العودة   منتديات احباب الحسين عليه السلام > القسم الاسلامي > منتدى رد الشبهات
منتدى رد الشبهات يختص برد الشبهات عن مذهبنا الجعفري وكشف حقائق المذاهب الاخرى


آية المتعة.. وقراءة «إلى أجل»

منتدى رد الشبهات


إضافة رد
قديم 26-11-2010, 01:07 PM   المشاركة رقم: 1
معلومات العضو
لبيك داعي الله

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
لبيك داعي الله غير متواجد حالياً

المنتدى : منتدى رد الشبهات
آية المتعة.. وقراءة «إلى أجل»

اللهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين والعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين

إن من يراجع طريقة علماء الشيعة يجد أنهم قد دأبوا على اتباع طريقة الإلزام في احتجاجاتهم على الآخرين، أي أنهم يحتجون على الآخرين بما هو مقبول لديهم، ومروي في كتبهم وصحاحهم، ووفق أصول الجرح والتعديل عندهم وما يلتزمون به في مناهج البحث بحسب مذاهبهم.

وأعتقد أن الإفراط في هذا الاتجاه قد يوحي بما هو غير مقصود، ولا موجود حيث يفهم منه إرادة تسجيل النقاط من منطلق التحزب المذهبي مع أن الحقيقة هي أن الهدف ما هو إلا مجرد الإقناع من أقرب السبل وأيسرها، بعد ان اتضح لديهم: أن الآخرين يرفضون الانصياع لمقتضيات الأدلة والبراهين التي تعنى بتصويب المعايير والمنطلقات الفكرية في المجال العقيدي، والخصائص الإيمانية، والتي لو أمكن تقبّل النقد الموضوعي فيها بروح رياضية، وعقل منفتح، وإنصاف، ووعي، ومسؤولية..لانحلت العقدة في عشرات من المسائل التي هي مثار خلاف ونزاع لا يراد له أن ينتهي.. بل هو يتجدد ويعود باستمرار إلى نقطة الضوء، فتتكرر الدعاوي وتسرد الأدلة من جديد وتتبعها أجوبتها، وتتكرر هذه الحالة مرة بعد أخرى، ولا من جديد في الأدلة، بل الأدلة هي نفسها، وكذلك لا جديد في الدعاوي، ولا في الاتهامات، ولا في المواقف المتخذة على أساس تخيلات ومزاعم غير معقولة ولا مقبولة..

الموضوع حساس لماذا؟!

وها نحن قد عدنا من جديد لبحث موضوع طالما طرح على بساط البحث، وأدلى كل فريق بدلوه، فهل سنأتي بجديد، أم أننا سنسير على نفس النهج، وفي نفس الطريق.
وسوف يجد القارئ لهذا الموضوع الإجابة على هذا السؤال واضحة وضوح الشمس، ونلخصها نحن له بكلمة واحدة وهي أننا شئنا أم أبينا نجد أنفسنا مضطرين للالتزام بهذا النهج الإثباتي والتزام نهج الإلزام في بحثنا هذا، خصوصاً في هذه المسألة التي تتميز بحساسية خاصة من الناحية الفقهية والاجتماعية، وحتى من الناحية الاعتقادية حيث يفترض هذا الطرف، أو ذاك، أن الإثبات والنفي فيها يمثل إدانة أو اتهاماً لشخصية لها دورها، وموقعها الحساس فيما يرتبط بأخطر قضية واجهها المسلمون في حياتهم السياسية، وهي قضية الخلافة، والإمامة، قال الشهرستاني: «وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية، مثلما سل على الإمامة في كل زمان» (1).
حيث تتوجه أصابع تهام إلى أحد الخلفاء بأنه هو الذي بادر إلى تحريم زواج المتعة، أو إلى المنع منه، وهذا ما يزيد البحث في هذا الأمر تعقيداً أو حساسية بالغة.. رغم أن واقع القضية سواء ثبت ما ينسب إلى الخليفة من تصرف في هذا التشريع أم لم يثبت، لا يجب أن ينظر إليه بهذه الطريقة الحادّة التي تظهر على شكل هيجان قوي في مواجهة كل من يحاول تلمس الأدلة على بقاء هذا التشريع، خشية أن يؤدي ذلك إلى تلك الإدانة التي يخشونها ويحاولون تلافي آثارها.
مع أن الخلفاء بإعتقاد هؤلاء الناس ليس لهم موقع عقائدي بالنسبة إليهم لأنهم إنما ينتخبون حسب مذهبهم من قبل الناس، فإذا كان قد صدر منهم ما هو سلبي، فإنهم هم الذين يتحملون مسؤولية ذلك، ولا يوجب ذلك أية خدشة في الناحية العقائدية لأحد.

والغريب في الأمر: أن إصرار البعض على مواقفهم قد بلغ بهم حدّاً جعلهم يصرون حتى على رفض ما يقدم إليهم من أحاديث صحاح رواها لهم أهل نحلتهم ووفق شروطهم في الرواية وفي القبول.

بين الرد والقبول:
ومهما يكن من أمر، فإننا سنحاول معالجة هذا الموضوع بالطريقة التي ترضي وجداننا، وتتوافق مع المنهج العلمي المتبع والمقبول، وسيرى القارئ الكريم أننا سوف نلتزم الطريقة المقبولة عند الطرف المعارض لإستمرار تشريع هذا الزواج، وأما قبول ذلك أو ردّه فهو مسؤولية الآخرين، ولن نتوقف عند هذا الأمر لا قليلاً ولا كثيراً.. وإن كان يحزننا أن نرى آثار عنادٍ غير مبررّ يظهر في مواقف أي كان من الناس. وها نحن ندخل في صلب البحث الاستدلالي مستعينين بالله سبحانه، ومتوكلين عليه، وهو ولينا، وهادينا إلى سواء السبيل.

بدايتاً ..
لقد أجمع أهل القبلة كافة على أن الله سبحانه قد شرع نكاح المتعة في دين الإسلام.
ولا يرتاب في هذا أحد من أئمة المذاهب الإسلامية، وكبار فقهائها بل لعل أصل تشريعه يلحق بضروريات الدين، والروايات في ذلك متواترة في كتب المسلمين.
بل لقد أكد كثير من فقهاء وعلماء الأمة: أن آية قرآنية قد نزلت لتؤكد هذا التشريع، وهذا ما سنعالجه في هذا الفصل.

فنقول:

آية المتعة في الكتاب العزيز:

قد نزلت في تشريع هذا الزواج آية قرآنية كريمة اعترف عدد من أئمة التفسير عند السنة، بأن الجمهور قد قالوا: إن زواج المتعة هو المراد منها وهي قوله تعالى:(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا بأموالكم، محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيماً)(1).
فعن ابن عباس، قال: «كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج إلخ..»(2).
قال القرطبي وغيره: «قال الجمهور المراد نكاح المتعة، الذي كان في صدر الإسلام»(3).
وهذا اعتراف صريح من بعض كبار علماء التفسير، الذين يذهبون إلى تحريم زواج المتعة، فتصريح بعض آخر بخلافه حرصاً منهم على تأكيد ما يذهبون إليه.. لا يؤثر على أهمية هذا الاعتراف الصريح.

وسيأتي في فصل الروايات والآثار، أن عمران بن الحصين، يقول: إن هذه الآية نزلت في المتعة، ولم تنزل آية تنسخها، وأنه (صلى الله عليه وآله) مات، ولم ينههم عنها، قال رجل برأيه ما شاء.
وقال عبد الرزاق وغيره: «قال عطاء: فهي التي في سورة النساء: (فما استمتعتم به منهن) كذا وكذا من الأجل، على كذا وكذا إلخ..»(1).
وقرأ ابن عباس، ـ والحديث مروي عنه بأسانيد صحيحة ـ وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير، وابن مسعود، والسدي، قرأوا ـ هذه الآية هكذا: (فما استمتعتم به منهن ـ إلى أجل مسمى ـ فآتوهن أجورهن).
وفي نص آخر: وحكي نزول الآية في المتعة أيضاً عن: حبيب بن أبي ثابت،ومجاهد، والسدي، والحكم بن عتيبة , (1) راجع في ذلك: وفي قراءة الآية بإضافة كلمة: «إلى أجل» عن واحد أو أكثر ممن تقدمت أسماؤهم المصادر التالية: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ص 474، والدر المنثور ج 2 ص 140 عن الطبراني وعبد بن حميد وابن الأنباري وأبي داود وغيرهم، ونفحات اللاهوت ص 99.
وراجع: الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130، وأحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي ج 1 ص 389، جامع البيان ج 5 ص 9 و10، وتفسير الرازي ج10 ص51 ط سنة1357 هـ، والإيضاح لابن شاذان ص442، والمصنف للصنعاني ج7 ص498، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، وفتح القدير ج 1 ص 449 و 455، ومستدرك الحاكم ج 2 ص 305، وتلخيصه للذهبي هامش نفس الصفحة، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 147، وتفسير النيسابوري هامش تفسير الطبري ج 5 ص 18، وسنن البيهقي ج 7 ص 206، والكشاف ط بيروت ج 1 ص 498، وبداية المجتهد ج 2 ص 57 و 58، والمنتقى ج 2 هامش ص 521، ولسان العرب ج 8 ص 329.
وراجع أيضاً: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 178، والجواهر ج 3 ص 148، والطرائف ص 460 عن تفسير الثعلبي، وكنز العرفان ج 2 ص 151، وعون المعبود ج 6 ص 83.
وراجع: تحريم نكاح المتعة ص 89 و 111، والبيان للخوئي، والمتعة للفكيكي، والتسهيل ج 1 ص 137، ونيل الأوطار ج 6 ص 270 و 275، وفقه السنة ج 2 ص 45 عنه، ودلائل الصدق ج 3 قسم 1، والفصول المهمة..، والنص والاجتهاد..، وفتح القدير للشوكاني، ج 1 ص 414، والبغوي هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423.
وراجع: تفسير لباب التأويل للخازن ج 1 ص 343 ومحاسن التأويل للقاسمي ج 5 ص 99 وشرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص 179 و 181، والبحر الزخار ج 4 ص 22.
وراجع: المرأة في القرآن والسنة ص 179، والتفسير الحديث ج 9 ص 53، والبحار ج 89 ص 65 وج 100 من 305 وص 302 و 314 و 315 و 317 والتمهيد في علوم القرآن ج 1 ص 266.
وراجع: اكذوبة تحريف القرآن ص 22، والمصاحف للسجستاني ص 53، والغدير ج 6 ص 229 و 235 عن بعض من تقدم، وعن تفسير البيضاوي ج 1 ص 259، والبحر المحيط ج 3 ص 318 وتفسير الآلوسي ج 5 ص 5، وتفسير أبي السعود هامش تفسير الرازي ج 3 ص 251، والوسائل ج 21

وقال أبو عمر: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أنه سمع ابن عباس يراها حلالاً حتى الآن.
وأخبرني أنه كان يقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن).
وقال ابن عباس: في حرف أبي «إلى أجل مسمى»(1) وسنده صحيح.
قال أبو عمر: وقرأها أيضاً هكذا: «إلى أجل مسمى» علي بن الحسين، وابنه أبو جعفر محمد بن علي، وابنه جعفر بن محمد، وسعيد بن جبير، هكذا كانوا يقرأون

وذكر الحاكم وغيره بسند صحيح: أن ابن عباس، قد أقسم أن هذه الآية لأنزلها الله كذلك(1) ثلاث مرات(2).
وقال الرازي والنيسابوري، بعد نقلهما هذه القراءة عن ابن عباس، وابي بن كعب: «والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة»(3)0 وسيأتي إن شاء الله أن قراءة هؤلاء للآية، بإضافة كلمة: «إلى أجل مسمى» قد جاءت على وجه التفسير والتوضيح، وهو جائز عند علماء القراءات، لا أنها كانت في القرآن، ثم حذفت.
ونقل بسند معتبر أيضاً عن حبيب بن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال: هذا على قراءة أبي، فرأيت في المصحف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى).

ومهما يكن من أمر فإن الأستاذ عبد الهادي مسعود، مدير الفهارس العامة بدار الكتب المصرية قال: «على أننا نضيف إلى هذا بعد الدراسة الطويلة أن أكثر من تسعين بالمائة من المجتهدين من سنة وشيعة أجمعوا على أن المتعة المذكورة في الآية الكريمة هي الزواج إلى أجل، وأن هذه الآية هي المرجع الأول في الإباحة ,؟

لا توجد آية تبيح المتعة:
ومع ذلك كله نجد أن البعض يدعي: أن لا أحد غير الشيعة يقول: بأن آية: (فما استمتعتم به منهن) قد نزلت في نكاح المتعة

(1) راجع: الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 140، ونفحات اللاهوت ص 99 عن تفسير الثعلبي، وراجع أيضاً مستدرك الحاكم ج 2 ص 305، وأحكام القرآن لابن عربي ج 1 ص 389 وجامع البيان ج 5 ص 9 والطرائف ص 460، ونكاح المتعة للأهدل ص143 عن جامع البيان ج8 ص176 و177.
(2) المتعة للفكيكي [المقدمة] ص 12.
(3) الوشيعة لموسى جار الله ص 166.

ونقول:

إن ما تقدم من مصادر كثيرة، وكذلك ما سيأتي في الفصل التالي وغيره، يدل على عدم صحة هذا القول.. ويكفي في رده قول الأستاذ عبد الهادي مسعود السالف الذكر.
كلمة: «إلى أجل» لم تتواتر:
وقد أورد الزرقاني على هذه القراءة التفسيرية بإضافة كلمة «إلى أجل» بقوله: «وقراءة ابن مسعود لم تتواتر، والقرآن لا يثبت بالآحاد»(1) فتكون زيادة في كتاب الله، والزائد في كتاب الله ملعون، لأن قوله «إلى أجل» ليس بين الدفتين، ولو كان قرآناً لجازت قراءته بين أظهر الناس وفي المحاريب(2).
وقال الشوكاني: إن هذه القراءة: «ليست بقرآن عند مشترطي التواتر ولا سنة لأجل روايتها قرآناً، فيكون من قبيل التفسير للآية وذلك ليس بحجة، وأما عند من يشترط التواتر، فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في الأصول .

وعلى حد تعبير الأهدل: «إن قوله إلى أجل مسمى، ليس بقرآن، وليس بمنزل من الله، ولو كان قرآناً لوجدناه فيه، ولقرىء به في المحاريب. وكفى بالمصحف وإجماع الصحابة على أنه ليس منه»(2).
ونقول:
أولاً:
إن كلمة: «إلى أجل» ليست جزءاً من الآية القرآنية، وإنما هي تفسير للمراد وقد تحدثنا عن موضوع القراءات التي من هذا القبيل، بالتفصيل في موضع آخر(3) وأثبتنا أنها مجرد تفسيرات مزجية تضاف بهذه الطريقة من أجل التوضيح لغير العارف. وإن هذه التفسيرات قد تكون من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد تكون منزلة من قبل الله عز وجل، قد جاء بها جبرائيل، كما كان يأتي بالأحاديث القدسية وكلاهما ليس قرآناً.
____________
(1) نيل الأوطار ج 6 ص 275، وفقه السنة ج 2 ص 45 عنه، وراجع: شرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص 179.
(2) نكاح المتعة للأهدل ص244 عن المقدسي في كتابه تحريم نكاح المتعة ص128.

وقد تقدمت مصادر كثيرة تشير إلى أن هذه أيضاً هي قراءة ابن عباس وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير، والسدي، وعطاء، بالإضافة إلى ابن مسعود، والإمام علي بن الحسين، وولده الإمام الباقر، والإمام جعفر الصادق عليهم السلام، وحبيب بن أبي ثابت ومجاهد والحكم بن عتيبة.
ثانياً:
بالنسبة لمغالطة الشوكاني، فهي مردودة بأننا نختار أنها ليست قرآناً وأنها تفسير للقرآن، لكنه تفسير مأخوذ من النبي (صلى الله عليه وآله) لأن ذلك من الأمور التوقيفية التي لا تعرف إلا من قبله (صلى الله عليه وآله)، فتكون من السنة الثابتة الواردة بالسند الصحيح لتفسير القرآن، بل ربما يكون هذا التفسير منزلاً من عند الله سبحانه، كالأحاديث القدسية المنزلة من عند الله سبحانه، وليس قرآناً.
فقول الأهدل: «ليس بمنزل من الله» غير مقبول على إطلاقه.. إذ قد يكون منزلاً على سبيل التفسير، وإن لم يكن قرآناً. كما اعترف به السيوطي وابن الجزري(1) واعترف به الأهدل في خصوص قراءة ابن عباس(1) إذن، فنحن متفقون مع هؤلاء على نفي كون هذه الكلمة جزءاً من القرآن، ولكننا لا نوافق على نفي كونها من التفسيرات المنزلة كالأحاديث القدسية أو هي على الأقل من التفسيرات النبوية للآية، فلا يلزم قراءتها في المحاريب، ولا إثباتها في المصاحف.

ثالثاً:
إن من يقول بنسخ التلاوة لا يحق له أن يستدل بالمصحف، وبعدم القراءة بالمحاريب وبغير ذلك، إذ لا يستطيع أن ينفي أن يكون مما نسخت تلاوته، وبقي حكمه..
رابعاً:
بالنسبة لنسخ ظنّي القرآن بظني السنة سيأتي أن القرآن لا ينسخ بالسنة مطلقاً.
كلمة «إلى أجل» تتعلق بالاستمتاع وقالوا: إن كلمة «إلى أجل» جار ومجرور يتعلق بالاستمتاع لا بنفس العقد فصار معنى الآية: فإن تمتعتم بالمنكوحات إلى مدة معينة فأدوا مهورهن تماماً، مع أن المدة المعينة في المتعة إنما تتعلق بالعقد لا بالاستمتاع، ولذلك كان تعيين الأجل شرطاً لصحة العقد.

وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم من أن وجوب تمام المهر متعلق بمضي تمام مدة النكاح كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجل، ويؤجل الثلثان إلى بقاء النكاح.
فهذا التأجيل يحصل بتصرف المرأة واختيارها، وإلا فلها المطالبة بتمام المهر في الشرع، بعد حصول الوطء مرة واحدة.
ولو كان «إلى أجل مسمى قيداً للعقد لم تصح المتعة عندهم إلى مدة العمر مع أنها صحيحة كذلك بإجماعهم، وهذا عجيب..»(1).
ونقول:
في كلام هذا البعض مواضع كثيرة للنظر، نذكر منها:
أولاً:
إنه لو كان الجار والمجرور متعلقاً بالاستمتاع لا بالعقد لاقتضى أن يكون الاستمتاع في الدائم موقتاً بوقت لا يتعداه. وبعد انتهاء الوقت يبقى العقد ويمنع من الاستمتاع. وهذا ما لم يقل به أحد.. وهو من اللغو غير المعقول ولا المقبول..
كما أن سياق الكلام يقتضي أن يكون المعنى: فما عقدتم من عقد متعة إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن، وهذا هو المطلوب.

ثانياً:
من الذي قال: إن العرف القائم على أن ثلث المهر يعجل، ويؤجل الثلثان إلى بقاء النكاح قد كان في زمن نزول الآية موجوداً، حتى يحتاج إلى نزول الآية لمعالجته؟!

ثالثاً:
ما معنى تأجيل ثلثي المهر إلى بقاء النكاح. فهل بقاء النكاح شيء محدد لكي يؤجل إعطاء ثلثي المهر إليه. إن البقاء حالة قائمة ومستمرة لا نهاية لها حتى تكون تلك النهاية أجلاً لثلثي المهر.
وإذا كان الزواج دائماً فما معنى توهم مضي تمام مدته؟!

رابعاً:
هل هذا القيد «إلى أجل مسمى» أبطل هذا العرف؟ أم أنه أكده حيث أفاد أنه ليس للمرأة المطالبة بمهرها إلا حين يحل الأجل المسمى للمطالبة.. سواء أكان هذا الأجل هو شهر أو سنة أو أقرب الأجلين من الموت أو الطلاق..

خامساً:
من الذي قال: إن المتعة تصح إلى مدة العمر، ومن أين حصل على هذا الإجماع على صحتها.. والذي نعرفه هو أن تحديد المدة بمدة العمر يجعل العقد دائماً لا منقطعاً..

نكتفي بهذا اليسير ولنا عودة ......

اخوكم الصمت لغتي












عرض البوم صور لبيك داعي الله   رد مع اقتباس
قديم 27-11-2010, 07:22 AM   المشاركة رقم: 2
معلومات العضو
محـب الحسين
 
الصورة الرمزية محـب الحسين

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
محـب الحسين غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : لبيك داعي الله المنتدى : منتدى رد الشبهات
افتراضي

جزاك الله أحسن الجزاء على هذا التوضيح البيّن












توقيع : محـب الحسين

عرض البوم صور محـب الحسين   رد مع اقتباس
قديم 27-11-2010, 03:02 PM   المشاركة رقم: 3
معلومات العضو
لبيك داعي الله

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
لبيك داعي الله غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : لبيك داعي الله المنتدى : منتدى رد الشبهات
افتراضي

الاخ العزيز محب الحسين انرت الموضوع الف شكر












عرض البوم صور لبيك داعي الله   رد مع اقتباس
إضافة رد


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إكسسوارات المبعث النبوي الشريف كبش الكتيبه احباب الحسين للتصميم والجرافكس 12 06-07-2012 12:12 AM
المبعث النبوي.. يوم الهداية الكبرى محب الرسول منتدى النبي المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) 10 19-06-2012 03:51 AM
هل تزوّج الأئمّة زواج المتعة ؟ ومن هم أولادهم من المتعة ؟ إشـــتياق الإنـــتظار منتدى رد الشبهات 7 20-12-2010 04:57 PM
زواج المتعة وشرعيته محـب الحسين منتدى رد الشبهات 11 20-09-2009 09:30 PM
زواج المتعة وشرعيته رحاب احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه 3 29-03-2009 02:05 AM


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين