العودة   منتديات احباب الحسين عليه السلام > القسم الاسلامي > احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه يختص بأمور الفقه والمسائل الشرعيه والأسئله الفقهيه فقط
[يمنع كتابة المواضيع التي تخص الاختلاف في التقليد]


الفقه المقارن / هل المسح على الخفين والجوربين

احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه


إضافة رد
قديم 13-02-2017, 04:44 PM   المشاركة رقم: 1
معلومات العضو
الشيخ عباس محمد

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
الشيخ عباس محمد غير متواجد حالياً

المنتدى : احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
افتراضي الفقه المقارن / هل المسح على الخفين والجوربين


[TR]
[TD="class: titleblock"]هل المسح على الخفين والجوربين[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: datablock, width: 100%"]اختلف فقها، الإسلام في المسح على الخفين والجوربين اختلافاً كثيراً لا يحاط به في هذ، العجلة، وبالجملة فالبحث عنه يتعلق بالنظر في جوازه وعدم جوازه، وفي تحديد محله، وفي تعيين محله، وفي صفة محله، وفي توقيته، وفي شروطه، وفي نواقضه.

أما الجواز ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز مطلقاً سفراً وحضراً.

ثانيها: الجواز في السفر دون الحضر.

ثالثها: عدم الجواز بقول مطلق لعدم ثبوته في الدين.

والأقوال الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك35.

وأما تحديد محله فاختلفوا فيه أيضاً بين قائل بأن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف وان مسح أسفله مستحب[SUP]36[/SUP] وقائل بأن الواجب مسح

[TR]
[TD="width: 365"]
[/TD]
[TD="width: 28"]
21
[/TD]
[TD="width: 358"]
[/TD]
[/TR]

ظهورها وبطونه37 وقائل ثالث بأن الواجب مسح الظهور دون البطون فإن مسح البطون لا واجب ولا مستحب[SUP]38[/SUP]. وربّ قائلٍ بالتخيير بين مسح الباطن والأعلى فأيهما مسح كان واجباً[SUP]39[/SUP].

وأما نوع المحل فإن القائلين بالمسح على الخفين اختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه قوم ومعه آخرون[SUP]40[/SUP].

وأما صفة الخف فقد اختلفوا في المسح على الخف المخرق، فمنهم من قال بجواز المسح عليه ما دام يسمى خفاً وان تفاحش خرقه[SUP]41[/SUP]، ومنهم من منع أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو يسيرا42، ومنهم من أجاز المسح عليه بشرط أن يكون الخرق يسيراً[SUP]43[/SUP].

وأما التوقيت فقد اختلفوا فيه، فمنهم من ذهب إلى أنه غير مؤقت وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة[SUP]44[/SUP]، ومنهم من ذهب إلى أن ذلك مؤقت بوقت خاص للحاضر ووقت آخر للمسافر[SUP]45[/SUP]، ولهم ها اختلاف في وصف السفر واختلاف في مسافته.

وأما شرط المسح على الخفين فهو أذ تكون الرجلان طاهرتين عند لبس الخفين بطهر الوضوء وهذا الشرط قال به أكرهم، لكن روي عن مالك عدم اشتراطه[SUP]46[/SUP]، واختلفوا في هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس

[TR]
[TD="width: 365"]
[/TD]
[TD="width: 28"]
22
[/TD]
[TD="width: 358"]
[/TD]
[/TR]

خفيه ثم أتم وضوءه على أن يكتفي بما كان منه من غسل رجليه تبل لبسهما أم لا بد من المسح عليها فهنا قولان[SUP]47[/SUP].

وأما النواقض المختلف فيها فمنها نزع الخف، نقد تال توم ببقاء طهارته إذ نزع خفيه، حتى يحدث حدثاً ينقض الوضوء وليس عليه غسل رجليه[SUP]48،[/SUP] وقال بعضهم بانتقاض طهارته بمجرد نزع خفيه49، وقال آخرون ببقاء طهارته إذ غسل قدميه بعد نزع الخفين، أما إذا صلى ولم يغسلهما أعاد الصلاة بعد غسلهما[SUP]50[/SUP] إلى غير ذلك من أقوال لهم مختلفة، ومذاهب تتعلق بالمسح على الخفين متباينة، لسنا الآن في صدد تفصيلها.

ولذي عليه الامامية خلفاً عن سلف _ تبعاً لأئمة العترة الطاهرة عليهم السلام _ عدم جواز المسح على الخفين، سوا، أكان ذلك في الحضر أم في السفر، وحسبنا حجة على هذا قوله عزَّ من قائل: ﴿ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ[SUP]51[/SUP]، لاقتضائه فرض المسح على الأرجل أنفسها، فمن أين جاء المسح على الخفين ؟ أنسخت هذه الآية ؟ أم هي من المتشابهات ؟ كلا بل هي _ إجماعاً وقولاً واحداً _ من المحكمات اللاتي هن أم الكتاب، وقد أجمع المفسرون[SUP]52 [/SUP]على أن لا منسوخ في سورة المائدة المشتملة على آية الوضوء إلاَّ آية واحدة هي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

[TR]
[TD="width: 365"]
[/TD]
[TD="width: 28"]
23
[/TD]
[TD="width: 358"]
[/TD]
[/TR]

آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ[SUP]53[/SUP] إذ قال بعضهم بنسخها دون ما سواها من آيات تلك السورة المباركة.

أما الأخبار الدالة على الترخيص بالمسح على الخفين فلم يثبت منها شي، على شرطنا، وقد دلنا على وهنها مضافاً إلى ذلك أمور:

احدها: أنها جاءت مخالفة لكتاب الله عز وجل، والمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه قال:، إذا روي لكم مني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه و إلاَّ فردُّوه[SUP]54[/SUP].

ثانيها: أنها جاءت متعارضة في أنفسها، ولذا كثر الاختلاف بين مصححيها العاملين على مقتضاها كما علمته مما أشرنا إليه قريبا، فإنهم إنما تعارضوا في أقوالهم لتعارضها إذ هي مستندهم في تلك الأقوال[SUP]55[/SUP].

ثالثها: إجماع أئمة العترة الطاهرة علي وبنيه الأوصياء عليهم السلام على القول بعدم جواز المسح على كل حائل سوا، في ذلك الخف والجورب

[TR]
[TD="width: 365"]
[/TD]
[TD="width: 28"]
24
[/TD]
[TD="width: 358"]
[/TD]
[/TR]

والحذاء وغيرها من سائر الأجناس والأنواع[SUP]56[/SUP]، وأخبارهم صريحة بالمعارضة لأخبار الجمهور[SUP]57[/SUP] الدالة على الجواز، والقاعدة المسلمة في الأخبار المتعارضة تقديم ما وافق منها كتاب الله عز وجل هذا إذا تكافأت سندا ودلالة وأنى يكافأ ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإعدال كتاب الله تعالى وسفن نجاة الأمة وباب حطتها وأمانها من الاختلاف.

رابعها: أنها لو كانت حقا لتواترت في كل عصر ومصر لأن الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة _ كما قلنا سابقا _ عامة لرجال الأمة ونسائها وهي حاجة لهم ماسة في كل يوم وليلة من أوقات حضرهم وسفرهم، فلو كانت غير المسح المدلول عليه بالآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده ولكان مسلما بينهم في كل خلف ولا سيما مع مجيئه عبادة محضة غير معقولة المعنى[SUP]58[/SUP] غريبة في باب العبادات تستوجب الشهرة بغرابتها، ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر لنا وهن أخبارها المسقط لاعتبارها.

خامسها: أنه لو فرض صحتها لوجب أن تكون منسوخة بآية المائدة، لأنها آخر سورة نزلت وبها أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام دينا، فواجبها واجب إلى يوم القيامة وحرامها حرام إلى يوم القيامة

[TR]
[TD="width: 365"]
[/TD]
[TD="width: 28"]
25
[/TD]
[TD="width: 358"]
[/TD]
[/TR]

كما نصت عليه أم المؤمنين عائشة وقد قالت لجبير بن نفير _ إذا حجَّ فزارها _ يا جبير تقرأ المائدة ؟ قال: نعم. قالت: أما أنها أخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه[SUP]59.[/SUP]

لكن الجمهور يتشبثون في بقا، حكم المسح على الخفين بعد نزولها بحديث جرير: إذ بال فتوضأ فمسح على خفيه. فقيل له: تفعل هذا؟ قال:نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ فمسح على خفيه.

روى مسلم وروى أن هذا الحديث كان يعجبهم، وعلل ذلك بأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة[SUP]60[/SUP].

قلت: بل أسلم قبل نزول المائدة بدليل حضوره حجة الودع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمره صلى الله عليه وآله وسلم يومئٍذ_كما في ترجمته من الاصابة نقلاً عن الصحيحين _أن تستنصت الناس.

فاسلامه لا بد أن يكون قبل تلك الحجة، ونزول المائدة لم يكن قبليا يقين[SUP]61.[/SUP]

[TR]
[TD="width: 365"]
[/TD]
[TD="width: 28"]
26
[/TD]
[TD="width: 358"]
[/TD]
[/TR]

وأيضاً أخرج الطبراني عن جرير _كما في ترجمته من الاصابة _قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخاكم النجاشي قد مات، وموت النجاشي إنما كان قبل نزول المائدة إذ لا كلام في أنه مات قبل السنة العاشرة.

وللقسطلاني هنا تشبث آخر غريب اذ قال _ حول المسح على الخفين - وليس المسح بمنسوخ لحديث المغيرة الصريح بمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم خفيه في غزوة تبرك وهي آخر غزواته، والمائدة نزلت قبلها في غزوةالمريسيع.. إلى آخر كلامه.

قلت: غزوة المريسيع هي غزوة بني المصطلق كانتا لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس، وقيل: سنة أربع كما في البخاري نقلاً عن ابن عقبة وعليه جرى النووي في الروضة، وقيل: سنة ست للهجرة، وقد نزلت بعدها المائدة وكثير من السور، وإنما نزلت فيها آية التيمم وهي قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا[SUP]62[/SUP].

والرواية في ذلك ثابتة عن عائشة أخرجها الواحدي في كتابه أسباب النزول فراجع لتكون على يقين من أن القسطلاني قد اشتبهت عليه آية الوضوء بآية التيمم، على آن المغيرة وجريراً ممن لا نحتج بهم وعن قريب تقف على ما أرابنا في المغيرة، ولجرير سيرة مع الوصي أوجبت لنا الريب فيه أيضاً.

سادسها: أن عائشة أو المؤمنين كانت - على مكانتها من السنة والفطنة ومكانها من مهبط الوحي والتشريع _ تنكر المسح على الخفين أشد

[TR]
[TD="width: 365"]
[/TD]
[TD="width: 28"]
27
[/TD]
[TD="width: 358"]
[/TD]
[/TR]

الإنكار، وابن عباس. وهو حبر الأمة وعيبة الكتاب والسنة لا يدافع – كان من أشد المنكرين أيضاً، وقد بلغا في إنكارهما أبعد غاية يند فع فيها المنكر اندفاع الثائر، ألا تمعن معي في قوله[SUP]63[/SUP]: لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن امسح على الخفين. وفي قوله: لأن أمسح على جلد حمار أحبُّ إلي من أن أمسح على الخفين.

بجدك هل يجتمع هذا الشكل من الانكار مع اعتبار تلك الأخبار؟! كلا بل لا يجتمع مع احترامها، واذا كانت هذه أقوال المشافهين بها العارفين بغثها وسمينها فكيف يتسنى لنا الركون إليها على بعدنا المتنائي عنها قروناً وأحقاباً.

ومن أمعن محرراً في إنكار الأدنين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كزوجته وابن عمه وسائر الهداة القادة من عترته اضطره ذلك إلى الريب في تلك الأخبار.

ومن هنا تعلم أن القول بتواترها إسراف وبزاف، أتبلغ حد التواتر ثم يجهلها هؤلاء السفرة البررة ؟ ! أم يتجاهلون بها ؟ ! سبحانك هذا بهتان عظيم.

بل لو كانت متواترة ما أنكرها عبد الله بن عمر[SUP]64[/SUP] والإمام مالك في إحدى الروايتين عنه[SUP]65[/SUP] ولا غيرهما من السلف الصالح صالح المؤمنين.

