المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح مسالة18 منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله


محب الرسول
25-02-2013, 07:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة 18 : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها ، ويكفي أن يعلم إجمالاً أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشروط ، ولا يلزم العلم تفصيلاً بذلك ، وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن تبين البطلان أعاده .

*************************

( يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها )

الدليل الشرعي ينص على وجوب التفقّه في الدين و تعلّم أحكام الشريعة ، و أن عمل الجاهل باطل ، وقد مر علينا في المسألة رقم 2 معنى البطلان و أنه لا يصح لمن يأتي بالأعمال بدون تقليد أن يرتّب الآثار على العمل ، وعليه فلا بد للمكلف للتخلّص من عدم ترتيب اثر عمله و حتى لا يصبح عمله لاغياً و لا أثر له :

إما أن يحتاط - إن أمكن - بأن يأتي بكل ما يحتمل دخالته من الأجزاء و الشروط ، ويترك كل ما هو مانع - و قد تحدثنا عن الاحتياط في ما سبق في المسألة رقم 3 - .

و إما أن يتعلّم فتوى من يكون قوله حجة في حقه حين إرادته القيام بالعمل الواجب في ذمته و الثابت في حقه ، كما هو الحال في واجبات الصلاة و شروطها و موانعها ، و بقية الأعمال العبادية من الصوم و الحج ، و لاشك أن التعلّم إنما هو للتأكد و التثبّت من صحة العمل ، و العلم خير من الجهل .

( ويكفي أن يعلم إجمالاً أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشروط ، ولا يلزم العلم تفصيلاً بذلك )

و هذا التعلّم لفتوى من يجب عليه تقليده ، لا يشترط فيه العلم التفصيلي بكل تفاصيل المسائل المتعلقة بهذه العبادات ، بل يكفي فيه أن يعلم علماً إجمالياً بأن هذه العبادات التي يقوم بها موافقة في الجملة لفتاوى من يجب عليه تقليده .

بل إنه لو عصى و ترك التعلّم للحكم الشرعي الواجب عليه تعلّمه و عمل بالعمل العبادي ، ثم اتضح له أن عمله موافق لما يفتي به مرجعه الذي يجب عليه تقليده كفى ذلك ، وقد مرّ علينا شرح ذلك في المسألة رقم 4 .

( وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن تبين البطلان أعاده . )

بل إنه لو عرضت له مسألة في العبادة و كانت تلك العبادة مما لايجوز قطعها - كالصلاة مثلاً - ( إما أن يكون القطع حراماً كما هو الحال عند بعض الفقهاء ، و إما أن يكون على نحو الاحتياط الوجوبي ) :

فإن أمكنه أن يعمل بالاحتياط في هذا العمل العبادي ، بأن يأتي بكل ما يحتمل كونه من الأجزاء و الشروط و يترك كل ما يحتمل أنه مانع من صحة العمل ، فهو المطلوب .

فمثلاً إذا شك في قراءة الفاتحة بعدما دخل في السورة و لم يعلم أن بذلك قد تحقق التجاوز عن الفاتحة ، أو شك في قراءة آية بعدما دخل في آية أخرى ، فإن الاحتياط بالاتيان بالقراءة أو الآية المشكوكة ثانياً أمر ممكن إذا أتى بها بنية رجاء المطلوبية لا بنية أنها جزء واجب ، و الاتيان بها بنية الرجاء ثانياً غير مبطلة للصلاة ، لأن القراءة ليست من الأركان التي توجب زيادتها أو نقصانها بطلان الصلاة .

و معنى الاتيان بها برجاء المطلوبية أن يأتي بالعمل بنية أنه ربما يكون مطلوباً في الواقع لا بنية أنه مطلوب جزماً في الواقع عند الله تعالى .

و إما أن لا يمكنه العمل بالاحتياط ، كما في هذا المثال : إذا أهوى للسجود فحصل له الشك أنه ركع أم لم يركع ، و لم يعلم أن الدخول في مقدمة الجزء اللاحق للجزء المشكوك فيه ( الجزء اللاحق هو السجود و مقدمة الجزء هي الهوي للسجود ) يكفي في الحكم على ذلك المكلف بأنه يحق له التجاوز و عدم الالتفات للشك في تحقق الركوع - بمعنى أنه يبني على الركوع إذا شك في تحققه بعدما دخل في مقدمة الجزء اللاحق - أو لا يكفي في ذلك - بمعنى أنه لا بد من الدخول في السجود حتى يبني على أنه قد ركع في حالة الشك في الاتيان بالركوع ، و أن الدخول في مقدمة الجزء غير كافية في الحكم بالتجاوز - ففي هذه الحالة :

أنه إذا احتاط المكلف و أتى بالركوع مرة ثانية - لأجل شكه المتقدم فيه و عدم معرفته أن الدخول في مقدمة الجزء اللاحق كافية للتجاوز أو غير كافية - فإن ذلك الاحتياط غير ممكن - حتى ولو كان اتيانه بالركوع من باب رجاء المطلوبية لا أنه من باب كونه جزء ثانياً - ، لأنه يكون الاتيان بالركوع مرة ثانية هو من الزيادة في الركن ، و الزيادة في الركن مبطل للصلاة ، سواء أتى به بقصد الجزئية ، أم برجاء أن يكون جزءاً .

و لا يمكنه أن يقطع الصلاة في هذا الفرض أيضاً و يعيدها من جديد ، لأن المكلف يحتمل أن صلاته صحيحة واقعاً عند الله تعالى .

و النتيجة : أنه إذا لم يكن يجوز له أن يقطع الصلاة ، فإنه يبني مثلاً على احتمال أن الدخول في مقدمة الجزء كافية للحكم بالاتيان بالركوع عند الشك في حال حصوله عند مقدمة الجزء اللاحق ( مقدمة الجزء هو الهوي ) ، ثم يسأل بعد الصلاة عن حكم هذه الحالة ، فإن تبيّن له ان فتوى مرجعه صحة الصلاة و أن الشك في الجزء السابق ( كالركوع كما هو مثالنا ) يكون لاغياً حتى ولو لم يدخل في الجز اللاحق ( السجود ) إذا دخل في مقدمة الجزء اللاحق ( الهوي للسجود ) ، وإن تبيّن له أن فتوىالمرجع الذي يقلّده يقول بأنه لا بد في هذه المسألة من الدخول في الجزء اللاحق حتى يصح له التجاوز و أن الدخول في مقدمة الجزء اللاحق غير كافية ، فتكون صلاته حينئذ باطلة .


*************************

** خـادم العبـاس **
26-02-2013, 08:37 PM
تسلم على الاختيار والطرح
يعطيك ربي العافية على جهودك
دوووم الابداااع والتآلق بالعطاء
موفقين ..

الـدمـع حـبـر العـيـون
03-03-2013, 01:55 AM
جزااك الله خير
وجعله الله في موازين ححسسانتكـ ياآرب
الله يعطيك العاآفــيه على المجهود الكبير..