المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح مسألة 21 منهاج الصالحين السيد السيستاني دام ظله


محب الرسول
25-02-2013, 07:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


مسألة 21 : يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً ، وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها .
ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك ، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخّصاً بطريق شرعي ، والا فهو حلال ، حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض .

****************

( يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً )

في هذا الفرع من هذه المسألة يبيّن السيد السيستاني أن غير المجتهد لا يجوز له الافتاء بحيث يقول فتواي في المسألة الفلانية كذا و كذا ، سواء كان بقصد عمل غيره بما أفتى به ، أو كان لمجرد بيان رأيه دون أن يكون قاصداً عمل الآخرين بها .

( وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها )

و أما من كان مجتهداً فعلاً إلا أنه لا تتوفر فيه بقية الشروط الأخرى التي ذكرناها - كما إذا كان فاسقاً بذيء اللسان ولا يسلم من لسانه أحد - فإنه يجوز له بيان رأيه دون أن يقصد عمل غيره بها ، و أما لو كان اصداره الفتاوى لأجل أن يعمل بها الناس فإنه لا يجوز ذلك ، إذ هو بمنزلة من أفتى بغير علم ، و ليس هناك من جزاء إلا النار - و العياذ بالله تعالى - و قولي أنه بمنزلة من افتى بغير علم ، أنه قد أغرى الناس بالجهل ، فالاغراء بالجهل للعامي حين التصدي هو بمنزلة الافتاء بغير علم و إن كان المتصدي هو في نفسه عالماً .

( ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له )

فالشخص الذي لا يكون مؤهلاً من الناحية الشرعية للقضاء ، لا يجوز له التصدي للقضاء ، الذي هو فصل الخصومة بين المتخاصمين و حل خلافهم و تشاجرهم على الحقوق و القضايا الشخصية و الحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم ثبوت حق على المدعى عليه ، و عليه فالقضاة المدنيون الذين تعيّنهم الحكومات مشمولون بهذا الحكم ، و كذلك اللجوء للشرطة و الترافع عندهم من أجل حسم القضايا العالقة بين الاشخاص و حلّها .

( ولا يجوز الترافع إليه )

فلا يجوز إقامة الدعوى أمام القاضي غير المؤهل شرعاً للقضاء ، من مثل القضاة المدنيين و الشرطة في تلك الدول التي تكون قوانينها قوانين مدنية .

( ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك )

فلا يجوز أن يشهد الشاهد في قضية من القضايا أمام ذلك القاضي غير المؤهّل شرعاً ، إذا كان استنقاذ حق المشهود له و تحصيله يمكن من خلال الطرق الأخرى غير رفع الدعوى عند هذا القاضي غير المؤهل ، و أما إذا انحصر استنقاذ حق هذا الشخص بالشهادة في المحاكم المدنية و أنه لا يمكن تحصيلها من الطرق الأخرى فإنه يصح أن يشهد الشاهد في تلك المحاكم أو عند الشرطة مثلا ً

( وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخّصاً بطريق شرعي )

و إذا حكم ذلك القاضي بدفع مال أو غرامة إلى الطرف الثاني المتخاصم مع الطرف الذي طولب بدفع الغرامة أو المال ، فإنه يحرم على من حُكم له بذلك أن يأخذ ذلك المال ، كما لو حصل نزاع و ألزم الطرف الآخر بدفع الغرامة و تحميله مثلاً جميع مصاريف المحاكمة .

( والا فهو حلال )

و يستثنى من حكم حرمة أخذ المال بحكم ذلك القاضي ما إذا كان المال الذي حكم به القاضي غير المؤهل كان فعلاً ملكاً شخصياً لمن حُكم له بذلك المال ، كما إذا سرق شخص سيارة لشخص ، ثم ادعى ذلك الشخص السارق أن السيارة سيارته ، ورفع المسروق منه في المحكمة عند القاضي أو عند الشرطة قضية على سرقة سيارته ، و حكم القاضي بأن السيارة سيارة المسروق منه ، وأنها مسجلة عند الدولة بإسم المسروق منه ، ( فهذا شيء شخصي )

و كذلك إذا حكم القاضي غير المؤهل بأن المال لفلان ، وقد شهد الشهود العدول بأن المال لنفس من حكم له القاضي ، فإنه يجوز له أخذه ( وهذا يكون حينئذ شيء قد شُخّص أنه لفلان بطريق شرعي )

( حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض ) .

فأخذ المال بحكم القاضي المدني مثلاً حلال إذا كان الحق قد ثبت فعلاً أنه لفلان الذي حكم له القاضي أو ثبت من خلال الطريق الشرعي كالبينة العادلة أنه له ، حتى ولو كان استنقاذ حقه و تحصيله من الطرف الآخر لا ينحصر بالرجوع للقاضي غير المؤهل أو للشرطة ، حيث توجد طرق أخرى لاسترجاع الحق و تحصيله ، فمع وجود الطرق الأخرى لتحصيل و استرجاع الحق يحق لصاحب الحق أخذه من الطرف الآخر إذا حكم به القاضي أو الشرطة لو فُرض اللجوء إليهما لفصل الدعوى و البت فيها و كان الحق شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي .

و النتيجة :
بالنسبة لأخذ المال بحكم القاضي غير المؤهل غير جائز في حال الحكم بالتغريم للطرف الآخر إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي ، سواء كان اللجوء لذلك القاضي لتحصيل الحق هو الحل الوحيد أو كانت هناك طرق أخرى يمكن اللجوء إليها .

و أما إذا كان المال الذي حكم به القاضي شخصياً أو مشخصاً ( و قد شرحنا ذلك ) فإنه يجوز لصاحب الحق أن يسترجع ماله من الطرف الآخر المعتدي على حقه ، سواء انحصر استرجاع و استنقاذ و تحصيل حقه باللجوء إلى ذلك القاضي أو لم ينحصر ، و عليه فلا يجوز له أخذ غير حقه ، ولو ألزم الطرف الآخر بدفع شيء زائد على الحق إلى صاحب الحق ، وجب على صاحب الحق أن يرجعه لصاحبه .

** خـادم العبـاس **
26-02-2013, 08:39 PM
تسلم على الاختيار والطرح
يعطيك ربي العافية على جهودك
دوووم الابداااع والتآلق بالعطاء
موفقين ..

الـدمـع حـبـر العـيـون
03-03-2013, 01:53 AM
جزآأك الله الف الف خييير ع هذا الطرح المميزز
والله لا يحرمك اجــــــررهـ