[TR]
[TD="width: 365"]
[/TD]
[TD="width: 28"]
28
[/TD]
[TD="width: 358"]
[/TD]
[/TR]

وأجحف كل الإجحاف من قال: أخاف الكفر على من لا يرى المسح الى الخفين66، روي أن المسح على الخفين لا هو من فصول الدين ولا هو من الضروريات من فروعه ولا هو مما افترضه الكتاب ولا هو _ بإجماع الأمة _ مما أوجبته السنة، وإنما هو مجرد رخصة عند قوم من المسلمين دون آخرين منهم فأي جناح بتركه عملاً بما افترضته أية الوضوء؟ وقد أجمع اللهل القبلة على صحة العمل بمقضتاها وتصافقوا على استباحة الصلاة بذلك بخلاف المسح على الخفين فإن صحة الوضوء معه ورفع الحدث به واستباحة الصلاة فيه محل خلاف بين المسلمين فهل يخشى الكفر على من أخذ بالاحتياط ؟ ! وما رأيكم في عائشة وعلي وابن عباس وسائر أهل البيت إذ لم يروا المسح على الخفين يا مسلمون ؟!

[TR]
[TD="width: 365"]
[/TD]
[TD="width: 28"]
29
[/TD]
[TD="width: 358"]
[/TD]
[/TR]

المسح على العمامة

ذهب علماؤنا إلى عدم جواز المسح على العمامة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك،وخالف الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام والأوزاعي والنوري[SUP]67[/SUP]، والخلاف منقول عن غيرهم أيضاً ،قالوا بالجواز قياساً على الخف، وعملاً بحديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية.

وحسبنا كتاب الله عز وجل ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وسنة رسوله مسحه بناصيته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مسلم لا يحتاج إلى بيان، والاجماع منعقد عليه منقولاً ومحصلاً والحمد لله رب العالمين.

ولا حجة لهم بالقياس على الخف، لأن دين الله لا يصاب بالقياس ،على أن المسح على الخف ممنوع كما علمت.

أما حديث المغيرة، فباطل وإن أخرجه مسلم، وقد قال فيه أبو عمر بن عبد البر: انه حديث معلول[SUP]68[/SUP]. قلت: ولعل أبا حنيفة والشافعي ومالكاً إنما لم يأبهوا به لكونه معلولاً عندهم أيضاً.

وللمغيرة سيرة مكر وخدع وتقلب واحتيال وارتماس في الموبئات

[TR]
[TD="width: 365"]
[/TD]
[TD="width: 28"]
31
[/TD]
[TD="width: 358"]
[/TD]
[/TR]

وانغماس في الشهوات وانطلاق في الغدر وتجاوز للحدود فيما يحب وفيما يكره، ولا سيما مع من يواليهم من أعدا، آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومع من يعاديهم من أوليا، الله ورسوله.

دخل في الإسلام حقناً لدمه من بني مالك، وذلك أنه وفد مع جماعة من أشرافهم على المقوقس وهو في الإسكندرية، ففاز المالكيون دونه بجائزة الملك، فحمله الطمع بها على الغدر بهم فدعاهم إلى الشراب وهم مستسلمون لصحبته فجعل يسقيهم حتى إذا أخذ السكر مأخذه من مشاعرهم عدا عليهم فقتلهم عن آخرهم فصفيت له أموالهم، وحيث لم يجد معتصماً من أهلهم غير الالتحاق بالإسلام وفد على رسول الله ،وهو في المدينة فدخل عليه يشهد أن لا إله إلاّ الله وان محمداً رسول الله، فقبل إسلامه جرياً على سنته في ذلك مع المؤمنين ومع المنافقين، وحين عرض عليه أموال بني مالك ترفع عنها وكان له أخذها لأنها من أموال المحاربين المستحلين منه ما حرم الله تعالى، لكن لما كان أخذها غدراً أبت نفسه القدسية قبولها فأوفرها علي[SUP]69[/SUP]، هذا إسلامه يعطيك صورة من مبادعه ودواهيه، وقد شهد عليه أبو بكرة _ وهو من فضلا، الصحابة _وأصحابه بما يوجب الحد في قضية مشهورة من حوادث سنة 17 للهجرة[SUP]70[/SUP] فكيف نعارض القرآن الحكيم بحديثه يا أولى الألباب ؟!

[TR]
[TD="width: 365"]
[/TD]
[TD="width: 28"]
32
[/TD]
[TD="width: 358"]
[/TD]
[/TR]

هل لمسح الرأس حد؟

ذهب علماؤنا إلى أنه لا حد في مسح الرأس لا للماسح ولا للممسوح، بل يكفي عندهم مسماه ولو بأقل مصاديقه العرفية[SUP]71،[/SUP] وهذا مذهب الشافعي أيضاً.

وذهب الامامان مالك وأحمد وجماعة آخرون إلى ان الواجب مسح الرأس كله.

وذهب الامام أبر حنيفة إلى أن الواجب مسح ر بعه بثلاثة أصابع حتى أن مسحه بأقل من ذلك لا يجزي عنده.

حجتنا قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ إذ المراد الصاق المسح بالرأس مطلقاً، وهذا كما يتحقق بالاستيعاب وبالربع يتحقق بأقل مسمى المسح ولو بجز، من أصبع ممرً له على جز، من الرأس، ولا دليل على شي، مما قالوه بالخصوص، ولو أراد الاستيعاب لقال سبحانه: وامسحوا رؤوسكم كما قال: فاغسلوا وجوهكم، ولو كان المراد قدراً مخصوصاً لبينه كما فعله في غسل اليدين إذ قال إلى المرافق وفي مسح الرجلين إذ قال إلى الكعبين.


[TR]
[TD="width: 365"]
[/TD]
[TD="width: 28"]
33
[/TD]
[TD="width: 358"]
[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]


[TR]
[TD="class: titleblock2"]هوامش[/TD]
[/TR]
[TR]

[TR]
[TD="class: datablock3, width: 100%"]35- نص على هذا الإمام الفقيه الأصولي الفيلسوف ابن رشد في ص 14 من الجز، الأول من كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
36- هذا رأي الشافعي.
37- هذا مذهب ابن نافع.
38- هذا مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة آخرين.
39- هذا رأي أشهب.
40- أجازه سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ومنعه أبو حنيفة والشافعي وآنوون
41- هذا مروي عن سفيان.
42- هذا أحد قولي الشافعي في المسألة .
43- هذا مروي عن مالك وأصحابه وحدد الخرق أبو حنيفة بأن يكون أقل من ثلاثة أصابع.
44- هذا مروي عن مالك
45- هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.
46- ذكر ذلك ابن لبانة في المنتخب وقد روي عن ابن القاسم عن مالك.
47- فمن قال بالاكتفاء أبو حنيفة، وممن قال بعدمه الشافعي.
48- وممن قال بهذا القول داود وابن ليلى.
49- هذا رأي الحسن بن حي.
50- فمن قال بذلك الشافعي وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقه، التابعين.
51- سورة المائدة، الآية: 6.
52- نقل هذا الإجماع فخر الدين الرازي ص 37من الجزء3من تفسيره الكبير.
53- سورة المائدة،الآية: 2.
54- تجد هذا الحديث في آخر ص 371من الجز، الثالث من تفسير الرازي.
55- كما اعترف به ابن رشد في أول صفحة 15 من الجز، الأول من بدايته حيث ذكر اختلافهم في تحديد محل المسح. فقال: وسبب اختلافهم تعارض الأخبار في ذلك،واعترف به أيضا في ص 16 حيث ذكر اختلافهم في توقيت المسح إذ قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك قال: وذلك ~نه ورد في هذا ثلاثة أحاديث ثم.وردها بنصها فكان الأول فيها صريحا في كون الوقت ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومأ وليلة للمقيم، وكان الثاني نصاً في الترخيص بالمسح على الخفين ما بدا للمكلف أن يمسح من غير توقيت لا في الحضر ولا في السفر وكان نص الثالث مخالفا لسابقيه.ومن أراد التوسع في معرفة اختلاف الأئمة الأربعة حول هذه المسألة فعليه بكتاب الفقه على المذهب الأربعة الذي أخرجته وزارة الأوقاف المصرية تحقيقا لرج، الملك فؤاد الأول.
56- روى إجماعهم عليهم السلام على هذا غير واحد من أعلام الامامية احدهم الإمام السيد علي الطباطبائي في كتابه البرهان القاطع، وأعلام الامامية يدينون الله متقربين إليه بالعمل على ما يقتضيه مذهب أئمة اهل البيت في الفروع والأصول منذ عهدهم عليهم السلام إلى يومنا فهم اعرف الناس بفقههم وحديثهم ومرهم وعلانيتهم.
57- أخبارهم المعارضة لأخبار الجمهور في هذه» المسالة كثيرة حتى قال الإمام الطباطبائي في برهانه القاطع حيث ذكره: ولا يبعد تواتره.
58- لكن الإمام أبا حنيفة يرى ان الوضوء من الواجبات التوصلية لا تتوقف محته على نية كغل الثوب المتنجس وهذا الرأي في المسح على الخفين في الخوص كما ترى.
59- أخرجه الحاكم في أول تفسير صورة المائدة ص 314 من الجز، الثاني من المستدرك، ثم أخرج نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص وقال بعد إيراد كل من الحديثين: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد أورده الذهبي في تلخيصه مرمزا إلى صحته على شرط الشيخين.
60- قال النووي في تعليقه على هذا الكلام: معناه أنا الله تعالى قال في سورة المائدة: { فاغسلوا وجوهكم و.يديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين }. فلو كان إسلام جرير متقدماً على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بآية المائدة فلما كان إسلامه متأخراً علمنا )ن حديثه يعمل به.. إلى آخر كلامه. قلت: من أين لنا العلم بتأخره وقد بينا في الأصل تأخر المائدة.
61- وحسبك ما أخرجه البخاري من نزول بعض آياتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة وهو على راحلته في حجة الوداع.
62- سورة النساء، الآية. 43.
63- تجد قولها هذا في أول صفحة 371 من الجز، الثالث من تفسير الرازي، وهناك كلمة ابن عباس.
64- قال عط، كما في ص 372من الجز» الثالث من تفسير الرازي: كان ابن عمر يخالف الناس في المح على الخفين لكنه لم يمت حتى وافقهم. قلت: وإنكاره على سعد إذ رالله يمسح على خفيه ثابت في صحيح البخاري.\
65- تجد الروايتين عنه في ص 372 من الجز، الثالث من تفسير الرازي وفي مظان ذلك من الكتب الفقهية.
66- فمن قال ذلك الكرخي كما نقله عنه القسطلاني في صفحة 4 من الجز، الثاني من ارشاد الساري.
67- هذا الخلاف نقله ابن رشد في بدايته عن أحمد وأبي ثور والقاسم ونقله الرازي في تفسيره عن الاوزاعي والثوري وأحمد.
68- نقله عنه ابن رشد في ص 1، من الجز، الأول من بدايته.
69- أخرج هذه القضية ابن سعد في ترجمة المغيرة ص 25من الجزء الرابع من كتاب الطبقات يسنده إلى المغيرة نفسه قال: كنا قوماً من العرب متمسكين بديننا ونحن سدنة اللات ذراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم لكن أجمع نفر من بني مالك الوفود على المقوقس في جمعت الخروج معهم. الحديث قد سمعت مضمونه.
70- تجد تفصيلها في ترجمة يزيد بن زياد الحميري من وفيات الأعيان لابن خلكان وأشار إليها أصحاب المعاجم في التراجم إذ ترجموا المغيرة والشهود عليه وهم: أبو بكرة وشبل بن معبد الصحابيان ونافع بن الحارث بن كلدة وزياد بن أبيه وهي مما لا يخلو منها كتاب يشتمل على حوادث سنة 17للهجرة.
71- وحيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على مقدم رأسه اختصوه بالمسح اقتصارا على القدر المتيقن.

[/TR]

[/TD]
[/TR]












عرض البوم صور الشيخ عباس محمد   رد مع اقتباس
إضافة رد


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الفقه المقارن /المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء الشيخ عباس محمد احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه 0 13-02-2017 04:43 PM
العلماء يقرأون الأحلام من خلال المسح الضوئي على المخ مراسلنا العلمي احباب الحسين للعلوم والتكنولوجيا 0 06-04-2013 12:11 AM
التواصل مع فاقدي الوعي باستخدام المسح المغناطيسي للمخ مراسل أحباب الحسين احباب الحسين للعلوم والتكنولوجيا 1 04-02-2010 06:18 AM
سؤال في الفقه شكرا لك ربي احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه 3 05-10-2009 03:05 PM
أهمية وقيمة المسح على رأس اليتيم ،،،،،،،،،،، جـــرح الحبيــب المنتدى الاسلامي العام 2 09-07-2009 09:54 PM


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين