المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح مسألة 25 منهاج الصالحين السيد السيستاني دام ظله


محب الرسول
25-02-2013, 07:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة 25 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد . و أما المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك .

*****************

( المأذون )

هو من أذن له المجتهد و أنشأ له الترخيص بأن يأكل أو ينام أو يستخدم أموال الوقف لكونه مورداً لها .

( والوكيل )

قد مر علينا في أعلاه معنى الوكالة ، إلا أن الوكالة هنا عن المجتهد .

( في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرين )

بأن أذن له في التصرف بأن يكون ممن يحق له التصرف في تلك الأوقاف كما في التصرف في المدرسة الوقفية و ما شابه ، أو كان وكيلاً في التصرف في أموال القاصرين بصرفها عليهم .

( ينعزل بموت المجتهد )

واستمرار هذه الماذونية أو الوكالة مربوطة بحياة المجتهد الآذن أو الموكّل ، فلا وجود ولا بقاء للإذن بعد موت المجتهد ، و الوكالة بما أنها تسليط الغير على معاملة بحيث يُنسب العمل إلى نفس الموكّل المجتهد فإنه بموته ينعزل الوكيل ، إذ لا معنى لاستمرارها مع الموت من حيث انه لا يُنسب العمل بعد الموت إلى الموكّل المجتهد .

و انتفاء الوكالة يكون بموت المجتهد مباشرة حتى مع وجوب أو جواز البقاء على تقليد ذلك المجتهد الميت .

( و أما المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك . )

و أما إذا نصب المجتهد قيّماً و وليّاً على الوقف أو على القاصرين الأيتام أو ما شابه ذلك - بناءً على أن للمجتهد الحق في أن ينصب القيّم و الولي على هذه الأمور ، كما لو نصب المجتهد أم الأولاد و جعلها قيّمة و ولية على أولادها القُصّر بعد موت أبيهم لا على خصوص الصرف عليهم من أموالهم و إنما في جميع شؤونهم - فهل تنتفي ولاية أو قيمومة الأم على أولادها القاصرين بموت المجتهد الذي نصبها على أنها وليّة أو قيّمة ؟

السيد السيستاني يقول بأن ولاية الأم مشكوك في استمرارها ، إذ يمكن القول بأن اعطاء الوكالة من المجتهد لها إنما هو وكالة ، و الوكيل كما مر ينعزل بموت موكّله ، و يمكن القول بأن المجتهد إذا نصب قيّماً و متوليّاً فإنه لا ينعدم بموته ، و بما أنه لم يتعين لنا أحد القولين فإنه يمكن القول بأن الأمر مشكل ولا يمكن الجزم بشيء ، و النتيجة هو الاحتياط الوجوبي بالاستجازة من المرجع الحي لبقاءها في مهمتها ( الولاية على القاصرين ) .

** خـادم العبـاس **
26-02-2013, 08:41 PM
تسلم على الاختيار والطرح
يعطيك ربي العافية على جهودك
دوووم الابداااع والتآلق بالعطاء
موفقين ..

الـدمـع حـبـر العـيـون
03-03-2013, 01:48 AM
جزآأك الله الف الف خييير ع هذا الطرح المميزز
والله لا يحرمك اجــــــررهـ