العودة   منتديات احباب الحسين عليه السلام > القسم الاسلامي > احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه يختص بأمور الفقه والمسائل الشرعيه والأسئله الفقهيه فقط
[يمنع كتابة المواضيع التي تخص الاختلاف في التقليد]


المصطلحات الفقهية جزء 2

احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه


إضافة رد
قديم 17-09-2015, 11:29 AM   المشاركة رقم: 1
معلومات العضو
العلوية ام موسى الاعرجي
 
الصورة الرمزية العلوية ام موسى الاعرجي

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
العلوية ام موسى الاعرجي غير متواجد حالياً

المنتدى : احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
المصطلحات الفقهية جزء 2

المصطلحات الفقهية من السؤال 1 الى 100
1 السؤال: ما معنى العبارة التالية التي قد ترد في مسائل فقهية في باب الصلاة: (إن الطمأنينة غيرالقيام لوضوح أن بينهما نسبة العموم من وجه)
؟الجواب: لان الطمأنينة تعتبر حتى في حال السجود والتشهد كما ان القيام قد يجتمع مع عدم الطمأنينة كما لو تحرك من دون اشتغال بالذكر والقراءة.
2 السؤال: ما هو تعريفكم لوحدة الأفق؟الجواب: اذا رئي الهلال في بلد فهو يكفي لاي بلد يتحد معه في الافق ومعنى ذلك ان يكون رؤية الهلال في البلد
الاول ملازما لكون الهلال على افق البلد الثاني قابلا للرؤية وهذا يتم في ما اذا كان البلد الثاني يقع غربي الاول وكانا متقاربين في خطوط العرض.
3 السؤال: ما هو معنى المصطلحات التالية: المجتهد ـ المكلف ـ الحكم الشرعي ـ المقلد؟الجواب: المجتهد : الفقيه الذي يتمكن من استنباط الاحكام
الشرعية من ادلتها.

المكلف : الانسان الذي بلغ سن التكليف الشرعي وكان عاقلا.

الحكم الشرعي : ما كلف به الانسان من وجوب شيء او حرمته.

المقلد : الذي لا يتمكن بنفسه من استنباط الاحكام فيأخذ بفتوى الفقيه.
4 السؤال: ما هو تعريفكم للجهل القصوري ؟الجواب: الجهل القصوري ينطبق في ما اذا كان الانسان معذورا في جهله مثلا اذا سأل الحكم من انسان
يثق بمعرفته بالاحكام ولكنه اجابه خطأ فان هذا السائل يبقى جاهلا بالحكم الصحيح ولكنه معذور في جهله اما اذا لم يسأل احدا فان جهله بالحكم لا يكون
عذرا له.
5 السؤال: ما هو تعريف الجاهل القاصر ؟الجواب: من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند الى حجّة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه .
6 السؤال: ما هو تعريف التلذذ الجبّلي للبشر ؟الجواب: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة .
7 السؤال: ما هو تعريف التذكية ؟الجواب: طريقة شرعية لها شروطها، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، ويطهر
معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها: الإخراج من الماء حياً، أو اصطياده حياً، وإن مات في
الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها .
8 السؤال: ماهو تعريفكم للتدليس ؟الجواب: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج .
9 السؤال: ما هو تعريف الات اللهو ؟الجواب: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم .
10 السؤال: ما المقصود بالاطمئنان ؟الجواب: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم .
11 السؤال: ما معنى أطراف شبهة الأعلمية ؟الجواب: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهم .
12 السؤال: ما هو تعريف الاستصحاب ؟الجواب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن
بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقية .
13 السؤال: ما هو تعريف الإستحالة و تغيرالصورة النوعية ؟الجواب: هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً .
14 السؤال: ما معنى الاختمار ؟الجواب: لبس الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها .
15 السؤال: ما المقصود اجمالا ؟الجواب: أي من دون تحديد فإذا قيل نعلمه إجمالاً أي نعرفه معرفة غير محددة ، كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد
رجلين ولكنك لا تستطيع تحديده.
16 السؤال: ما هو تعريف في حد ذاته ؟الجواب: أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي .
17 السؤال: ما هو تعريف الفتنة النوعية ؟الجواب: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام .
18 السؤال: ما هو تعريف العدة الرجعية ؟الجواب: عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، وثلاثة أشهر إذا كانت لا
تحيض وهي في سن من تحيض ، وانتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة واليائسة وغيرالمدخول بها .
19 السؤال: ماهو المقصود من الضرورة الرافعة للتكليف ؟الجواب: الأمرالذي يوجب تركه ضرراً بليغاً بالنفس أو المال أو العرض .
20 السؤال: ما معنى ضرر معتد به ؟الجواب: أي ضرر مهمّ في نظر العرف .
21 السؤال: ما المقصود من الصورة الصناعية التي بها قوام المالية ؟الجواب: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال .
22 السؤال: ماهو تعريف الشك ؟الجواب: الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء .
23 السؤال: ماهو المقصود من الشرط الضمني والتعهد الضمني ؟الجواب: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرّح به في
إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير،
فإنّه يدّعي الغبن، وينقض المعاملة، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء .
24 السؤال: ما هو تعريفكم للشبهة المصداقية ؟الجواب: إذا علم المكلف معنى الغناء -مثلاً- ولكنه شك في أن هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من
أفراده ، فهذه تعد شبهة مصداقية. ولا يخكم بالحرمة في مثل هذه الحالة .
25 السؤال: ما هو تعريفكم للشبهة المفهومية ؟الجواب: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم نعلم
صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناء .
26 السؤال: ما معنى الزوال ؟الجواب: لحظة بعد منتصف النهار .
27 السؤال: ما هو تعريف رد المظالم ؟الجواب: التصدق على الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع، ولا يمكن الوصول إليه .
28 السؤال: ما معنى الدية ؟الجواب: مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول .
29 السؤال: ما معنى حق الاختصاص ؟الجواب: حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليته .
30 السؤال: ما هو تعريف الحرج ؟الجواب: وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة .
31 السؤال: ما هو تعريف الجرم الحائل ؟الجواب: المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد .
32 السؤال: ماهو المقصود من الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع ؟الجواب: الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع.
والجاهل بالموضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، وهذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه
شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعيّن خمر مثلاً .
33 السؤال: ما هو تعريف الجاهل المقصر ؟الجواب: من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام .
34 السؤال: ما هو تعريف النشوز ؟الجواب: عدم رعاية حقّ الغير، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين .
35 السؤال: ما هو تعريف الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب ؟الجواب: ما يتعارف عزفه في مجالس اللهو .
36 السؤال: ما معنى الملاك ؟الجواب: المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام .
37 السؤال: ما معنى المشهور كذا ؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .
38 السؤال: ما هو تعريفكم لمحاذاة الميقات ؟الجواب: إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة)، وكان أحدهما بمكة المكرمة،
والآخر يمر بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مسقبلاً مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، والعبرة في هذا بالصدق
العرفي، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي .
39 السؤال: ما هو تعريف مجهول المالك ؟الجواب: المال الذي لا يعرف مالكه، ولكنه ليس ضائعاً منه .
40 السؤال: ما هو تعريف المؤونة السنوية اللائقة بالشأن ؟الجواب: مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة، المناسب له بلحاظ حاجته
ومكانته الإجتماعية .
41 السؤال: ما هو تعريفكم للمستامن ؟الجواب: من أعطي له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية ، كالكفارالأجانب الذين يأتون إلى البلاد
الإسلامية لتجارة أو سياحة .
42 السؤال: ما هو تعريف ماء الغسالة ؟الجواب: الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله .
43 السؤال: ما هو معنى ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها ؟الجواب: أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع
.
44 السؤال: ما المقصود من اللحيان ؟الجواب: العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحية .
45 السؤال: ما هو تعريفكم للباس الشهرة ؟الجواب: اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح وفظيع وشنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه وإذلاله .
46 السؤال: ما هو تعريف الكافرالمحترم المال ؟الجواب: الذمي والمعاهد والمستأمن .
47 السؤال: ما هو تعريف الكافر المعاهد ؟الجواب: من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء .
48 السؤال: ما هو تعريف الكافر الذمي ؟الجواب: من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين، ولا يوجد اليوم .
49 السؤال: ما هو تعريف قصد البدلية ؟الجواب: أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص .
50 السؤال: ما المقصود من فيه تامل ؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك .
51 السؤال: ما المقصود من فيه اشكال ؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .
52 السؤال: ما هو تعريف يجوز على تامل ؟الجواب: أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك .
53 السؤال: ماهو تعريف يجوز على اشكال ؟الجواب: أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه .
54 السؤال: ما معنى يجب كفاية ؟الجواب: أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا
العقاب .
55 السؤال: ما معنى يجب على تامل ؟الجواب: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب كذلك .
56 السؤال: ما معنى يجب على اشكال ؟الجواب: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب .
57 السؤال: من هو الولي ؟الجواب: من يتولى شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية .
58 السؤال: ماهو تعريفكم لوطء الشبهة ؟الجواب: الممارسة الجنسية مع من لا تحل له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد
الفاسد .
59 السؤال: ما هو تعريف (نية القربة المطلقة) ؟الجواب: أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية
خصوصية أخرى .
60 السؤال: ما المقصود بنقص الدين ؟الجواب: يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة والكذب والغيبة وشرب الخمر
وغيرها من المحرمات الأخرى ، وإما ترك الواجب كترك الصلاة وترك الصوم وترك الحج وغيرها من الواجبات الأخرى .
61 السؤال: ذكر في اجوبة سماحتكم لاحد الاستفتاءات انه (نعم يجوز بل يجب إذا توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ النفس المحترمة المسحورة ) نرجو
منك سيدي ايضاح المقصود بهذه العبارة (كحفظ النفس المحترمة ) ؟الجواب: حفظ النفس المحترمة معناه واضح وهو انه لو كان شخص مؤمن مشرفاً
على الهلاك فلأجل انقاذ حياته يجب الرجوع الى الساحر لابطال السحر فيما اذا توقف انقاذ حياته عليه .
62 السؤال: ما معنى ما يذكره الفقهاء في رسائلهم العملية وهي ان هذا الفعل راجح او مرجوح ؟الجواب: الرجحان الشرعي هو الاستحباب كما ان
المرجوحية الشرعية هي الكراهة ولكن ربما يكون الرجحان لجهات اخرى.
63 السؤال: ماهو تعريف الحقد لغة واصطلاحا؟الجواب: الحقد هو اضمار العداوة في القلب وهو من ثمرة الغضب لان الغضب اذا الزم كظمه لعجز عن
التشفي في الحال رجع الى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا.
64 السؤال: ما معنى (الاحياء ينتج التملك، والتحجير ينتج حق الاختصاص والأولوية) ؟الجواب: يعني اذا بنى بيتا على الارض ملك الارض.
65 السؤال: ما معنى (المشهور أن الاجازة بعد الرد لا أثر لها) ؟الجواب: يعني اذا رد المالك عقد الفضولي ثم أجازه فلا اثر لها.
66 السؤال: مسألة (من أتلف مال غيره فهو ضامن لو لم يكن صاحب يد عليه)

ما معنى ذلك ؟الجواب: أي مثله في ذمته أو قيمته.
67 السؤال: ما المقصود من (البينة) في الرجوع اذا انكرت الزوجة الرجوع بعد العدة؟الجواب: كل ما يثبت الامر بوضوح ومنه البينة الشرعية اي
شهادة رجلين عادلين.
68 السؤال: ما معنى (الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينة) ؟الجواب: يعني اذا علمت بوجوب صلاة الظهر واحتملت انك قد صليت لم تتيقن فالعقل
يحكم بلزوم الاتيان بها كي تتيقن من براءة الذمة .
69 السؤال: ما معنى(الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) ؟الجواب: يعني في موارد الشك الاحتياط اولى .
70 السؤال: ما معنى (دوران الأمر بين محذورين) ؟الجواب: اذا دارامرالتكليف بين الوجوب والحرمة.
71 السؤال: ماهو التعريف والضابط عندكم لكثير السفر ؟الجواب: الضابط في مثل ذلك كله من موارد تكرر الذهاب الى مسافة تلفيقية انه متى كان
المكلف عازماً على السفر كذلك الى مكان لمدة يُعدّ بها مقراً له لم يكن كثير السفر فيجب عليه الاتمام في ذلك المكان دون سائر الأماكن التي يسافر
اليها لعدم كون الذهاب الى المقر الذي هو دون المسافة الشرعية سفراً شرعياً وذلك كما لو كان عازماً على الذهاب ست ساعات يومياً الى مكان ما
لمدة أربع سنوات. واما في غير ذلك حيث لا يصبح المكان مقراً له بذهابه المتكرر فأنه يكون كثير السفر فيتم في سائر أسفاره وذلك كما لو سافر الى
أمكنة متفرقة طيلة هذه الفترة أو كان يسافر الى مكان واحد كذلك ولكن لسنة واحدة أو كان يسافر الى مكان واحد لكن لساعتين او ثلاث في اليوم ولا
فرق في ذلك بين الفروض المذكورة والله العالم.
72 السؤال: ورد في رسالتكم الشريفة منهاج الصالحين مسألة 212 . ما خلاصة : ارتداد الزوجة مطلقا مبطل نكاحها . وقد استندت إحدى محاكمنا لهذه
الفتوى فأبطلت نكاح مرتدة إلى المسيحية . فهل يراد بالمرتدة كل الأصناف كما يظهر من تعبيركم ام يراد المرتدة الى غير المسيحية او اليهودية ، واذا
اريد العموم فكيف يجمع بين بطلان النكاح بالردة وبين جواز نكاح الكتابية دواما لدى بعض الاعلام . وتفضلوا بما ترون ؟الجواب: المقصود بالمرتدة
الاعم ممن ارتدت الى المسيحية واليهودية، ولا منافاة بين كون الارتداد مطلقا موجبا لبطلان النكاح بمقتضى عموم الدليل الدال عليه وبين زواج نكاح
المسلم من المسيحية واليهودية منقطعا او مطلقا ، مضافا الى ان بعض الفقهاء لا يصحح زواج المرتدة ولا سيما من المسلم والله العالم .
73 السؤال: ما المقصود بالفن الاسلامي ؟الجواب: قد يطلق (الفن الاسلامي) ويقصد به الذي يجسد قيم الاسلام ومبادئه ويدعو اليها ويكرّسها في
نفوس الناظرين والمتابعين، وقد يطلق (الفن الاسلامي) ويقصد به ما نشأ او تطور على أيدي الفنانين المسلمين لا سيما في عصور حضارتهم الزاهية.


74 السؤال: ما معنى العبارة التالية الواردة في المنهاج : يحرم تصوير ما يكون وسيلة عادية لعمل محرم؟الجواب: المراد بالتصوير صنع المجسمة.
75 السؤال: مامعنى الاستهلال؟الجواب: اي مشاهدة الافق طلبا لرؤية الهلال.
76 السؤال: ما معنى الماء المعتصم؟الجواب: الماء المعتصم هو الكر والجاري والمطر وماء البئر .
77 السؤال: ماهو تعريف كثير السفر؟الجواب: اذا كان الانسان مسافرا عشرة أيام في كل شهر وعازما على الاستمرار لستة أشهراو لثلاثة أشهر مع
تكراره في اكثرمن سنة وان كانت السفرات او بعضها للسياحة فهو كثير السفر يتم ويصوم في جميع أسفاره وان كانت الاسفار تسعة او ثمانية أيام في
كل شهر فعليه الاحتياط بالجمع بين القصروالتمام في جميع أسفاره وكذلك يجمع بين الصوم وقضائه وان كانت أسفاره اقل من سبعة فليس كثير السفر.
78 السؤال: ماهو تعريف الناشزة عندكم ؟الجواب: يتحقق نشوزالزوجة بخروجها عن طاعة زوجها فيما يجب اطاعته فيه وهو التمكين من
الاستمتاعات والخروج من البيت.
79 السؤال: ما المقصود بالأحوط الأولى في الرسالة العملية ؟الجواب: احتياط مستحب لايجب العمل به وان كان افضل .
80 السؤال: ما هو الفرق بين الفقير والمسكين في موارد استحقاق دفع الكفارات والوجوهات الشرعية الاخرى؟الجواب: المراد بالفقير من لا يملك
مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته، لا بالفعل ولا بالقوة، فلا يجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ـ ولو بالتجارة و الاستنماء ـ بمصرفه
ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه و عائلته وان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل، والمسكين أسوأ
حالاً من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.


81 السؤال: ماهو تعريفكم للانفحة ؟الجواب: الأنفحة ـ وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة وأن
أخذت من الميتة كما تقدم ـ ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .
82 السؤال: ما هو بيع الهفتي وهل بيع الدولار بمبلغ من الدينار اكثر من سعره المتعارف آجلا؟الجواب: هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة
وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي
مؤجلاً مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لايّ سبب كان. واما بيع الدولار بالدينار مؤجلاً
بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.
83 السؤال: مالمقصود بالقربة المطلقة ومالمقصود برجاء المطلوبية ؟الجواب: المراد بقصد القربة المطلقة ان لايقصد الاداء ولا القضاء انما يقصد
العمل بقصد التقرب الى الله والمراد برجاء المطلوبية امتثال الامر المتحمل فيقصد القربة بعمله لاحتمال كونه مطلوبا وان لم يثبت ذلك.
84 السؤال: ما مرادكم من المالكة أمرها ، هل هي المستقلة عن الولي في النفقة فقط أو في كل شؤونها و منها الزواج؟الجواب: المراد المستقلة في
كل شؤونها.
85 السؤال: ما المقصود من الصدقة الجارية؟الجواب: المراد المصالح العامة كالمساجد والمدارس.
86 السؤال: ماهو تعريفكم للزوال ؟الجواب: الزوال هو الوسط بين الشروق والغروب حسب الساعة مع زيادة طفيفة كدقيقتين مثلا.
87 السؤال: ذكرسماحة السيد (دام ظله الوارف) في المنهاج ج1 مسألة 432 عبارة (منفعة محللة جزئية) ما المقصود بها وأرجو اعطاء مثال على
ذلك ؟الجواب: المقصود المنفعة النادرة كالحيوان الميت يدفن في المزرعة للتسميد فلا يجوز بيعه لانه نجس ومنفعته نادرة.
88 السؤال: ما المقصود بالجمع بين أحكام الحائض والطاهرة في أيام النقاء؟الجواب: اي تترك محرمات الحائض وتأتي بواجبات الطاهرة من الوضوء
والصلاة والصوم.
89 السؤال: ما المقصود بالجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ؟الجواب: اي تترك محرمات الحائض كالجماع ودخول المسجد ولمس
المصحف وتعمل بواجبات المستحاضة من الغسل اوالوضوء وتبديل القطنة اوالتطهيروالصلاة والصوم.
90 السؤال: هل الوارد في الرسائل العملية (الظاهر والاظهر ولا يبعد) فتوى ؟الجواب: كل ذلك فتوى.
91 السؤال: ما هو اليوم الشرعي الذي يمكن أن نعتبره يوم عندما نحسب 10 أيام اقامة ؟ هل هوالاقامة ولو للحظة من اليوم ؟الجواب: المراد به
النهار الكامل فاذا وردت المدينة قبيل الفجر فان العشرة تنتهي بغروب النهار العاشر وان وردتها في ساعة من النهار فتنتهي في نفس الساعة من
النهار الحادي عشر.
92 السؤال: ماهو القباء؟الجواب: القباء لباس يشبه الجبة يلبسه رجال الدين عادة.
93 السؤال: مالمقصود بطرح القميص على العاتق؟الجواب: القاء الثوب على الجسم دون ان يلبس .
94 السؤال: ماهو تعريف الاستهلاك في الريق ؟الجواب: يعني ان تكون نسبة وجوده في الريق ضئيلة جداً بحيث يصدق عليه انه يبلع ريقه .
95 السؤال: ما هو تعريف الارض المحجّرة ؟الجواب: التحجير هو اعداد الارض للبناء او الزرع ولا يوجب الملكية مالم يتحقق الاحياء ولكنه يكون
بذلك احق من غيره في احيائها .
96 السؤال: ما المقصود بالنجش؟الجواب: ان يزيد الرجل في ثمن السلعة وهولا يريد شرائها بل لانه يسمعه غيره فيزيد لزيادته.
97 السؤال: ماتعريف الاكراه والاضطرار؟ مع ذكر بعض الامثلة من واقع الحج ؟



الجواب: الاكراه يتحقق بفعل الغيرعدوانا كما لو أجبرته السلطات على التظليل او لبس المخيط بحيث لو لم يفعل اجريت عليه العقوبة , والاضطرار
يتحقق بدون ذلك كما لو اضطر الى التظليل او لبس المخيط لمرض.
98 السؤال: ماهوالفرق بين المصطلحات الفقهية التالية :لايجوز, لايرخص , حرام , الوجوب الاحتياطي ؟الجواب: لايجوز وحرام بمعنى واحد والوجوب
الاحتياطي بمعنى ان المرجع لا يفتي فيه بالزام فاما ان تحتاط وتعمل بما قال او ترجع الى الاعلم بعده والاعلم بعده ولايرخص ايضا يوصل الى نفس
النتيجة والفرق بينهما ففي الاحتياط يرجع الى ملاحظة ادلة الحكم وعدم الترخيص يرجع الى المصالح الموقتة.
99 السؤال: ما معنی اتحاد الافق ؟الجواب: المراد انه اذا شوهد الهلال في بلد فهو كاف لاي بلد متحد معه في الافق ومعناه ان یكون وجود الهلال في
البلد الاول ملازما لوجوده علی افق البلد الثاني وان لم یشاهد لمانع وهذا یتم في ما اذا كان البلد الثاني غربي الاول وكانا متقاربین في خطوط العرض
(شمال ـ جنوب).
100 السؤال: ما هو تعریف الغسل والمسح في الوضوء؟الجواب: الغسل اجراء الماء علی العضو والمسح ایصال الرطوبة بالید.
المصطلحات الفقهية من السؤال 101 الى 200
101 السؤال: ما هو تعریف الشك والظن ؟الجواب: الشك هو الاحتمال متساوي الطرفین اي احتمال تحقق الشيء یكون 50% والظن هو الاحتمال الراجح
اي یكون الاحتمال 60% مثلاً.
102 السؤال: المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو تراب أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة ، والأقوى اعتبار
طهارتها ، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها.

فهل تشمل الارض ارض البیوت الموجودة في الابنیة والبنایات ذات الطوابق المتعددة المتعارفة في هذا الزمان؟ ام ماذا؟الجواب: نعم ان کان ارضها
من قبیل المذکورات في تلك المسالة.
103 السؤال: ماهو تعريفكم للمؤمن الكفؤ شرعاً وعرفاً؟الجواب: الكفؤ الشرعي هو المؤمن الذي یرتضی خلقه ودینه والكفؤ العرفي یختلف باختلاف
الاعراف والمناط ان یكون مناسباً لها بحسب النظرالعرفي.
104 السؤال: ما هو تعریفكم لمصطلح (الاحتیاط اللزومي) وماذا یترتب علی من لم یعمل به؟الجواب: یجب العمل علی طبق الاحتیاط اللزومي ولا یترك
هذا الاحتیاط الا اذا كان للاعلم بعد المجتهد الذي یقلده فتوی بالجواز فانه یجوز للمقلد ان یرجع الیه ویترك الاحتیاط اللزومي.
105 السؤال: من هو الحاكم الشرعي ، هل هو كل مجتهد عادل ام ثمة شروط اخری؟الجواب: الحاكم في ما یدعی بالامور الحسبیة كالتصرف في اموال
الیتامی لصالحهم ونحو ذلك هو كل مجتهد عادل واما في الامور العامة للمسلمین ففیه شروط احدها ان تكون له مرجعیة عامة.
106 السؤال: ما معنی المصطلح الفقهي(الاحتیاط وجوبا) ؟الجواب: یمكنك في مورد الاحتیاط الوجوبي ان تعمل بالاحتیاط المذكور ویمكنك الرجوع الی
فتوی مرجع آخر في ذات المسالة وفي نفس الفرض بشرط ان یكون المرجع المذكور هوالاعلم من سائر المجتهدین بعد المرجع الاول الذي هو اعلم
من الجمیع.
107 السؤال: ما هي النوافل المبتدئة ؟الجواب: اي الصلوات المستحبة التي لم یرد استحبابها في الشرع بوجه خاص.
108 السؤال: ماهوالحداد الواجب في ايام العدة ؟الجواب: الحداد الواجب ان لا تنزین وان تلبس ملابس الحداد كالاسود والكحلي والافضل ان لا تبیت
خارج البیت وافضل منه ان لاتخرج لغیر ضرورة.
109 السؤال: ما الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي ؟الجواب: اذا كان الاحتياط بعد الفتوى بالجواز يكون احتياطاً استحبابياً يجوز تركه
اما اذا لم يكن مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى بالجواز كان الاحتياط لازماً ولايجوز مخالفته الا بالرجوع الى فتوى الاعلم فالاعلم ان افتى بالجواز.
110 السؤال: ماذا تعني بداعویة الامر التشریعي؟الجواب: معناه ان یكون الداعي له الی اتیان العمل امر تشریعي ومعنی الامر التشریعي ما فرضه
امرا شرعیاً ونسبه الی الله تعالی مع انه لا دلیل علیه شرعاً وهذا هو التشریع المحرم.
111 السؤال: فان قصد به جزئیة الواجب وكان فاقدا للنیة المعتبرة كما اذا اتی به بداعویة الامر التشریعي بطلت صلاته ماذا تعني جزئیة الواجب
؟الجواب: معناه ان يقصد بالعمل كونه جزءا من الواجب.
112 السؤال: ماهو تعريف الغسلة الواحدة ؟الجواب: ان يصل الماء الى كل المواضع النجسة ويعتبر في القليل انفصال الغسالة .
113 السؤال: ماذا تعني جملة المحاذاة العرفیة بمحاذاة عینه (بالنسبة لاستقبال القبلة)؟الجواب: اي استقبال عین الكعبة مع التمكن كما لو كان في
المسجد الحرام.
114 السؤال: ما هو الفرق بین الجهل القصوري والتقصیري ؟الجواب: الجهل القصوري ما یكون مع عذر كما لو سالت من تثق به ولكنه اخطاء
والتقصیري ما لا عذر فیه.
115 السؤال: ما هو المقصود بالتنجیم المحرم؟الجواب: التنجیم الحرام هو الاخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها استناداً الی
الحركات الفكلیة والطواريء الطارئة علی الكواكب من الاتصال بینهما او الانفصال او الاقتران او نحو ذلك باعتقاد تاثیرها بالحادث علی وجه الاستقلال
او الاشتراك مع الله دون مطلق التاثیر.
116 السؤال: ما هو المقصود بالحاكم الشرعي في فتاواكم ؟الجواب: المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقيه الجامع لشروط التقليد الا في بعض
الموارد حيث ان المقصود فيها هو الفقيه الاعلم المطلع على الجهات العامة .
117 السؤال: ما هو حج القرآن؟الجواب: يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك
يجب الهدي عليه، والإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج
التمتع ً.
118 السؤال: ما هو تعریف حج الافراد؟الجواب: حج الإفراد هوعمل مستقل في نفسه، واجب مخيراً بينه وبين حج القران ـ كما علمت ـ على أهل مكة،
ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال
أيضاً.

وعليه، فإذا تمكن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام
بما تقتضيه وظيفته في كل وقت.

وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه ـ حينئذٍ ـ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة، وهو
الأحوط.

يشترك حج الإفراد مع حــج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور :

أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة ـ كما مر ـ ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. .

ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ـ كما مر ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.

ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر ـ كما سيأتي في المسألة 412 ـ من رسالة المناسك ويجوز ذلك في حج
الإفراد.

رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.

خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حج الإفراد.

إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له ان يعدل الى عمرة التمتع فيقصر ويحل، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتع.

إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً، ولكن الأحوط الاولى ان يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى
التمتع في مورد جوازه، وهذا الإحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً.
119 السؤال: ما هو تعریف المصدود؟الجواب: المصدود :هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة
بعد تلبسه بالإحرام .
120 السؤال: ما هو تعریف المحصور؟الجواب: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد
تلبسه بالإحرام.
121 السؤال: ما هو المقصود بالوطن الشرعي ؟الجواب: ذكر بعض الفقهاء نحواً آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك
فيه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فقالوا : إنه يتم الصلاة فيه كلما دخله . ولكن الأظهر عدم ثبوت هذا
النحو.




122 السؤال: مامعنى المشهور وهل الاظهر فتوى وهل واجب الإلتزام به وما الهدم في الصلاة؟الجواب: اذا ورد التعبير بالمشهور في الرسالة ولم
يذكر فتوى تخالفه فمعناه الإحتياط الوجوبي واما الأظهر فهو فتوى ومعنى هدم القيام الجلوس .
123 السؤال: ما هو تعريفكم للرجعة ؟الجواب: الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا
في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:

(الاول) ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.

(الثاني) ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة
من دون قصد الرجوع اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، واما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك.
124 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار الحيوان ؟الجواب: إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً
، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا بـ ( خيار الحيوان ) .
125 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار العيب ؟الجواب: أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .
126 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار تخلف الشرط ؟الجواب: ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً
ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .
127 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار التدليس ؟الجواب: تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة
فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ، ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .
128 السؤال: ما هو تعريفكم للخيار ؟الجواب: الخيار هو «ملك فسخ العقد» وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً:

(1) قبل ان يتفرق المتعاقدان ، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق ، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ويسمى هذا الخيار
بـ (خيار المجلس).

(2) ان يكون أحد المتبايعين مغبوناً ـ بان يكون ما انتقل اليه اقل قيمة مما انتقل عنه بمقدار لا يتسامح به عند غالب الناس ـ فللمغبون حق الفسخ بشرط
وجود الفرق حين الفسخ أيضاً وأمّا مع زوال الفرق الى ذلك الحين فثبوت الخيار لهُ محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وهذا الخيار
يسمى بـ ( خيار الغبن ) ويجري في غير البيع من المعاملات التي لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة كالاجارة وغيرها ، وثبوته انما هو بمناط
الشرط الارتكازي في العرف العام ، فلو فرض مثلاً كون المرتكز في عرف خاص ـ في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً ـ هو اشتراط حق استرداد ما
يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده ، ويجري نظير هذا الكلام في كل خيار مبناه على
الشرط الارتكازي.

(3) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما أو لأجنبي الى مدة معينة ، ويسمّى بـ ( خيار الشرط ) .

(4) تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ،
ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .

(5) ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا
يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .

(6) أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .

(7) أن يظهر ان بعض المتاع لغير البائع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع ، ويسمى هذا بـ ( خيار تبعض الصفقة ) .

(8) أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات ـ إما لاخبار البائع ، أو اعتماداً على رؤية سابقة ـ ثم ينكشف أنها غير
واجدة لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا بـ ( خيار الرؤية ) .

(9) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه الى ثلاثة ايام ، ولا يسلم البائع المتاع الى المشتري ، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع ، هذا إذا أمهله البايع في تأخير
تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف والعادة ، والا فان لم يمهله اصلاً فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري
في تسليم الثمن ، وان أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك ـ في ضمن العقد ـ لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد
ويجوز له بعدها.

ومن هنا يعلم أن في المبيع الشخصي إذا كان مما يتسرّع اليه الفساد ـ كبعض الفواكه ـ فالامهال فيه محدود طبعاً باقل من ثلاثة ايام من الزمان الذي لا
يتعرض خلاله للفساد فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه ، ويسمى هذا بـ ( خيار التأخير ) .

(10) إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا
بـ ( خيار الحيوان ) .

(11) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ويسمى هذا بـ ( خيار تعذر التسليم ) .
129 السؤال: ما هو معنى السلم ؟الجواب: السلم هو بيع السلف وهو ان تشتري امرا كلياً باجل في مقابل ثمن حال فتدفع الثمن وتشتري شيئا تصفه
بكل ما تشاء فيخرج عن كونه مجهولاً ويجب فيه تحديد الاجل وتحديد الصفات وتسليم الثمن.




130 السؤال: ما هو معنى التصرية ؟

الجواب: التصرية ان تترك حلب الحيوان فيجتمع في ضرعه اللبن فيظن المشتري انها كثيرة اللبن بالذات.
131 السؤال: ما الفرق یبن الاحتیاط الوجوبي والوجوب الاحتیاطي، وهل یجب العمل بهما ارجو التوضیح للاهمیة القصوی، وهل تعریفها یختلف من
مرجع لاخر؟الجواب: لیس هناك ما یدعی بالوجوب الاحتیاطي واما الاحتیاط الوجوبي فمقتضاه ان المقلد مخیر بین ان یعمل به او یرجع الی مجتهد آخر
ان اجاز الترك ولكن لابد من رعایة الاعلم فالاعلم فلایجوز الرجوع الی مجتهد یفتي بالجواز ان كان هناك من هو اعلم منه ویفتي بالحرمة مثلاً.
132 السؤال: ما معنی السفاح؟الجواب: معناه الزنا والعیاذ بالله.
133 السؤال: ما معنى المصطلح الفقهي یكره كراهة شدیدة وهل یترتب علیه ذنب؟الجواب: لا تترتب الحرمة وان اشتدت الكراهة.
134 السؤال: ما معنی التذكیة بالذبح وما شروطها وماذا یترتب علیها؟الجواب: تحصل تذكیة الحیوان بذبحه وقطع الاوداج الاربعة بعد توجیهه الی
القبلة والتسمیة والاحوط وجوباً ان یكون السكین من الحدید اذا توفر حین ارادة الذبح ویترتب علیها حلیة اللحم وطهارة الجلد.
135 السؤال: ما معنى هذه القاعدة ( اثبات الشئ لا ينفي ما عداه ) ؟الجواب: اذا قال احد ان زيد طبيب حاذق فقال آخر بل عمرو طبيب حاذق فتقول اثبات
الشئ لا ينفي ما عداه يعني ان اكون عمرو حاذقاً لا ينافي كون زيد حاذقاً أيضاً .






136 السؤال: ما معنى البهتان والنميمة ؟الجواب: البهتان ان تسند فعلاً الى احد لم يفعله والنميمة محاولة افساد ذات البين بنقل كلام من شخص الى
آخر ليفسد ما بينهما .
137 السؤال: هل یفهم من (عدم الترخیص) الحرمة ام الاحتیاط الوجوبي؟الجواب: معناه الحرمة.
138 السؤال: ماهو تعريف الاقالة ؟الجواب: وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة ـ غير
النكاح ـ حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربياً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول
، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .
139 السؤال: ما هو تعريف الايلاء ؟الجواب: الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبلاً إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض
الاضرار بها. فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان
لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه ايضاً ان تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دبراً فلا يتحقق بالحلف على ترك وطء غير
المدخول بها نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
140 السؤال: ما هو تعريف الأعراض؟الجواب: الأعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً . نعم في
المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الأعراض الخروج عنه بنية عدم العود
إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن
الاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .
141 السؤال: ما هوالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟الجواب: المحكم هوالآية التي تكون معناها واضحاً ويكون اللفظ نصاً أوظاهراً في المعنى وأما
المتشابه فهوالمجمل أوما قصد منه خلاف الظاهر ولابد من تفسيره وتأويله من قبل الائمة الاطهار (عليهم السلام) الذين علمهم الله تعالى تأويل القرآن
, قال تعالى: (هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب) .
142 السؤال: ما هو مفهوم النفقة؟الجواب: ويعبر عنها بالزاد والراحلة، ويقصد بالزاد : كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما
من ضروريات ذلك السفر، و يراد بالراحلة : الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما أن يكونا مما يليق بحال المكلف، ولا
يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها ) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما.
143 السؤال: ما المقصود بـ (تخلیة السرب)؟الجواب: ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى
الميقات أو إلى الأراضي المقدسة، و كذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض، وإلا لم يجب الحج.

هذا في الذهاب، وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في ال مسألة 22.

وإذا عرض على المكلف بعد تلبسه بالإحرام ما يمنعه من الوصول إلىالأماكن المقدسة من مرض أو عدو أو نحوهما فله أحكام خاصة ستأتي إن شاء
الله تعالى في بحث المصدود والمحصور.




144 السؤال: ما هو مفهوم السندات ؟الجواب: صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة، وتبيعها بالاَقلّ منها،
مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً، وقد تتولّى البنوك عملية البيع، وتأخذ
على ذلك عمولة معيّنة.
145 السؤال: ما هو تعريفكم للانتقال ؟الجواب: الانتقال و ذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق و القمل و البرغوث ،
و يعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءً من جسمه ، و أما إذا لم يعد كذلك أو
شك فيه لم يحكم بطهارته و ذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال ، و الأحوط الأولى
الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.
146 السؤال: من یطلق علیهم الرحم؟الجواب: الرحم كل قریب یشاركك في رحم كالوالدین والاخوة والعم والخال والعمة والخالة واولادهم.
147 السؤال: ما معنی الالعاب القماریة؟الجواب: اي ما تعرف التقامر به.
148 السؤال: ارید توضیح كلمة (الاحوط) و (الاحوط وجوبي) و (الاحوط استحباباً) و اذا اتت في المسالة ماذا یترتب عليّ؟الجواب: الاحوط ان لم یكن
مع الفتوی فهو وجوبي و الا فهو استحبابي و الاحوط استحباباً یجوز تركه و اما الاحوط وجوباً فیجب العمل به الا اذا كان فتوی مرجع آخر الجواز
فیجوز الرجوع الیه بشرط ان یكون اعلم من باقي المرجع بعد المرجع الاعلم.
149 السؤال: ما هو تعريفكم لولاية الفقيه ؟

الجواب: الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء (رض) بالامور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد ، واما الولاية فيما هو اوسع منها من
الامور العامة التي يتوقّف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف إعمالها شروط اضافية ومنها ان يكون للفقيه مقبولية
عامة لدى المؤمنين .
150 السؤال: ما هوتعريفكم للوكالة ؟

الجواب: هي تسليط الشخص غيره على معاملة : من عقد ، أوإيقاع ، أوما هو من شؤونهما ، كالقبض والإقباض ، وتصحّ بأي صيغة كانت أوأي لغة ،
كما تصحّ بالكتابة والمراسلة.
151 السؤال: كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق
كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟الجواب: أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على
مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:

* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة
بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.

* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم
الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.

* الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات
محاضراتهم الفقهية والأصولية.

والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال
الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل
الإتصال السهلة والسريعة.




152 السؤال: ما هو المقصود بالاستطاعة للحج؟الجواب: إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج، وتعني الاستطاعة ما يأتي:

1. وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.

2. صحة الجسم وقوته على قطع المسافة الى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها.

3. أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحاً ومأموناً بحيث لا يشكّل خطراً على نفس الحاج أو ماله أو عرضه.

4. النفقة: وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر، وكذلك توفر واسطة النقل التي يٌستعان
بها على قطع المسافة للحج بما يليق بحال المكلّف.

5. يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته العوز والفقر بسبب الخروج الى الحج، أو صرف ما عنده من المال في سبيله.


153 السؤال: ما هو حج التمتع؟الجواب: حج التمتع: هو الحج الواجب علينا نحن الذين نسكن في دول أخرى بعيدين عن مكة، ويتألف حج التمتع من
عبادتين: تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج.
154 السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ؟الجواب: العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، انما هي بالنسبة الى القسم ، اي انه اذا بت
عند احداهن ليلة ، فعلية ان يبيت عند الاخريات كذلك في كل اربع ليال .

واما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الانفاق ، والالتفات ، وطلاقة الوجه ، وتلبية الحاجة الجنسية ونحو ذلك.




155 السؤال: ما معنى قول الفقهاء (لا عدة على الزانية من زناها)؟الجواب: معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة ، وإذا كانت متزوجة
يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة ، الاّ إذا كان الرجل واطئاً لشبهة.
156 السؤال: ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟الجواب: معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.
157 السؤال: في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ،
وهل هذه كلها بمعنى واحد؟الجواب: التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى
المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام.
158 السؤال: ما معنى مصطلح (المتعارف عند أهل الفسوق)؟الجواب: هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو «الألحان
المتعارفة عند أهل اللهو واللعب» والمقصود به واضح.
159 السؤال: ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أو الغرام؟الجواب: الحمصة جزء من أربعة
وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ومقداره معروف.
160 السؤال: ما هو تعریفکم لللقیط؟الجواب: اللقيط ـ وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضرّه ـ يستحب
أخذه بل يجب ذلك كفاية اذا توقف عليه حفظه ، ويجب التعريف به اذا احرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول اليهم بالفحص والتعريف.
161 السؤال: ما هو تعریفکم لزکاة مال التجارة؟الجواب: هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على
الأحوط ـ اداء زكاته ، وهي ربع العشر (2.5%) مع استجماع الشرائط التالية:

(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل.

(الثاني): بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين.

(الثالث): مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

(الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

(السادس): ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.


162 السؤال: ما هو المقصود بالوطن؟الجواب: المقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

1 ـ مقره الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.

2 ـ المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.

3 ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة
عشرة أيام أو نحوها ، كما لو أراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية المذكورة وأما
قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام.

ثم انه لا فرق في الوطن الاتخاذي (القسمين الأخيرين) بين أن يكون ذلك بالاستقلال ، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره ، ولا تعتبر إباحة
المسكن في أي من الأقسام الثلاثة ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان.

وقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية
، ولكن لم يثبت عندنا هذا النحو.

ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي وذلك كأن يتخذ الانسان على النحو المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها ـ مثلا ـ أربعة أشهر أيام الحر ، ويسكن
ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة.


163 السؤال: ما هو تعریفکم للحدث و الخبث؟الجواب: تجب الطهارة بأمرين: الحدث ، والخبث.

والحدث: هي القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية ، وهو قسمان: أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب (الوضوء) ، والأكبر يوجب
(الغُسل).

والخبث: هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل ، أو بغيره من المطهرات الآتية.


164 السؤال: ما هو تعریفکم للاحتیاط المذکور في رسالة المسائل المنتخبة؟الجواب: الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب ،
ونعبر عن الاحتياط الواجب بـ(الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط ، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحو ذلك) وفي
حكمه ما اذا قلنا (يشكل كذا... أو هو مشكل ، أو محل اشكال) ، ونعبر عن الاحتياط المستحب بـ(الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).
165 السؤال: ما هو تعریفکم للاعلم؟الجواب: الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام ، وذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره
بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.
166 السؤال: ما هو تعریفکم للاحتیاط؟الجواب: الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ،
ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم.
167 السؤال: من هو ابن السبیل؟الجواب: الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في
معصية ، و إن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده .
168 السؤال: ما هو تعریفکم لـ (سبیل الله تعالی)؟الجواب: و يقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق و بناء الجسور و المستشفيات و
المدارس الدينية و المساجد و ملاجئ الفقراء و نشر الكتب الإسلامية المفيدة و غير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون ، و في جواز دفع هذا السهم في كل
طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلا به ، إشكال بل منع .
169 السؤال: من هم الغارمون؟الجواب: و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها ، و إن كانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين
مصروفاً في المعصية ، و الأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة و كذلك ما إذا قنع
الدائن بأدائه تدريجاً و تمكن المديون من ذلك من دون حرج ، و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن
يحتسب ما عنده من الزكاة للمديون فيكون له ثم يأخذه وفاءً عما عليه من الدين ، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده
منها ، و لو بدون إطلاع الغارم ، و لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه
لنفقته ـ كما سيأتي ـ .
170 السؤال: ما هو تعریفکم للرقاب؟الجواب: و هم العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله .
171 السؤال: ما هو تعریفکم للمؤلفة قلوبهم؟الجواب: هم المسلمون الذين يضعف إعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ،
و يثبتوا على دينهم ، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها و يثبتوا عليها ، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ،
أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار أو يؤمن بذلك من شرهم و فتنتهم .
172 السؤال: من هم العاملون علیها في الزکاة؟الجواب: هم المنصبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى الإمام أو نائبه ، أو إلى
مستحقها .
173 السؤال: ما هو تعریفکم للاعتکاف؟الجواب: وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به و الأحوط استحباباً أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة
و دعاء و غيرهما ، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، و الأفضل شهر رمضان ، و أفضله العشر الأواخر .
174 السؤال: ماهو تعریفکم للزوال؟الجواب: الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها و يعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ،
أو حدوث ظله بعد انعدامه ، و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و الفجر على الأظهر ، و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك
في سقوط القرص و احتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها ، و أما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى
سقوط القرص و عدم نية الأداء و القضاء مع التأخير و كذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة .
175 السؤال: ما هو تعریفکم للفجر الصادق؟الجواب: الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا و جلاءاً ، و قبله الفجر
الكاذب ، و هو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتى ينمحي .
176 السؤال: من هم الغلاة؟الجواب: الغلاة : و هم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم
للكافر حكم بنجاسته دون غيره .
177 السؤال: ما هو تعریفکم للکافر؟الجواب: الكافر ، و هو من لم ينتخل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين
الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في
العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله بأحكام هذا الدين
فلا يحكم بكفره ، و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم .
178 السؤال: ما هو تعریفکم للانفحة؟الجواب: الأنفحة ـ و هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة
و أن أخذت من الميتة كما تقدم ـ و لكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .
179 السؤال: ما هو المراد من المیتة ؟الجواب: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي .
180 السؤال: ما هو المقصود من الجبهة و الجبین؟الجواب: المراد من الجبهة الموضع المستوي. و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب
إلى قصاص الشعر .
181 السؤال: ما هو المراد من (غلوة سهم)؟الجواب: المراد بـ ( غلوة سهم ) غاية ما يبلغه السهم عادة ، و قد اختلف في تقديرها ، و أكثر ما حددت به
( 480 ) ذراعا أي ما يقارب ( 220 ) متراً ، فيكفي الفحص قدره على النحو المتقدم .
182 السؤال: ما هو تعریفکم للنفاس؟الجواب: دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمى
المرأة في هذا الحال بالنفساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام
منها . ولا حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وحد كثيره عشرة أيام ، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً
مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة.
183 السؤال: ما هو تعریفکم للمبتدئة؟الجواب: المبتدئة وهي : المرأة التي ترى الدم لأول مرة . والمضطربة وهي : التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة
، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فإما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وأما أن يكون
فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وأن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم
الاستحاضة ـ أي أصفر ـ مع اختلاف درجات الصفرة.
184 السؤال: هناك مصطلحات في رسالة المنهاج نرجوا من سماحتکم توضیحها؟الجواب: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقاً
بالفتوى أو ملحوقاً بها فهو استحبابي يجوز تركه، وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم .

وكذلك موارد الإشكال والتأمل، فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي.

وإن قلنا : يجب على إشكال، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب .

وإن قلنا المشهور كذا، أو قيل كذا، وفيه تأمل، أو فيه إشكال، فاللازم العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى مجتهد آخر.


185 السؤال: ما هو تعریفکم للعدالة في مرجع التقلید؟الجواب: العدالة ـ المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن ـ : الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة
الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس . وينافيها ترك واجب، او فعل حرام من دون مؤمن ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة
والكبيرة. وفي عدد الكبائر خلاف .
186 السؤال: ما هو تعریفکم للوقف؟الجواب: وهو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة .
187 السؤال: ما هي اقسام الوصیة؟الجواب: وهي قسمان :

1 ـ الوصية التمليكية : و هي أن يجعل الشخص شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته ، كأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته ،
فهي وصية بالملك أو الاختصاص .

2 ـ الوصية العهدية : و هي أن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو في زمان معين أو تمليك شيء من
ماله لأحدٍ أو وقفه أو بيعه ، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حج أو القيمومة على صغاره و نحو ذلك ، فهي وصية بالتولية .


188 السؤال: ما المقصود بالهبة؟الجواب: الهبة هي : ( تمليك عين من دون عوض عنها ) و يعبر عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و الجائزة و
الصدقة.

الهبة عقد يتوقف على إيجاب و قبول ، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا
العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .


189 السؤال: نرجو من سماحتکم توضیح مصطلح الوکالة بالتفصیل؟الجواب: الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من
شؤونهما كالقبض و الإقباض )، و تفترق عن الإذن المجرد ـ الذي هو إنشاء الترخيص للغير في مقام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع ـ في جملة
أمور :

منها : توقف الوكالة على القبول و عدم توقف الإذن عليه .

و منها : انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل و عدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له .

و منها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل و عدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن
عن إذنه قبل وقوعه .

و تختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الإتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلاً عنه ـ في جملة أمور
:

منها : إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل و يعد عملاً له فيقال باع زيد داره و إن كان المباشر للبيع وكيله ، و أما العمل الصادر من
النائب كالصلاة و الحج فلا يعد عملاً للمنوب عنه و لا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه .

و منها : إن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة و ما تكون تبرعية ، و أما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع.


190 السؤال: ما هو تعریف الإقرار؟الجواب: الإقرار هو : ( إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء أ كان من حقوق الله تعالى أم من
حقوق الناس ) .
191 السؤال: ما هو تعریفکم للصلح؟الجواب: الصلح هو : ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي
أو مجانا ) و لا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع ، و يجوز إيقاعه على كل أمر و في كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام ، و قد مر المقصود
بهما في المسألة ( 172 ) من كتاب التجارة .
192 السؤال: ما المقصود بالکفالة؟الجواب: الكفالة هي : ( التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) و يسمى المتعهد ( كفيلاً )
و صاحب الحق ( مكفولاً له ) و من عليه الحق ( مكفولاً ) .
193 السؤال: ما هو تعریفکم للحوالة؟الجواب: الحوالة هي : ( تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة
بأشخاص ثلاثة : ( المحيل ) و هو المديون و ( المحال ) و هو الدائن و ( المحال عليه ) .
194 السؤال: ما هو تعریف الضمان؟الجواب: الضمان هو : ( التعهد بمال لآخر ) ويقع على نحوين :

تارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له ، و أخرى على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه فليست
نتيجته سوى وجوب الأداء عليه تكليفاً ، فالفرق بين النحوين : أن الضامن على النحو الأول ـ و هو المقصود بالضمان عند الإطلاق ـ تشتغل ذمته
للمضمون له بنفس المال المضمون ، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدماً على الإرث ، و أما الضامن على النحو الثاني فلا تشتغل ذمته
للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إليه فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء إلا بوصية منه.


195 السؤال: ما المقصود بالحجر؟الجواب: المقصود به كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب ، و هي كثيرة
أهمها أمور :

1- الصغر

2- الجنون

3- السفه

4- الفلس

5- مرض الموت


196 السؤال: ما هو تعریفکم للرهن؟الجواب: الرهن هو : ( جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة ) .

الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن و قبول من المرتهن ، و لا يعتبر فيهما اللفظ بل يتحققان بالفعل أيضاً ، فلو دفع المديون مالاً للدائن بقصد
الرهن و أخذه الدائن بهذا القصد كفى .


197 السؤال: ما هو تعریف الدین؟الجواب: الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، و يقال لمن اشتغلت ذمته به (
المديون ) و ( المدين ) و للآخر ( الدائن ) و يطلق الغريم عليهما معاً ، و سبب الدين إما معاملة متضمنة لإنشاء اشتغال الذمة به كالقرض و الضمان
و بيع السلم و النسيئة و الإجارة مع كون الأجرة كلياً في الذمة و النكاح مع جعل الصداق كذلك ، و إما غيرها كما في أروش الجنايات و قيم المتلفات و
نفقة الزوجة الدائمة و نحوها ، و له أحكام مشتركة و أحكام مختصة بالقرض .
198 السؤال: ما هو المقصود بالموات؟الجواب: المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتداً به ولو بسبب انقطاع الماء عنها أو
استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها، سواءٌ ما لم يكن ينتفع منها أصلاً وما كان الانتفاع الفعلي منها غير معتد به كالأراضي التي ينبت
فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام، وأما الغابات التي يكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات.

الموات على نوعين :

1 ـ الموات بالأصل، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل وفي حكمه ما لم يعلم بعروض الحياة عليه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال
ونحو ذلك.

2 ـ الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.












توقيع : العلوية ام موسى الاعرجي

عرض البوم صور العلوية ام موسى الاعرجي   رد مع اقتباس
قديم 17-09-2015, 01:05 PM   المشاركة رقم: 2
معلومات العضو
محـب الحسين
 
الصورة الرمزية محـب الحسين

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
محـب الحسين غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : العلوية ام موسى الاعرجي المنتدى : احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
افتراضي

جزاكِ الله خير الجزاء












توقيع : محـب الحسين

عرض البوم صور محـب الحسين   رد مع اقتباس
قديم 25-01-2019, 07:30 PM   المشاركة رقم: 3
معلومات العضو
عاشقة ام الحسنين

مراقـــبة عـــــامة

 
الصورة الرمزية عاشقة ام الحسنين

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
عاشقة ام الحسنين غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : العلوية ام موسى الاعرجي المنتدى : احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
افتراضي

56اللهم صل على محمد وآلمحمد وعجل فرجهم ياكريم
بارك الله فيك على الطرح
يعطيك العافية












عرض البوم صور عاشقة ام الحسنين   رد مع اقتباس
إضافة رد


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المصطلحات الفقهية 1 العلوية ام موسى الاعرجي احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه 2 25-01-2019 07:30 PM
المصطلحات الفقهية الشيخ عباس محمد احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه 3 03-08-2015 07:22 PM
تعريف لبعض المصطلحات الفقهية حسب فتاوى المرجع السيد السيستاني دام ظله محـب الحسين احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه 4 28-09-2011 03:11 PM
المصطلحات الصقر الاحمر احباب الحسين العام 2 21-04-2011 02:22 PM
بعض المصطلحات إشـــتياق الإنـــتظار احباب الحسين للدراسات والبحوث 0 21-04-2010 03:24 AM


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين