منتديات احباب الحسين عليه السلام

منتديات احباب الحسين عليه السلام (https://www.ahbabhusain.net/vb/index.php)
-   احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه (https://www.ahbabhusain.net/vb/forumdisplay.php?f=20)
-   -   تعريف لبعض المصطلحات الفقهية حسب فتاوى المرجع السيد السيستاني دام ظله (https://www.ahbabhusain.net/vb/showthread.php?t=56133)

محـب الحسين 23-09-2011 01:16 PM

تعريف لبعض المصطلحات الفقهية حسب فتاوى المرجع السيد السيستاني دام ظله
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعريف لبعض المصطلحات الفقهية حسب فتاوى المرجع السيد السيستاني دام ظله

227

السؤال: ما هو تعريف الأحتياط الوجوبي؟

الجواب: هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، و بين تقليد مجتهد آخر، الاعلم فالاعلم، و يرد احياناَ بصيغ اخرى مثل: الأحوط لزوماَ، المشهور، فيه إشكال، فيه تأمل، قيل، و كلها بمعنى واحد .

352

السؤال: ما هو الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي؟

الجواب: في الاول يجوز الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم ولا يجوز في الثاني ولا يعذر مخالف الاحتياط الوجوبي من دون حجة ان كان مخالفاً للواقع.

228

السؤال: ما معنى الإحرام بالنذر؟

الجواب: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كان يقول: لله عليّ أن أحرم من ... و يذكر اسم المكان، ولابدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه و بذلك يجوز الإحرام من ذلك الوضع .

351

السؤال: نرجوا من سماحتكم تعريف كلمة الإحلال بالحج؟

الجواب: عقد الاحرام.

381

السؤال: ما هوتعريفكم للاجتهاد؟

الجواب: هو بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقرّرة ، وأهمها القرآن الكريم والسنة، وهي قول المعصوم وفعله وتقريره ، بعد دراسة العلوم التي تساعد على ذلك. ويقال للقادر على استخراج الأحكام من مصادرها (مجتهد).

231

السؤال: ما هو تعريف الاختمار؟

الجواب: لبس الخمار، وهو ما تستر به المرأة رأسها .

375

السؤال: ماهوتعريفكم للأحكام ؟

الجواب: هي الأوامر الصادرة من المشرّع من أجل تنظيم وتقنين مسيرة الحياة العمليّة للانسان فعلاً وتركاً.

295

السؤال: ما المقصود من (الارباح، مؤونة سنة المكلف، الفاضل عن المؤونة)؟

الجواب: الأرباح : كل مايحصل عليه الانسان من مال.

مؤونة السنة : ما يصرفه، الانسان بالفعل طول سنته على نفسه و من يعوله بما يتناسب و شأنه الأجتماعي.

الفاضل من المؤونة : ما يبقى لديه من مال على رأس السنة.

403

السؤال: ما هو الاستبراء وكيف يكون؟

الجواب: الاستبراء: العصر من المقعد الی اصل القضيب ثلاثاً ومن اصله الی رأسه ثلاثاً ثم نتره ثلاثاً.

404

السؤال: ما هو الاستنجاء وكيف يكون؟

الجواب: تطهير مخرج البول والغائط في نفسه، ولکنه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن.

راجع منهاج الصالحين مجلد 1 – صفحة 31.

354

السؤال: ما هو تعریف الاسراف؟

الجواب: يقصد به صرف المال زيادة على ما ينبغي .

25

السؤال: ماهو تعريف الاقالة ؟

الجواب: وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة ـ غير النكاح ـ حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربياً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .

233

السؤال: ما هو تعريف الإستصحاب؟

الجواب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيّقن بكونه على وجه يوجب الفسق فتعتبر عدالته باقية.

234

السؤال: ما هو تعريف الإستهلاك؟

الجواب: ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقي لها وجود عرفاً .

235

السؤال: ما هو تعريف الاشكال؟

الجواب: أي الأحوط وجوباً تركه .

345

السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الانزع؟

الجواب: الذي ليس له شعر في مقدٌم رأسه.

344

السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الالثغ؟

الجواب: الذي يستطيع التلفظ بالراء وهو الذي يجعل الراء غيناً او لاماً.

343

السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الاليغ؟

الجواب: الذي يرجع كلامه ولسانه الى الياء او الذي لا يبيٌن الكلام .

26

السؤال: ما هو تعريف الايلاء ؟

الجواب: الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبلاً إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض الاضرار بها. فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه ايضاً ان تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دبراً فلا يتحقق بالحلف على ترك وطء غير المدخول بها نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.

27

السؤال: ما هو تعريف الإعراض؟

الجواب: الأعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً . نعم في المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الأعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .

293

السؤال: هل من الممكن تعريف عن الإحراج للمرأة ؟

الجواب: المشقة الزائدة و لو القلق النفسي الشديد .

300

السؤال: ما مفاد كلمة ( أفضل ) في الرسائل العملية ؟

الجواب: قد يكون مفادها الاحتياط الاستحبابي .

32

السؤال: ما هو تعريفكم للانتقال ؟

الجواب: الانتقال و ذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق و القمل و البرغوث ، و يعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءً من جسمه ، و أما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته و ذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال ، و الأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.

34

السؤال: ما معنی الالعاب القماریة؟

الجواب: اي ما تعرف التقامر به.

35

السؤال: ارید توضیح كلمة (الاحوط) و (الاحوط وجوبي) و (الاحوط استحباباً) و اذا اتت في المسالة ماذا یترتب عليّ؟

الجواب: الاحوط ان لم یكن مع الفتوی فهو وجوبي و الا فهو استحبابي و الاحوط استحباباً یجوز تركه و اما الاحوط وجوباً فیجب العمل به الا اذا كان فتوی مرجع آخر الجواز فیجوز الرجوع الیه بشرط ان یكون اعلم من باقي المرجع بعد المرجع الاعلم.

229

السؤال: ما هو تعريف الأحوط الأولى؟

الجواب: أي الاحتياط الاستحبابي .

230

السؤال: ما هو تعريف الأحوط لزوماً؟

الجواب: أي الاحتياط الوجوبي .

301

السؤال: ما معنى الاحوط وجوباً ؟

الجواب: يعني ان المرجع ليس له فتوى يعلنها للمقلدين وهو يحتاط في المسألة فان احب المقلد ان يحتاط فليحتاط بالشكل المذكور في الرسالة ويمكنه ان يرجع الى المرجع الذي يليه في الاعلمية ، وإذا خالفه من دون حجة يحتج بها وكان في الواقع حراماً فلا عذر له عند الله سبحانه .

38

السؤال: كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟

الجواب: أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:

* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.

* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.

* الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.

والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة.

39

السؤال: ما هو المقصود بالاستطاعة للحج؟

الجواب: إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج، وتعني الاستطاعة ما يأتي:

1. وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.

2. صحة الجسم وقوته على قطع المسافة الى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها.

3. أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحاً ومأموناً بحيث لا يشكّل خطراً على نفس الحاج أو ماله أو عرضه.

4. النفقة: وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر، وكذلك توفر واسطة النقل التي يٌستعان بها على قطع المسافة للحج بما يليق بحال المكلّف.

5. يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته العوز والفقر بسبب الخروج الى الحج، أو صرف ما عنده من المال في سبيله.

51

السؤال: ما هو تعریفکم للاحتیاط المذکور في رسالة المسائل المنتخبة؟

الجواب: الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب ، ونعبر عن الاحتياط الواجب بـ(الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط ، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحو ذلك) وفي حكمه ما اذا قلنا (يشكل كذا... أو هو مشكل ، أو محل اشكال) ، ونعبر عن الاحتياط المستحب بـ(الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).

174

السؤال: ما الفرق بين الاستحباب و الاحتياط و الاحتياط الوجوبي و الحرام؟

الجواب: الاستحباب أنّ الافضل رعايته. الاحتياط قد يكون استحبابياً و ذلك اذا كان للمرجع فتوی في المسألة و الافضل رعايته.و قد يكون وجوبياً و في مثله يتخيّر المقلّد بين العمل بما تقتضيه ، الاحتياط حسب ما يبينّه المرجع أو الرجوع إلی الاعلم الذي له فتوی في المسألة.

و الحرام يعني لزوم تركه.

52

السؤال: ما هو تعریفکم للأعلم؟

الجواب: الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام ، وذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.

