أقوال العامة على عدم الحد

عقائد الوهابيه


إضافة رد
قديم 08-05-2016, 11:06 PM   المشاركة رقم: 1
معلومات العضو
الشيخ عباس محمد

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
الشيخ عباس محمد غير متواجد حالياً

المنتدى : عقائد الوهابيه
افتراضي أقوال العامة على عدم الحد

أقوال العامة على عدم الحد


بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى
هذه اقوال العامة في عدم اقامة الحد لمن استاجر ليزني
هذا ابن حزم يروي عن بعض فقهائهم وخصوصا ابي حنيفة اراء فاسدة كعدم اقامة الحد على من استاجر امراة للزنا وعدم الحد على الخادمة اذا زنى بها سيدها وهكذا من اعاجيب فتاواهم ولا حول ولا قوة الا بالله: قال ابن حزم في المحلى ج 11 ص 250
مسألة: المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة:
قال ابو محمد: حدثنا حمام،حدثنا ابن مفرج، حدثنا ابن الاعرابي، حدثنا الدبري، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، حدثني محمد بن الحرث بن سفيان، عن ابي سلمة بن سفيان، ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا امير المؤمنين أقبلت اسوق غنما لي، فلقيني رجل، فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم أصابني . فقال عمر: ما قلت ؟ فأعادت .
فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده: مهر مهرمهر ثم تركها .
وبه إلى عبد الرزاق، عن سفيان بن عيينة، عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن ابي الطفيل، ان امرأة اصابها الجوع، فأتت راعيا فسألته الطعام، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت: فحثى لي ثلاث حثيات من تمر، وذكرت انها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر فكبر وقال: مهر مهرمهر ودرأ عنها الحد .
قال أبو محمد رحمه الله: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة، وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه، وقال أبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وأصحابنا، وسائر الناس، هو زنا كله وفيه الحد
وأما المالكيون، والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم وهم قد خالفوا عمر رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، بل هم يعدون مثل هذا إجماعا، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير. .
لذلك (فان قالوا) : ان أبا الطفيل ذُكر في خبره انها قد كان جهدها الجوع
قلنا لهم : وهذا أيضا أنتم لا تقولون به ولا ترونه عذرا مسقطا للحد فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة بل فيه أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا . قال أبو محمد رحمه الله: وحد الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار لان المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنى غير المستأجر ولا فرق، وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنا حراما آخر وهو: أكل المال بالباطل.
وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط ، أما فساده فاسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنا، وأما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة والمخدمة مدة قصيرة ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد فان حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان، وان لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا مالا يدري فيما لا يدري وهذه تخاليط نعوذ بالله منها، والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة ولو أخدمها عمر نوح في قومه لانه زنا وعهر من ليست له فراشا ، وبالله تعالى التوفيق ...
ثم قال ابن حزم:مسائل من نحو هذا:
قال علي: من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في كلتا المسألتين.
قال أبو محمد رحمه الله: وهذه من تلك الطوام (فان قالوا) : كيف نحده في وطئ امرأته وأمته ؟قلنا لهم : لم نحده في وطئه لهما وهما امرأته وأمته، وإنما نحده في الوطئ الذي كان منه لهما وهما ليستا امرأته ولا أمته، ثم يلزمهم على هذا الاعتلال الفاسد أن من قذف امرأة ثم تزوجها أن يلاعن ولا حد عليه وأنه إن زنى بها فحملت ثم تزوجها أو اشتراها أن يلحق به الولد والا فكيف ينفى عنه ولد امرأته منه أو ولد أمته منه ؟
فان قالوا : ليس ابن فراش .قلنا : صدقتم ولذلك نحده على الوطئ السالف لانه لم يكن وطئ فراش . قال أبو محمد رحمه الله: ولو زنى بامرأة حرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملا والقود أو الدية والقيمة لانها كلها حقوق أوجبها الله تعالى فلا تسقطها الآراء الفاسدة ،وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنا يسقط إذا قتلها، فما سمع بأعجب من هذه البلية أن يكون يزني فيلزمه الحد فإذا أضاف إلى كبيرة الزنا كبيرة القتل للنفس التي حرم الله تعالى، سقط عنه حد الزنا نبرأ إلى الله تعالى من ذلك، والاشكال الاخير هل يعد هذا من النكاح او من الزنا وان كان نكاحا فمن أي نوع هو؟ وان كان زنا فلماذا لايقام الحد عليه؟












عرض البوم صور الشيخ عباس محمد   رد مع اقتباس
إضافة رد


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اليد الإلهية دمعة الكرار المنتدى الاسلامي العام 15 24-09-2012 07:06 PM
فن الرسم على اليد محب الرسول احباب الحسين للعجائب والغرائب 9 02-08-2011 08:38 AM
حكم أعسر اليد محب الرسول احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه 0 13-01-2010 04:08 PM
التحكيم في اليد .. لاتعليق العباس نور14 احباب الحسين للشباب والرياضة 0 21-06-2009 11:41 AM


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين