العودة   منتديات احباب الحسين عليه السلام > القسم الاسلامي > احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه يختص بأمور الفقه والمسائل الشرعيه والأسئله الفقهيه فقط
[يمنع كتابة المواضيع التي تخص الاختلاف في التقليد]


المصطلحات الفقهية جزء 3

احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه


إضافة رد
قديم 17-09-2015, 11:32 AM   المشاركة رقم: 1
معلومات العضو
العلوية ام موسى الاعرجي
 
الصورة الرمزية العلوية ام موسى الاعرجي

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
العلوية ام موسى الاعرجي غير متواجد حالياً

المنتدى : احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
المصطلحات الفقهية جزء 3

199 السؤال: ما هو تعریفکم للغصب؟الجواب: الغصب هو : ( الاستيلاء عدواناً على مال الغير أو حقه )، وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنة على
حرمته، فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة، وعن أمير المؤمنين عليه السلام :
الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
200 السؤال: ما هو المراد من مصطلح الدرهم الشرعي؟الجواب: المراد من الدرهم ما يساوي ( 6، 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة، فإن عشرة
دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.
المصطلحات الفقهية من السؤال 201 الى 300
201 السؤال: ما هو المقصود باللقطة؟الجواب: هي ـ بمعناها الأعم ـ : ( كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه )، وهي على قسمين : حيوان، وغير
حيوان، ويسمى الأول بـ ( الضالة )، ويطلق على الثاني ( اللقطة ) بقول مطلق و( اللقطة بالمعنى الأخص ).

و للضائع نوع آخر وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضره ويهلكه، ويقال له ( اللقيط )، وفيما يلي جملة
من أحكام الأنواع الثلاثة.


202 السؤال: ما هو تعریف العاریة؟الجواب: العارية هي : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً ).
203 السؤال: ما هو تعریف الودیعة؟الجواب: الوديعة هي : ( جعل صيانة عين وحفظها على عهدة الغير ) ويقال للجاعل ( المودع ) ولذلك الغير (
الودعي ) و( المستودع ).
204 السؤال: ما هو تعریفکم للمضاربة الأذنیة؟الجواب: المضاربة الأذنية عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل
في ماله متى شاء كما إن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أ كان قبل الشروع في العمل أو بعده وسواء أ كان قبل تحقق الربح أو بعده
وسواء أ كان العقد مطلقاً أو مقيداً بأجل خاص. نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين ـ بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاه إلى حينه ـ صح الشرط ووجب
العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس العقد أو في ضمن عقد خارج لازم ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيهما وإن كان الفاسخ آثماً.
205 السؤال: ما هو تعریفکم للمضاربة بالتفصیل؟الجواب: المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على
أن يكون الربح بينهما.

يعتبر في المضاربة أمور :

الأول : الإيجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده عرفاً كقوله ( ضاربتك ) أو ( قارضتك ) وفي القبول ( قبلت ) وشبهه،
وتجرى المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة وإذا وقعت فضولاً من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما.

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل.

و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث : أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.

الرابع : أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً، ولا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين متساويين من حيث القدر والصفات وقال ( قارضتك )
بأحدهما صحت وإن كان الأحوط أن يكون معيناً.

الخامس : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في
المضاربة.

السادس : أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص مالاً ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك ويكون
الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلاً مالاً ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة ولكن يمكن
تصحيحها جعالة.

السابع : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

و أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.

و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.


206 السؤال: ما هو تعریفکم للشرکة العقدیة؟الجواب: العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الإتجار أو
الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة العقدية ).
207 السؤال: ما هو تعریفکم للسبق في المعاملات؟الجواب: السبق هو المعاملة على إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها
والأفرس من المتسابقين ، والرماية هي المعاملة على المناضلة بالسهام مثلاً ليعلم حذق الرامي ومعرفته بواقع الرمي ، وفائدة العقدين بعث النفس
على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال في الحرب دفاعاً عن النفس والدين والعرض والمال.
208 السؤال: ما هو تعریفکم للجعالة؟الجواب: الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ و لو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، و هي من الإيقاعات و لابد
فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة
بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها.
209 السؤال: ما هو تعریف المغارسة؟الجواب: المغارسة جائزة على الأظهر و هي : أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون
الحاصل لهما ، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضاً للعامل أم لا ، و سواء كانت الأصول من المالك أم من العامل ، و الأحوط الأولى ترك هذه
المعاملة ، و يمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور ، أو الاشتراك في الأصول بشرائها
بالشركة ثم إجازة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض و سقيها و خدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها مثلاً.
210 السؤال: ما هو تعریف المساقاة؟الجواب: المساقاة هي : ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار و نحوها و إصلاح شؤونها إلى مدة معينة
بحصة من حاصلها ).

ويشترط في المساقاة أمور :

الأول : الإيجاب و القبول ، و يكفي فيهما كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فيهما العربية و لا الماضوية.

الثاني : أن يكون المالك و الفلاح بالغين عاقلين مختارين غير محجورين لسفه أو تفليس ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تستلزم
المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية.

الرابع : أن تكون معلومة و معينة عندهما.

الخامس : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها مع تعيين مبدأ الشروع و أما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً فلو
كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة.

السادس : أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل و إن يكون محدداً بأحد الكسور كالنصف و الثلث ، و لا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع
الحاصل على الأظهر كما تقدم نظيره في المزارعة ، و إن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلاً للمالك و الباقي للفلاح بطلت المساقاة.

السابع : تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال ، و يكفي الانصراف ـ إذا كان ـ قرينة على التعيين.

الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها من
الآفات و نحو ذلك ، و أما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل و إن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة و حراستها أو ما يتوقف عليه تربية
الأشجار ففي الصحة إشكال.


211 السؤال: ما هو تعریف المزارعة؟الجواب: المزارعة هي : ( الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من
حاصلها ).
212 السؤال: ما هو تعریفکم للشفعة؟الجواب: إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه ـ مع اجتماع الشرائط الآتية ـ حق أن يتملك المبيع
بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة ، و صاحبه بالشفيع .
213 السؤال: ما هو تعریفکم للاقالة؟الجواب: وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى
الهبة اللازمة ، نعم لا تجري في النكاح وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكالٌ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وتقع بكل لفظ يدل على
المراد وان لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فاذا طلب أحد المتبايعين مثلاً الفسخ من صاحبه فدفع اليه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة
ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض الى صاحبه.
214 السؤال: ما هو تعریف بیع العریة؟الجواب: لا بأس ببيع العرية و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع منه ثمرتها قبل
أن تكون تمراً بخرصها تمراً .
215 السؤال: ما هو تعریفکم لبیع السلف؟الجواب: ويقال له السلم أيضاً ، و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، و يقال للمشتري المسلّم
( بكسر اللام ) و للبائع المسلّم إليه و للثمن المسلّم و للمبيع المسلّم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .
216 السؤال: ما هو خيار العيب؟الجواب: هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع ، فإن لم يمكن
الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش ، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور .
217 السؤال: ما هو خيار الغبن؟الجواب: إذا باع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، و كذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، و تعتبر الأقلية و
الأكثرية مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط ، و لا يثبت هذا الخيار للمغبون ، إذا كان عالما بالحال أو مقدما على المعاملة من غير اكتراث بأن لا
يكون ما انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه .
218 السؤال: ما هو المراد من خيار الشرط؟الجواب: المراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو
لأجنبي .
219 السؤال: ما هو المراد من خيار الشرط؟الجواب: المراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو
لأجنبي .
220 السؤال: ما هو تعریفکم لمصطلح المثلي والقیمي؟الجواب: المثلي : ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ـ و القيمي : ما
لا يكون كذلك ، فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، و الجواهر الأصلية من الياقوت و الزمرد و الألماس و
الفيروزج و نحوها من القيمي .
221 السؤال: نرجوا من سماحتکم توضیح مصطلح البیع؟الجواب: البیع هو : نقل المال إلى الغير بعوض ، و المقصود بالعوض هو المال الذي يجعل
بدلا و خلفا عن الآخر ، و الغالب فيه في هذه الأزمنة أن يكون من النقود ، فالبيع متقوم بقصد العوضية و المعوضية ، و باذل المعوض هو البائع و باذل
العوض هو المشتري ، و من ذلك يتضح معنى الشراء ، و أما المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضية و المعوضية فهي معاملة مستقلة صحيحة
و لازمة سواء أ كانا من الأمتعة أم من النقود و لا تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخياري المجلس و الحيوان دون ما يشمل مطلق المعاوضات
كحرمة الربا .
222 السؤال: ما هو تعریفکم للاحتکار؟الجواب: الاحتكار و هو حبس السلعة و الامتناع من بيعها ـ حرام إذا كان لانتظار زيادة القيمة مع حاجة
المسلمين و من يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها ، و ليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد استعمالها في حوائجه و حوائج
متعلقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار ، و الظاهر اختصاص الحكم بالطعام ، و المراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد ، و هذا يختلف
باختلاف البلدان ، و يشمل الحكم ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود و آلات الطبخ أو ما يعد من مقوماته كالملح و السمن و نحوهما ، و الضابط هو حبس
ما يترتب عليه ترك الناس و ليس لهم طعام . و الأحوط استحبابا ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه كالملابس و المساكن و المراكب و الأدوية و
نحوها ، و يجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة للنهي عن المنكر ، و ليس للناهي تحديد السعر للمحتكر ، نعم لو كان السعر الذي اختاره
مجحفا بالعامة ألزم على الأقل الذي لا يكون مجحفاً.
223 السؤال: ما هو تعریف الغش بالتفصیل؟الجواب: الغش حرام . فعن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال : « من غش أخاه المسلم نزع الله بركة
رزقه ، و سد عليه معيشته و وكله إلى نفسه »، و يكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى ، كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد ، كمزج
الماء باللبن ، و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا ، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة و بإظهار الشيء على خلاف
جنسه ، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع
اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب ـ مع اعتماد
المشتري عليه ـ غش له.
224 السؤال: نرجوا من سماحتکم توضیح التنجیم؟الجواب: التنجيم حرام ، و هو : الإخبار عن الحوادث ، مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و
نحوها ، استنادا إلى الحركات الفلكية و الطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ، أو الانفصال ، أو الاقتران ، أو نحو ذلك ، باعتقاد تأثيرها
في الحادث ، على وجه الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى ، دون مطلق التأثير ، نعم يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور و غيرها مطلقا ،و ليس
من التنجيم المحرم الإخبار عن الخسوف و الكسوف و الأهلة و اقتران الكواكب و انفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول و قواعد سديدة و كون الخطأ
الواقع فيه أحيانا ناشئا من الخطأ في الحساب و إعمال القواعد كسائر العلوم .
225 السؤال: ما هو تعرف النجش؟الجواب: النجش ـ و هو :أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، و هو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته
ـ حرام مطلقا و إن خلا عن تغرير الغير و غشه على الأحوط ، و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره .
226 السؤال: ما هو تعریف الکهانة؟الجواب: الكهانة حرام . و هي : الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان ، أما إذا كان اعتمادا على
بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به ، و كما تحرم الكهانة يحرم التكسب بها و الرجوع إلى الكاهن و تصديقه
فيما يقوله .
227 السؤال: ما هو تعریف الشعبذة؟الجواب: الشعبذة ـ و هي : إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة ـ حرام ، إذا ترتب
عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن و نحوه .
228 السؤال: ما هو تعریفکم للقیافة؟الجواب: القيافة حرام . و هي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استنادا إلى علامات خاصة
على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق و عدمه ، و أما استكشاف صحة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمية الحديثة في تحليل الجينات الوراثية
فليس من القيافة و لا يكون محرما .
229 السؤال: ما هو المقصود بالنذر؟الجواب: النذر هو ان يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه.
230 السؤال: ما هو تعریفکم للیمین و ما هي انواعه؟الجواب: اليمين ـ ويطلق عليها الحلف والقسم أيضاً ـ على ثلاثة أنواع:

الأول : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للاخبار عن تحقق امرٍأو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال، كما يقال : (والله جاء زيد بالامس) أو (والله هذا
مالي) أو (والله يأتي عمرو غداً).

الثاني : ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حث المسؤول على انجاح المقصود ويسمى : (يمين المناشدة) كقول السائل : (اسألك بالله ان تعطيني
ديناراً). ويقال للقائل : (الحالِف) و(المُقسِم) وللمسؤول : (المحلوف عليه) و(المُقسَم عليه).

الثالث : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل، ويسمى : (يمين العقد) كقوله : (والله لاَصومنَّ غداً) أو (والله
لاَتركنّ التدخين).


231 السؤال: ما هو تعریف اللعان؟الجواب: اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حدّ أو نفي ولد، ويثبت في موردين:

المورد الأول : فيما اذا رمى الزوج زوجته بالزنى.

المورد الثاني : فيما إذا نفى ولدّية من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.


232 السؤال: ما هو تعریفکم للایلاء؟الجواب: الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبلاً إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض
الاضرار بها. فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان
لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه ايضاً ان تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دبراً فلا يتحقق بالحلف على ترك وطء غير
المدخول بها نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
233 السؤال: ما هو تعریفکم للخلع؟الجواب: الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، وان
كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة. فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فاذا انضم الى احدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على
المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره.
234 السؤال: ما هو تعریفکم للعدة؟الجواب: العدد جمع (عدّة) وهي ايام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غير المستحق شرعاً لشبهة
على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى.
235 السؤال: ما هو المقصود بالرجعة في العدة؟الجواب: الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدّة يعدّ ـ حقيقة أو حكماً ـ رجوعاً منه عمّا
اوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بإنقضاء العدّة، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها.
236 السؤال: ما هو الطلاق السنّي؟الجواب: الطلاق السنّي بالمعنى الاَعم، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعي.

والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.

والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث
يسمى بـ(الطلاق العدّي) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، احدهما:
(الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص)
ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.


237 السؤال: ما هو الطلاق البدعي؟الجواب: الطلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال
حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل،
والطلاق المعلّق. وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها، والطلاق بلا اشهاد عدلين، وطلاق المكْرَّه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع
باطل عند الاِماميّة ـ إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ـ ولكن غيرهم من اصحاب المذاهب الاِسلامية يرون صحتها كلاً أو بعضاً.
238 السؤال: ما هو تعریفکم للمسترابة؟الجواب: المسترابة، اي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في
امثالها، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها فانه إذا اراد تطليقها اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذٍ وان كان في طهر المواقعة،
واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق.
239 السؤال: ما هو النشوز بالتفصیل؟الجواب: النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج: اما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة
الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاِستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والاِلتذاذ منها، بل وترك
التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون اذنه، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها
مما مر. واما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الانفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرة، أو
ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي.
240 السؤال: ما هو تعریفکم للصداق؟الجواب: هو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد، أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه.
241 السؤال: ما هو تعریفکم للوجاء؟الجواب: الوجاء، وهو رضّ الانثيين بحيث يبطل اثرهما.
242 السؤال: ما هو تعریفکم للجبّ؟الجواب: الجبّ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به.
243 السؤال: ما هو تعریفکم للعفل؟الجواب: العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الاظهر.
244 السؤال: ما هو تعریفکم للمصاهرة؟الجواب: المصاهرة علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الاخر موجبة لحرمة النكاح اما عيناً أو جمعاً.
245 السؤال: ما المقصود بالحولین في الرضاع؟الجواب: المراد بالحولين اربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة، ولو وقعت في اثناء الشهر
يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الاول، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس
والعشرين.
246 السؤال: هل یجوز العزل في الجماع؟الجواب: يجوز العزل ـ بمعنى افراغ المني خارج القبل حين الجماع ـ عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة على
الاقوى، نعم الظاهر كراهت (1)الا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد، واما منع المرأة زوجها من الانزال في قبلها فالاظهر حرمته إلاّ برضاه أو
اشتراطه عليه حين التزويج، ولكن لا تثبت عليها دية النطفة على الاقوى.
247 السؤال: ما معنى ماء الحمام هل هو كرُ ام جاري؟الجواب: المراد مياه الحمامات القديمة .
248 السؤال: ما معنی ان المخمس لا یخمّس؟الجواب: معناه ان المال الذي اخرج خمسه من عینه او من مال آخر مخمّس او غیر خاضع للتخمیس اذا
بقی حولاً آخر لم یثبت فیه الخمس مرة اخری ولكن یستثنی من ذلك ما اذا كان معداً للتجارة بعینه فارتفعت قیمته السوقیة فانه یتعلق به الخمس
بالنسبة.
249 السؤال: ما هي الضابطة في تحدید المؤونة؟الجواب: المؤونة السنویة المستثناة من الارباح الخاضعة للتخمیس هي كل ما یصرفه الشخص في
سنته في معاش نفسه وعیاله علی النحو اللائق بحاله ویختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والاشخاص والازمنة والامكنة وغیر ذلك.
250 السؤال: ما المراد من المناشيء العلائیة في اثبات الكسوف؟الجواب: المقصود بالمناشيء العقلائیة لحصول الاطمئنان بتحقق الكسوف هي
المبادئ الصالحة لحصول الاطمئنان به في نظر العقلاء كاخبار الرصدي مثلاً بخلاف الرؤیا ونحوها مما لا یصلح لذلك في نظرهم.
251 السؤال: ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في احكام الحیض؟الجواب: المقصود استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال
بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم تخرجها فان كانت نقیة اغتسلت وصلت والا استمرت علی التحیض علی تفصیل مذكور في الرسالة.
252 السؤال: ما هو المقصود من عبارة الشبهة المحصورة وغیر المحصورة والشبهة البدویة؟الجواب: اذا لم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي
فالشبهة بدویة، كما اذا احتمل النجاسة في احد انائین ولم یتیقن ذلك، واما مع الاقتران بالعلم الاجمالي فان بلغت الاطراف حداً من الكثرة كان احتمال
انطباق المعلوم بالاجمال علی كل واحد موهوماً لایعبأ به العقلاء فالشبهة غیر محصورة والا فهي شبهة محصورة.
253 السؤال: ما تعني كلمة الاورع في مرجع التقلید؟الجواب: تعني في كلامنا من یكون اكثر تثبتاً واحتیاطاً في الجهات الدخیلة في الافتاء.
254 السؤال: من هم اهل الخبرة؟الجواب: هم المجتهدون ومن یدانیهم في العلم والفضیلة.
255 السؤال: ما الفرق بین الاحتیاط في الفتوی، والفتوی بالاحتیاط وكیف یستطیع العامي ان یمیز بینهما؟الجواب: في مورد الاحتیاط في الفتوی یحجم
الفقیه عن ابداء الراي وانما یبیّن طریقة الاحتیاط للمكلف فاذا لم یشا العمل بها لزمه الرجوع الی الغیر مع مراعاة الاعلم بالاعلم، واما في مورد
الفتوی بالاحتیاط كقوله (وجب الجمع بین الوضوء جبیرة والتیمم) فیلزم المكلف رعایة الاحتیاط ولامجال للرجوع الی الغیر.
256 السؤال: ما الفرق بین الجاهل المقصر والجاهل القاصر؟الجواب: الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصر بخلافه، ومن الاول من اعتمد
في تقلیده علی طریق شرعي تبین خطؤه لاحقاً ومن عمل بفتوی الفقیه الجامع للشرائط ثم عدل الفقیه عن فتواه للتنبه الی خطائها ومن اعتقد حلیة
محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعیداً عن الاجواء الدینیة واما اذا كان اعتقاده بالحلیة ناشئاً من تقصیره في التعلم من قبل فهو من قبیل الجاهل المقصّر.
257 السؤال: ما هو الفرق بین مظالم العباد ومجهول المالك، وهل یختلفان في الحكم؟الجواب: مظالم العباد یعبر بها عما تشتغل به الذمة من حقوق
الناس مجهولین، ومجهول المالك هو المال الخارجي الذي یعود لشخص مجهول وحكمها واحد من حیث وجوب التصدق بعد الیاس من التعرف علی
صاحب الحق.
258 السؤال: ترد بعض الاجوبة الفقهیة بخصوص الالعاب بانها جائزة مالم تكن من الات القمار عرفاً او من اللهو المحرم. والسؤال:

1 ـ ما هو الضابط في معرفة تلك الالعاب من الات القمار عرفاً، مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضیحیة؟

2 ـ ما هو ضابط اللهو المحرم. مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضیحیة؟الجواب: 1 ـ الات القمار هي الادوات التي یتعارف التقامر بها عند الناس
كالشطرنج والدوملة والنرد (الطاولي) وتختلف وباختلاف الازمنة والبلدان.

2 ـ هو كل لهو ثبت تحریمه شرعاً، كالغناء فعلاً واستماعاً، والموسیقی المناسبة لمجالس اللهو اللعب كذلك، وكاللعب بالات القمار للتسلیة علی الاقوی
في الشطرنج والنرد وعلی الاحوط في غیرهما ـ وكالرقص والضرب علی الدفوف والطبول في مجالس الافراح، وكالتسلي بمشاهدة الصور الخلاعیة
وان لم تكن بتلذذ جنسي علی الاحوط.
259 السؤال: ما هو الغناء المحرم وماهو القول الفاحش المحرم وهل الغناء بغیر موسیقی جائز علماً بانه یثیر الشهوة ویشغل الفكر؟الجواب: الغناء
هو الكلام اللهوي الذي یؤتی به بالالحان المتعارفة عند اهل اللهو واللعب ولا یجوز ان یقرأ بهذه الالحان القرآن المجید والادعیة والاذكار ونحوها،بل
ولا ما سواها من الكلام غیر اللهوي علی الاحوط.

ولا فرق فیما ذكر بین المصحوب منه بالموسیقی وغیره، واما الفحش من القول فهو ما یستقبح التصریح به اما مع كل احد او مع غیر الزوجة فیحرم
الاول مطلقاً ویجوز الثاني مع الزوجة دون غیرها.


260 السؤال: 1 ـ ما هوتعریف الغیبة المحرمة، وهل یكون من مصادیقها؟

2 ـ الكلام الموجب للاهانة والانتقاص من المتكلم مع عدم احتمال تاثر المستمع به وترتیب الاثر علیه؟

3 ـ الكلام لا یوجب الاهانة والانتقاص من حیث مضمونه ولكن المستمع حمله علی محمل سوء مع ترتیب الاثر علیه، كقول المتكلم ان فلاناً من الناس
رأیته في المقهی فاوجب ذلك اهانة له عند المستمع وذلك لوضع فلان الاجتماعي؟

4 ـ اذا كان الموضوع مدار الكلام معلوم لدی الطرفین المتكلم والمستمع فهل الكلام في تفاصیل اخری في نفس الموضوع من المتكلم الی المستمع
الذي یجهل هذه التفاصیل یكون موضعاً للغیبة ایضاً؟الجواب: 1 ـ الغیبة هو ان یذكر المؤمن بعیب في غیبته مما یكون مستوراً عن الناس سواء اكان
بقصد الانتقاص منه ام لا.

2 ـ اذا كان الكلام مشتملاً علی ذكر عیب للمؤمن كان غیبة وان لم یؤثر في المستمع.

3 ـ اذا كان الكلام غیر مشتمل علی ذكر ما یعیب للمؤمن ولو بالنظر الی موقعه الاجتماعي لم یكن غیبة وان حمله المستمع علی ذلك.

4 ـ اذا كانت التفاصیل تشتمل علی كشف عیب زائد كانت غیبة.
261 السؤال: ما هو تعریفکم للسفیه؟الجواب: السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير
محله ، و ليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة ، لا يبالي بالانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً
عن طورهم و مسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً و صرفاً.

السفيه محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع و صلح و إجارة و إيداع و عارية و غيرها ، و لا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى ،
و لا فرق بين أن يكون سفهه متصلاً بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ ، فلو كان سفيهاً ثم حصل له الرشد ارتفع حجره ، فإن عاد إلى حالته السابقة
حجر عليه ، و لو زالت فك حجره ، و لو عاد عاد الحجر عليه و هكذا ، و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و إن طعن في السن.


262 السؤال: ما هو تعریفکم للفتاة البکر؟الجواب: المقصود بالبكر ـ من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل ان يدخل بها
فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، واما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر على الاظهر، واما من دخل
بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها على الاصح.
263 السؤال: ما المقصود بالجهة في الشرع الحنیف في مقابل المصطلح القانوني وكیف یتم العامل معها؟الجواب: تطلق (الجهة) ویراد بها في
المصطلح الفقهي العنوان الذي لا ینطبق علی شخص او عین خارجیة، فیقال مثلاً (یصح الوقف علی الجهة كعزاء امام الحسین (علیه السلام) ومعالجة
المرضی وتبلیغ الدین ونحو ذلك) ویقابلها العناوین العامة القابلة للانطباق علی الاشخاص والاعیان سواء اكان لها مصادیق طولیة وعرضیة كعنوان
الفقراء والمشاهد المشرفة، ام كان لها مصادیق طولیة فقط كالمرجع الاعلی للامامیة او المسجد الاعظم في البلد وامثال ذلك. ولعل الجهة في
المصطلح القانوني تعم كلا القسمین، والظاهر ان معظم الهیئات والمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة مما لها شخصیة قانونیة تتدرج في احد القسمین
فتشملهما احكامها الشرعیة، هذا عن المقصود بالجهة، واما التعامل مع الجهات والعناوین الشرعیة فیتم مع من له الولایة الشرعیة علیها، وهو
الحاكم الشرعي والمنصوب من قبله فیما لم تعهد الولایة علیها الی شخص غیره بموجب الدلیل، مثلا اذا تم تشكیل صندوق لقرض الحسنة بادارة جمع
من المؤمنین فالتعامل مع الصندوق یتم عن طریقهم ولكنهم اذا ماتوا ولم یتحدد لهم بدیل بموجب قانون الصندوق فالامر یرجع الی الحاكم الشرعي
وهكذا في سائر الموارد.
264 السؤال: ما المقصود بعبارة : ( سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، او الدماء أم لم يكن كذلك ) الواردة في المسألة (77)
ص49 من المسائل المنتخبة ، نرجو الافاضة في الاجابة ؟الجواب: المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم ، والمعنى ان الفترات التي ترى الدم فيها أثناء
العشرة إذا كانت قصيرة جداً – كدقيقة او دقيقتين مثلاً – فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة ، وإن شئت فقل ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في
فترات متقطعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلل مستوعباً او كالمستوعب ، وهذا معنى قوله ( أم
لم يكن كذلك ) .
265 السؤال: ما هي التورية ؟ وما هي الحالات التي يمكن العمل فيها بالتورية ؟الجواب: التورية – أي ستر المعنى على المخاطب بفرض التحرز من
الكذب – جائزة في حدّ ذاتها وإنما تحرم بانطباق بعض العناوين الثانوية عليها كالغش في المعاملة ونحوها .
266 السؤال: ما حكم الاستماع إلى الغناء ؟ وما هو معنى الغناء ؟الجواب: اما معنى الغناء فالظاهر انه الكلام اللهوي – شعراً كان او نثراً – الذي
يؤتى به بالالحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والعبرة بالصدق العرفي ، وأما الاستماع إليه فهو حرام كحرمة فعله والتكسّب به .
267 السؤال: ما هو تعریف المستحقة للصدقة الواجبة او الكفارة؟الجواب: هو الفقیر المستحق للزكاة وقد ذكرت شروطه في كتاب الزكاة فراجع، نعم
اشتراط ان لا یكون المدفوع الیه هاشمیاً اذا كان الدافع غیرها هاشمي یختص بباب الزكاة ولاتجري في غیرها من الصفات الواجبة والمستحبة.
268 السؤال: ما هو المراد بالرشد في قولكم الباكرة الرشیدة وما هو المراد في بعض كلامكم بان الباكرة اذا كانت غیر مستقلة في شؤون حیاتها فیجب
الاستئذان من ابیها للتزویج منها.

ـ وهل یعد العرف المانع من الزواج المؤقت مع حاجة البنت البكر جنسیاً للزواج من الاعذار المجوزة للعقد علیها مع عدم الاستئذان من الاب او الولي
مطلقاً؟

الجواب: المراد بالرشد هنا ما یقابل السفه في الامور المالیة ـ المبیّن معناه في ص 299 من رسالة المنهاج ج2 ـ والسفه في امور الزواج من اختیار
الزوج وكیفیة الامهار ولسائر الخصوصیات. والمقصود بـ (غیر المستقلة في شؤون حیاتها) هي التي لا تستقل عن ابویها في اتخاذ القرارات المتعلقة
بالتصرف في نفسها ومالها.
269 السؤال: ما المقصود بـ (الریبة) المذكورة في احكام النظر؟الجواب: المقصود خوف الوقوع في الحرام.
270 السؤال: ما هو التعریف الفعلی للصبي الممیّز هل هو البالغ الذي یمیّز الحلال والحرام ام تشمل حتی الصبي الغیر البالغ الممیّز للحلال
والحرام؟الجواب: یقصد بالصبي الممیز غیر البالغ الذي یدرك الشيء ویعقله ویختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد، فالممیز فی كل مورد بحسبه،
فالممیز للصلاة من یعقل الصلاة ویعرف انها عبادة ویمیزها عن الحركات والاقوال المشابهة لها، والممیز في البیع من یعرف انه معاملة تعني المبادلة
بین المالین وهكذا.
271 السؤال: ما هو تعریفکم للفقیر؟الجواب: الفقیر من لایملك مؤونة سنة اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لابالفعل ولابالقوة.
272 السؤال: ما المقصود بالحكم التكلیفي والحكم الوضعي مع التعریف ان امكن؟الجواب: الحكم التكلیفي هو احد الاحكام الخمسة (الوجوب
والاستحباب والاباحة والكراهةو الحرمة) وما سوی ذلك فهو وضعي كالطهارة والنجاسة والملكیة والزوجیة ونحو ذلك.
273 السؤال: ما الفرق بین الغفلة والنسیان؟الجواب: النسیان یختص بما اذا كان الشيء معلوماً سابقاً ثم غاب عن الذهن ولا یعتبر ذلك في الغفلة وقد
تستعمل في مورد النسیان.
274 السؤال: ما المقصود بالصبي الممیز؟الجواب: هو الصبي الذي یمیّز النافع من الضار والحسن والقبیح.
275 السؤال: ماذا تقصدون بقاعدة المقاصة النوعیة وقاعدة الاقرار اللتین تعتبرونها بدیلا ً لقاعدة الالزام؟الجواب: یتبین المقصود بهما ـ الی حدّ ما ـ
من خلال تطبیقاتهما المذكورة في رسالة مستحدثات المسائل والتوضیح زائداً علی ذلك مما لا یسعه المقام.
276 السؤال: قاعدة الالزام هل تجري في حق غیر المكلف من المخالفین كالاطفال والمجانین؟الجواب: هذه القاعدة غیر ثابتة عندنا ـ كما اشرنا الیه في
مستحدثات المسائل ـ واما علی القول بثبوتها فجریانها في مفروض السوال وعدمه یختلف حسب اختلاف المباني في مستندها والتفصیل لا یسعه المقام.
277 السؤال: ما هو العقد الفضولي؟الجواب: العقد الفضولي هو ان یعقد لغیره بدون اذنه، کان یبلغ ماله او یشتري شیئاً له او یزوجه من امرأة بدون
اذنه او یزوجها من رجل بدون اذنها.
278 السؤال: ما المقصود من عبارة الاحوط الاقوی في الرسالة العملیة لسماحة السید هل هي فتوی ام احتیاط وجوبي ؟الجواب: احتیاط وجوبي .
279 السؤال: ما هو تعريفكم للقسمة والنصيب؟الجواب: القسمة والنصيب والرزق سواء في الزواج او غيره ليس أمراً خارجاً عن الاختيار بل اذا
اختار الانسان – بإرادته ومحض اختياره – شيئاً كالزواج بإمرأة معينة ، ينكشف أنه كان نصيبه ذلك فالله تعالى قدّر له أن يختار هذه المرأة ويتزوجها
باختياره فالارادة لها دخل في اختيار الزوجة وكذا الزوجة لاختيارها دخل في قسمتها ونصيبها وعلم الله تعالى او تقديره لايخرج فعل الانسان عن اختياره
وبعبارة اخرى إن الله تعالى له كتاب المحو والاثبات وكتاب اللوح المحفوظ فقد يقدر الله تعالى الغنى للانسان بشرط أن يعمل ويسعى ويقدر له الفقر إن
لم يعمل ولم يجتهد والانسان اذا اختار الكسل وترك العمل يبتلى بالفقر ولكن ليس أن يقول بأن نصيبي وقسمتي كان هو الفقر اذا كان بإمكانه العمل
والسعي ليكون غنياً لكنه ترك ذلك بإختياره.
280 السؤال: ما هو تعریفکم للکذب؟الجواب: يحرم الكذب وهو : الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في
مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية او مقالية على كونه في مقام الهزل والا ففي حرمته اشكال .

ولو تكلم بصورة الخبر - هزلاً ـ بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معانيه مما له واقع ، ولكنه خلاف
الظاهر ، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه او عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ، ويجوز الكذب ايضاً للإ صلاح بين المؤمنين،
والأحوط - وجوباً – الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسّر التورية ، واما الكذب في الوعد ، بأن يخلف في وعده فالاحوط الاجتناب عنه مهما امكن ولو
بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى او نحوها، واما لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فالظاهر حرمته، بلافرق في ذلك بين الوعد مع الاهل وغيرها
على الاحوط .
281 السؤال: ما هو تعریفکم لکثیر السفر؟الجواب: تتحقق كثرة السفر بأن يسافر الشخص في كل شهر على الأقل عشر مرات أو يكون مسافراً في
عشرة أيام منه ولو بسفرين أو ثلاثة مع العزم على الاستمرار على ذلك المنوال مدة ستة اشهر من سنة واحدة أو ثلاثة اشهر من سنتين فما زاد ، فان
لم تختل هذه الضابطة .... على الاقامة في كربلاء احياناً لمدة شهر أو شهرين ( بأن لم تتجاوز المجموع ستة اشهر في السنة مثلاً ، فوظيفته في شهر
رمضان هو التمام والصيام فيها وفي الطريق وان صادف الزوال ، وإلاّ فوظيفته القصر والافطار .
282 السؤال: ما هو القطع في المصطلحات الفقهية ؟الجواب: القطع هو الاعتقاد الجازم .
283 السؤال: ما الفرق بين الفتوى والحكم ؟الجواب: 1 ـ الفتوى : رأي الفقيه في مقام استكشاف حكم الله ( عز وجل )الكلي .

2 ـ الحكم : إنشاء الحكم التطبيقي في مقام القضاء أو الجزئي حسب المصالح المتغيرة .
284 السؤال: ماذا یقصد بالمکروه؟الجواب: في غیر العبادة یعني ان ترکه اولی من فعله وفي العبادة یعني قلة الثواب او ملازمته لامر مرجوح او
مزاحماً لامر راجح وعلی اي حال لا یکون قسیماً للمندوب.
285 السؤال: ما هو المقصود من كلمة (الزوال و الفجر )؟الجواب: يعني وقت اذان الظهر و الفجر وقت اذان الصبح.
286 السؤال: ما معنى المصطلحات الفقهية المتداولة في الرسالة العملية مثل : الاقوى ، على الاحوط ، الاحتياط الوجوبي ، الاحتياط الاستحبابي
؟الجواب: الاقوى فتوى و الاحوط إن اقترن بالفتوى فهو استحبابي و لايجب العمل به و ان لم يقترن بالفتوى فهو وجوبي و يتخير فيه بين الاحتياط و
الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم .
287 السؤال: ما الفرق بين الاستحباب و الاحتياط و الاحتياط الوجوبي و الحرام؟الجواب: الاستحباب أنّ الافضل رعايته. الاحتياط قد يكون استحبابياً و
ذلك اذا كان للمرجع فتوی في المسألة و الافضل رعايته.و قد يكون وجوبياً و في مثله يتخيّر المقلّد بين العمل بما تقتضيه ، الاحتياط حسب ما يبينّه
المرجع أو الرجوع إلی الاعلم الذي له فتوی في المسألة.

و الحرام يعني لزوم تركه.


288 السؤال: ما الفرق بين الجوهر و العرض ؟الجواب: الجوهر هو ما لم يكن في وجوده محتاجاً إلی محل آخر كالجسم و العرض ما كان محتاجاً في
وجوده إلی محل آخر يعرضه كالبياض العارض علی الجسم، و العرضي هو الوصف المشتق من العرض و الذي يحمل علی الذات المتلبسة بالعرض
كالابيض.
289 السؤال: ماذا يقصد بكلمة ( رجاءاً ) الواردة في الرسالة العملية ؟الجواب: يعني بأمل ان يكون مطلوباً للشارع المقدس ويثاب عليه .
290 السؤال: هل لفظة « ينبغي » و« يحتمل» إذا وردت تدل على الفتوى والوجوب؟الجواب: كلمة ينبغي تدل على الاستجاب. وكلمة يحتمل لا تدل على
الفتوى.
291 السؤال: ماذا يقصد سماحة السيد بقوله الاقوى ، او مشكل، او فيه اشكال، او فيه تردد ؟الجواب: الاقوى يقصد بها الفتوى واما عبارات مشكل
وفيه اشكال او فيه تردد او المشهور كذا كلها تعبيرات عن الاحتياط الوجوبي .
292 السؤال: ماذا تعني العبارات التالية :

الاحوط ان لم يكن اقوى ، ان لم يكن اقوى فلا ريب أنه أحوط ، ففي البطلان تأمل ، قوة ذلك ممنوعة نعم هو احوط ، الاحوط الاقوى ؟الجواب: كلها تعني
الاحتياط الوجوبي سوى الصيغة الاخيرة فانها تعني الفتوى وأنها مطابقة للاحتياط والصيغتان الاولييان تعنيان شدة لزوم الاحتياط .
293 السؤال: ما هو المقصود بالالفاظ التالية التي ترد في فتاواكم : الاظهر ، الظاهر ، لا يبعد ، لا يخلو من وجه، لا يخلو من قوة ؟الجواب: كلها تعبر
عن الفتوى وفي خصوص ( لا يخلو من وجه ) و ( لا يخلو من قوة ) و ( لا يبعد ) هي كذلك ما لم يصرح فيها بالاحتياط الوجوبي كان يرد بعدها ( ولكن
الاحتياط لا يترك ) .
294 السؤال: ما هو الضابط والتعريف الشرعي للاطمئنان ؟الجواب: يقصد به سكون النفس باعتقادها وقوع الفعل مثلاً بحيث يكون احتمال عدم وقوعه
عنده موهوماً لا قيمة له عند العقلاء ويختص اعتباره بما إذا كان حصوله من مناشيء عقلائية متعارفة .
295 السؤال: ما معنى الحكم و ما معنى الفتوى وما الفرق بينهما؟الجواب: الفتوی : الحكم الشرعي الاولي المستخرج من المصادر الشرعية.

الحكم : هو تشخيص موضوع الحكم الشرعي أو القضاء بين الناس أو الحكم المؤقت الصادر من الفقيه العادل المقبول لدى عامة الناس بموجب
إقتضاء المصالح الوقتية بعنوان الولاية .


296 السؤال: ما هو التعريف الفعلي للصبي المميز؟الجواب: يقصد بالصبي المميز غير البالغ الذي يدرك السيء ويعقله ويختلف ذلك بحسب اختلاف
الموارد ، فالمميز من كل مورد بحسبه ، فالمميز للصلاة من يعقل الصلاة ويعرف أنها عبادة ويميزها عن الحركات والأقوال المشابهة لها ، والمميز في
البيع من يعرف أن معاملة تعني المبادلة المالين وهكذا .
297 السؤال: ماذا تعني العبارات التالية فهل تعني الفتوى أو الأحتياط الوجوبي ؟ الأحوط أن لم يكن أقوى ، أن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط ، ففي
البطلان تأمل ، قوة ذلك ممنوعة، نعم هو أحوط ، الأحتياط اللازم ، الأحوط الأقوى ؟الجواب: كلها تعني الاحتياط الوجوبي سوى الصيغة الأخيرة فأنها
تعني الفتوى وأنها مطابقة للاحتياط والصيغتان الأوليتان تعنيان شدة لزوم الاحتياط .
298 السؤال: كلمة يشكل في الرسالة العملية هل تعني الأحتياط الوجوبي ؟الجواب: نعم إلا إذا اقترنت بالفتوى بالحكم الترخيصي .
299 السؤال: ما هو التعريف الإصطلاحي للألفاظ الإتية التي ترد في فتاواكم والأظهر، الظاهر، لا يبعد ، الأقوى ،لا يخلو من وجه ولا يخلو من قوة
؟الجواب: كلها تعتبر عن الفتوى ولكن في خصوص لا يخلو من وجه أو من قوة قد سيعقبها ما يدل على التوقف والاحتياط فيلزم الاحتياط حينئذ أو
الرجوع الى الغير.
300 السؤال: في بعض الأحيان تجيبون على المسألة جائز أو حرام – على المشهور فماذا يعني ذلك؟الجواب: اللازم فيه العمل بالأحتياط أو الرجوع
الى مجتهد آخر .
المصطلحات الفقهية من السؤال 302 الى 400
302 السؤال: ما هو تعريف الإعراض؟الجواب: الإعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً . نعم في المكان
الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الإعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدة
طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي
وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .
303 السؤال: ماذا تقصدون بالوقت الأول، الوقت الثاني في رسالة المنهاج؟الجواب: يقصد بالأول وقت المغرب والثاني وقت العشاء وفي الأول يكون
جمع تقديم وفي الثاني يكون جمع تأخير .
304 السؤال: ما هو المذي ؟الجواب: ما يخرج حين الشهوة على شكل قطرة .
305 السؤال: ما الفرق بين الاحتمال و المحتمل؟الجواب: الاحتمال صفة في النفس و المحتمل صفة السنين الذي يحتمله كمجيء ابيه مثلا .
306 السؤال: من هو المرتدّ؟الجواب: من خرج عن الاسلام واختار الكفر وهو على قسمين: فطري وملي، والفطري من ولد على الاسلام ابويه أو
أحدهما واختار الاسلام بعد أن وصل الى حد التمييز ثم كفر، ويقابله الملي.
307 السؤال: ما هو تعريف العفل؟الجواب: احدى شروط فسخ العقد من دون طلاق ومعناه: وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو
الوطء في القبل أم لا.
308 السؤال: ما هو تعريف الهبة؟الجواب: تمليك عين من دون عوض عنها وهي عقد يحتاج الى ايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو
فعل يدلّ على ذلك.
309 السؤال: ما هو مفهوم العارية؟الجواب: تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً.
310 السؤال: ما هو تعريفكم للوديعة؟الجواب: جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ويقال لذلك الشخص (المودع) ولذلك الغير (الودعي)
وتحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن.
311 السؤال: ما معنى الكفالة؟الجواب: التعهد لشخص باحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ويسمى المتعهد كفيلاً.
312 السؤال: ما هو تعريف المساقاة؟الجواب: اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها واصلاح شؤونها الى مدة معينة بحصّة من حاصلها.
313 السؤال: ما هو تعريف المضاربة؟الجواب: عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما الى الآخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما.
314 السؤال: ما هو مفهوم المزارعة؟الجواب: الاتفاق بين مالك الارض أو من له حق التصرف فيها وبين الزارع على زرع الارض بحصّة من
حاصلها.
315 السؤال: ما تعريفكم للجعالة؟الجواب: الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم كذلك كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالّته
ويسمى الملتزم جاعلاً ومن يأتي بالعمل عاملاً.
316 السؤال: من هو ابن السبيل؟الجواب: المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع الى بلده وان كان غنياً فيه.
317 السؤال: من هو الغارم؟الجواب: من كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز له أداء دينه من الزكاة.
318 السؤال: ما هو تعريفكم للفقير؟الجواب: من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لا بالفعل ولا بالقوة.
319 السؤال: ما هو تعريف الاستحالة؟الجواب: تبدل شيء الى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً وهو احدى المطهرات. ويمكنكم مراجعة
رسالة المسائل المنتخبة ص 101.
320 السؤال: ما هو تعريف الانتقال؟الجواب: يختص تطهيره بانتقال دم الانسان والحيوان الى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق والقمل
والبرغوث. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 102.
321 السؤال: ما هو تعريف الماء المطلق؟الجواب: الذي يصح اطلاق الماء عليه من دون اضافته الى شيء وهو على اقسام: الجاري، ماء المطر،
ماء البئر، الراكد الكثير (الكرّ ومازاد) الراكد القليل (مادون الكرّ).
322 السؤال: ما هو تعريف الماء المضاف؟الجواب: الذي لا يصح اطلاق الماء عليه من دون اضافة كماء العنب، وماء الرمان، وماء الورد ونحو ذلك
لا يرفع حدثاً ولا خبثاً. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 96.
323 السؤال: ما هي الجبيرة؟الجواب: ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها اذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح. ويمكنكم مراجعة رسالة
المسائل المنتخبة ص 79.
324 السؤال: ما هي الاستحاضة؟الجواب: الدم الذي تراه المرأة حسب ما تقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا
يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 57.
325 السؤال: ما هو تعريف الحدث؟الجواب: القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط باحد اسبابها وهو قسمان: أصغر وأكبر. فالأصغر يوجب
الوضوء، والأكبر يوجب الغسل.
326 السؤال: ما هو تعريف الخبث؟الجواب: النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره، ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات.
327 السؤال: ما معنى القيادة؟الجواب: هو السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم من الزنا واللواط والسحق.
328 السؤال: ما معنى العبارات التالية :

1 – مكروه مؤكد .

2 – غير جائز على الاحوط وجوباً .

3 – مستحب مؤكد ؟الجواب: 1 – يعني كراهة شديدة .

2 – يعني الاحتياط اللازم في تركه فالمكلف المقلد يمكنه أن يحتاط بالترك أو يرجع الى فتوى الاعلم الذي يلي مرجع تقليده .

3 – يعني استحبابه شديد .
329 السؤال: ماذا تعني المرأة البالغة الرشيدة المذكورة في الرسالة العملية ؟الجواب: البالغة هي التي أنهت تسع سنين قمرية و الرشيدة التي تدرك
خيرها و شرها و يعرف الرشد بملاحظة تعاملها مع الآخرين و بيعها و شرائها .
330 السؤال: هل كلمة المشهور المذكورة في كتاب الرسالة العملية لكم تدل على الاحتياط الوجوبي أم الاحتياط الاستحبابي ؟الجواب: تدل على الاحتياط
الوجوبي .
331 السؤال: ما المراد من قولكم فيه أشكال وأن كان لا يخلوا عن وجه؟الجواب: عادة يدل على ترجيح القول الذي فيه أشكال .
332 السؤال: قولكم قد يظهر من بعض الأخبار وجوب كذا .هل هو احتياط وجوبي؟الجواب: هذا التعبير ورد لضرر المغتاب وليس مقصود سماحة السيد
فيه الاحتياط وهو نبأ وأن كان التعبير موهماً له .
333 السؤال: ما هو المراد بالحاكم الشرعي الوارد في الرسالة العملية ؟الجواب: المراد بالحاكم الشرعي في موارد ذكره في رسائلنا العملية هو
الفقيه الجامع لشرائط التقليد نعم قد يحتاط بكونه المرجع الأعلم كما في التصرف بسهم الأمام ومجهول المالك.
334 السؤال: هل الشياع حجة ؟الجواب: الحجة هو الاطمئنان الناشئ من المناشي العقلائية مثل شهادة الخبير الذي يثق به .
335 السؤال: ما المقصود باستنقاذ الاموال ؟الجواب: اي تقبض المال منهم و لاتقصد لقبضه الاقتراض منهم بل الاستيلاء و حيازة المال الحلال .
336 السؤال: ما معنى العلم الوجداني و الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية ؟الجواب: قد يحصل العلم من سبب عقلائي كإخبار عشرة اشخاص
مثلا و قد يحصل من سبب غير عقلائي كالرؤيا مثلا .
337 السؤال: من هم أهل الخبرة للمراجعة لتشخيص الاعلم ؟الجواب: من كان مجتهداً أو قريب الاجتهاد يعدّ من أهل الخبرة .
338 السؤال: ما المقصود من اجمالاً ؟الجواب: أي من دون تحديد فإذا قيل: نعلمه اجمالا أي نعرفه معرفة غير محدّدة كما لو علمت أنك مطلوب بمال
لأحد رجلين و لكنك لا تستطيع تحديده .
339 السؤال: ما هو تعريف الأحتياط الأستحبابي؟الجواب: هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه، و يعبّر عنه أحياناَ بالأحوط الأولى.
340 السؤال: ما هو تعريف الأحتياط الوجوبي؟الجواب: هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، و بين تقليد مجتهد آخر، الاعلم فالاعلم، و يرد
احياناَ بصيغ اخرى مثل: الأحوط لزوماَ، المشهور، فيه إشكال، فيه تأمل، قيل، و كلها بمعنى واحد .
341 السؤال: ما معنى الإحرام بالنذر؟الجواب: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر
نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كان يقول: لله عليّ أن أحرم من ... و يذكر اسم المكان، ولابدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه و بذلك يجوز الإحرام من
ذلك الوضع .
342 السؤال: ما هو تعريف الأحوط الأولى؟الجواب: أي الاحتياط الاستحبابي .
343 السؤال: ما هو تعريف الأحوط لزوماً؟الجواب: أي الاحتياط الوجوبي .
344 السؤال: ما هو تعريف الاختمار؟الجواب: لبس الخمار، وهو ما تستر به المرأة رأسها .
345 السؤال: ما معنى الإستحالة و تغيير الصورة النوعية؟الجواب: هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً.
346 السؤال: ما هو تعريف الإستصحاب؟الجواب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيّقن
بكونه على وجه يوجب الفسق فتعتبر عدالته باقية.
347 السؤال: ما هو تعريف الإستهلاك؟الجواب: ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقي لها وجود عرفاً .
348 السؤال: ما هو تعريف الاشكال؟الجواب: أي الأحوط وجوباً تركه .
349 السؤال: ما معنى اطراف شبهة الأعلمية؟الجواب: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأن أحدهما أعلم، و ليس الأعلم خارجاً عنهم .
350 السؤال: ما هو تعريف الإطمئنان؟الجواب: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شوؤن حياتهم .
351 السؤال: ما المقصود من آلات اللهو المحرّم؟الجواب: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم، كآلات
الموسيقى إذا كانت لا تستعمل إلاّ في الموسيقى المحرّمة .
352 السؤال: ما معنى التدليس؟الجواب: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغب فيه المشتري أو من يريد الزواج. كما لو أظهر
الخاطب أنه من عشيرة فلان، أو أنه سيد شريف النسب، أو أنه يحمل شهادة الدكتوراه، أو أظهرت المرأة أنها غير متزوجة سابقاَ، أو ادّعى البائع أن
سيارته لم تصب بعطل سابقاَ، و نحو ذلك .
353 السؤال: ما المقصود من التعرّب بعد الهجرة؟الجواب: قال بعض الفقهاء أنه الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين. و المقصود هو أن ينتقل
المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية و الأحكام الشرعية و يستطيع فيه أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة و ترك ما
حرّم عليه فيها، الى بلد لايستطيع فيه ذلك كلاّ أو بعضاً.
354 السؤال: ما معنى القصر في الصلاة؟الجواب: أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتين (في السفر).
355 السؤال: ما معنى التلذذ الجبّلي للبشر؟الجواب: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة .
356 السؤال: ما هو تعريف الجاهل القاصر؟الجواب: من كان معذوراَ في جهله، كما إذا استند الى حجة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه، كما لو سأل الانسان
عالماَ يثق بعلمه و دينه، ثم تبيّن له خطؤه بعد ذلك، فهو جاهل بالحكم و لكنه معذور في جهله .
357 السؤال: ما هو تعريف الجاهل المقصر؟الجواب: من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام .
358 السؤال: ما المقصود من الجاهل بالحكم و الجاهل بالموضوع؟الجواب: الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع .

و الجاهل بالموضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، و هذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته،
وهذه شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة و تارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعين خمر مثلاً .
359 السؤال: ما هو تعريف الجرم الحائل؟الجواب: المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد .
360 السؤال: ما هو تعريف الحرج؟الجواب: و هو الضيق و المشقة التي لا تتحمل عادة، كما لو كان عدم حلق اللحية في مجتمع ما يوجب مهانة
المؤمن و إذلاله أو عرقلة أموره و معاملاته .
361 السؤال: ما هو تعريف حق الإختصاص؟الجواب: حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليته كالخمر و الخنزير و
الميتة، فالشارع لا يعترف بمالية هذه الأشياء و لا بملكية المسلم لها، و لكن له حق الأختصاص بها إن كانت تحت يده .
362 السؤال: ما هو تعريف الدية؟الجواب: مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول .
363 السؤال: ما هو تعريف ردّ المظالم؟الجواب: التصدق على الفقراء نيابة عن من له حق مالي متعلق بذمة الدافع، و لا يمكن التعرف عليه أو لا
يمكن الوصول إليه و لا الى ورثته .
364 السؤال: ما هو تعريف الزوال؟الجواب: لحظة بعد منتصف النهار .
365 السؤال: ما المقصود من الشبهة المفهومية؟الجواب: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم
نعلم صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناء .
366 السؤال: ما المقصود من الشبهة المصداقية؟الجواب: إذا علم المكلف معنى الغناء ـ مثلاً- و لكنه شكّ في أنّ هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس
من أفراده، فهذه تعدّ شبهة مصداقية. و لا يحكم بالحرمة في مثل هذه الحالة .
367 السؤال: ما المقصود من الشرط الضمني و التعهد الضمني؟الجواب: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف و العقلاء، و إن لم يصرّح به في
انشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن و المثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير، فإنّه
يدّعي الغبن، و ينقض المعاملة، اعتباراً بهذا الشرط الضمني في إرتكاز العقلاء .
368 السؤال: ما هو تعريف الشك؟الجواب: الترديد في الأمر بحيث يكون الإحتمال الأن متساويين .
369 السؤال: ما المقصود من الصورة الصناعية التي بها قوام المالية؟الجواب: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال، كهيئة الكرسي أو
الباب أو المكتبة، فإن المادة الخام لها كالخشب، له ماليته و قيمته الخاصة و الهيئة الصناعية لها قيمتها الخاصة ايضاً .
370 السؤال: ما المقصود من ضرر معتد به؟الجواب: أي ضرر يهتمّ العقلاء بالتحفظ منه، كنقص عضو أو ألم شديد أو تلف مال خطير، و أمثال ذلك .
371 السؤال: ما المقصود من الضرورة الرافعة للتكليف؟الجواب: حالة الوقوع في حرج شديد لا يتحمّل عادة كالألم الشديد الذي لا يتحمّل عادة و نحو
ذلك .
372 السؤال: ما هو تعريف العدة؟الجواب: الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق، أو وفاة، أو انتهاء مدة نكاح، أو وطء شبهة، و نحو ذلك .
373 السؤال: ما هو تعريف العدة الرجعية؟الجواب: عدّة المرأة التي طلّقت طلاقاً رجعياً، و هي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض، و ثلاثة أشهر إذا كانت لا
تحيض و هي في سنّ من تحيض، و انتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً .

و لا عدّة على الصغير و اليائسة و غير المدخول بها .


374 السؤال: ما هو تعريف الفتنة النوعية؟الجواب: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام، كبعض الأفلام المثيرة .
375 السؤال: ما هو تعريف الفسخ؟الجواب: نقض العقد و المعاملة .
376 السؤال: ما المقصود من في حدّ ذاته؟الجواب: أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماَ آخر مغايراً لحكمه الأصلي، فيقال مثلاً
الغيبة في حد ذاتها حرام، و لكنها قد تجوز إذا ترتبت عليها مصلحة أهم كنصح المستشير مثلاً .
377 السؤال: ما المقصود من فيه إشكال؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .
378 السؤال: ما المقصود من فيه تأمل؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك .
379 السؤال: ما المقصود قصد البدلية؟الجواب: أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص .
380 السؤال: ما هو تعريف الكافر الذمي؟الجواب: من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين.
381 السؤال: ما هو تعريف الكافر المعاهد؟الجواب: من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء .
382 السؤال: ما هو تعريف الكافر المحترم المال؟الجواب: الذمي و المعاهد و المستأمن .
383 السؤال: ما هو تعريف الكبائر؟الجواب: ما أوعد الله عليها العقاب، و قد عدّ من الكبائر الشرك بالله تعالى، واليأس من روحه، و الأمن من مكره،
و قتل النفس المحترمة و عقوق الوالدين، و قذف المحصنة، و شهادة الزور، وشرب الخمر، و ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله تعالى متعمداَ و
قطيعة الرحم و السرقة و اكل الميتة، و القمار، والرشوة على الحكم و لو بالحق، و الإسراف، و التبذير، و الغناء، و الزنى، و سب المؤمن و إهانته و
إذلاله، و الكذب و غيرها .
384 السؤال: ما المقصود من لباس الشهوة؟الجواب: اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح و شنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه و إذلاله .
385 السؤال: ما هو تعريف اللحيان؟الجواب: العظمان المكتنفان للوجه اللذان تنبت عليهما اللحية .
386 السؤال: ما المقصود من (ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها)؟الجواب: أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في
المجتمع.
387 السؤال: ما هو تعريف ماء الغسالة؟الجواب: الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله .
388 السؤال: ما هو تعريف المستأمن؟الجواب: من أعطى له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية، كالكفّار الأجانب الذين يأتون إلى البلاد
الإسلامية لتجارة أو سياحة .
389 السؤال: ما المقصود من المؤونة السنوية اللائقة بالشأن؟الجواب: مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة، المناسب له بلحاظ حاجته
و مكانته الإجتماعية .
390 السؤال: ما هو تعريف المثقال الصيرفي؟الجواب: المثقال المتعارف في السوق و يعادل 64/4 من الغرام .
391 السؤال: ما المقصود من محاذاة الميقات؟الجواب: إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة)، و كان أحدهما يمر بمكة
المكرمة، و الآخر يمر بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاَ مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، و العبرة في
هذا بالصدق العرفي، و لا يعتبر فيه التدقيق العقلي .
392 السؤال: ما المقصود من المشهور كذا؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .
393 السؤال: ما هو تعريف الملاك؟الجواب: المصلحة و المفسدة التي على أساسها نشرّع الأحكام .
394 السؤال: ما المقصود من الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب؟الجواب: ما يتعارف عزفه في مجالس اهل اللهو و الفسق و الفجور.
395 السؤال: ما هو تعريف النشوز؟الجواب: عدم رعاية حقّ الغير و يطلق غالباَ فيما بين الزوجين .
396 السؤال: ما المقصود من نقص الدين؟الجواب: يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة و الكذب و الغيبة و شرب
الخمر و غيرها من المحرمات الأخرى، و إما ترك الواجب كترك الصلاة و ترك الصوم و ترك الحج و غيرها من الوجبات الأخرى .
397 السؤال: ما المقصود من نية القربة المطلقة؟الجواب: أن يقصد بعمله التقرب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية
خصوصية أخرى .
398 السؤال: ما هو تعريف وطء الشبهة؟الجواب: الممارسة الجنسية مع من لا تحلّ له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد
الفاسد، كما لو عقد على امرأة و واقعها، ثم تبيّن له ان العقد غير صحيح.
399 السؤال: ما هو تعريف الولي؟الجواب: من يتولى فيكون مسؤولاَ عن شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية .
400 السؤال: ما المقصود من يجب على إشكال؟الجواب: أي يجب على المكلّف فعله، فهو فتوى بالوجوب. و ما يذكر فيه من الإشكال يفيد الفقيه فقط .
المصطلحات الفقهية من السؤال 401 الى 500
401 السؤال: ما المقصود من يجب على تأمل؟الجواب: أي يجب على المكلف فعله فهو فتوى بالوجوب .
402 السؤال: ما المقصود من يجب كفاية؟الجواب: أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، و يسقط عن الكل بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع
استحقوا العقاب .
403 السؤال: ما المقصود من يجوز على إشكال؟الجواب: أي يجوز فعله، و لكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه .
404 السؤال: ما المقصود من يجوز على تأمل؟الجواب: أي يجوز فعله، و لكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك .
405 السؤال: ما هو المقصود بـ (المستحيل) ؟الجواب: تبدل الصورة النوعية عرفاً كالكلب يتحول الى ملح .
406 السؤال: هل من الممكن تعريف عن الإحراج للمرأة ؟الجواب: المشقة الزائدة و لو القلق النفسي الشديد .
407 السؤال: ما هو مفهوم العدالة الشرعية؟الجواب: العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن
شرعي.
408 السؤال: ما المقصود من (الارباح، مؤونة سنة المكلف، الفاضل عن المؤونة)؟الجواب: الأرباح : كل مايحصل عليه الانسان من مال.

مؤونة السنة : ما يصرفه، الانسان بالفعل طول سنته على نفسه و من يعوله بما يتناسب و شأنه الأجتماعي.

الفاضل من المؤونة : ما يبقى لديه من مال على رأس السنة.


409 السؤال: ما هو تعريفكم للفقير؟الجواب: اذا كان لا يملك مؤونة سنته لا فعلا ً و لا تقديراً أي لا يكفي مكسبه لمؤونته.
410 السؤال: ما هو تعريف الحرج النوعي و الحرج الشخصي؟الجواب: يقصد بالأول ما يكون فيه مشقة كثيرة عادة وان لم يوجبها للشخص نفسه و
يقصد بالثاني ان يكون فيه مشقة كثيرة بالنسبة للشخص نفسه.
411 السؤال: ما المقصود (حياتهم الإجتماعية) ؟الجواب: اي أمور معاشهم و سلامتهم و مايعود نفعه اليهم ككل.
412 السؤال: ما معنى الواجب التوصلي والواجب التعبدي ؟الجواب: ما يتحقق الواجب بالاتيان به وان لم يقصد القربة به فهو التوصلي مثل تطهير
الثوب وغيره .وما لا يتحقق الامتثال فيه إلا باتيانه بقصد القربة فهو التعبدي مثل الوضوء والصلاة وكذا الخمس ـ على الاحوط ـ .
413 السؤال: ما مفاد كلمة ( أفضل ) في الرسائل العملية ؟الجواب: قد يكون مفادها الاحتياط الاستحبابي .
414 السؤال: ما معنى الاحوط وجوباً ؟الجواب: يعني ان المرجع ليس له فتوى يعلنها للمقلدين وهو يحتاط في المسألة فان احب المقلد ان يحتاط
فليحتاط بالشكل المذكور في الرسالة ويمكنه ان يرجع الى المرجع الذي يليه في الاعلمية ، وإذا خالفه من دون حجة يحتج بها وكان في الواقع حراماً
فلا عذر له عند الله سبحانه .
415 السؤال: ما معنى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ؟الجواب: المراد ظاهراً أن المصلي يتمتع بصورة طبيعية بتقوى الله نوعاً ما وهي
تمنعه وتردعه من التمادي في الغي واتيان الفحشاء والمنكر وإن لم يمنع من المعاصي الصغيرة .
416 السؤال: ما الفرق بين الشبهة المحصورة والغير محصورة ؟الجواب: إذا كان موارد الشبهة قليلة بحيث يعتني العقلاء بهذا الترديد فهي محصورة
وإذا كانت كثيرة بحيث لا يعتني العقلاء في اُمور حياتهم إذا تردد الأمر بين هذا العدد فهي غير محصورة .
417 السؤال: ماذا يعني لديكم بيع الآجل ؟الجواب: البيع قد يكون حالاً لا يقصد به تأجيل المثمن وقد يكون مؤجلاً وهو بيع النسية .
418 السؤال: ورد في الرسالة العملية في مسألة النظر لعورة المماثل في تركيب اللولب مثلاً ، انما يجوز إذا كان للضرورة ، فما هو المراد منها هل
هي الضرورة الشرعية أو الضرورة العرفية ؟الجواب: المراد الضرورة العرفية .
419 السؤال: ستر العورة عن الناظرالمميز . ما هو معنى المميز في هذه العبارة ؟الجواب: الذي يتأثر برؤية المنظر .
420 السؤال: ما هو الفرق بين الثقة والعادل ؟الجواب: الثقة ربما يعصي الله سبحانه ولكنه لا يكذب والعادل ملتزم لا يعصي الله وقد يفسر الثقة بالخبير
في مهنته .
421 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة ظل الزوال؟الجواب: وهو ان يجعل شاخصاً علی الارض بنحوعمودي فاذا زال ظله اوزاد بعد ما نقص
يكون علامة على الزوال وهواول وقت صلاة الظهر.
422 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الظئر؟الجواب: المرضعة.
423 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الشاذروان؟الجواب: من جدار الكعبة وهوالذي ترك خارجاً ولم يبن عليه من اساس الكعبة.
424 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الطلوعان؟الجواب: اي طلوع الفجر وطلوع الشمس.
425 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الطرب؟الجواب: الخفٌة وحالة نفسية من شدة الفرح.
426 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الضأن؟الجواب: الغنم.
427 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة صوم الوصال؟الجواب: بأن يصوم النهار ويوصله بصوم الليل ولا يفطر بينهما ولايقطع الصوم ولوبنية
الافطار وهوبدعة محرمة.
428 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة صلاة الحبوة؟الجواب: ليس هناك صلاة تسمى بالحبوة، نعم الحبوة هي المال الذي يعطى للولد الاكبر
من تركة الميت مٌما كان من مختصاته كخاتمه ودابته ولايعدٌ ارثاً.
429 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الصبرة ؟الجواب: الکومة اي مقدار متراكم من الحنطة اوالشعير اوغيرهما بعضه فوق بعض.
430 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الشيخان؟الجواب: هما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ((قدس سرهما)).
431 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الشٌرَك؟الجواب: بالفتح - حبائل الصيد، والشراك بالالف شسع النعل.
432 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة السنور؟الجواب: السنور هوالهٌر.
433 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة السليط؟الجواب: البذيء اللسان.
434 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الساعد؟الجواب: ما بين المرفق الى المنكب من اليد.
435 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الرضخ ؟الجواب: العطية - العطاء اليسير من قبل الوالي.
436 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الدهري؟الجواب: هومن ينكر الخالق ويقول (ما يهلكنا إلاٌ الدهر) (الملحد).
437 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة ذوالنفس السائلة؟الجواب: الحيوان الذي له دم يسيل ويشخب من العروق.
438 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الخفقة؟الجواب: النعاس ثم الانتباه – النومة الخفيفة.
439 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف علم الدراية؟الجواب: علم الحديث الذي يعرف به انواع الحديث واقسامه من حيث السند والمتن.
440 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة ديباجة الكتاب؟الجواب: مقدمة الکتاب.
441 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الحِقة؟الجواب: بالكسر- مما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة من الابل ويقال له حقه لاستحقاقه
ان يركب ويحمل عليه.
442 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الحُقة؟الجواب: بالضم - الصندوق الصغير المنحوت من الخشب اوالعاج والحُقه، وزن من الاوزان
يقارب اربعة كيلوات.
443 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الحدأة؟الجواب: من سباع الطير كالنسر.
444 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجهر؟الجواب: الجهر هواظهار الصوت والحروف.
445 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجلالة؟الجواب: بالتخفيف- فهي العظمة ويقال اسم الجلالة (اي الله).
446 السؤال: نرجوا من سماحتكم تعريف كلمة الجلاٌل؟الجواب: بالتشديد- الحيوان الذي يتغذى بالعذرة فيقال الابل الجلاٌلة.
447 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجزور؟الجواب: من الابل ما اکمل خمس سنين ودخل في السادسة.
448 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجديدان ؟الجواب: الليل والنهار.
449 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة التقاول؟الجواب: الاقالة هي الاتفاق على فسخ المعاملة.
450 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة التبيع ؟الجواب: اي التابع ويطلق على ولد البقر اول سنة لانه يتبع امه.
451 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة بيعة النصارى؟الجواب: محل عبادتهم (الکنيسة).
452 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة بنت لبون؟الجواب: من الابل الانثى التي اكملت الثانية ودخلت في الثالثة.
453 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة البضع؟الجواب: الفرج من المرأة.
454 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة البخاتي؟الجواب: نوع من الابل الخراسانية.
455 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الباغي؟الجواب: من خرج على امام زمانه.
456 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الاليغ؟الجواب: الذي يرجع كلامه ولسانه الى الياء او الذي لا يبيٌن الكلام .
457 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الالثغ؟الجواب: الذي يستطيع التلفظ بالراء وهو الذي يجعل الراء غيناً او لاماً.
458 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الانزع؟الجواب: الذي ليس له شعر في مقدٌم رأسه.
459 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الاوداج الاربعة ؟الجواب: المري والناي وعرقان مكتنفان بهما.
460 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الاستجمار؟الجواب: قد يطلق على التمسّح بالاحجار الصغيرة للاستنجاء.
461 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الاسودان ؟الجواب: العنب والرطب.
462 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الادنون؟الجواب: قد يطلق على الاقارب وقد يكون بمعنى الداني اي من لا يفرق بين الاحسان والاسائة.
463 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة المندوحة؟الجواب: ان يكون للانسان خيار للتخلص من الاضطرار.
464 السؤال: نرجوا من سماحتكم تعريف كلمة الإحلال بالحج؟الجواب: عقد الاحرام.
465 السؤال: ما هو الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي؟الجواب: في الاول يجوز الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم ولا يجوز
في الثاني ولا يعذر مخالف الاحتياط الوجوبي من دون حجة ان كان مخالفاً للواقع.
466 السؤال: ما هو توضيح ( وانما يمنع منها وجود المانع اوقصور النظر ونحوه ) ؟الجواب: كالجبال والغيو م.
467 السؤال: ما هو تعریف الاسراف؟الجواب: يقصد به صرف المال زيادة على ما ينبغي .
468 السؤال: ما المقصود بـ (نظارة ابويها)؟الجواب: اي إشراف أبويها.
469 السؤال: ما هو مقدار الدينار والدرهم الشرعيين بالغرام عند سماحة السيد حفظه الله؟الجواب: الدينار يساوي 51/3 غراماً, و الدرهم يساوي
457/2 غراماً.
470 السؤال: ما المقصود من عبارة الاحوط الاقوی في الرسالة العملية لسماحة السيد هل هي فتوی ام احتياط وجوبي ؟الجواب: احتياط وجوبي .
471 السؤال: ما هو الاطمئنان؟الجواب: هو بالنسبة للانسان العادي الاطمئنان ان لايبقی له شك الا بمقدار لايعتني به العقلاء في الموارد.
472 السؤال: ما معنی اللحوم المذكاة فما معنى كلمة مذكاة فهل يجوز اكلها ام لا؟الجواب: طريقة شرعية لها شروطها يحلّ معها أكل لحم كل حيوان
مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية وهي على أنواع منها : الإخراج من
الماء حياً اواصطياده حياً وإن مات في الشبكة اوالحظيرة كما في السمك ومنها بواسطة الذبح وقطع الاوداج الاربعة كما في الغنم والبقر والدجاج
وغيرها.
473 السؤال: ما هو تعريف مصطلح مكروه كراهية شديدة ؟الجواب: الأولى تركه.
474 السؤال: ما هو تعریفکم للماء المضاف؟الجواب: الماء المضاف هومالا يطلق عليه الماء حقيقة كالعصير فانه يقال له ماء الرمان مثلا ولا يقال
له الماء وكما اذا خلط به مادة بحيث غيّر اسم الماء .
475 السؤال: ما هوتعريف مجهول المالك ؟الجواب: المال الذي لا يعرف صاحبه وحصل اليأس من الوصول إليه.
476 السؤال: اي صلاة هي صلاة الوسطى؟الجواب: الظاهر ان الصلاة الوسطى هي الظهر.
477 السؤال: ما هو تعريف المصطلحات الفقهية التالية: ( القصد الاجمالي ، نذر الزجر ، يمين المناشدة ، ترامي العدول ، الارش ، قصد الجزئية ،
الماء المطلق ذومادة ، كفارة الجمع )؟الجواب: القصد الاجمالي: المراد النية الارتكازية بحيث لوسئل ماذا تفعل يقول أصلّي مثلا وان لم يخطر بباله ذلك
.

نذر الزجر:ان ينذر عملاً بقصد أن ينزجرعن الحرام فيقول لله علي إن شربت الخمر أن احج فيجعل الحج على نفسه ان ارتكب الحرام وقصده أن ينزجر
عن الحرام بهذا النذر.

يمين المناشدة :ان يقول ناشدتك الله أوبالله.

ترامي العدول:أن يخبر عدل بوثاقة وعدالة عدل آخر وهو يخبر ويشهد بعدالة شخص ثالث وهكذا.

الارش : هونسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب فلواشترى شيئاً به 100 درهم وكان معيباً فيقوّم الصحيح والمعيب ولنفر منها 200 و150 والتفاوت
(50) ونسبة التفاوت يكون ¼ فينقص من الثمن (25) درهم يسترده المشتري لمكان العيب وقد يطلق الارش في مقابل الدية والمقصود أيضا ً التفاوت
بين الصحيح والمعيب .

قصد الجزئية : اي تأتي بجزء العمل بعنوان انه جزء كما نأتي بالركوع والسجود مثلا بعنوان انه جزء للصلوات فاذا لم يثبت جزئية شيء للعمل فلا
يمكن الاتيان به مقصد الجزئية.

الماء المطلق ذومادة : المقصود ماء البئر الذي كلها نزح منه شيء نبع الماء فله مادة تمدّه بالماء .

كفارة الجمع : هوأن يجمع بين العتق والصوم والاطعام مثلاً.
478 السؤال: ما هو تعريف الاطمئنان العقلي والاطمئنان القلبي؟الجواب: الاطمئنان العقلي هوالعلم والجزم الحاصل من الدليل العقلي النظري ، واما
الاطمئنان القلبي فهوالعلم الحاصل من الحس والرؤية بالعين الظاهرية .
479 السؤال: ما المقصود بالقواعد الفقهية التالية: 1 ـ قاعدة الفراغ. 2 ـ قاعدة التجاوز.

3 ـ الاستصحاب.الجواب: 1 ـ الحكم بصحة العمل اذا شك في صحته بعد الفراغ منه كالشك في السعي(الحج) بعد الفراغ.

2 ـ الحكم بصحة الجزء اذا شك في صحته في اثنائه (اذا شك في السجود بعد القيام).

3 ـ الحكم بثبوت الحالة المتيقنة سابقاً اذا شك فيها (اذا شك في الوضوء بعد اليقين به).

لا اعتبار بالظن ما لم يكن اطمئناناً.
480 السؤال: ما معنى السحت في البيع والشراء؟الجواب: حرام ، کمثل المبلغ الذي تأخذه المغنیة و کثمن العذرة و نحوها.
481 السؤال: ما المقصود بـ (قاعدة الفراغ)؟الجواب: اذا انتقل من مكانه وشك في الاتيان ببعض أفعال الوضوء أوشك في صحتها يبني على الصحة
ويمضي ويقال لهذه القاعدة قاعدة الفراغ والدليل عليه قولهم (عليهم السلام): (كل ما مضى من صلاتك وطهورك وشككت فيه فهو كما هو).
482 السؤال: ما هوالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟الجواب: المحكم هوالآية التي تكون معناها واضحاً ويكون اللفظ نصاً أوظاهراً في المعنى وأما
المتشابه فهوالمجمل أوما قصد منه خلاف الظاهر ولابد من تفسيره وتأويله من قبل الائمة الاطهار (عليهم السلام) الذين علّمهم الله تعالى تأويل القرآن.
قال تعالى: (فيه آيات محكمات واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله الا الله والراسخون في
العلم).
483 السؤال: ما معنی جلسة الاستراحة(في الصلاة)؟الجواب: الاحوط وجوباً أن يجلس مستقراً بعد السجدة الثانية قبل القيام وتسمى بجلسة الاستراحة.
484 السؤال: ماذا يقصد بالقذف؟الجواب: يقصد به الرمي بالزنا أواللواط صريحاً.
485 السؤال: ما هو الفرق بين الاحوط لزوماً و الاحوط وجوباً؟الجواب: لا فرق بينهما و لكن عادة ما يستعمل الاول في التكاليف و الثاني في
المعاملات.
486 السؤال: ما هي اللحية ؟الجواب: ما ينبت علی الذقن وعلی الخدين.
487 السؤال: ما معنى حد الترخص ؟الجواب: حد الترخص هوالمكان الذي يتواري المسافر بالوصول اليه عن انظار اهل البلد بسبب ابتعاده عنهم
وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم .
488 السؤال: ماهوتعريفكم للاحكام ؟الجواب: هي الأوامر الصادرة من المشرّع من أجل تنظيم وتقنين مسيرة الحياة العمليّة للانسان فعلاً وتركاً.
489 السؤال: ماهوتعريفكم للواجب؟الجواب: هوالفعل الذي فيه مصلحة عالية جدّاً تأبى عن الترخيص في الترك ، ولذلك يجب فعله ، ويكون تركه
موجباً لاستحقاق العقاب من قبيل وجوب الصلاة والصوم .
490 السؤال: ما هوتعريفكم للحرام ؟الجواب: هوالفعل الذي فيه مفسدة عالية جدّاً تأبى عن الترخيص في الفعل ، ولذلك يجب اجتنابه وتركه ،و يكون
فعله موجباً لاستحقاق العقاب من قبيل حرمة الزنا وشرب الخمر.
491 السؤال: ما هوتعريفكم للمستحب ؟الجواب: هوالفعل الذي فيه مصلحة لا تبلغ حدّ الإلزام ، فيجوز الفعل والترك ، ولكن يثاب على فعله ، ولا يعاقب
على تركه من قبيل التصدق على الفقراء ، وإلقاء تحيّة السلام.
492 السؤال: ما هوتعريفكم للمكروه ؟الجواب: هوالفعل الذي فيه حزازة ومفسدة لا تصل درجة الحرمة ، فيجوز الفعل كما يجوز الترك ولكونه يثاب
على تركه ، ولا يعاقب على فعله ، من قبيل تناول الطعام الحارّ، أوالنوم في المسجد.
493 السؤال: ما هوتعريفكم للمباح ؟الجواب: هوالفعل الذي تساوت فيه المصلحة والمفسدة ، أوكان هناك ملاك في أن يكون المكلف مخيراً في الفعل
والترك ، أي مطلق العنان ، ولذلك لا ثواب كما لا عقاب ، فعلاً أوتركاً ، من قبيل مطلق المشي أوالجلوس.
494 السؤال: ما هوتعريفكم للاجتهاد؟الجواب: هو بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقرّرة ، وأهمها القرآن الكريم والسنة، وهي
قول المعصوم وفعله وتقريره ، بعد دراسة العلوم التي تساعد على ذلك. ويقال للقادر على استخراج الأحكام من مصادرها (مجتهد).
495 السؤال: ما هوالفرق بين الاحتياط الاستحبابي والوجوبي؟الجواب: الاحتياط الاستحبابي : هوالمسبوق أوالملحوق بفتوى المجتهد ، بمعنى أن
المجتهد بعد أن بيّن رأيه أشار إلى طريق الاحتياط ، ويكون المقلد مخيّراً بين العمل بالفتوى أوالاحتياط ، وليس له الرجوع إلى غير مقلده ، ويعبّر عنه
بالاحوط استحباباً ، أوالأحوط الأولى.

مثال ذلك : الإناء المتنجّس يطهر بغسله مرّة واحدة بماء الكرّ وإن كان الاحوط غسله ثلاث مرات.

الاحتياط الوجوبي : هوالذي لا يكون مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى على خلافه ، والمقلد في مثل هذه الحالة إما أن يعمل به ، أويرجع إلى غير مقلده ، مع
رعاية الأعلم فالأعلم ، ويعبّر عنه بالأحوط وجوباً أولزوماً ، أووجوبه مبنيّ على الاحتياط ، أومبنيّ على الاحتياط اللزومي أوالوجوبي ، وفي حكمه إذا
قيل : (يشكل كذا) ، أو(هومشكل) ، أو(محلّ إشكال).

مثال ذلك : الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا تكن يابسة.
496 السؤال: ما هو تعريفكم للفقاع ؟الجواب: الشراب المتخذ من الشعیر المسمی به (الفقاع) حرام بلا اشکال ونجس علی الاحوط لزوماً وهو یوجب
النشوة عادة لا السکر وظاهر ان ذلك من جهة ضئالة نسبة الکحول فیه.

فان کان الشراب المذکور یصنّع خالیاً من الکحول تماماً وبالتالي لایصدق علیه اسم الفقاع عرفاً فلابئس به والا فهو حرام ولایجدي تخلیصه من
الکحول بعد تصنیعه.
497 السؤال: ما هوالخمر ؟الجواب: المراد به المسكر المتّخذ من العصير العنبي ، أما غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة ، ومنه الاسبرتو
بجميع أنواعه فمحكوم بالطهارة .
498 السؤال: ما هوتعريف الانقلاب؟الجواب: يختص تطهيره بمورد واحد، وهوما إذا انقلب الخمر خلاً ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره ،
ويلحق به في ذلك العصير العنبي إذا انقلب خلاً فإنه يحكم بطهارته لوقلنا بنجاسته بالغليان .
499 السؤال: ما هوتعريف الانتقال ؟الجواب: يختص تطهيره بانتقال دم الانسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات ، كالبقّ والقمل
والبرغوث ، ويعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزء من جسمه ، وأما إذا لم
يعدّ كذلك ، أوشك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصّه العلق من الانسان على النحوالمتعارف في مقام المعالجة ، فإنه لا يطهر بالانتقال
والاحوط الاولى الاجتناب عما يمصه البقّ أونحوه حين مصّه.
500 السؤال: ما هوتعريفكم للموالاة ؟الجواب: الموالاة يعني : الاتيان بأجزاء الصلاة تباعاً من دون إيجاد أي فاصل زمني.
المصطلحات الفقهية من السؤال 501 الى 522
501 السؤال: ما هوتعريفكم للوطن ؟الجواب: الوطن بالاصطلاح الشرعي على قسمين :
1- مقرّه الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة .
2- المكان الذي اتّخذه الانسان مقرّاً وسكناً دائمياً لنفسه ،بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
3- المكان الذي اتّخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً حتى إذا اتّخذ مسكناً مؤقتاً في مكان آخر لمدة عشرة
أيام أونحوها ، كما لوأراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أوأكثر ، فإنه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من إقامته فيه بالنية المذكورة ، وأما قبله
فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام .
502 السؤال: ما هوتعريفكم للغناء ؟الجواب: الغناء حرام فعله واستماعه والتكسّب به ، والظاهر أنه الكلام اللهوي - شعراً كان أونثراً- الذي يؤتى به
بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، وفي مقومية الترجيع والمدّ له إشكال ، والعبرة بالصدق العرفي ، ولايجوز أن يقرأ بهذه الالحان القران
المجيد والأدعية والاذكار ونحوها ، بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوباً.
503 السؤال: ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أوالغرام ؟الجواب: الحمصة جزء من اربعة
وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يعادل 64/4 من الغرام ، فيكون وزن الحمصة 193/0 من الغرام تقريباً.
504 السؤال: ما هوتعريفكم للشفعة ؟الجواب: إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه مع اجتماع الشرائط حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن
المقرّر له في البيع ، ويسمىّ هذا (حقّ الشفعة ).
505 السؤال: ما هوتعريفكم للمزارعة ؟الجواب: اتفّاق بين مالك الأرض ، أومن له حقّ التصرّف فيها ، وبين الزارع على زرع الأرض بحصّة من
حاصلها.
506 السؤال: ما هوتعريفكم للمضاربة ؟الجواب: وهي عقد لازم يقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما.
507 السؤال: ما هوتعريفكم للوديعة ؟الجواب: هي جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ، وهي جائزة من الطرفين ، وإذا وضع إنسان
ماله لدى إنسان آخر ليحفظه له وقبل ذلك منه وجب عليه أن يعمل بأحكام الوديعة والأمانة.
508 السؤال: ما هوتعريفكم للعارية ؟الجواب: هي تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجّاناً ، كأن يُعير سيّارته - مثلاً- لآخر حتى
يقودها مسافة معيّنة ، كذهابه إلى المنزل ورجوعه ، وتحتاج إلى الإيجاب من المعير والقبول من المستعير ، وهي جائزة من الطرفين .
509 السؤال: ما هوتعريفكم للقطة؟الجواب: هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول .
510 السؤال: ما هوتعريفكم للغصب؟الجواب: هواستيلاء الانسان عدواناً على مال الغير أو حقّه ، وهومن كبائر المحرّمات.
511 السؤال: ما هوتعريفكم للوكالة ؟الجواب: هي تسليط الشخص غيره على معاملة : من عقد ، أو إيقاع ، أوما هو من شؤونهما ، كالقبض
والإقباض ، وتصحّ بأي صيغة كانت أو أي لغة ، كما تصحّ بالكتابة والمراسلة.
512 السؤال: ما معنى الريبة والتلذذ والشهوة ؟الجواب: التلذّذ والشهوة يراد بهما التلذّذ الجنسي الشهوي لا مطلق التلذّذ ولا التلذّذ الجبلّي للبشر
الحاصل من النظر إلى المناظر الجميلة ، والمراد بالريبة خوف الافتتان والوقوع في الحرام .
513 السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ؟الجواب: العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، إنما هي بالنسبة إلى (القسم) ، أي أنّه إذا
بات عند إحداهنّ ليلة ، فعليه أن يبيت عند الاخريات كذلك في كلّ أربع ليال.
514 السؤال: ما هو تعريف المدينة الكبيرة؟الجواب: ضابط كبر المدينة أن يصدق علی من ينتقل من محلّة فيها إلی محلّة اخری أنّه قد سافر إليها.
515 السؤال: ما معنی (لایجوز) و (حرام)؟الجواب: لا فرق بين العبارتين.
516 السؤال: ما هو الاستبراء وكيف يكون؟الجواب: الاستبراء: العصر من المقعد الی اصل القضيب ثلاثاً ومن اصله الی رأسه ثلاثاً ثم نتره ثلاثاً.
517 السؤال: ما هو الاستنجاء وكيف يكون؟الجواب: تطهير مخرج البول والغائط في نفسه، ولکنه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن.

راجع منهاج الصالحين مجلد 1 – صفحة 31.
518 السؤال: ما هو السحاق ؟الجواب: ممارسة الجنس بین الانثی و الانثی.
519 السؤال: إعتبرتم (الاورعية من المرجحات المحتمة في باب التقليد) فماذا تقصدون بها ؟الجواب: يقصد بها ان يكون اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات
الدخيلة في الافتاء واما الاورعية فيما لا يرتبط بها اصلاً فلا أثر لها في باب التقليد .
520 السؤال: ماذا يقصد بكلمة (لايبعد) الواردة في الرسالة العملية ؟الجواب: يقصد به الفتوى .
521 السؤال: تكرر منكم التعبير (بما اذا لم تثبت اعلميته بوجه شرعي) فماذا تقصدون بذلك ؟الجواب: المقصود به الاطمئنان الناشيء من اخبار من
يثق به من اهل الخبرة وان كان واحداً .
522 السؤال: هل كلمة المشهور المذكورة في كتاب الرسالة العملية لكم تدل على الاحتياط الوجوبي أم الاحتياط الاستحبابي ؟الجواب: تدل على الاحتياط
الوجوبي .












توقيع : العلوية ام موسى الاعرجي

عرض البوم صور العلوية ام موسى الاعرجي   رد مع اقتباس
قديم 17-09-2015, 01:05 PM   المشاركة رقم: 2
معلومات العضو
محـب الحسين
 
الصورة الرمزية محـب الحسين

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
محـب الحسين غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : العلوية ام موسى الاعرجي المنتدى : احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
افتراضي

جزاكِ الله خير الجزاء












توقيع : محـب الحسين

عرض البوم صور محـب الحسين   رد مع اقتباس
قديم 25-01-2019, 07:31 PM   المشاركة رقم: 3
معلومات العضو
عاشقة ام الحسنين

مراقـــبة عـــــامة

 
الصورة الرمزية عاشقة ام الحسنين

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
عاشقة ام الحسنين غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : العلوية ام موسى الاعرجي المنتدى : احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
افتراضي

56اللهم صل على محمد وآلمحمد وعجل فرجهم ياكريم
بارك الله فيك على الطرح
يعطيك العافية












عرض البوم صور عاشقة ام الحسنين   رد مع اقتباس
إضافة رد


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المصطلحات الفقهية جزء 2 العلوية ام موسى الاعرجي احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه 2 25-01-2019 07:30 PM
المصطلحات الفقهية 1 العلوية ام موسى الاعرجي احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه 2 25-01-2019 07:30 PM
المصطلحات الفقهية الشيخ عباس محمد احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه 3 03-08-2015 07:22 PM
تعريف لبعض المصطلحات الفقهية حسب فتاوى المرجع السيد السيستاني دام ظله محـب الحسين احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه 4 28-09-2011 03:11 PM
بعض المصطلحات إشـــتياق الإنـــتظار احباب الحسين للدراسات والبحوث 0 21-04-2010 03:24 AM


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين