تروك الإحرام ومحرماته

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محب الرسول

    • Dec 2008
    • 28579

    تروك الإحرام ومحرماته

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اللهم صل على محمد وآل محمد

    إليكم بعض من أعمال الحج متعلقة بالإحرام

    تروك الإحرام

    إذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي:

    الصيد البرّي
    مجامعة النساء
    تقبيل النساء
    لمس المرأة
    النظر إلى المرأة وملاعبتها
    الاستمناء
    عقد النكاح
    استعمال الطيب
    لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل
    التكحّل
    النظر في المرآة
    لبس الخفّ والجورب للرجال
    الفسوق
    المجادلة
    قتل هوام الجسد
    التزيّن
    الادّهان
    إزالة الشعر من البدن
    ستر الرأس للرجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء
    ستر الوجه للنساء
    التظليل للرجال
    إخراج الدم من البدن
    التقليم
    قلع الضرس على قول
    ---------
    محرمات الإحرام

    الاول: صيد البر، كما تقدم في المسألة 199.
    الثاني: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصح، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:

    (1) الإذخر، وهو نبت معروف.
    (2) النخل وشجر الفاكهة.
    (3) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ، سواء في ملكه أم في ملك غيره.
    (4) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الاشجار والأعشاب.

    مسألة 281: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.

    مسألة 282: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.

    الثالث: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكَلمّ ولا يُبايَع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته.

    الرابع: أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها، وان كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة كاملة،فان لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الاحوط.

    تقبل الله منا ومنكم

    وحج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور
  • ج‘ـنٌوٌنْ !
    • Jul 2012
    • 9373

    #2



    أًلفْ شَكرٍ لْك علىُ جهُوٌدكْ ..{:65:’

    -

    تعليق

    • ** خـادم العبـاس **
      • Mar 2009
      • 17496

      #3

      تعليق

      • خادمة فضه

        • Nov 2008
        • 5466

        #4
        يعطيك الله الف عافيه
        موفق لكل خير

        تعليق

        • دمعة الكرار
          • Oct 2011
          • 21333

          #5

          تعليق

          • محب الرسول

            • Dec 2008
            • 28579

            #6
            شكرا جزيلا على المرور اللطيف

            تعليق

            يعمل...
            X