53

السؤال: ما هو تعریفکم للاحتیاط؟

الجواب: الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم.

226

السؤال: ما هو تعريف الأحتياط الأستحبابي؟

الجواب: هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه، و يعبّر عنه أحياناَ بالأحوط الأولى.

382

السؤال: ما هوالفرق بين الاحتياط الاستحبابي والوجوبي؟

الجواب: الاحتياط الاستحبابي : هوالمسبوق أوالملحوق بفتوى المجتهد ، بمعنى أن المجتهد بعد أن بيّن رأيه أشار إلى طريق الاحتياط ، ويكون المقلد مخيّراً بين العمل بالفتوى أوالاحتياط ، وليس له الرجوع إلى غير مقلده ، ويعبّر عنه بالاحوط استحباباً ، أوالأحوط الأولى.

مثال ذلك : الإناء المتنجّس يطهر بغسله مرّة واحدة بماء الكرّ وإن كان الاحوط غسله ثلاث مرات.

الاحتياط الوجوبي : هوالذي لا يكون مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى على خلافه ، والمقلد في مثل هذه الحالة إما أن يعمل به ، أويرجع إلى غير مقلده ، مع رعاية الأعلم فالأعلم ، ويعبّر عنه بالأحوط وجوباً أولزوماً ، أووجوبه مبنيّ على الاحتياط ، أومبنيّ على الاحتياط اللزومي أوالوجوبي ، وفي حكمه إذا قيل : (يشكل كذا) ، أو(هومشكل) ، أو(محلّ إشكال).

مثال ذلك : الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا تكن يابسة.

54

السؤال: من هو ابن السبیل؟

الجواب: الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، و إن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده .

203

السؤال: من هو ابن السبيل؟

الجواب: المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع الى بلده وان كان غنياً فيه.

60

السؤال: ما هو تعریفکم للاعتکاف؟

الجواب: وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به و الأحوط استحباباً أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة و دعاء و غيرهما ، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، و الأفضل شهر رمضان ، و أفضله العشر الأواخر .

65

السؤال: ما هو تعریفکم للانفحة؟

الجواب: الأنفحة ـ و هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة و أن أخذت من الميتة كما تقدم ـ و لكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .

74

السؤال: ما هي اقسام الوصیة؟

الجواب: وهي قسمان :

1 ـ الوصية التمليكية : و هي أن يجعل الشخص شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته ، كأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته ، فهي وصية بالملك أو الاختصاص .

2 ـ الوصية العهدية : و هي أن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو في زمان معين أو تمليك شيء من ماله لأحدٍ أو وقفه أو بيعه ، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حج أو القيمومة على صغاره و نحو ذلك ، فهي وصية بالتولية .

77

السؤال: ما هو تعریف الإقرار؟

الجواب: الإقرار هو : ( إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء أ كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس ) .

100

السؤال: ما هو تعریفکم للاقالة؟

الجواب: وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة ، نعم لا تجري في النكاح وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكالٌ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وان لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فاذا طلب أحد المتبايعين مثلاً الفسخ من صاحبه فدفع اليه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض الى صاحبه.

109

السؤال: ما هو تعریفکم للاحتکار؟

الجواب: الاحتكار و هو حبس السلعة و الامتناع من بيعها ـ حرام إذا كان لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين و من يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها ، و ليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد استعمالها في حوائجه و حوائج متعلقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار ، و الظاهر اختصاص الحكم بالطعام ، و المراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد ، و هذا يختلف باختلاف البلدان ، و يشمل الحكم ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود و آلات الطبخ أو ما يعد من مقوماته كالملح و السمن و نحوهما ، و الضابط هو حبس ما يترتب عليه ترك الناس و ليس لهم طعام . و الأحوط استحبابا ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه كالملابس و المساكن و المراكب و الأدوية و نحوها ، و يجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة للنهي عن المنكر ، و ليس للناهي تحديد السعر للمحتكر ، نعم لو كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة ألزم على الأقل الذي لا يكون مجحفاً.

138

السؤال: ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في احكام الحیض؟

الجواب: المقصود استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم تخرجها فان كانت نقیة اغتسلت وصلت والا استمرت علی التحیض علی تفصیل مذكور في الرسالة.

140

السؤال: ما تعني كلمة الأورع في مرجع التقلید؟

الجواب: تعني في كلامنا من یكون اكثر تثبتاً واحتیاطاً في الجهات الدخیلة في الافتاء.

406

السؤال: إعتبرتم (الاورعية من المرجحات المحتمة في باب التقليد) فماذا تقصدون بها ؟

الجواب: يقصد بها ان يكون اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء واما الاورعية فيما لا يرتبط بها اصلاً فلا أثر لها في باب التقليد .

142

السؤال: ما الفرق بین الاحتیاط في الفتوی، والفتوی بالاحتیاط وكیف یستطیع العامي ان یمیز بینهما؟

الجواب: في مورد الاحتیاط في الفتوی یحجم الفقیه عن ابداء الراي وانما یبیّن طریقة الاحتیاط للمكلف فاذا لم یشا العمل بها لزمه الرجوع الی الغیر مع مراعاة الاعلم بالاعلم، واما في مورد الفتوی بالاحتیاط كقوله (وجب الجمع بین الوضوء جبیرة والتیمم) فیلزم المكلف رعایة الاحتیاط ولامجال للرجوع الی الغیر.

145

السؤال: ترد بعض الاجوبة الفقهیة بخصوص الالعاب بانها جائزة مالم تكن من الات القمار عرفاً او من اللهو المحرم. والسؤال:

1 ـ ما هو الضابط في معرفة تلك الالعاب من الات القمار عرفاً، مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضیحیة؟

2 ـ ما هو ضابط اللهو المحرم. مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضیحیة؟

الجواب: 1 ـ الات القمار هي الادوات التي یتعارف التقامر بها عند الناس كالشطرنج والدوملة والنرد (الطاولي) وتختلف وباختلاف الازمنة والبلدان.

2 ـ هو كل لهو ثبت تحریمه شرعاً، كالغناء فعلاً واستماعاً، والموسیقی المناسبة لمجالس اللهو اللعب كذلك، وكاللعب بالات القمار للتسلیة علی الاقوی في الشطرنج والنرد وعلی الاحوط في غیرهما ـ وكالرقص والضرب علی الدفوف والطبول في مجالس الافراح، وكالتسلي بمشاهدة الصور الخلاعیة وان لم تكن بتلذذ جنسي علی الاحوط.

238

السؤال: ما المقصود من آلات اللهو المحرّم؟

الجواب: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم، كآلات الموسيقى إذا كانت لا تستعمل إلاّ في الموسيقى المحرّمة .

173

السؤال: ما معنى المصطلحات الفقهية المتداولة في الرسالة العملية مثل : الاقوى ، على الاحوط ، الاحتياط الوجوبي ، الاحتياط الاستحبابي ؟

الجواب: الاقوى فتوى و الاحوط إن اقترن بالفتوى فهو استحبابي و لايجب العمل به و ان لم يقترن بالفتوى فهو وجوبي و يتخير فيه بين الاحتياط و الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم .

178

السؤال: ماذا يقصد سماحة السيد بقوله الاقوى ، او مشكل، او فيه اشكال، او فيه تردد ؟

الجواب: الاقوى يقصد بها الفتوى واما عبارات مشكل وفيه اشكال او فيه تردد او المشهور كذا كلها تعبيرات عن الاحتياط الوجوبي .

179

السؤال: ماذا تعني العبارات التالية :

الاحوط ان لم يكن اقوى ، ان لم يكن اقوى فلا ريب أنه أحوط ، ففي البطلان تأمل ، قوة ذلك ممنوعة نعم هو احوط ، الاحوط الاقوى ؟

الجواب: كلها تعني الاحتياط الوجوبي سوى الصيغة الاخيرة فانها تعني الفتوى وأنها مطابقة للاحتياط والصيغتان الاولييان تعنيان شدة لزوم الاحتياط .

180

السؤال: ما هو المقصود بالالفاظ التالية التي ترد في فتاواكم : الاظهر ، الظاهر ، لا يبعد ، لا يخلو من وجه، لا يخلو من قوة ؟

الجواب: كلها تعبر عن الفتوى وفي خصوص ( لا يخلو من وجه ) و ( لا يخلو من قوة ) و ( لا يبعد ) هي كذلك ما لم يصرح فيها بالاحتياط الوجوبي كان يرد بعدها ( ولكن الاحتياط لا يترك ) .

181

السؤال: ما هو الضابط والتعريف الشرعي للاطمئنان ؟

الجواب: يقصد به سكون النفس باعتقادها وقوع الفعل مثلاً بحيث يكون احتمال عدم وقوعه عنده موهوماً لا قيمة له عند العقلاء ويختص اعتباره بما إذا كان حصوله من مناشيء عقلائية متعارفة .

237

السؤال: ما هو تعريف الإطمئنان؟

الجواب: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شوؤن حياتهم .

358

السؤال: ما هو الاطمئنان؟

الجواب: هو بالنسبة للانسان العادي الاطمئنان ان لايبقی له شك الا بمقدار لايعتني به العقلاء في الموارد.

365

السؤال: ما هو تعريف الاطمئنان العقلي والاطمئنان القلبي؟

الجواب: الاطمئنان العقلي هوالعلم والجزم الحاصل من الدليل العقلي النظري ، واما الاطمئنان القلبي فهوالعلم الحاصل من الحس والرؤية بالعين الظاهرية .

192

السؤال: ما الفرق بين الاحتمال و المحتمل؟

الجواب: الاحتمال صفة في النفس و المحتمل صفة السنين الذي يحتمله كمجيء ابيه مثلا .

206

السؤال: ما هو تعريف الاستحالة؟

الجواب: تبدل شيء الى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً وهو احدى المطهرات. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 101.

232

السؤال: ما معنى الإستحالة و تغيير الصورة النوعية؟

الجواب: هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً.

211

السؤال: ما هي الاستحاضة؟

الجواب: الدم الذي تراه المرأة حسب ما تقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 57.

347

السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الاستجمار؟

الجواب: قد يطلق على التمسّح بالاحجار الصغيرة للاستنجاء.

222

السؤال: ما المقصود باستنقاذ الاموال ؟

الجواب: اي تقبض المال منهم و لاتقصد لقبضه الاقتراض منهم بل الاستيلاء و حيازة المال الحلال .

348

السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الاسودان ؟

الجواب: العنب والرطب.

225

السؤال: ما المقصود من اجمالاً ؟

الجواب: أي من دون تحديد فإذا قيل: نعلمه اجمالا أي نعرفه معرفة غير محدّدة كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد رجلين و لكنك لا تستطيع تحديده .

349

السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الادنون؟

الجواب: قد يطلق على الاقارب وقد يكون بمعنى الداني اي من لا يفرق بين الاحسان والاسائة.

236

السؤال: ما معنى اطراف شبهة الأعلمية؟

الجواب: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأن أحدهما أعلم، و ليس الأعلم خارجاً عنهم .

302

السؤال: ما معنى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ؟

الجواب: المراد ظاهراً أن المصلي يتمتع بصورة طبيعية بتقوى الله نوعاً ما وهي تمنعه وتردعه من التمادي في الغي واتيان الفحشاء والمنكر وإن لم يمنع من المعاصي الصغيرة .

346

السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الاوداج الاربعة ؟

الجواب: المري والناي وعرقان مكتنفان بهما.

372

السؤال: ما هو الفرق بين الاحوط لزوماً و الاحوط وجوباً؟

الجواب: لا فرق بينهما و لكن عادة ما يستعمل الاول في التكاليف و الثاني في المعاملات.

385

السؤال: ما هوتعريف الانقلاب؟

الجواب: يختص تطهيره بمورد واحد، وهوما إذا انقلب الخمر خلاً ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره ، ويلحق به في ذلك العصير العنبي إذا انقلب خلاً فإنه يحكم بطهارته لوقلنا بنجاسته بالغليان .

محب الصدر 23-09-2011 07:54 PM

جزاك الله احسن الجزاء
وفقك الباري لكل عمل خير

حسينية فاطمية 28-09-2011 11:03 AM

الله يخليك يا شيخنا ويحفضك النا امين يا رب العالمين

احسنت اخي العزيز ع الطرح الجميل

بارك الله فيك

محـب الحسين 28-09-2011 01:29 PM

كل التقدير للمرور الكريم

هاشم سعيد 28-09-2011 03:11 PM

أحسنتـــــــــــــــم ...
من الضروريات التفقه في الدينوبالاخص المسائل الابتلائية
مأجورين ...


الساعة الآن 03:33 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين