الشهود على صحة قولها قد جار في حكمه وظلم في فعله وآذى الله تعالى ورسول الله (ص) بايذاء فاطمة (ع) وقد قال الله تعالى " ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعد لهم عذابا مهينا "
وأما ما ذكره من " ان زعمهم ان الحسن والحسين شهدا باطل " فمجرد دعوى لا يعجز أحد عن الحكم ببطلانها وما ذكره من " ان شهادة الفرع والصغير باطلة " مردود بانه كيف خفى على أمير المؤمنين (ع) باب مدينة العلم ان شهادتهما غير مقبولة للفرعية أو للصغر ؟ ولو كان عالما كيف اقامهما شاهدين على ان عدم شهادة الفرع إنما ذهب إليه مستندا بعمل أبي بكر فلا حجة وفيه .
وأما ما ذكره من " ان زعمهم ان الحسن والحسين شهدا باطل " فمجرد دعوى لا يعجز أحد عن الحكم ببطلانها وما ذكره من " ان شهادة الفرع والصغير باطلة " مردود بانه كيف خفى على أمير المؤمنين (ع) باب مدينة العلم ان شهادتهما غير مقبولة للفرعية أو للصغر ؟ ولو كان عالما كيف اقامهما شاهدين على ان عدم شهادة الفرع إنما ذهب إليه مستندا بعمل أبي بكر فلا حجة وفيه .
- الصوارم المهرقة في الجواب الصواعق المحرقة- الشهيد نور الله التستري
تعليق