إن فلسفة الأحكام والقوانين الإسلامية تكامل المجتمع البشري ماديا ومعنويا ، فالإسلام يرى أن أعظم النعم الإلهية هي صحة البدن ، وأكبر منها صحة الروح ، وكذلك فإن أخطر البلايا مرض البدن ، وأخطر منه مرض الروح .
لقد قال الإمام علي ( عليه السلام ) في هذا المجال : " إن من البلاء الفاقة ، وأشد من ذلك مرض البدن ، وأشد من ذلك مرض القلب ، وإن من النعم سعة المال ، وأفضل من ذلك صحة البدن ، وأفضل من ذلك تقوى القلوب " . ( 1 )
فإذا كان المرض أخطر بلاء ، والصحة أكبر نعمة ، فما منهاج الإسلام الذي يرمي إلى سعادة الإنسان وتكامله لمكافحة الأمراض وضمان سلامة المجتمع ؟ وبعبارة أخرى ، ما موقع الطب في الأحكام والقوانين الإسلامية ؟ موقع الطب الوقائي في الإسلام تدل دراسة النصوص الإسلامية بوضوح على أن الطب الوقائي ، والوقاية من الأمراض ، وضمان سلامة المجتمع هي من الأهداف الأصلية والحكم المهمة للأحكام الإسلامية .
وقد بين الله تعالى أن القرآن الكريم ومناهجه النيرة الرافدة بالحياة توجه المجتمع إلى طرق ضمان السلامة : ( يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلم ) ( 2 )
وهكذا يستطيع الإنسان من خلال ارتباطه بالله تعالى وما بينه للحياة من مناهج وسبل أن يظفر بأعظم النعم الإلهية ، ولا يضمن سلامته وسعادته لا في الآخرة فحسب ، بل يضمنهما في الدنيا أيضا : ( من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والأخرة ) . ( 3 )
وعلى هذا الأساس فإن ما يشكل ضررا وخطرا على سلامة الجسد أو الروح فهو حرام أو مكروه ، وإن ما يكون لازما ومفيدا لسلامة الإنسان فهو واجب أو راجح ، وإن ما ليس فيه نفع أو ضرر للجسد أو الروح فهو مباح ، وهذا يعني : أن الطب الوقائي محبوك في متن الأحكام الإسلامية الخمسة ، وأن التطبيق الدقيق للقوانين الربانية في الحياة يستتبع سلامة الجسد والروح . (4)
يقول الإمام الرضا ( عليه السلام ) في الحكمة من الأحكام الإلهية التي أحلت للإنسان أو حرمت عليه : " إنا وجدنا كل ما أحل الله - تبارك وتعالى - ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ، ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها ، ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ووجدناه مفسدا داعيا للفناء والهلاك " . ( 5 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) . الأمالي للطوسي ، ص 146 ، ح 240 ، تحف العقول ، ص 203 ، بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 51 ، ح 8 . ‹ هامش ص 13 ›
(2). المائدة : 16 .
(3). النساء : 134 .
(4). باستثناء الحالات التي تقتضي فيها الحكمة الإلهية مرض الإنسان لأهداف تربوية .
(5) . علل الشرائع ، ص 592 ، بحار الأنوار ، ج 65 ، ص 166 ، ح 5 . وانظر : التداوي بالمحرمات ص 60 ، ح 65 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لقد قال الإمام علي ( عليه السلام ) في هذا المجال : " إن من البلاء الفاقة ، وأشد من ذلك مرض البدن ، وأشد من ذلك مرض القلب ، وإن من النعم سعة المال ، وأفضل من ذلك صحة البدن ، وأفضل من ذلك تقوى القلوب " . ( 1 )
فإذا كان المرض أخطر بلاء ، والصحة أكبر نعمة ، فما منهاج الإسلام الذي يرمي إلى سعادة الإنسان وتكامله لمكافحة الأمراض وضمان سلامة المجتمع ؟ وبعبارة أخرى ، ما موقع الطب في الأحكام والقوانين الإسلامية ؟ موقع الطب الوقائي في الإسلام تدل دراسة النصوص الإسلامية بوضوح على أن الطب الوقائي ، والوقاية من الأمراض ، وضمان سلامة المجتمع هي من الأهداف الأصلية والحكم المهمة للأحكام الإسلامية .
وقد بين الله تعالى أن القرآن الكريم ومناهجه النيرة الرافدة بالحياة توجه المجتمع إلى طرق ضمان السلامة : ( يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلم ) ( 2 )
وهكذا يستطيع الإنسان من خلال ارتباطه بالله تعالى وما بينه للحياة من مناهج وسبل أن يظفر بأعظم النعم الإلهية ، ولا يضمن سلامته وسعادته لا في الآخرة فحسب ، بل يضمنهما في الدنيا أيضا : ( من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والأخرة ) . ( 3 )
وعلى هذا الأساس فإن ما يشكل ضررا وخطرا على سلامة الجسد أو الروح فهو حرام أو مكروه ، وإن ما يكون لازما ومفيدا لسلامة الإنسان فهو واجب أو راجح ، وإن ما ليس فيه نفع أو ضرر للجسد أو الروح فهو مباح ، وهذا يعني : أن الطب الوقائي محبوك في متن الأحكام الإسلامية الخمسة ، وأن التطبيق الدقيق للقوانين الربانية في الحياة يستتبع سلامة الجسد والروح . (4)
يقول الإمام الرضا ( عليه السلام ) في الحكمة من الأحكام الإلهية التي أحلت للإنسان أو حرمت عليه : " إنا وجدنا كل ما أحل الله - تبارك وتعالى - ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ، ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها ، ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ووجدناه مفسدا داعيا للفناء والهلاك " . ( 5 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) . الأمالي للطوسي ، ص 146 ، ح 240 ، تحف العقول ، ص 203 ، بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 51 ، ح 8 . ‹ هامش ص 13 ›
(2). المائدة : 16 .
(3). النساء : 134 .
(4). باستثناء الحالات التي تقتضي فيها الحكمة الإلهية مرض الإنسان لأهداف تربوية .
(5) . علل الشرائع ، ص 592 ، بحار الأنوار ، ج 65 ، ص 166 ، ح 5 . وانظر : التداوي بالمحرمات ص 60 ، ح 65 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعليق