قائمة لتوضيح الألفاظ والمصطلحات الفقهية
بسم الله الرحمن الرحيم
الماء الجاري : الماء النابع من الأرض والجاري على سطحها مثل ماء العين والقناة . الماء القليل : الماء الذي تقل كميته عن الكر ، وغير النابع فعلاً من الأرض . الماء المضاف : الماء المستخرج من شيء ما كماء الورد أو المخلوط بشيء آخر بحيث لا يطلق عليه اسم ( ماء) بشكل مطلق ، كشراب السكر . آلات اللهو : الأدوات التي تستعمل في محافل الفسق والفجور الناي والمزمار وغيرها . أبن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الحيل في السفر . الأجزاء والشرائط : كل شيء كان انعدامه مضراً بالنسبة لشيء ما بعد جزءاً له ، وكل أمر كان انعدامه يغّير الصفة أو الحالة المطلوبة في الشيء يُعدُّ شرطاً له . ففقدان الركوع والسجود يُخلُّ بأصل الصلاة ولكن فقدان الطهارة وحضور القلب يذهبان بصفتي ( صحة ) الصلاة و ( كمالها ) فهي صلاة لكنها غير صحيحة أو غير كاملة . فالركوع والسجود يُعَدّانِ جزأًيِ الصلاة ، والوضوء شرط الصحة ، وحضور القلب شرط الكمال . الاحتلام :الوصول إلى مرحلة البلوغ ( خروج المنيَّ من الإنسان ) . الاحتياط : أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الواقع المطلوب . الاحتياط اللازم : الاحتياط الواجب الاحتياط المستحب: احتياط لم يُفْتِ به الفقيه ، فلا تلزم مراعاته . الاحتياط الواجب : أمر يطابق الاحتياط ، ولم يُفْتِ الفقيه يه ن وفي مثل هذه المسائل يمكن للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آ خر . لا يترك الاحتياط : هذا الاصطلاح متى ما لم يقترن بفتوى الفقيه يعطي معنى الاحتياط الواجب ، وإذا ذكرت معه فتوى الفقيه أعطى معنى التأكيد على حسن الاحتياط . الأحكام الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الكراهه ، الحزمة ، الإباحة . الأحوط : ينقسم إلى قسمين 1-احتياط وجوبي ويعرف بـ :- إذا لم يكن مسبوق أو ملحق بالفتوى فهو احتياط وجوبي ، هذه المصطلحات يقصد بها الاحتياط الوجوبي : v الاحتياط بعد الإشكال . v فيه تأمل أو فيه إشكال . v المشهور كذا وقيل كذا . v لا يترك الاحتياط . 2-احتياط استحبابي ويعرف بـ :- إذا كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها - فهو استحبابي – يجوز تركه ويثاب على فعله . وهذه مصطلحات يقصد بها الاحتياط الاستحبابي : ®يجوز على الإشكال . ®لا ينبغي تركه . ® المندوب : المستحب . لا بأس : جائز يجزي : يكفي برجاء المطلوبية : غير ثابت استحبابه يأتي به برجاء أن يكون مطلوب شرعا، أو فير ثابت كراهيته فيترك برجاء المطلوبية . إحياء الأرض : كأن يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يُعدُّ أرضا – كانت ميتة – للاستفادة منها. أرباب الخمس : من يمكنهم الاستفادة من الخمس . الاستبراء : السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في : 1-الاستبراء من البول : وقد ورد توضيحه في الكتاب . 2-الاستبراء من المني : أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود بقايا المني في المجرى . 3- استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان : بمعنى منعه من أكلها إلى أن يصل إلى الأكل الطبيعي ويعتاده . الاستحاضة : أسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة ، وهذا الدم إن كان زائداً سُمَىِ استحاضةً كثيرةً ، وإن قلّ سُمَىِ استحاضةً قليلةً ، وان كان متوسط المقدار سُمَىِ استحاضةً متوسطةً . وعلامات هذه الأقسام ومقاديرها مبينة في الكتاب . الاستحالة :تحوُّل الشيء من حالةٍ إلى حالة أُخرى بالنحو الذي يعد شيء آخر . كأن تحترق الخشبة فتصبح رماداً أو يتحول جسد الكلب الميت إلى ملح تعد بقائه مدة طويلة في الملح . الاسترباح : طلب الربح والفائدة . الاستفتاء : طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما . الاستطاعة : القدرة البدنية والمالية على القيام بفريضة الحج وكون الطريق سالكة . الاستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني . فيه إشكال : بمعنى أن مثل هذا العمل لا يسقط التكليف – فلا يؤتى يه ، ويمكن الرجوع في مثل هذا أو المورد إلى مجتهد آخر . اظهر :أكثر ظهوراً ، أي أكثر انسجاما مع الأدلة ، وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى , الإفضاء : الانفتاح – بمعنى صيرورة مجرى البول و الحيض ، أو مجرى الحيض ومجرى الغائط أو جمعيها مجرى واحدا . الأقرب :أمر يفتي به الفقيه( إلا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك ) . الأقوى :الرأي القوى : أي إنه يفتي به . الموال المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي مكليتها . الأمور الحسبية : أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى . ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل . الإيقاع : كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق . أهل الكتب : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى . - ب – البدعة :الإتيان بشيء جديد وإدخاله في الأحكام الآلهية مع كونه ليس منها . بعيد : لا يفتى به . ليس ببعيد : هو ما يفتى به ( إلا أن تكون في العبارة قرينة تخالف ذلك ). بيع المثل بالمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة . - ت – تأكد حسن الاحتياط: إشتدًّ طلب الإتيان به . التجافي :حالة بين القعود والقيام كما يفعل المأموم المكلف بالقيام حال قعود الامام للتشهد . التخلَّي :الذهاب إلى المرحاض . التخميس : إخراج الخمس . التروي : التأمل – كما في التأمل المطلوب عند الشك في عدد الركعات . التذكية : ذبح الحيوان أو القضاء عليه بالطريقة الشرعية . التسبيحات الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . تسبيح الزهراء (ع) : التكبير 34 مرة ، والحمد لله 33 مرة ، و سبحان الله 33 مرة . التسمية : التلفظ باسم الله . التقاص : المُقاصّةُ : اخذ مال المدين في فبال ما عليه من دين . التقليد : التبعية لآراء المجتهد . ( العمل طبق فتواه) . تكبيرة الإحرام : التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة . التلقيح : إدخال نطفة الرجل – بوسيلةٍ ما كالإبرة وغيرها – إلى رَحِم المرأة . التملك بضمان : كأن يستقرض إنسان مبلغا فانه يتملكه ضامنا أداءه . تيمم الجبيرة : تيمم الشخص الذي وضعت جبيرة على محل الوضوء أو التيمم . التبعيض : هو الرجوع في بعض المسائل من فقيه إلى فقيه آخر . - ث – الثلثان : تبخر ثلثي ماء العنب والزبيب بالغليان ، وهو مقدمه لحلية شربه . - ج- الجاعل : من يقوم بإجراء عقدٍ ما ( تراجع كلمة الجعالة ) . الجاهل القاصر : الجاهل غير المقصر كالذي يعيش ظروفاً لم تمكنه من معرفة حكم الله ، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا . الجبيرة : الدواء الذي يوضع على محل الجرح ، أو القماش الذي يلف على محل الجرح و الكسر . الجُنُب : ممن خرج منه المني ، أو مارس العمل الجنسي من الجنسين . الجُعالة : عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية علم ما يدفع أجرة معينة له . كأن يقول : من يعثر على ضالَّتي أعطيه عشرة دنانير ، ويسمى هذا بالجاعل ومن يقوم بأداء العمل ( العامل ) الجلال : الحيوان الذي اعتاد الأكل من نجاسة الإنسان . الجماع : مزاولة العمل الجنسي ( الاتصال الجنسي ) . الجهر : رفع الصوت . - ح – الحائض :المرأة أثناء عادتها الشهرية . الحاكم الشرعي : المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية . الحج :زيارة بيت الله الحرام و اداء المناسك . الحج النيابي :القيام بالحج نيابة عن الغير . الحدث الأصغر : كل أمر يبطل الوضوء : كالبول والغائط والريح والنوم . الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض . حد الترخيص :حد من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة ولا ترى فيه الجدران . الحرج : المشقة والصعوبة . الحضر :المكان الذي يحضر فيه الإنسان كمحل السكني الدائمية للإنسان . الحنوط :تلطيخ الجبهة – وكذلك راحتي اليدين ، و الركبتين ورأسي الإبهامين من رجلي الميت _ بالكافور . الجوالة :تحويل الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه . الحيض : العادة الشهرية للمرأة . - خ - لا يخلو من قوة :هو مورد الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه . لا يخلو من وجه: على خلافه ) . الخمس : خمس الأرباح وغيرها و يحب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه . الخيار : اختيار فسخ المعاملة – ويأتي هذا في أحد عشر موردا لطرفي المعاملة أو لأحدهما . - د – الدائمة : المرأة التي أصبحت زوجة للرجل تعقد دائما غير مؤقت . الدُبُر :المقعد ( المخرج ). الدفاع : المقاومة أمام العدو . الدية : المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه . - ذ – الذبح الشرعي : ذبح الحيوانات حسب الموازين الشرعية ( الكلب والخنـزير وبعض الحيوانات الأخرى لا تقبل الذبح الشرعي ) . الذَّمة : العُهدة . الذمي : الكافر من أهل الكتاب – مثل اليهود والنصارى – والذي يعيش في بلاد المسلمين تحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بتعهداته . - ر – ربا القرض : الزيادة التي تشترط ضمن عقد القرض . ربح السنة : ما يربحه الإنسان خلال سنة . الرضاعي) : العلاقة الحاصلة من الارتضاع من ثدي واحد . الركن وجمعه أركان : الجزء الأساس _ المقطع الأساسي من العبادة . الركوع :الانحناء ( أحد أركان الصلاة التي ينحني فيها المصلي حتى تصل كفاه إلى ركبتيه ). الرهن : إيداع مال لدى الدائن لغرض الاستفادة منه أن لم يعده المقترض ( المدين ) إلى الدائن . ريبة : ترديد ، شبهة . - ز – الزائد على المؤونة : الزائد على المصارف . الزكاة :النمو – الطهارة من التلوث – مقدار معين من الموال الإنسان الخاصة ( الموارد التسعة ) و يجب – إذا بلغ حد النصاب المعين – أن يصرف في موارده المشخصة . زكاة الفطرة : ومقدارها 3 كغم من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من مال . و يجب أن بدفع بحلول عيد الفطر للفقراء ، أو تصرف في الموارد الأخرى التي تصرف فيها الزكاة . - س – السجود : وضع الجبهة والراحتين والركبتين و رأسي إبهامي الرجلين على الأرض خشوعا لله . سجدة السهو : وهي السجدة التي يأتي بها المصلي عند حدوث اشتباه في الصلاة . سجدة الشكر : وضع الجبهة على الأرض شكرا لنعم الله . سجدة التلاوة : هناك ( 15 ) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا لله تعالى ، أربعة موارد منها واجبة و ( 11 )موردا مستحبة . ومواردها كما يلي :- موارد السجدة المستحبة : 1- ج 9 سورة الأعراف . آخر آية من السورة . 2- ج 13 سورة الرعد . الآية : 15 . 3- ج 14 سورة النحل . الآية : 49 . 4- ج 15 سورة الإسراء . الآية :7 .1 5- ج 16 سورة مريم . الآية : 58. 6- ج 17 سورة الحج . الآية :18 . 7- ج 17 سورة الحج . الآية :77 . 8- ج 19 سورة الفرقان . الآية :060 9- ج 19 سورة النمل . الآية :25 . 10- ج 23 سورة ص . الآية :24 . 11- ج 30 سورة الانشقاق . الآية :21. موارد السجدة الواجبة : 1- ج 21 سورة السجدة . الآية :15 . 2- ج 24 سورة فصلت . الآية :37 . 3- ج 27 سورة النجم . آخر آية من السورة . 4- ج 30 سورة العلق . الآية :آخر الآية من السورة. السقط : الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا . السؤر :المتبقي من الماء والطعام في الإناء . - ش – الشاخص : عصا أو غيرها تنصب على الأرض لتعيين الظهر من خلال وضع ظلها . الشارع : مشَّرع الشريعة الإسلامية : الله تعالى ، مبلغ الحكم الإلهي : هو النبي (ص) . شروط الذمة : الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل الكتاب في بلاد المسلمين لكي يضمن لهم احترام أرواحهم و اموالهم في ظل الحكم الإسلامي . - ص – صاع : كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا . الصلح : اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الأطرف الآخر لقاء شيء ما . الصيغة : الكلمات التي بها يتحقق العقد والإيقاع . |
جزاك الله خير الجزاء
ماده نافعه يثبت |
الشكر اخي على المرور
|
شكرا لك بارك الله بك لك مني اجملــــــ تحيه
|
بيسلمووو الله يعطيك الف عافيه
طرح مفيـــــــــد,,,,,:65: |
الشكر الجزيل على المرور اخوتي
|
|
شكراً ع الافادة ..
|
أحسنت الطرح اخي الكريم موضوع جدا مفيد وقيم .
جزاك الله خير الجزاء.. |
|
الساعة الآن 09:46 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين