العودة   منتديات احباب الحسين عليه السلام > القسم الاسلامي > احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه يختص بأمور الفقه والمسائل الشرعيه والأسئله الفقهيه فقط
[يمنع كتابة المواضيع التي تخص الاختلاف في التقليد]


الفقه المقارن /الجمع بين الصلاتين

احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه


إضافة رد
قديم 13-09-2017, 04:57 PM   المشاركة رقم: 1
معلومات العضو
الشيخ عباس محمد

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
الشيخ عباس محمد غير متواجد حالياً

المنتدى : احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
افتراضي الفقه المقارن /الجمع بين الصلاتين

الجمع بين الصلاتين
لا خلاف - بين أهل القبلة من أهل المذاهب الإسلامية كلها – في جواز الجمع بعرفة وقت الظهر بين الفريضتين - الظهر والعصر - وهذا في اصطلاحهم جمع تقديم، كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة وقت العشاء بين الفريضتين124 - المغرب والعشاء - وهذا في الاصطلاح جمع تأخير125، بل لا خلاف في استحباب هذين الجمعين وأنهما من السنن النبوية، وإنما اختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين فيما عدا هذين.

ومحل النزع هنا: إنما هو جواز الجمع بين الفريضتين بأدائهما معا في وقت أحداهما تقديما على نحو الجمع بعرفة، أو تأخيرا على نحو الجمع بالمزدلفة.

وقد صدع الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بجوازه مطلقا غير أن التفريق أفضل، وتبعهم في هذا شيعتهم في كل عصر ومصر فإذا هم يجمعون غالبا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء سفرا وحضرا لعذر أو لغير عذر، وجمع التقديم وجمع التأخير عندهم في الجواز سواء.

أما الحنفية: فمنعوا الجمع فيما عدا جمعي عرفة والمزدلفة بقول
*
71

مطلق مع توفر الصحاح الصريحة بجواز الجمع ولا سيما في السفر، لكنهم تأولوها على صراحتها فحملوها على الجمع الصوري وسيتضح لك بطلان ذلك قريبا إن شاء الله تعالى.

وأما الشافعية والمالكية والحنبلية: فأجازوه في السفر على خلاف بينهم فيما عداه من الأعذار كالمطر والطين والمرض والخوف وعلى تنازع في شروط السفر المبيح له126.

حجتنا التي نتعبد فيما بيننا وبين الله سبحانه في هذه المسألة وفي غيرها إنما هي صحاحنا عن أئمتنا عليهم السلام، وقد نحتج على الجمهور بصحاحهم لظهورها فيما نقول، وحسبنا منها ما قد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، واليك ما أخرجه مسلم في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من صحيحه إذ قال :

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا127 في غير خوف ولا سفر.

قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن ديار،عن أبي الشعثاء جابر بن زيد،عن ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً. قال عمرو بن ديار قلت: يا أبا

72

الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء . قال :وأنا أظن ذلك . قلت : إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا .
قال : حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بندينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس : ان رسول الله ’صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء .

قال : وحدثني: أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت ، عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ،قال :فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة ،قال : فقال ابن عباس : اتعلمني بالسنة لا : أم لك ؟ ثم قال : رأيت رسول الله ’جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري
من ذلك شي ، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته .

قال : وحدثا ابن أبي عمر، حدثنا وكيع ، حدثنا عمران بن حدير، عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : قال رجل لابن عباس : الصلاة فسكت ،ثم قال : الصلاة فسكت ، ثم قال : الصلاة فسكت ،فقال ابن عباس : لا أم

73

لك، أتعلمنا بالصلاة كنا نجمح بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

قلت: وللنسائي عن طريق عمرو بن هرم، عن أبي الشعثاء: أن ابن عباس صلى في البصرة الظهر والعصر ليس بينهما شي، فعل ذلك من شغل، وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم128.

قال مسلم: وحدثا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا، عن زهير، قال ابن يونس: حدثا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر129. قال أبو الزبير: فسألت سعيداً لم فعل ذلك ؟ فقال :سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.

قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية، وحدثنا أبو كريب، وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا - يعني أبا كريب وأبا معيد - حدثنا وكيع وأبو معاوية كلاهما، عن الأعمش،عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر.

قال: وفي حديث وكيع قال: قلت لابن عباس لم فعل ذلك ؟ قال كيلا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك ؟ قال: أراد ان لا يحرج أمته.

قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحرث،

74

حدثنا قرة بن خالد، حدثنا أبو الزبير، حدثنا سعيد بن جبير، حدثنا ابن عباس: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد نقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك ؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.

قال: حدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحرث،حدثنا قرة بن خالد،حدثنا أبو الزبير، حدثنا عامر بن وائلة أبو الطفيل، حدثنا معاذ بن جبل قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت: ما حمله على ذلك ؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمته.

قلت: هذه الصحاح صريحة في أن العلة في تشريع الجمع إنما هي التوسعة بقول مطلق على الأمة وعدم إحراجها بسبب التفريق رأفة بأهل الأشغال وهم أكثر الناس،والحديثان الأخيران - حديث معاذ والذي قبله. لا يختصان بموردهما. اعني السفر. إذ علة الجمع فيهما مطلقة لا دخل فيها للسفر من حيث كونه سفرا، ولا للمرض والمطر والطين والخوف من حيث هي هي وإنما هي كالعام يرد في مورد خاص،فلا يتخصص به بل يطرد في جميع مصاديقه، ولذا ترى الإمام مسلما لم يوردهما في باب الجمع في السفر إذ لا يختصان به وإنما أوردهما في باب الجمع في الحضر ليكونا أدلة من جواز الجمع بقول مطلق وهذا من فهمه وعلمه وإنصافه.

وصحاحه - في هذا الموضوع. التي سمعتها والتي لم تسمعها كلها على شرط البخاري، ورجال أسانيدها كلهم قد احتج البخاري بهم في صحيحه، فما المانع له يا ترى من إيرادها بأجمعها في صحيحه ؟ وما الذي

75

دعاه إلى الاقتصار على الزر اليسير منها ؟ ولماذا لم يعقد في كتابه باباً للجمع في الحضر ولا بابا للجمع في السفر؟ مع توفر الصحاح - على شرطه - الواردة في الجمع، ومع أن أكثر الأئمة قائلون به في الجملة، ولماذا اختار من أحاديث الجمع ما هو أخسها دلالة عليه ؟ لم وضعه في باب يوهم صرفه عن معناه ؟ فإني أربأ بالبخاري وأحاشيه أن يكون كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه،أو الذين يكتمون الحق وهم يعلمون.

وإليك ما اختاره في هذا الموضوع، ووضعه في غير موضعه، إذ قال- في باب تأخير الظهر إلى العصر من كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه130-: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد،عن عمرو بن دينار،عن جابر بن زيد،عن ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطرية، قال: عسى. قلت: إن يتبعون إلا الطن.

وأخرج في باب وقت المغرب عن آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعاً.

76

وأرسل في باب " ذكر العشاء والعتمة " عن ابن عمر، وأبي أيوب، وابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء - يعني جمعهما - في وقت أحداهما دون الأخرى.

وهذا النزر اليسير من الجم الكثير من صحاح الجمع كاف في الدلالة على ما نقول كما لا يخفى، ويؤيده ما عن ابن مسعود إذ قال: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم - يعني في المدينة - بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له ذلك، فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي. أخرجه الطبراني131.

والمأثور عن عبد الله بن عمر132 إذ قيل له: لم ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع ين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مقيما غير مسافر،أنه أجاب بقوله :فعل ذلك لئلا تحرج أمته.

وبالجملة فإن علما، الجمهور كافة ممن يقول بجواز الجمع وممن لا يقول به متصافقون على صحة هذه الأحاديث وظهورها فيما نقول من الجواز مطلقا،فراجع ما شئت مما علقوه عليها يتضح لك ذلك 133. نعم

77

تأولوها حملا لها على مذاهبهم، وكانوا في تأولها على غمة وفي ليل من الحيرة مظلم، وحسبك ما نقله النووي عنهم في تعليقه على هذه الأحاديث من شرحه لصحيح مسلم إذ قال - بعد اعتبارها ظاهرة في الجمع حضرا -: وللعلماء، فيها تأويلات ومذاهب:

فمنهم: من تأولها على أنه جمع لعذر المطر. قال: وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين134. قال: وهو ضعيف بالرواية الثانية عن ابن عباس من غير خوف ولا مطر.

قال: ومهم: من تأولها على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وظهر أن وقت العصر دخل فصلاها فيه135 136. قال: وهذا أيضا باطل، لأنه إذ كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء،.

قال: ومنهم: من تأولها على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخل وقت العصر فصلاها فيه فصار جمعه للصلاتين صورياً137. قال: وهذا ضعيف أيضا أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل.

قال: وفعل ابن عباس حين خطب فناداه الناس الصلاة الصلاة ! وعدم مبالاته بهم واستدلاله بالحديث لتصويب فعله بتأخيره صلاة

78

المغرب إلى وقت العشاء، وجمعهما جميعا في وقت الثانية وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل.

قلت: ورده ابن عبد البر والخطابي وغيرهما بان الجمع رخصة فلو كان صوريا لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة (قالوا) ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته (قالوا) وأيضا فصريح إخبار الجمع بين الفريضتين إنما هو بأدائهما معا في وقت أحداهما دون الأخرى إما بتقديم الثانية على وقتها وأدائها مع الأولى في وقتها أو بتأخير الأولى عن وقتها إلى وقت الثانية وأدائهما وقتئذ معا. (قالوا) وهذا هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ الجمع في السنن كلها وهذا هو محل النزاع.

قال النووي: ومنهم: من تأولها فحملها على الجمع لعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه. قال: وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي ولروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويلها، لظاهر الأحاديث.

قلت: لا ظهور في الأحاديث ولا دلالة فيها عليه بشي، من الدوال، والقول به تحكم كما اعترف به القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري138. وقد تعقبه الأعلام أيضاً إذ قال: وقيل إن الجمع كان

79

للمرض، وقواه النووي، وفيه نظر: لأنه لو جمع للمرض لما صلى معه إلا من به المرض، والظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بأصحابه، وبه صرح ابن عباس في رواية ثابتة عنه. انتهى 139.

قلت: ولما لم يكن لصحاح الجمع تأويل يقبله العلماء، رجح قوم من الجمهور إلى رأينا في المسألة تقريبا من حيث لا يقصدون، وقد ذكرهم النووي بعد أن زيف التأولات بما سمعت فقال: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال ألشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، وعن أبي إسحاق المروزي، وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر قال: ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، إذ لم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم هذا كلامه140 وبه صرح غير واحد من أعلامهم141.

ولعل المحققين منهم في هذا العصر على رأينا كما شافهني به غير واحد منهم، غير أنهم لا يجرأون على مبادهة العامة بذلك، وربما يمنعهم الاحتياط، فإن التفريق بين الصلوات مما لا خلاف فيه، وهو أفضل بخلاف الجمع، لكن فاتهم أن التفريق قد أدى بكثير من أهل الأشغال إلى

80

ترك الصلاة كما شاهدناه عيانا، بخلاف الجمع فإنه أقرب إلى المحافظة على أدائها، وبهذا يكون الأحوط للفقها، أن يفتوا العامة بالجمع وأن ييسروا ولا يعسروا ﴿... يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...﴾142، ﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...﴾143 والدليل على جواز الجمع مطلقا موجود والحمد لله سنة صحيحة صريحة كما سمعت، بل كتابا محكما مبينا، ألا تصغون لأتلو عليكم من محكماته ما يتجلى به أن أوقات الصلوات المفروضة ثلاثة فقط، وقت لفريضتي الظهر والعصر مشتركا بينهما، ووقت لفريضتي المغرب والعشاء على الاشتراك بينهما أيضا،وثالث لفريضة الصبح خاصة، فاستمعوا له وأنصتوا ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾144.

قال الأمام الرازي حول تفسيرها - من سورة الإسراء، ص 428 من الجزء الخامس من تفسيره الكبير - ما هذا لفظه: فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب145 وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال، ووقت أول المغرب، ووقت الفجر. قال: وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين، وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء، فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين. قال: فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين

81

المغرب والعشاء، مطلقا146، قال: إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزاً لعذر السفر وعذر المطر وغيره.

قلت: أمعنا بحثاً عما ذكره من دلالة الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فلم نجد له - شهد الله - عينا ولا أثرا، نعم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع في حال العذر، وقد جمع أيضا في حال عدمه لئلا يحرج أمته، ولا كلام في أن التفريق أفضل، ولذلك كان يؤثره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لعذركما هي عادته في المستحبات كلها صلى الله عليه وآله وسلم.
82

هوامش
124- إنما انعقد إجماع أهل القبلة على جوازز الجمع بعرفة والمزدلفة للحجاج خاصة , أنا غيرهم فمحل خلاف.
125- وذلك لتأخير الصلاة عن وقتها وجمعها مع العشاء في وقتها كما أن الجمع في عرفة إنما كان جمع تقديم لتقديم صلاة العصر عن وقتها وجمعها مع الظهر في وقته.
126- وذلك أن منهم من اشترط سفر القربة كالحج والعمرة والغزو ونحو ذلك دون غيره، ومنهم من اشترط الإباحة دون مفر المعصية، ومنهم من اشترط ضربا خاصا من السير، ومنهم من لم يشترط شيئا فأي سفر كان وبأي صفة كان يراه مبيحا للجمع، والتفصيل في فقههم.
127- لعلك لا تجهل أن اصطلاحهم في الجمع بين الصلاتين إنما هو إيقاعهما معا في وقت إحداهما دون الأخرى جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا هو مراد المتقدمين منهم والمتأخرين من عهد الصحابة إلى يومنا هذ، وهذا هو محل النزاع كما سمعته في الأصل.
128- كما نقله الزرقاني في الجمع بين الصلاتين من شرح الموطأ ص 267من جزئه الأول.
129- وهذا الحديث مما أخرجه مالك في باب الجمع بين الصلاتين من الموطأ ؟ والامام أحمد عن ابن عباس في مسنده.
130- تعقبه شيخ الإسلام الأنصاري عند بلوغه إلى هذا الباب من شرحه – تحفة الباري – فقال: المناسب للحديث باب: صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء , ففي التعبير بما قاله تجوز وقصور إلى أن قال: وتأويل ذلك بأنه فرغ من الأولى فدخل في وقت الثانية فصلاها عقبها خلاف الظاهر , انتهى بلفظه في آخر 293 في الجزء الثاني من شرحه إرشاد الساري: وتأوله على الجمع الصوري بأن يكون آخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها ضعيف لمخالفة الظاهر وهكذا قال أكثر علمائهم ولا سيما شارحو صحيح البخاري كما ستسمعه في الأصل إن شاء الله.
131- كما في أواخر ص 263من الجز، الأول من شرح الموطأ للزرقاني قال: وإرادة نفي الحرج تقدح في حمله على الجمع الصوري لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج.
132- في حديث تجده في صفحة 242 من الجز، الرابع من كنز العمال عدده في تلك الصفحة 5، 78 مسنداً إلى عبد الله.
133- وحسبك تعليق النووي شرحه لصحيح مسلم، والزرقاني في شرحه لموطأ مالك، والعسقلاني والقسطلاني وزكريا الانصاري في شروحهم لصحيح البخاري، وسائر من علق على أي كتاب من كتب السنن يشتمل على حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين
حيث صححوه بكل طرقه التي نقلناها عن صحيحي مسلم والبخاري واستظهروا منها جواز الجمع في الحضر لمجرد وقاية الأمة من الحرج، وما أدري والله ما الذي حملهم على الإعراض عنه، ولعل هذا من حظ أهل البيت عندهم.
134- كالإمامين مالك والشافعي وجماعة من أهل المدينة.
135- على أنه بعيد عن اللفظ غاية البعد ولا قرينة عليه.
136- هذا خرط ومجازفة ورجم بالغيب.
137- وقد تعلم أن أبا حنيفة وأصحابه تأولوا صحاح الجمع حضرا وسفرا بحملها كلها على الجمع الصوري فقالوا بمنع الجمع مطلق، وهذا غريب منهم إلى.بعد غاية وقد كفانا مناقشتهم والبحث معهم عدة من الأعلام تسمع في الأصل كلامهم.
138- فراجع من شرحه إرشاد الساري باب تأخير الظهر إلى العصر تجد في ص 293 من جزئه الثاني ما هذا لفظه: وحمله _ أي حديث ابن عباس في الجمع حضرا _ بعضهم على الجمع للمرض، وقواه النووي، فتعقبوه أنه مخالف لظاهر الحديث، وتقييده به ترجيح بلا مرجع وتخصيص بلا مخصص.
139- فراجعه في ص 267من الجز، الأول من شرح الزرقاني لموطأ هالك في باب الجمع بين الصلاتين.
140- في ص 455 من الجز، الرابع من شرحه لصحيح مسلم المطبوع في هامش إرشاد الساري وتحفة الباري شرحي صحيح البخاري ولا يخفى ميل النووي إليه في آخر كلامه إذ أيده بقول ابن عباس وعلق على قول ابن عباس قوله فلم يعلله بمرض ولا غيره فكان آخر كلامه ناقصا لتأويله.
141- كالزرقاني في شرحه للموطأ وسائر من علق على حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين ممن شرح الصحاح والسنن العسقلاني والقسطلاني وغيرهما
142- سورة البقرة، آية: 185.
143- سورة الحج، آية: 78.
144- سورة الإسراء، آية: 78.
145- هذا المعنى نقله الرازي _ حول الآية من تفسيره الكبير - عن ابن عباس وعط، والنضر بن شميل، ونقله الإمام الطبرسي _ في مجمع البيان - عن ابن عباس وقتادة.
146- أما إذا فسرنا الفسق بتراكم الظلمة وشدتها نصف الليل _ كما عن الصادق عليه السلام فوقت الفرائض الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ممتد من الزوال إلى نصف الليل ،فالظهر والعصر يشتركان في الوقت من الزوال إلى الغروب إلا أن الظهر قبل العصر، ويشترك المغرب والعشاء، من الغروب إلى نصف الليل غير أن المغرب قبل العشاء،أما فريضة الصبح فقد اختصها الله بوقتها المنوه به في قوله سبحانه: {وقرأن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً }.












عرض البوم صور الشيخ عباس محمد   رد مع اقتباس
إضافة رد



أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين