18-01-2019, 10:13 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنتدى :
احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
|
الحد الإدنى من الطهارة
لا تشترط طهارة المكان الذي يقف عليه المصلي أو يسجد عليه إذا لم تنتقل النجاسة إلى بدنه أو ثوبه كما لو كانت جافة ، ما عدا مسجَد الجبهة -كالتربة- يلزم أن يكون طاهرا بمقدار ما يحقق السجود أي مقدار رأس الإصبع ، فلو كان متنجسا كله -بنجاسة غير مسرية- إلا هذا المقدار تصح بالسجود عليه
|
|
|