المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغسل موجباته و كيفيته و بعض احكامه


محب الرسول
23-07-2012, 04:50 PM
http://www.ahbabhusain.com/vb/mwaextraedit4/extra/30.gif

:((:الغسل:)): موجباته و كيفيته و بعض احكامه


موجبات الغسل ستة:
*(۱) الجنابة.
*(۲) الحيض.
*(۳) النفاس.
*(٤) الاستحاضة.
*(٥) مسّ الميت.
*(٦) الموت.

ملاحظة “ المني “ : السائل المنوي طاهر و لا يوجب الغسل انما يوجب الغسل خروج المني بشهوة و ليس المني بنفسه .

( كيفية الغسل )
*الغسل قسمان : ارتماسي وترتيبي.
*۱ ــ (الارتماسي ) : وهو على نحوين : دفعي وتدريجي ، والأوّل: هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه ، وهو أمر دفعي يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له ، والثاني: هو غمس البدن في الماء تدريجاً مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية ، فيكون غمس كل جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدمة له كما في النحو الأوّل ، ويصحّ الغسل بالنحو الثاني كالأوّل.
*ويعتبر في الثاني أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل ، ويكفي في النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه بقصد الغسل.
۲ ــ ( الترتيبي ) : ــ والأحوط وجوباً ــ في كيفيته أن يغسل أولاً *تمام الرأس والرقبة ثم بقية البدن ، ولا يجب الترتيب بين الطرفين ، فيجوز غسلهما معاً ، أو بأية كيفية أخرى وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ، ثم تمام النصف الأيسر.
*ويجب في غسل كل عضو إدخال شيء من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلاّ بذلك.
*( مسألة ٤۳ ) : ــ الأحوط وجوباً ــ عدم الاكتفاء في الغُسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل ، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبي بتحريك الرأس والرقبة أوّلاً ثم الجانبين ، وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله. وأيضاً ــ الأحوط وجوباً ــ عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل ، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.

( غسل الجنابة )
*تتحقق الجنابة بأمرين:
*(۱) خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً ، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعياً ، وإلاّ فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثاً بالأصغر.
*وفي حكم المني ظاهراً ، الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول وأما الرطوبة المشتبهة غيرها فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة (الشهوة ــ الدفق ــ الفتور ) فهي بحكم المني وإلاّ فلا يحكم به ويكفي في المريض مجرد الشهوة، وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف إلاّ أنّ السائل الخارج منها بما يصدق معه الإنزال ــ وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدة التهيّج الجنسي ــ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسية الخفيفة فإنّه لا يوجب شيئاً.
*(۲) الجماع ــ ولو لم ينزل ــ في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة ــ والأحوط وجوباً ــ في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء ، للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر ، وإلاّ كفى الغسل.
*( مسألة ٤٠ ) : يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:
*(۱) الصلاة الواجبة: ما عدا صلاة الميت.
*(۲) الأجزاء المنسية من الصلاة: وكذا صلاة الاحتياط ، ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط.
*(۳) الطواف الواجب: وإن كان جزءاً لحجة ، أو عمرة مندوبة.
*(٤) الصوم: على تفصيل يأتي.
*( مسألة ٤۱ ) : يحرم على الجنب أمور:
*(۱) مسّ لفظ الجلالة وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصّة به على ــ الأحوط وجوباً ــ ويلحق به مسّ أسماء المعصومين (عليهم السلام) على ــ الأحوط الأولى ــ .
*(۲) مسّ كتابة القرآن.
*(۳) الدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها ، نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه.
*(٤) المكث في المساجد.
*(٥) وضع شيء في المساجد على ــ الأحوط وجوباً ــ وإن كان ذلك في حال الاجتياز ، أو من الخارج.
*(٦) الدخول في المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإن كان على نحو الاجتياز.
*(۷) قراءة إحدى العزائم الأربع ، وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها ــ والأحوط الأولى ــ أن لا يقرأ شيئاً من السور التي فيها العزائم وهي ألم السجدة ، فصّلت ، النجم ، العلق.
*( مسألة ٤۲ ) : المشاهد المشرّفة للمعصومين (عليهم السلام) تلحق بالمساجد على الأحوط وجوباً ، ولا يلحق بها أروقتها ــ فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها ــ كما لا يلحق بها الصحن المطهّر وإن كان الإلحاق ــ أحوط استحباباً ــ.
( شروط الغسل )
*يعتبر في الغسل جميع ما تقدّم اعتباره في الوضوء من الشروط ، ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين.
*(۱) إنه لا يعتبر في غسل أيّ عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وقد تقدّم اعتبار هذا في الوضوء في الجملة.
*(۲) الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل ، وقد كانت معتبرة في الوضوء.
*( مسألة ٤٤ ) : غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ، بل يجزئ عنه بقية الأغسال الواجبة ، أو الثابت استحبابها أيضاً إلاّ غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لابُدّ معه من الوضوء ــ كما سيأتي ــ والأحوط الأولى ــ ضمّ الوضوء إلى سائر الاغسال ــ غير غسل الجنابة ــ ويجوز الإتيان به قبلها أو بعدها ، وكذا في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً. نعم في غسل الاستحاضة الكثيرة يؤتى به قبله فقط.
*( مسألة ٤٥ ) : إذا كان على المكلّف أغسال متعددة كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك جاز له أن يغتسل غسلاً واحداً بقصد الجميع ويجزيه ذلك ، كما يجوز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضاً يجزئ عن غيره ، وأمّا إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده ، وفي إجزائه عن غيره كلام والصحيح هو الإجزاء ، نعم في إجزاء أيّ غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ــ ولو إجمالاً ــ إشكال.
*ثم إن ما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة ــ مكانية أو زمانية ، أو لغاية أخرى ــ ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال ــ كمسّ الميت بعد غسله الذي يستحب الغسل له ــ مع تعدّد السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال.
*( مسألة ٤٦ ) : إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن يتمّه ، ــ والأحوط وجوباً ــ ضمّ الوضوء إليه حينئذٍ ، وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي وبالعكس ، ولا حاجة حينئذٍ إلى ضمّ الوضوء.
*( مسألة ٤۷ ) : إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها ــ إلاّ إذا كانت مؤقتة وحدث الشكّ في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ ــ الأحوط وجوباً ــ إعادتها حينئذٍ ــ ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر ، من غير فرق بين الصلاة وغيرها ، حتى مثل مسّ كتابة القرآن ، وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين:
*(الأوّل) أن يقطع بكونه مأموراً به ــ وجوباً أو استحباباً ــ كأن يقصد به غسل يوم الجمعة ، أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة ، وحينئذٍ فله الاكتفاء به في الإتيان بكل عمل مشروط بالطهارة ، سواء سبقه الحدث الأصغر ، أم لا.
*(الثاني) أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشكّ في الاغتسال منها قبل الصلاة ، وحينئذٍ يكتفى به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط ، كجواز المكث في المساجد ، وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل ، بل يجب ضمّ الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه.

** خـادم العبـاس **
23-07-2012, 07:07 PM
موضوع جميل
شكرا جزيلا لك اخي العزيز
جزاك الله خير الجزاء

محـب الحسين
23-07-2012, 08:43 PM
شكرا جزيلا على الفائده
جزاك الله خير الجزاء

الـدمـع حـبـر العـيـون
25-07-2012, 05:25 AM
جزاك الله خيَر
وجعله في موازين حسناتك .~
بانتظار جديدك المميز
يعطيك الف عافيه

الـدمـع حـبـر العـيـون
25-07-2012, 05:25 AM
جزاك الله خيَر
وجعله في موازين حسناتك .~
بانتظار جديدك المميز
يعطيك الف عافيه

احمد العراقي
25-07-2012, 10:02 AM
http://www.ahbabhusain.com/vb/mwaextraedit4/extra/53.gif

عاشقة السيدة زينب ع
29-08-2012, 02:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطااهرين وعجل فرجهم وألعن أعدااائهم
http://up.arab-x.com/Jan11/6EO88844.gif