الفصل الرابع من كتاب الصوم للسيد السيستاني ( د ) شروط صحة الصوم ووجوبه مسألة 1028

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محب الرسول

    • Dec 2008
    • 28579

    الفصل الرابع من كتاب الصوم للسيد السيستاني ( د ) شروط صحة الصوم ووجوبه مسألة 1028

    الفصل الرابع من كتاب الصوم للسيد السيستاني ( د ) شروط صحة الصوم ووجوبه مسألة 1028



    مسألة 1028



    يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما , ولا يصح ممن يتخير بين القصر والتمام وهو المسافر في الأماكن الأربعة مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) .


    الشــــــــــــــرح


    (( يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما ))


    تقدم في النقطة الخامسة من شرائط صحة الصوم هو ان لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة لانه من مبطلات الصوم ولا يجوز فعله وهنا استثنى السيد قدس المسافر سفرا لايوجب قصر الصلاة كالمسافر المقيم (1) في بلد عشرة أيام فإن حكمه اتمام الصلاة لا القصر فانه يصح منه الصوم بكل انواعه والسبب في ذلك انه مسافرا عرفا لا شرعا فالشرع المقدس جوز له الصوم في هذا المورد وكذا في مورد سفر المعصية فان المسافر للسرقة او لبيع الخمور والعياذ بالله فانه لا يقصر بل يتم صلاته ويجوز له الصوم

    في هذا السفر وكذا اذا سافر المكلف لبد آخر يصدق عليه شرعا انه وطنه فيجوز له الصوم وكذا المتردد ثلاثين يوما في مكان واحد فبعد الثلاثين يجوز له الصوم

    ((ولا يصح ممن يتخير بين القصر والتمام وهو المسافر في الأماكن الأربعة مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) ))


    هناك موارد يتخير فيها المكلف بين القصر والتمام كالمسافر الذي تتراوح سفراته الى ثمانية او تسعة أيام في الشهر الواحد فيُحكم عليه بالتخيير بين القصر والتمام هذا مورد وكذا مورد آخر وكلنا يعلمه وهو انه يصح لكل مكلف التخيير في الصلاة في هذه الأماكن الأربعة وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) فيصح أن نصلي قصرا أو تماما لكن لايجوز الصوم فيهنَّ .



    __________________________________________________ __________________

    (1) المقصود بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين عشرة أيام سواء أكانت الإقامة اختيارية أم اضطرارية او اكراه ( راجع قواطع السفر النقطة الثانية ) وتتحقق الاقامة اذا كان
    قد صلَّى 1- فريضة 2- أدائية 3- رباعية 3 – تماما لا قصرا فيبقى على الاتمام حتى يسافر سفرا جديدا
    فاذا شرع المكلف بالصلاة الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة فلا تُعتبر الإقامة متحققة في حقه ( مسألة 933 مع زيادة ايضاح ).


    الشيخ أحمد عبد الكريم العزاوي
  • مرام علي
    • Oct 2012
    • 1736

    #2

    تعليق

    • نور الزهراء
      • May 2012
      • 3660

      #3
      بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ

      وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ

      لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ

      وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ

      تعليق

      • ** خـادم العبـاس **
        • Mar 2009
        • 17496

        #4
        جزاك الله خير الجزاء

        تعليق

        يعمل...
        X