المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وجوب القصر في المسافة التلفيقية


خديجه
21-10-2013, 02:42 PM
بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحَمّْدُ للهِ رَبِّ العَاْلَمِيْنَ .. عَلَيْهِ نَتَوَكَّلُ وَبِهِ نَسْتَعِيْن
وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْن
-------------------
« وجوب القصر في المسافة التلفيقية »
لا إشكال في أن المكلف إذا قطع مسافة معينة بقصد السفر وجب عليه قصر صلواته الرباعية الى ركعتين ، قال تعالى ( وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً )(1) .
قال الشيخ الطوسي قدس سره : ( الضرب في الأرض كناية عن السفر ، أي إذا سرتم فيها فليس عليكم جناح - يعني حرج - ولا إثم أن تقصروا من
الصلاة - يعني من عددها - فتصلَّوا الرباعيات ركعتين )(2) .
وقد حدّد فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم هذا الضرب في الأرض وهذه المسافة التي يجب مع قصد قطعها قصر الصلاة بثمانية فراسخ تبعاً للأخبار عن
المعصومين الأبرار صلوات الله عليهم ، وهو ما يساوي أربعة وعشرين ميلاً ، إذ كل فرسخ يعادل ثلاثة أميال .
واختلفوا في حساب ذلك بالكيلو متر على أقوال :
القول الأول / أنه (200 ر43) ثلاثة وأربعون كيلومتراً وخُمس الكيلو متر الواحد ، أي ومئتا متراً ، وهو رأي السيد الشهيد والشيخ الفياض (3) .
القول الثاني / أنه (776 ر43) ثلاثة وأربعون كيلو متراً وسبعمئة وستة وسبعون متراً ، وهو رأي السيد محمد الصدر (4) .
القول الثالث / أنه أربعة وأربعون كيلو متراً تقريباً ، كما هو رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني وغيرهما ، قالا : ( الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة
آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو مترا تقريبا )(5) ، وحيث أنه حساب تقريبي لا دقّي فربما
يرجع هذا القول الى القول السابق .
القول الرابع / أنه خمسة وأربعون كيلو متراً تقريباً ، كما هو رأي السيد الكلبايكاني والشيخ اللنكراني (6) .
القول الخامس / أنه يقارب ستة وأربعين كيلو متراً ، وهو رأي السيد محمد سعيد الحكيم (7) .
أقول / يمكن للمكلف التخلص من الخلاف بتأجيل الصلاة الى ما بعد أعلى التقادير وهو (46) كيلومتراً فلا خلاف في قصر الصلاة حينئذٍ على جميع
الأقوال والتقادير ، أو يحتاط بالجمع بين القصر والتمام فيما بين أقل التقادير وهو (200 ر43) كيلومتراً وأعلاها وهو (46) كيلومتراً لأن محل الخلاف هو
في المسافة بين هذين التقديرين أنه موجب للقصر أو لا . إلاّ أنّ أثر الفرق من الناحية العمليّة بين هذه الأقوال في واقع حياتنا المعاش نادر وشبه معدوم .
وعلى أي حال لا خلاف في أن المسافة الموجبة للقصر هي ثمانية فراسخ ، وذكر الفقهاء بأنه لا فرق فيها بين أن تكون امتدادية أو تلفيقية ، والمقصود
من الامتدادية هي أن يقطع المسافر الثمانية فراسخ كلها في حال الذهاب كما إذا خرج من بيته في النجف باتجاه كربلاء ، أو يقطعها كلها في حال الإياب
كما إذا عاد من محل إقامته مثلاً الى وطنه وكان يبعد ثمانية فراسخ أو أكثر فيصلي في الطريق قصراً ، فإما أن تكون الثمانية فراسخ كلها في حال الذهاب
أو تكون كلها في حال الإياب والرجوع الى الوطن .
أما التلفيقية فهي عبارة عمّا تألّف من الذهاب والإياب معاً بأن يقطع بعض الثمانية فراسخ في حال الذهاب وبعضها في حال الإياب ، فيكون مجموع سفره
ثمانية فراسخ أو أكثر الا أنها مؤلفة من ذهاب وإياب وليس كلها في الذهاب فقط أو في الإياب فقط ، كما إذا سافر الى مكان يبعد عن بلده أربعة فراسخ
وكان يقصد الرجوع منه الى بلده في نفس اليوم أو بعد ذلك (8) ، فحينئذٍ يجب عليه القصر بمجرد تجاوزه حد الترخص لأنه قاصد لقطع ثمانية فراسخ في
ذلك السفر ، غاية الأمر أن أربعة منها في حال الذهاب وأربعة في حال الإياب والرجوع الى وطنه .
ولا إشكال ولا خلاف في وجوب القصر في المسافة التلفيقية كالامتدادية ، ولكن اختلف الفقهاء في أن المسافة التلفيقية هل هي موجبة للقصر بجميع
صورها أم في بعض صورها دون بعض ؟
وصور المسافة التلفيقية هي :
الصورة الأولى / أن يكون كلٌ من الذهاب والإياب أربعة فراسخ أو أكثر ، كأربعة ذهاباً بأربعة إياباً ، أو خمسة بخمسة ، أو خمسة بأربعة ، وهكذا بحيث
يكون المجموع ثمانية فراسخ أو أكثر على الّا لا يقلّ كلٌ من الذهاب والإياب عن أربعة فراسخ .
الصورة الثانية / أن يكون الذهاب أكثر من أربعة والإياب أقل من أربعة كخمسة ذهاباً وثلاثة إياباً ، أو ستة بثلاثة وهكذا ، فالمهم أن يكون المجموع ثمانية
فراسخ أو أكثر على أن يزيد الذهاب عن أربعة ويقل الإياب عن أربعة .
الصورة الثالثة / بالعكس بأن يكون الذهاب أقل من أربعة والإياب أكثر من أربعة كثلاثة فراسخ ذهاباً بخمسة فراسخ إياباً ، أو ثلاثة بستة وهكذا بحيث
يكون المجموع ثمانية فراسخ أو أكثر على أن يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ والإياب أكثر من أربعة .
ولا خلاف في وجوب القصر في الصورة الأولى وأنها القدر المتيقن من وجوب القصر في المسافة التلفيقية
وإنما الخلاف في الصورتين الثانية والثالثة ، والأقوال ثلاثة :
القول الأول / وجوب القصر في خصوص الصورة الأولى دون الصورتين الثانية والثالثة ، فيشترط للقصر بالمسافة التلفيقية أن يكون الذهاب أربعة فراسخ
أو أكثر والإياب كذلك أربعة فراسخ أو أكثر ، فلو نقص الذهاب عن أربعة لم يجب القصر وإن كان الإياب أكثر من أربعة فراسخ ، وكذا إن نقص الإياب عن
أربعة لم يجب القصر وإن كان الذهاب أكثر من أربعة ، فلا يجب القصر في الصورة الثانية لأن الذهاب فيها وإن كان أكثر من أربعة الا أن الإياب أقل ، كما
لا يجب القصر في الصورة الثالثة لأن الإياب فيها وإن كان أكثر من أربعة الا أن الذهاب أقل ، وهو رأي السيد الخوئي وغيره (9) .
القول الثاني / يجب القصر في الصورة الأولى والثانية دون الثالثة ، لأن شرط القصر في المسافة التلفيقية أن يكون الذهاب أربعة فراسخ أو أكثر بحيث
يصير المجموع ثمانية ولا عبرة بالإياب ، فلا يجب القصر في الصورة الثالثة لأن الإياب فيها وإن كان أكثر من أربعة الا أن الذهاب أقل ، بينما يجب في
الصورة الثانية لأن الذهاب فيها أكثر من أربعة وهو المهم ولا يضر كون الإياب أقل من أربعة ، وهو رأي بعض الفقهاء كالسيد الخميني (10) والشيخ
فاضل اللنكراني (11) .
القول الثالث / وجوب القصر في جميع صور التلفيق سواء كان كل من الذهاب والإياب أربعة فراسخ أو أكثر ، أو كان الذهاب فقط كذلك أو كان الإياب فقط
كذلك ما دام مجموع ما يقطعه المسافر ثمانية فراسخ أو أكثر ، فيجب القصر إذا كان الذهاب خمسة والإياب ثلاثة ، كما يجب في صورة العكس بأن يكون
الذهاب ثلاثة والإياب خمسة ، كما يجب إذا كان كل واحد منهما أربعة فراسخ أو أكثر فالمهم أن تكون المسافة ثمانية فراسخ أياً كان منشأ تلفيقها ما دام
يصدق عرفاً أنه مسافر (12) ، وهو رأي السيد السيستاني (13) والشيخ الفياض (14) وغيرهما .
ويمكن لكل مكلف الالتزام بمرجع تقليده ، لكن إن أراد الاحتياط والتخلص من الإشكال والخروج عن الخلاف فعليه الجمع بين القصر والتمام في الصورتين
الثانية والثالثة ، أما الأولى فلا إشكال في وجب القصر فيها .
.
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين
.
.
------------------------
(1) النساء : 101 .
(2) التبيان في تفسير القرآن : 3 / 307 .
(3) الفتاوى الواضحة : ص297 . منهاج الصالحين : الفياض ج1 ص355 مسألة 903 .
(4) منهج الصالحين : محمد الصدر ج1 مسألة 1210 .
(5) منهاج الصالحين : الخوئي ج1 ص238 مسألة 884 ، منهاج الصالحين : السيستاني ج1 ص288 مسألة 884 .
(6) هداية العباد : السيد الكلبايكاني ج1 ص225 مسألة 1106 . الأحكام الواضحة : اللنكراني : ص229 مسألة 928 .
(7) منهاج الصالحين : السيد محمد سعيد الحكيم ج1 ص293 مسألة 508 .
(8) حتى يقصر المسافر في المسافة التلفيقية هل يجب أن يكون الإياب في نفس يوم الذهاب ؟ خلاف ، قيل نعم لا بد أن يرجع ليومه أو ليلته والا لم
يجب التقصير ، وقيل لا يشترط فيجب عليه التقصير حتى لو مضى عليه عدة أيام ولم يرجع ليومه ما لم ينقطع سفره بإقامة عشرة أيام ، وهو الرأي المعروف .
(9) منهاج الصالحين : السيد الخوئي ج1 ص239 مسألة 890 .
(10) تحرير الوسيلة : السيد الخميني ج1 ص248 / فصل في صلاة المسافر ، مسألة 2 .
(11) الحكام الواضحة : الشيخ فاضل اللنكراني ص 230 مسألة 934 .
(12) ذكروا بأنه لو تردد في مسافة قصيرة أكثر من مرة فظل ذاهباً وجائياً فيها حتى بلغ ثمانية فراسخ كما إذا ذهب ورجع ثم ذهب ورجع وهكذا أربع مرات
في فرسخ واحد فقط لم يجب القصر وإن بلغ مجموع ما قطعه ثمانية فراسخ وذلك لعدم صدق السفر عرفاً حينئذٍ ، وهكذا لو سافر فرسخين ثم رجع فرسخاً ثم
منه سافر فرسخين ثم رجع فرسخاً وهكذا حتى أتم الثمانية فإنه لا يقصر لأنه ليس مسافراً عرفاً لتردده في مسافة قصيرة ، فالمقصود من التلفيق الذي يجب
القصر في جميع صوره هو ما تألّف من ذهاب واحد وإياب واحد وحينئذٍ لا يضر مقدار أحدهما ما دام المجموع ثمانية فراسخ حتى لو كان الذهاب سبعة
فراسخ مثلاً والإياب فرسخاً واحداً أو العكس .
(13) منهاج الصالحين : السيد السيستاني ج1 ص289 مسألة 890 .
(14) منهاج الصالحين : الشيخ الفياض ج1 ص356 مسألة 909 .

دمعة الكرار
23-10-2013, 05:51 PM
http://im42.gulfup.com/18uXq.gif (http://www.gulfup.com/?WsjVAt)

* || نور على نور ||*
08-11-2013, 11:15 PM
شكراً جزيلاً لكِ عزيزتي
في خوآاتيمِ أعمالكِ
موفقه

مرام علي
08-11-2013, 11:33 PM
http://www.imageslove.net/ar/photo/img_1374154412_228.gif

ندى الحزينة
21-08-2014, 12:01 PM
باارك الله بكِ