العودة   منتديات احباب الحسين عليه السلام > القسم الاسلامي > منتدى الزهراء البتول (سلام الله عليها)
منتدى الزهراء البتول (سلام الله عليها) فاطمه - الزهراء - أم أبيها - البتول - أم الحسن - أم الحسنين - الطاهره - عليها السلام


فدك/ اسئلة واجوبة

منتدى الزهراء البتول (سلام الله عليها)


إضافة رد
قديم 04-09-2017, 04:59 PM   المشاركة رقم: 1
معلومات العضو
الشيخ عباس محمد

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
الشيخ عباس محمد غير متواجد حالياً

المنتدى : منتدى الزهراء البتول (سلام الله عليها)
افتراضي فدك/ اسئلة واجوبة

فدك/ اسئلة واجوبة




السؤال: فدك لمن؟
في أثناء مناظرتي مع أحد أهل السنة سألني هذا السؤال عن فدك فلم أعرف جوابة:
(( النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح الله عليه خيبر كان له ثلاث بنات أحياء فاطمة وزينب وأم كلثوم .. أم كلثوم توفيت في السنة التاسعة من الهجرة, وزينب توفيت في السنة الثامنة من الهجرة .. خيبر في أول السنة السابعة من الهجرة فكيف يأتي النبي الكريم إلى بناته الثلاث ويعطي فدك لفاطمة ولا يعطي زينب وام كلثوم شيئا؟؟.
إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بشير بن سعد والد النعمان بن بشير وقال : يا رسول الله إني أريد أن أنحل إبني هذا حديقة وأريدك أن تشهد على ذلك, والنبي يعلم أن له أولاد آخرون غير هذا الولد, فقال له صلوات الله وسلامه عليه : ( أكل أولادك أعطيت؟ ) يعني أعطيت بقية أولادك أو أعطيت هذا فقط, قال : لا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذهب فإني لا أشهد على جور ) والنبي يقول : ( إتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) ويقول : ( لا أشهد على جور )! ))
وهذا هو سؤال السني:
فكيف يأتي النبي الكريم إلى بناته الثلاث ويعطي فدك لفاطمة ولا يعطي زينب وام كلثوم شيئا؟؟

الجواب:

أولاً : كون زينب وام كلثوم ورقية بنات النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) فهذا أول الكلام فلابد من اثبات ذلك تحقيقاً حتى ترتب عليه أثر ما يقول، خاصة إن القول بأنهن ربائبه ـ وبالأدلة الكثيرة ـ قول راجح، ولمزيد الإطلاع لا بأس بمراجعة كتاب (بنات النبي ام ربائبه) للعلامة جعفر مرتضى العاملي.
ثانياً : إنما كان أمر الاعطاء للزهراء بأمر من الله تعالى كما ورد في كتاب الينابيع الفقهية: (روى السياري عن علي بن اسباط. قال: كما ورد أبو الحسن موسى (عليه السلام) على المهدي وجده يرد المظالم، فقال له: ما بال مظلمتنا لا ترد يا أمير المؤمنين فقال له: وما هي يا ابا الحسن؟ فقال:
إن الله تعالى لما فتح على نبيّه (صلى الله عليه وآله) فدكاً وما والها ولم يوجف عليها يخيل ولا ركاب انزل الله تعالى على نبيه (صلى الله عليه وآله): وآت ذا القربى حقه، فلم يدر رسول الله (صلى الله عليه وآله) من هم، فراجع في ذلك جبرائيل (عليه السلام) فسأل الله تعالى عن ذلك فأوحى إليه أن (ادَفع فدكاً إلى فاطمة سلام الله عليها فدعاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: يا فاطمة إن الله سبحانه أمرني أن ادفع إليك فدكاً، فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك....الخ) وكذا في وسائل الشيعة 9: 525 .
واسند الرواية الشيخ كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء 1: 17 إلى الواقدي.
واسندها محمد بن جرير الطبري (الشيعي) في كتابه المسترشد 502 إلى (مقتل الخوارزمي 71، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ص44، وقد فسر الله عزوجل اصطفاء العترة في الكتاب في اثني عشر موضعاً، أولها وانذر عشيرتك الأقربين، خامسها: قول الله تعالى: (وات ذا القربى حقه) خصوصية لهم فلما نزلت هذه الآية قال (صلى الله عليه وآله) لفاطمة (عليها السلام) هذه فدك).
وذكرها الشيخ المفيد في هامش الامالي ص40 عن كتاب معجم البلدان.
وذكر السيد ابن طاووس في الطرائف في معرفة مذاهب الطرائف أنه رواها الحسكاني في شواهد التنزيل.
وذكر من كتب العامة التي روت هذه القضية (مجمع الفوائد) و(روح المعاني للآلوسي) كما ورد ذلك في هامش ص549 كتاب شرح احقاق الحق ج3 للسيد المرعشي رحمه الله.

تعليق على الجواب (1)
في الأمر الثاني ذكرتم أنّ إعطاء النبيّ(صلّى الله عليه وآله) فدك لفاطمة الزهراء كان بأمر الله تعالى، ولكن يبدو لي أنّ جميع ما استدللتم به لذلك هو روايات ضعيفة، وغير معتبرة السند، فكيف يجوز لكم الاحتجاج بما لا حجّة فيه؟
الجواب:

إذا كان الاعتراض علينا بأنّنا كيف نستدلّ بروايات من كتب المخالفين، وهي ضعيفة.
فنقول: نحن نورد هذه الروايات لأجل الاحتجاج على المخالفين، وإن كانت تلك الروايات عندنا على مقياس علم الرجال ضعيفة، لكن نوردها لأجل الاحتجاج، ونحن عندنا من الروايات الصحيحة ما نثبت ذلك، وإنّما لا نوردها لأجل عدم قبول المخالفين بما عندنا من الحديث.
وأمّا إذا كان الاعتراض علينا لأنّنا نورد روايات ضعيفة على منهج القوم، وهي لا تصلح للاحتجاج عليهم.
فنقول: المخالفون طوائف متعدّدة، فصحيح أنّ قسماً منهم لا يقبل بها، خصوصاً الوهابية إلاّ أنّ هناك من علماء المخالفين من يحترم تلك الكتب ويقدّس أصحابها، ونظرة بسيطة في تراجم أولئك الرجال تجد أنّهم من العلماء المحترمين عند أتباعهم، فالاحتجاج يكون إذاً لأولئك الذي يقرّون بصحّة تلك الكتب ويحترمون رجالها.
ثمّ إنّ الحوادث التاريخية لا ينظر فيها إلى صحّة السند دائماً، بل يمكن من خلال تجميع القرائن الوصول إلى النتائج التاريخية، وبدون هذه الطريقة لا يبقى لدينا مادّة تاريخية كافية لفهم الحوادث التاريخية.



السؤال: غصب فدك
ما هو دليلكم على أنّ أرض فاطمة الزهراء (عليها السلام) مغصوبة ؟
الجواب:
.
لحق الرسول الاعظم (ص) بالرفيق الاعلى مخلّفا من الورثة بنته الوحيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وزوجات عدّة .
وكانت فدك ممّا أفاء الله به على رسوله ـ عام خيبر ـ نحلها الرسول ابنته الزهراء (عليها السلام)، وكانت يدها على فدك يوم وفاة الرسول أبيها (ص) .
ولمّا استولى أبو بكر على أريكة الخلافة ، ابتزّ فدكا من فاطمة (عليها السلام) واستولى عليها . فادّعت فاطمة على أبي بكر ، وطالبت نحلة أبيها لها ـ لكون هذه الأرض ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فكان ملكا خاصا لرسول الله (ص) ـ واشهدت زوجها أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) ، وابنيها الحسن والحسين(عليهما السلام) سيدي شباب أهل الجنة ، وأمّ أيمن زوجة رسول الله على أن أباها نحلها فدكا . فردّ أبو بكر دعواها ، وردّ شهاداتهم لها، فوجدت فاطمة على أبي بكر ، فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت . هذا ما نقلته الأخبار في كتب الفريقين . فمن كتب أبناء العامة :
1 ـ صحيح البخاري : 5 / 177 كتاب فضائل أصحاب النبي ـ باب غزوة خيبر .
2 ـ صحيح مسلم : 3 / 1381 كتاب الجهاد والسير باب (16) باب قول النبي : لا نورث ح54 .
3 ـ الصواعق المحرقة : 31 .
4 ـ الدر المنثور : 4 / 177 .
فالأخبار صريحة في ذلك فتكون دليلا على غصبها .









السؤال: هدف أبي بكر من غصب فدك

ماهو هدف ابو بكر من غصب فدك؟

الجواب:

كان لغصب أبو بكر وعمر بن الخطاب فدك من فاطمة الزهراء (عليها السلام) أسباب أهمها:
أولاً: تضعيف القدرة الاقتصادية لأهل البيت (عليهم السلام), وصد أي نشاط مضاد ينطلق من دار الزهراء (عليها السلام) للإحاطة بخلافة أبي بكر المغتصبة, حيث كان دخل فدك أربعة وعشرين ألف دينار في كل سنة, في رواية الشيخ عبدالله بن حماد الانصاري, وفي رواية غيره سبعين ألف دينار (كشف المحجة 182)، وكانت فدك تغّل في أيام عمر بن عبدالعزيز عشرة الآف دينار (صبح الاعشى4 , 291), وقيل أربعون ألف دينار (سنن أبي داود 3 , 144 , 2972-باب في صفايا رسول الله (ص) ), فكان غصب فدك قطعاً لأكبر مصدر اقتصادي لمعارضين خلافة أبي بكر. وفي هذا المجال نقل ابن أبي الحديد المعتزلي عن علي بن تقي أنه قال: (( كانت فدك جليلة جداً, وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل, وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة (ع) عنها إلاّ ألاَّ يتقوّى عليٌّ (عليه السلام ) بحاصلها وغَلّتها على المنازعة في الخلافة، ولهذ أتبعا ذلك بمنع فاطمة وعليّ وسائر بني هاشم وبني المطلب حقّهم في الخمس، فإن الفقير الذي لا مال له تضعف همّته ويتصاغر عند نفسه، ويكون مشغولاً بالاحتراف والاكتساب عن طلب المفلك والرياسة )) (شرح ابن أبي الحديد16 ,236-237).
ثانياً: ومن ناحية اخرى أصر أبو بكر على غصب فدك، لأن تصديق فاطمة الزهراء (عليها السلام) في مسألة فدك كان له أبعاداً سياسية تمس بخلافة أبي بكر, قال ابن أبي الحديد: (( سألت علي بن الفارقي مدرس مدرسة الغربية ببغداد فقلت له : أكانت فاطمة صادقة ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة ؟ فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته قال : لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها ، لجاءت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكنه الاعتذار والمدافعة بشئ ، لأنه يكون قد سجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود )).
وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل. (شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد16 , 284).





السؤال: معنى الارث والسكوت عنه
هل صحح الخميني والمجلسي حديث (نحن معاشر الانبياء لا نورث) ؟
ولماذا لم يرجع الامام علي فدكا أيام خلافته ؟
الجواب:

ورد هذا الحديث بعبارة (إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، (وذاك) أنّ الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً ، وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم (ولكن ورّثوا العلم) ، فمن أخذ بشيء منها (منه) فقد أخذ حظّاً وافراً ) (في مصادرنا الخاصّة) (أصول الكافي 1/ ب صفة العلم ح2 و ب ثواب العالم ح1 ـ أمالي الصدوق ـ ثواب الأعمال للصدوق ـ بصائر الدرجات ، وعن الموارد الثلاثة الأخيرة في البحار 1/164) ، وأيضاً ( العلم ميراث الأنبياء ) (البحار 1/185) . وأمّا معنى هذا الحديث، فهو أنّ الأنبياء (عليهم السلام) لم يخلّفوا بالنسبة للأمّة شيئاً من الأموال ، بل أنّهم ورّثوهم العلم والأحاديث . ويظهر من هذا المعنى ، أنّ كلمة (الإرث) في هذه الروايات قد استعملت في معناها العرفي واللغوي لا معناها الاصطلاحي والفقهي.
ويدلّ على هذا التخريج عدّة وجوه : منها : إنّ الحمل على المعنى الفقهي من الإرث يتعارض مع ظهور الآيات كما ذكرته الزهراء (عليها السلام) في خطبتها المعروفة ردّاً على غاصبي فدك ، إذ فيها ما يدلّ على أنّ التوريث المصطلح كان ساري المفعول حتّى عند الأنبياء ، ولم تكن أموالهم بحيث يكون الناس فيها شرع سواء (مريم : 6 ـ النمل 16) . منها : أنّ القرائن الموجودة في تلك الروايات فيها دلالة واضحة إلى أنّ المراد هو المعنى اللغوي ـ لا الفقهي ـ فمثلاً هل في الواقع الخارجي لم يبقون الأنبياء (عليهم السلام) حتى درهماً واحداً من الأموال لتركتهم ؟!!! وهذا ما ينفيه التاريخ والنقل .
منها : أنّ عبارة ( إنّما أورثوا أحاديث ) أو ( ورّثوا العلم ) تدلّ على ما ذكرنا من أنّ النفي في صدر الروايات يكون بالنظر إلى الأمّة لا إلى الورثة العاديين ؛ إذ هل يعقل أن تكون الأحاديث النبويّة حصص إرثيه ؟!!! منها : وأيضاً عبارة ( من أخذ بشيء ...) تدلّ على إطلاق الآخذ أيّاً من كان ؛ وهذا أيضاً يدلّ على أنّ التوريث المستعمل في هذه الروايات ليس من باب الوراثة المصطلحة الفقهيّة ، وإلاّ فهل يعقل عدم تعيين الوارث في ارث ما ، وتعليقه على نحو البدليّة بعبارة ( من أخذ ) ؟!!! وأخيراً فانّ الرواية المزعومة عند المخالفين تشتمل على تتمّة وهي (ما تركناه صدقة) ، وأنت ترى أنّ الروايات الشيعية بأكملها خالية عن هذه العبارة ، بل وفيما تحتويها من ذكر الأحاديث والعلم كميراث للنبوّة ، متعارضة مع ما ادعّوه ، إذ من البديهي إنّ الأحاديث والعلم ليست صدقة . وعليه فالعبارة المذكورة واضحة البطلان ، ومن ثمّ فاستدلال القوم دفاعاً عن غصب حق الزهراء (عليها السلام) مردود ، إذ أنّ مجهودهم العلمي يبتني على ورود هذه العبارة في الروايات وهو منتف قطعاً كما ذكرنا .
ثم إنّ المطالبة بفدك في فكرتها الأساسية هي للإشارة إلى غصب حقوق أهل البيت (عليهم السلام) على وجه العموم ، وليس فقط فيها مطالبات ماليّة حتى ترتفع بردّها إلى أهلها ! فالزهراء (عليها السلام) والأئمة (عليهم السلام) عندما كانوا يشيرون إلى مسألة فدك ، كانوا يريدون التصريح والتلويح بالمظالم التي أوردتها الزمرة الغاصبة في سبيل الحصول على الحكم . ويدلّ على ما قلنا إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) صرّح في أيام خلافته بأنّ الجانب الاقتصادي من فدك ليس بحدّ أن يكون حافزاً وباعثاً لاعتراض أهل البيت (عليهم السلام) في مطالبته : (( وما أصنع بفدك وغير فدك )) (نهج البلاغة : الرسائل / 45). وورد في بعض الروايات بأنّ سيرة أهل البيت (عليهم السلام) هي أن لا يسترجعوا ما أخذ منهم غصباً وعدواناً (البحار 29/395) فنرى أنّ فيها إشارة واضحة لإبقاء صوت مظلوميتهم على طول التاريخ وحقانيتهم في الإمامة وزعامة الدين والدنيا كما هو الحال في اختفاء مرقد الزهراء (عليها السلام) واختلاف تاريخ استشهادها .






السؤال: معنى الارث في الآيات التي استدلت بها فاطمة (عليها السلام)
الآيات التي استدلت بها الزهراء (ع) في خطبتها المشهورة ضد أبي بكر
مطالبة بفدك استشهدت فيها بآيات جميعها مطلقة تحتاج إلى تقييد كقوله تعالى : (( ورث سليمان داود )) إذ قد يكون الإرض ها هنا هو العلم و الحكمة كما ادعاه أبو بكر ، فكيف يصح احتجاجها بمثل هذه الآيات؟
لا يقال أنها معصومة وبالتالي يكون كلامها مقيدا للآيات فإنها هنا طرف في الجدال و لو كانت تفترض أن الطرف الثاني يعتبر كلامها حجة لما احتاجت إلى الاستدلال أصلا

الجواب:

يمكن الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه.
1- ان المتبادر الى الذهن من الارث هو الاموال وأمتعة الحياة التي تنتقل من الميت الى الحي، وذلك إما لكونه حقيقة في المال ونحوه مجازاً في غيره كالارث المنسوب الى العلم وغيره، وإما لكونه منصرفاً الى المال إن كان حقيقة في الجميع.
وقد قال المرتضى في (الشافي): وان الذي يدل على أن المراد بالميراث المذكور ميراث المال دون العلم والنبوة على ما يقولون، أن لفظة الميراث في اللغة والشريعة لا يفيد اطلاقها إلا على ما يجوز أن ينتقل على الحقيقة من الموروث الى الوارث كالاموال وما في معناها، ولا يستعمل في غير المال الا تجوزاً واتساعاًً ، ولهذا لا يفيد من قول القائل: لا وارث لفلان إلا فلان، وفلان يرث مع فلان بالظاهر والاطلاق الا ميراث الاموال والاعراض دون العلوم وغيرها وليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته الى مجازة بغير دلالة.
ولا توجد في الآيات التي استدلت بها فاطمة (عليها السلام) قرينه تصرف اللفظ عن إرادة معنى المال الى معنى العلم وغيره، فلذلك كان استدلالها بالآيات صحيحاً وحجه على الخصم.
2- من ضمن احتجاج فاطمة (عليها السلام) على أبي بكر في خطبتها، انها استنكرت وجود آية تخرج أبيها (صلوات الله عليه وآله) من استحقاق الميراث, فقالت (عليها السلام): (وزعمتم ان لا حظوة لي ولا أرث من أبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج أبي (صلى الله عليه وآله) منها.) فلو كان لابي بكر آية لاستدل بها في عدم استحقاق فاطمة (عليها السلام) للارث.
ولو كان هناك خبر من الرسول (صلى الله عليه وآله) يخرج أولاده من استحقاق الميراث لكان المفروض عليه اخبار فاطمة (عليها السلام) بذلك والا لم يعد الرسول (صلى الله عليه وآله) مبيناً للشريعة حيث يترك ابنته دون ابلاغها بانها لا تستحق الميراث ويجعلها تطالب بشيء ليس من حقها المطالبة به.
3- ولو سلمنا بوجود خبر يمكن أن يكون مخصصاً او مقيداً، فنحن لا نسلم بصحة ذلك الخبر! فلا بد اذن من إثبات صحة ذلك حتى يمكن أن يكون مقيداً للأطلاق وإلا تبقى الآية على اطلاقها.








السؤال: من ردّ فدك إلى أهل البيت (عليهم السلام) ؟

أود معرفة جميع من غصب فدك فاطمة الزهراء (ع) وجميع من قام بردها الى أهل البيت (ع) من يوم غصبها على يد أبي بكر ؟
الجواب:

كانت فدك ملكاً لرسول الله (ص) , لأنها مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب , ثم قدمها لابنته الزهراء (ع) , وبقيت عندها حتى توفي أبوها (ص) فانتزعها الخليفة الأول ـ على حد تعبير صاحب (الصواعق المحرقة : 38) ـ ولما تولّى الخلافة عثمان فأقطعها مروان بن الحكم على ما قيل ـ (فتوح البلدان : 44) ـ ثم أن الامام علي (ع) انتزعها من مروان أيام حكمه .
ولما ولي معاوية , فأقطع مروان بن الحكم ثلث فدك , وعمر بن عثمان ثلثها , ويزيد ابنه ثلثها الآخر , فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت كلها لمروان أيام حكمه .
ثم صفت لعمر بن عبد العزيز بن مروان , فلما تولّى الحكم رد فدك على ولد فاطمة (ع) . ثم انتزعها يزيد بن عبد الملك من أولاد فاطمة (ع) فصارت في أيدي بني مروان حتى انقضت دولتهم ( شرح النهج لابن أبي الحديد 16/216 ) .
فلما قام أبو العباس السفاح بالامر ردها على عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) , ثم قبضها أبو جعفر المنصور في خلافته , وردها المهدي بن المنصور على الفاطميين , ثم قبضها موسى بن المهدي من أيديهم .
ولم تزل في أيدي العباسيين حتى تولى المأمون فردها على الفاطميين سنة ( 210 هـ ) .
ولما بويع المتوكل انتزعها من الفاطميين وأقطعها عبد الله بن عمر البازيار .
وينتهي آخر عهد الفاطميين بفدك بخلافة المتوكل ومنحه إياها عبد الله بن عمر البازيار .

تعليق على الجواب (1)
كيف تكون خيبر ممن لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وقد قتل الإمام علي عليه السلام مرحب وانتصر عليه
الجواب:

ان ارض فدك ليست تابعة جغرافيا الى خيبر والذي حصل هو ان الرسول (صلى الله عليه واله) صالحهم بعد ما انتهى من حادثة خيبر فلاحظ ما ذكره الحموي في معجم البلدان 4/239 ..... (( بعث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بعد منصرفه من خيبر إلى أرض فدك محيصة بن مسعود ورئيس فدك يومئذ يوشع بن نون اليهودي يدعوهم إلى الاسلام فوجدهم مرعوبين خائفين لما بلغهم من أخذ خيبر فصالحوه على نصف الأرض بتربتها فقبل ذلك منهم وأمضاه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وصار خالصا له، صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ))








السؤال: لماذا لم يرجع الامام علي (عليه السلام) فدكاً بعد تولّيه الخلافة ؟
.
هل قام الامام علي (ع) بارجاع فدك إلى الحسن والحسين بعد توليه الخلافة ؟ ولماذا ؟
الجواب:

صرّحت عدّة روايات بعدم إرجاع الإمام علي (عليه السلام) لفدك أيام حكومته ، كما صرّحت بالعلة التي من أجلها لم يسترجع الإمام (عليه السلام) فدكاً .
من تلك الروايات :1- ما ذكره الشيخ الصدوق في كتاب (علل الشرائع 1 / 154 ، في باب 124): العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين (عليه السلام) فدكا لمّا ولي الناس :
باسناده إلى أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) ، قال : قلت له : لم لم يأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) فدك لمّا ولي الناس ، ولأي علة تركها ؟ فقال : لأن الظالم والمظلومة قد كانا قدما على الله عز وجل ، وأثاب الله المظلومة وعاقب الظالم ، فكره أن يسترجع شيئاً قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه المغصوبة . 2- وذكر أيضاً في الباب المذكور جواباً آخر ، ورواه باسناده إلى إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت له : لأي علة ترك أمير المؤمنين فدكا لمّا ولي الناس ؟ فقال : للاقتداء برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا فتح مكة ، وقد باع عقيل بن أبي طالب داره ، فقيل له : يا رسول الله ألا ترجع إلى دارك ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) وهل ترك عقيل لنا داراً ، إنا أهل بيت لا نسترجع شيئاً يؤخذ منّا ظلماً ، فلذلك لم يسترجع فدكاً لمّا ولي . 3- وذكر أيضاً في الباب المذكور جواباً ثالثاً ، بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن الإمام الكاظم (عليه السلام) قال : سألته عن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم لم يسترجع فدكاً لمّا ولي الناس ؟ فقال : لأنّا أهل بيت لا نأخذ حقوقنا ممّن ظلمنا إلا هو ( يعني إلا الله ) ، ونحن أولياء المؤمنين ، إنما نحكم لهم ، ونأخذ حقوقهم ممّن ظلمهم ، ولا نأخذ لأنفسنا .








السؤال: الحجة عند الزهراء (عليها السلام) في قضية فدك
عندما منعوا الزهراء(ع) من حقها, طالبوها بشهود على أن فدك لها, فما كان هناك سوى أبا الحسن مولانا علي عليه السلام والحسنين, ولكن القوم لم يقبلوهم كشهود بصفت أن الشهود هم زوجها وبنوها, ما ردكم على ذلك مولانا؟
الجواب:

علينا أن نعرف أولاً هل أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى فاطمة (عليها السلام) فدكاً أم لا؟
فقد روى ابن عباس، وأبي سعيد الخدري أنه لما نزل قوله تعالى: ((وآت ذا القربى حقه))[ الاسراء:26] دعا رسول الله فاطمة فأعطاها فدكاً والعوالي وقال: (هذا قسم قسمه الله لك ولعقبك) (راجع الدر المنثور للسيوطي 5 / 273، روح المعاني للآلوسي 15 / 62، كنز العمال 3 / 767، ميزان الاعتدال للذهبي 2 / 228، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3 / 36، السيرة الحلبية 3 / 36).
وقد ذكر الحاكم الحسكاني وهو من أعلام القرن الخامس الهجري طرقاً ستة لرواية أبي سعيد الخدري المتقدمة الذكر، وطريقاً واحداً لرواية ابن عباس (راجع شواهد التنزيل 1 / 34، 238، 443).
وهناك نص آخر يثبت ملكية الزهراء (عليها السلام) لفدك، وهو ما ورد في نهج البلاغة في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) لعثمان بن حنيف قال (عليه السلام): (بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم آخرين فنعم الحكم الله) (نهج البلاغة ص416، طبعة صبحي الصالح).
نقول: فاذا كانت (فدك) حين مات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هي في يد الزهراء (عليها السلام) ... فكيف يحق لأبي بكر مطالبتها بالبينة، وبينة ذي اليد هي ارجح من كل بينة إذا تعارضت النصوص في الملكية، وقد حاجج الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) أبا بكر في هذه المسألة وقال له: أتحكم فينا بخلاف ما حكم الله في المسلمين؟ قال: لا. قال: فان كان في المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسئل البيّنة؟ قال: إياك كنت اسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين. قال: فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمين تسئلني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوه كما سئلتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم (الخبر) (راجع تفسير القمي 2 / 156. الاحتجاج للطبرسي ص92. الوسائل أبواب كيفية الحكم وابواب الدعوى ب25 ح3).
فلولا أن لليد أثراً في افادة الملك لما كان لذكره وجه. ثم إن النووي نسب الى جمهور المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الحكم بشاهد ويمين في الاموال ونقل ذلك عن أبي بكر نفسه، فهلا طلب أبو بكر ذلك من الزهراء...
ولكن لما اصرَّ القوم على موقفهم المخالف للشريعة في أحكام الدعاوى اضطرت الزهراء (عليها السلام) الى الاستعانة بالشهود. وأما الكلام حول عدد الشهود الذين جاءت بهم الزهراء (عليها السلام) في اثبات صدق دعواها. نقول: إنَّ المتابع للروايات يجد أن عدد الشهود سبعة أشخاص وليس ثلاثة!! كما ورد في متن السؤال، واليك الاسماء مع المصادر التي ذكرت ذلك:
1ـ علي بن أبي طالب (فتوح البلدان للبلاذري ص40، السيرة الحلبية 3 / 362، بحار الانوار 29 / 197).
2ـ أم أيمن (شرح نهج البلاغة للمعتزلي 16 / 220، فتوح البلدان ص40، تاريخ اليعقوبي 2 / 429، السيرة الحلبية 3 / 362، التفسير الكبير للفخر الرازي 29 / 284).
3ـ رباح مولى النبي (فتوح البلدان للبلاذري ص40، التفسير الكبير للرازي 29 / 284).
4ـ أسماء بنت عميس زوج أبي بكر أنذاك (فاطمة الزهراء لعبد الفتاح عبد المقصود 2 / 218).
5ـ الحسن والحسين (عليهما السلام)، وأم كلثوم (السيرة الحلبية 3 / 362، المواقف للايجي ص402). وإننا نلاحظ من خلال مطالعة المصادر المتقدمة أن نفس السبب الذي أوجب تعدد الشهود بحسب تعدد الروايات تتعدد أجوبة أبي بكر للزهراء بعد احضارها للشهود:
فتارة: ان هذا المال لم يكن للنبي وانما كان مالاً من أموال المسلمين يحمل به النبي الرجال وينفقه في سبيل الله، فلما توفي رسول الله وليته كما يليه.
وثانية: ان هذا الأمر لا تجوز فيه شهادة رجل وامرأتين.
وثالثة: أحضر ابو بكر عمر وعبدالرحمن بن عوف فشهدا على أن النبي كان يقسمها.
ورابعة: أنها شهادة غير مقبولة لانها ترد نفعاً, أما علي فهو زوجها, وأما الحسنان فهما ابناها, وأما أسماء بنت عميس فانها تجر الى بني هاشم لأنها كانت زوجاً لهاشمي وهو جعفر بن أبي طالب (مع أن جعفر استشهد وهي متزوجة فعلاً من أبي بكر!!).
هذا ناتج ما يمكن أن تقدمه لنا الروايات عن الحادثة بلا ترتيب بين الاحداث, ومع تضارب الروايات في عدد الشهود وجواب أبي بكر.
ولو أردنا أن نتغاضى عن البحث في غير المجدي والدخول في تحليل الاحداث لاستطعنا أن نقرأ من الروايات وضوحاً في الدلالة على تعدد مطالبة الزهراء (عليها السلام) بفدك وتكرارها الأمر, فكلما أوجد أبو بكر لنفسه حجة يمكنه أن يدفع بها دعوى الزهراء (عليها السلام) جاءته الزهراء(عليها السلام) بما يثبت دعواها، وهكذا تعدد الشهود وتعدد جواب أبي بكر!
ومن هنا نستطيع أن نجد تسلسلاً في أجوبة أبي بكر في ردّه لدعوى الزهراء (عليها السلام)، فهو قد دفع دعوى الزهراء (ع) حيث جاءته بعلي(ع) وأم أيمن بقوله! انه لا تقبل شهادة رجل وامرأة بل لابد من الرجل وامرأتين، فجاءته الزهراء (عليها السلام) بولديها وزوجها وجاءته بأسماء بنت عميس فكمل النصاب، فكان جواب أبي بكر أنها شهادة تجر نفعاً! فرفض شهود الزهراء، وإذ كمل النصاب بانضمام رباح مولى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الى الشهود, كان الجواب بانكار أن يكون هذا المال للنبي ويشهد لذلك عمر وعبد الرحمن بن عوف!
وهنا نريد أن نعلق على من يدعي أن كل شهادة تجر نفعاً فهي مرفوضة، اذ ما هو مستند هذا الحكم هل هو حديث لم يسمع به الا أبي بكر أو حكم قضى به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينقل عن أحد!!
مع أن المحدثون والفقهاء ردوا هذه الدعوى، ففي حديث عروة عن عائشة الذي فيه (لا تجوز الشهادة... ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع (التابع) أهل بيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة) قال عنه الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد ضعيف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري الا من حديثه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، قال: ولا يعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل اسناده والعمل عند اهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقريبه ولم يختلفوا في شهادة الاخ لاخيه انها جائزة وكذا شهادة كل قريب لقريب (سنن الترمذي 4: 545).
وقال النووي: وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر لان النكاح سبب لا يعتق به أحد على الآخر بالملك فلم يمنع من شهادة أحدهما للآخر (المجموع 20: 235).
وفي (اعانة الطالبيين): تقبل شهادة الزوج لزوجته وبالعكس لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول، فلا يمنع قبول الشهادة (اعانة الطالبيين 4: 329). بل هناك التفاتة لطيفة ذكرها الفقهاء وهي أن أبا بكر في جوابه الثاني أقر شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) وانها طلب من الزهراء(ع) أن تأتي برجل آخر أو امرأة اخرى حتى تكمل الشهادة، وقد نقل السرخسي في (المبسوط) عن سفيان الثوري أنه كان يقبل شهادة الزوج لزوجته دون العكس، وقال: واعتمد فيه حديث علي (رضي الله عنه) فانه شهد لفاطمة (رضي الله عنها) في دعوى فدك مع امرأة بين يدي أبي بكر فقال لها أبو بكر ضمي الى الرجل رجلاً أو الى المرأة امرأة فهذا اتفاق منهما على جواز شهادة الزوج لزوجته (المبسوط 16: 124).
وقوله (فهذا افتاق منهما) أي أبي بكر وعلي (عليه السلام)، وهنا يحق لك أن تسأل: لو كانت شهادة الزوج لزوجته لا تقبل فكيف أقبل عليها علي (عليه السلام) وهو من هو في العلم!!
هذا ما يمكن استخلاصه مما وردت به الروايات دون أن نصل الى نتيجة حاسمة في ضوء ذلك، ولكن لابد من محاكمة هذه المعطيات في ضوء التشريع الاسلامي، وهل انطلق أبو بكر من نطاق شرعي قانوني ليدفع به حق الزهراء (عليها السلام)؟! أم انها سياسة فرضت على القانون أن يسير في خدمتها ولتؤسس واقعاً يستعين بقوة الحكم ـ ولو على حساب الشرع ـ في سبيل الوصول الى غايات يراها أهلها أنها الاصلح في إدارة شؤون البلاد والعباد؟!

يتبع












عرض البوم صور الشيخ عباس محمد   رد مع اقتباس
قديم 04-09-2017, 05:00 PM   المشاركة رقم: 2
معلومات العضو
الشيخ عباس محمد

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
الشيخ عباس محمد غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : منتدى الزهراء البتول (سلام الله عليها)
افتراضي

السؤال: فدك كانت تحت يد الزهراء (عليها السلام) أيام أبيها (صلى الله عليه وآله)
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد دار في خلدي اشكال حول مطالبة الزهراء عليها السلام من أبي بكر بفدك بعد ان كان رسول الله قد نحلها اياها في حياته، اذا كانت هي تحت يد الزهراء عليها السلام فالسؤال هو: كيف وصلت الارض الى أبي بكر ؟ وافترض ان الجواب هو انه اي أبو بكر قد انتزعها منها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. فهل بالامكان اثبات هذا الانتزاع بالرويات و الاحاديث ان امكن ؟
ملاحظة : ارجو ان تكون الروايات عن طريق أهل السنة والجماعة
الجواب:

إن قضية أخذ (فدك) من الزهراء(ع) قضية معلومة قد تناولتها الروايات بألسنة مختلفة . فمثلاً: روى البخاري في (صحيحه ج8 ص 3) عن عائشة: أن فاطمة والعباس ( عليهما السلام) أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله (ص) وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله (ص) يقول: لا نورث ما تركنا صدقة , انما يأكل آل محمد من هذا المال , قال أبو بكر: والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله (ص) يصنعه فيه إلا صنعته, قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت (انتهى).
والرواية صريحة بأن فاطمة والعباس(ع) جاءا (يطلبان أرضيهما) ولم تقل حصتيهما, أشارت إلى أن أبا بكر منعهما من ذلك وأستحوذ عليها, واستدل بخبر واحد يرويه عن رسول الله(ص) في باب الميراث, لم يطّلع عليه أصحاب الشأن مثل فاطمة ابنة النبي (ص) صاحبة المرتبة الأولى في ميراثه (ص) والعباس عم النبي صاحب المرتبة الثانية في ميراثه (صلى الله عليه وعلى آله وسلم), وكأنَّ النبي(ص) قد قصّر في تبليغ الأحكام إلى أهلها, مع أن علماء الأصول قد نصّوا على أن الخبر الواحد لا ينسخ الكتاب الكريم, وقد نزلت آيات مواريث الأنبياء (( وَوَرثَ سلَيمَان دَاودَ )) (النمل:16), ولم بأت بعدها ما يدل على نسخها سوى هذا الخبر الواحد المظنون الصدور الذي يرويه أبو بكر لا غير!
وقد ذكر المحدّثون وأصحاب السير أنَّ النبي (ص) كان قد أعطى فدكاً لفاطمة (عليها السلام), فقد روى الحاكم الحسكاني في (في شواهد التنـزيل ـ ج 1 ص 338 ط بيروت) عن أبي سعيد الخدري أنه قال: لما نزلت: (( وَآت ذَا القربَى حَقَّه وَالمسكينَ وَابنَ السَّبيل وَلا تبَذّر تَبذيراً )) (الاسراء:26) دعا رسول الله (ص) فاطمة (ع) فأعطاها فدكاً (أنتهى).
وهو ما رواه أيضاً السيوطي في (الدر المنثور) في ذيل تفسير الآية المتقدمة وقال: أخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الآية ((وات ذا القربى حقه)) دعا رسول الله (ص) فاطمة (عليها السلام) فأعطاها فدكاً (انتهى). ففدك كانت تحت يد الزهراء (ع) فترة حياة أبيها المصطفى (ص) وهي كانت خالصة للنبي (ص), وما أفاءه الله عليه, لأنها مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فوهبّها النبي (ص) وما أفاءه الله عليه لها (ع) حسب الروايات المتقدمة.
إلا أن أبا بكر عند غصبه لأمر الخلافة, إنتزع (فدك) من فاطمة (ع) وعندما جاءت تطالبه بها ـ حسب رواية البخاري المتقدمة ـ احتج عليها بحديث يرويه عن النبي (ص) لوحده, وقد تقدم التعليق عليه!






السؤال: معنى حدود فدك في حديث الامام الكاظم (عليه السلام)
ماذا تعني فدك في قول الامام الكاظم عليه السلام لما سئل عن حدودها
فقال: ( اما الحد الأول فعدن, والحد الثاني سمرقند , والحد الثالث أفريقيا , والحد الرابع سيف البحر مما يلي الجزر وأرمينيه)
الجواب:

يقول المجلسي في (البحار ج 29 ص 721) عن ذلك الحديث : هذان التحديدان خلاف المشهور بين اللغويين ولعل مراده (عليه السلام) ان تلك كلها في حكم فدك، وكأن الدعوى على جميعها وإنما ذكروا فدك على المثال أو تغليباً.
وقال التبريزي الأنصاري في (اللمعة البيضاء ص 294) : وحاصل كلام المجلسي أن فدك عنوان للأراضي التي تجري عليها يد الخلافة الإسلامية، فيكون مصداقه بهذا الاعتبار جميع بلاد الإسلام، فمن أراد فدك فلابد أن يرد أمر الخلافة برمته إلى محله ومنزلته ومن إلا فلا.







السؤال: لماذا لم تحتج الزهراء (عليها السلام) بعصمتها
اللهم صل على محمد وآل محمد
سؤالي هو :- لماذا لم تحتج سيدتنا الزهراء عليها السلام بالعصمة عندما طالبها أبوبكر بأن تأتي بالشهود في حادثة فدك ؟
فالسلفية يرون هذا دليلاً قاطعاً على عدم عصمتها فإن كانت معصومة فكان لها أن تحتج عليه ؟ ودمتم في رعاية الله وحفظه
الجواب:

لايمكن أن تحتج الزهراء (عليها السلام) على أبي بكر في مقام إثبات الدعوى بالعصمة، لأن أصل المحاجة بين المتنازعين تقتضي عدم تسليم كل منهما بعصمة الآخر، حيث لا يتصور أن تقوم محاجة حقيقية بين معصوم وآخر غير معصوم مع تسليم الأخير بعصمة الأول، إذ لو كان يعترف بالعصمة له من أول الأمر لسلّم للمعصوم ولم ينازعه في شيء .
ثم إن الاحتجاج والمحاجة بين طرفين هو فرع عدم تسليم كل منهما بعصمة الآخر، إذ أن الاحتجاج هو إقامة الحجة على الخصم، وهذا يقتضي الندية بينهما لا أن يكون أحدهما في مقام ورتبة دون مقام ورتبة الآخر، فكيف إذا كان نفس المقام قاطع لكل حجة كما هو الحال في مقام المعصوم فإنه مقام الحجية المهيمنة على كل حجة فكيف تعارض حجيتها (نعني العصمة) بحجة ترتد إليها؟! فافهم. ولذلك لا يمكن أن تحتج الزهراء (عليها السلام) على أبي بكر بالعصمة. نعم، يجوز لها أن تتنزل عن مقام المعصوم لتصحيح أصل المحاجة بينها وبينه ، لاسيما وأنها تعلم بعدم تسليم أبي بكر لها برتبة العصمة، فتأمل.
ومن هنا جاز لها أن تحتج بما يعتقد أبو بكر بحجيته كالقرآن الكريم وسنة النبي (صلى الله عليه وآله) ، وقد فعلت ذلك.
فأما أن أبا بكر لم يسلم بما احتجت به فهذا أمر آخر لا ربط له بالموضوع.
وبعبارة أخرى، فإن إثبات العصمة لا يمكن أن يتم بادعاء العصمة كما قد يتوهم هذا المعترض ، بل تثبت العصمة بدليل آخر كدليل العقل والقرآن والخبر المتواتر.
والشيعة قد استدلوا على عصمة الأئمة (عليهم السلام) بهذه الادلة، وعلى أساسها قام أصل الإمامة في كتب أصول الدين. فراجع.
ولو سلمنا بإمكان احتجاج الزهراء (عليها السلام) بالعصمة على أبي بكر، فلا نسلم أن أبا بكر يدرك معناها، ففكرة العصمة لم تكن متبلورة في أذهان الناس آنذاك ــ نعني أنها غير متداولة بالمفهوم الاصطلاحي الذي انتهينا إليه من خلال النظر في الامامة ولوازمها ــ ولو تنزلنا وقلنا بأنه قادر على فهم معنى العصمة فلا نسلم بأنه يؤمن بها، بل الظاهر من بعض الشواهد التاريخية أن أبا بكر وعمر وكذا أغلب الصحابة لم يثبتوا العصمة للنبي (صلى الله عليه وآله) ولذا بدرت منهم كثير من التصرفات التي إن دلت على شيء فإنها تدل على عدم اعتقادهم بعصمته (صلى الله عليه وآله)! فوصفه بأنه يهجر ـ كما فعل الثاني ـ دليل على أنهم كانوا ينظرون إلى النبي (صلى الله عليه وآله) كرجل عادي يخطئ ويصيب.
وأما بالنسبة إلى أبي بكر فإنه جوّز على الزهراء أن تأتي بالخطيئة، كما جاء في خبر احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) في قضية فدك.
فإذا كان ممن يجوز الخطيئة عليها فكيف يصح منها أن تحتج عليه بعصمتها ؟! فتأمل.









السؤال: قوله (صلى الله عليه وآله): (العلماء ورثة الأنبياء)
:
هناك رواية في الكافي كتاب فضل العلم باب ثواب العالم والمتعلم : عن القداح عن أبي عبد الله قال قال رسول الله : ... وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العمل فمن أخذه منه أخذ بحظ وافر. فهل هذا حديث الذي عند الشيعة يبين بأن رسول الله لا ترثة الزهراء من ناحية فدك وغيره . أرجو جواب على هذه الشبة .

الجواب:

لقد أورد هذه الرواية الآلوسي في (روح المعاني) من باب المعارضة والالزام للشيعة الذين ينكرون ويكذبون رواية أبي بكر الخاصة بعدم توريث النبي (صلى الله عليه وآله), وغرضه من ذلك الزعم أن حكم عدم التوريث روي عند الفريقين فلا مجال لانكار رواية أبي بكر من قبل الشيعة.
قال: مذهب أهل السنة أن الانبياء (عليهم السلام) لا يرثون مالاً ولا يورثون لما صح عندهم من الأخبار ــ يقصد رواية أبي بكر ــ وقد جاء أيضاً ذلك من طريق الشيعة فقد روى الكليني في (الكافي) عن أبي البحتري عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) انه قال: إن العلماء ورثة الانبياء وذلك أن الانبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وانما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر, وكلمة انما مفيدة للحصر قطعاً باعتراف الشيعة...الخ. ولكنه ما أصاب الرمية هنا واعتمد على نوع من المغالطة, وسكن الى غفلة القارئ لا يهامه بأن للروايتين حد وسط واحد وهو أنهما وردتا بلسان الانشاء معاً دون الأخبار أي رواية أبي بكر (لا نورث ما تركناه صدقة) ورواية الامام الصادق (عليه السلام) التي أوردها, وكأنه لا يوجد أحد سيرد عليه وينبه على ان رواية الإمام الصادق (عليه السلام) سيقت مساق الخبر أي أنها جملة خبرية لا أنشائية يمكن أن يستفاد منها الحكم.
فان قوله (العلماء ورثة الانبياء) إخبار يكفي في صدقة في الواقع أن يكون للعلماء علم وحديث, وقوله (ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً) أوضح في الاخبار وعدم الانشاء لموقع (لم) التي تأتي لنفي الماضي, فهي إخبار عن أن الانبياء لم يقع منهم في الماضي توريث درهم ولا دينار تنزيها لمقام النبوة عن جمع المال, بخلاف لو جاءت الرواية بـ (لا) التي تنفي الماضي والمستقبل والتي يمكن أن يستفاد منها الانشاء. فلاحظ.
قال السيد الخوئي: فالرواية ناظرة الى أن شأن الأنبياء ليس أن يجمعوا درهماً ولا ديناراً أو ليس همهم وحرصهم الى ذلك وجمع الأموال، بل حرصهم أن يتركوا الاحاديث (العلم) وصرحوا (عليهم السلام) بذلك وان المتروك أي شيء في بعض الروايات, وقال لكن ورثوا الاحاديث ومن أخذ منها فانما أخذ بحظ وافر, وليست هي ناظرة الى أن الانبياء لم يتركوا شيئاً أصلاً من الدار والثياب, بل لا ينافي بترك درهم ودرهمين اذ ليس ذلك من قبيل الحرص بجمع المال والاّ فالأئمة (عليهم السلام) كانوا يتملكون الدار والثياب ويورثو نها للوارث (مصباح الفقاهة 3: 288).
فالمراد أذن ان الانبياء من حيث أنهم أنبياء (مقام النبوة) لم يورثوا ذلك, فمقتضى ايراث النبوة هو العلم وما في مقامه, وأما من حيث كونهم اباء واقرباء بالنسب فميراثهم غير ذلك وانما يدخلون تحت الحكم الشرعي العام للمكلفين فلا يستفاد من الرواية نفي لمطلق التوريث. ثم إن ما جاء به من الرواية عن أبي البختري ضعيفة السند بأبي البختري نفسه! والرواية الصحيحة هي صحيحة القداح الخالية من (انما), قال: (وان العلماء ورثة الانبياء, أن الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً, ولكن ورثوا العلم, فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر) (الكافي 1: 26) مع أنه قر حتى لو استفيد الحصر منهما فانه حصر غير حقيقي بل أضافي، لان الأنبياء لم يورثوا العلم والاحاديث فقط بل ورثوا الزهد والتقوى وسائر الكمالات (الاجتهاد والتقليد للسيد الخميني: 33).
ثم حاول الآلوسي الاستدلال بشيء آخر: قال: والوراثة في الآية (( يرثني ويرث من آل يعقوب )) محمولة على ما سمعت (يقصد وراثة العلم) ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال بل هي حقيقة فيما يعم وراثة العلم والمنصب والمال, وانما صارت لغلبة الاستعمال في عرف الفقهاء مختصة بالمال كالمنقولات العرفية, ولو سلمنا انها مجاز في ذلك فهو مجاز متعارف مشهور خصوصاً في استعمال القرآن المجيد بحيث يساوي الحقيقة ومن ذلك قوله تعالى (( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ))[فاطر:32] ثم أورد آيات اخر تصب المصب نفسه. وقد أخذ هذا الاستدلال من القاضي عبد الجبار قبله, قال: فان قالوا: اطلاق الميراث لا يكون الا في الأموال قيل لهم: ان كتاب الله يبطل قولكم لانه قال: (( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ))[فاطر:32] والكتاب ليس بمال ويقال في اللغة: ما ورثت الابناء عن الاباء شيئاً أفضل من أدب حسن, وقالوا: العلماء ورثة الانبياء وانما ورثوا منهم العلم دون المال...الخ.
فأجابه المرتضى (ره) في (الشافي): وان الذي يدل على أن المراد بالميراث المذكور ميراث المال دون العلم والنبوة على ما يقولون، ان لفظة الميراث في اللغة والشريعة لا يفيد اطلاقها الا على ما يجوز أن ينتقل على الحقيقة من الموروث الى الوارث كالاموال وما في معناها, ولا يستعمل في غير المال الا تجوزاً واتساعاً, ولهذا لا يفهم من قول القائل: لا وارث لفلان الا فلان, وفلان يرث مع فلان بالظاهر والاطلاق الا ميراث الأموال والأعراض (ويقصد الأعيان) دون العلوم وغيرها، وليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته الى مجازه بغير دلالة.
ثم قال: فأما اعتراضه على قولنا: أن اطلاق الميراث لا يكون إلا في الأموال بقوله تعالى: (( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ))[فاطر:32]... الخ, فعجيب!
لان كل ما ذكر مقيد غير مطلق، وانما قلنا ان مطلق لفظ الميراث من غير قرينة ولا تقييد يفيد بظاهره ميراث الاموال.
وتوضيحه: ان الارث حقيقة هو انتقال مال المورث (ما يقبل الانتقال حقيقه أي الاعيان) الى الوارث, فاذا أستعمل في الاعراض (كالشجاعة والسخاوة والعدالة وغيرها من الاوصاف الغريزية والنفسية) يكون مجازاً ويحتاج الى قرينة (انظر التبيان 4: 482, 514, مصباح الفقاهة 5: 42).
فاذا جاء اللفظ مطلقاً من دون قرينة يصرف الى معناه المتبادر منه وهو وراثة المال, والتبادر علامة الحقيقة فاذا أبيت الا انه يستعمل في المال وغيره على الحقيقة، قلنا أن الظاهر من قولهم فلان ورث فلان هو المال والعدول عن الظاهر الى غيره يحتاج الى دلالة وقرينة.
وبمثله رد العلامة الطباطبائي على الآلوسي, قال: وأما قوله: ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال الى آخر ما ذكره فليس الكلام في كونه حقيقة لغوية في شيء أو مجازاً مشهوراً أو غير مشهور ولا اصرار على شيء من ذلك, وانما الكلام في أن الوراثة سواء كانت حقيقية في وراثة المال مجازاً في مثل العلم والحكمة أو حقيقة مشتركة بين ما يتعلق بالمال وما يتعلق بمثل العلم والحكمة تحتاج في إرادة وراثة العلم والحكمة الى قرينة صارفة او معينة.. الخ (الميزان 14: 24).
ومما مضى يتوضح لك أن الوراثة في الرواية مصب البحث وراثة مجازية لا حقيقية بقرينة ذكر العلم الذي هو عرض من الاعراض, فلا تعرض في الرواية للوراثة الحقيقية التي هي وراثة المال, ويفهم منه جواب ما قد يرد على الأذهان من السؤال عن مدى صدق الجملة الخبرية عن الانبياء أنهم لم يورثوا مالا في الماضي من أنها جاءت بلسان المجاز لبيان مقام النبوة ومدح العلماء ورفع شأن العلم, وهذا واضح.ثم من كل ما تحصل يمكن أن نخرج ببحث أعمق اشار اليه بعض العرفاء, وهو أن هناك أرثان: ارث مادي تدل عليه كلمة (الارث) بالحقيقة, وإرث معنوي يستعار له كلمة الوارث لعلاقة المشابهة ويعين بالقرينة الدالة ولا منافاة بين كون الارث المعنوي اشرف من الارث المادي والوارث للمعنوي اعلى رتبة من الوارث للمادي.
فقد نقل المازندراني في شرح اصول الكافي ما هذا نصه:
وقد نقل شيخ العارفين بهاء الملة والدين عن بعض أصحاب الكمال في تحقيق معنى الآل كلاماً يناسب ذكره في هذا المقام, وهو: أن آل النبي (عليهم السلام) كل من يؤول اليه, وهم قسمان:
الأول: من يؤول اليه: أوْلاً صورياً جسمانياً كأولاده ومن يحذو حذوهم من أقاربه الصوريين الذين يحرم عليهم الصدقة.
والثاني: من يؤول اليه أوْلاً معنوياً روحانياً, وهم أولاده الروحانيون من العلماء الراسخون والاولياء الكاملين والحكماء المتألهين المقتبسين من مشكاة أنواره, سواء سبقوه بالزمان أو لحقوه. ولا شك أن النسبة الثانية أكد من الأولى, واذا اجتمعت النسبتان كان نوراً على نور كما في الائمة المشهورين في العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين, وكما حرم على الأولاد الصوريين الصدقة الصورية كذلك حرم على الاولاد المعنويين الصدقة المعنوية, أعني تقليد الغير في العلوم والمعارف, ..الخ (شرح أصول الكافي 2: 25) وعليه فالرواية ناظرة الى الارث المعنوي. وأخيراً... أن من يستدل بهذه الرواية ليس له الا أن يدعي في الحقيقة حصر الورثة بالعلماء واخراج الاولاد منهم ولكن يرده صريح القرآن قال تعالى: (( يرثني ويرث من آل يعقوب ))[مريم:6] ولم يكن زكريا يطلب الا الولد, فالولد وارث بنص القرآن.
والاعتراض على هذا بأنه قد يكون طلب الولد العالم فيدخل في العلماء لا مجرد الولد, يرده قول الله على لسان زكرياً: (( واني اخاف الموالي من ورائي ))[مريم:5] فلا معنى لخوف زكريا (عليه السلام) من بني عمه أذا كان الارث هو العلم, لان العلم ليس مثل المال نحاز الى اشخاص ويحرم منه آخرين اذ يمكن أن يأخذ من العلم أي احد الى ما لا نهاية هذا اولاً, وثانياً يكون خوفه خلافاً لمقتضى النبوة الذي هو نشر العلم لا منعه, وثالثاً كان يجب أن يطلب الولد ليأخذ من علمه كما يأخذ الاخرين ويشاركهم في تراثه العلمي او ليكون اعلمهم لا أن يطلب الوارث ليمنع بني عمه ويحرمهم العلم.
فالمناسب لو كان الارث هو العلم أن يتمنى زكرياً(عليه السلام) لا أن يخاف.





السؤال: الأنبياء يورثون المتاع كسائر الناس

ورد في كتاب الكافي الجزء الاول ص 111 حديث ما معناه ان العلماء لم يورثو درهما او دينار وانما يورثون العلم والحديث ونحن رفضنا هذا الحديث من ابو بكر ومن شهد له عندما قال انني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث وانما نورث العلم والحديث .
وقال العلامة المجلسي عن الحديث الوارد في الكافي له سندان الاول مجهول والاخر صحيح وموثوق
الجواب:
الرواية المشار إليها هي ما رواه الكليني بسنده إلى أبي البختري عن أبي عبد الله(ع) قال: ((إن العلماء ورثة الأنبياء، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً وافراً، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه؟ فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)). الكافي ج1/ 22.
الحديث وإن كان ضعيفاً بسبب وجود أبي البختري في سنده، و اسمه وهب بن وهب، قال العلامة: إنه كان قاضياً كذاباً عامياً، ونقل الكشي عن الفضل بن شاذان: أنه اكذب البرية، وقال الشيخ: إنه ضعيف عامي المذهب. ولكن حتى ولو سلمنا بصحة السند فإن عبارة (وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً) وإن كانت منافية ظاهراً لما دلّ من الآيات والروايات على إيراث الأنبياء، إلا أنه يمكن التوجيه بأن المراد: أن الأنبياء لم يكن من شأنهم وعاداتهم جمع الأموال والأسباب كما هو شأن أبناء الدنيا، وهذا لا ينافي إيراثهم ما كان في أيديهم من الضروريات كالمساكن والمركوب والملبوس ونحوها، أو المراد: ان الأنبياء من حيث إنهم إنبياء لم يورثوا ذلك، يعني إن إيراث النبوة ومقتضاها ليس ذلك. فتأمل.





السؤال: حديث (إنّا معاشر الأنبياء لا نورِّث)
ما هي أدلة الشيعة في ردّ حديث: ((إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة))؟
الجواب:

الحديث مردود عندنا بوجوه منها:
أولاً: إنّ العمومات القرآنية كقوله تعالى: (( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ))،(النمل:16)، (( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ))،(مريم:6)، (( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ )) ،(النساء:11)، (( وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ )) ،(الأحزاب:6)، وغيرها من الآيات تكذّب الحديث المزعوم الذي اختلقه أبو بكر بلفظين، الأول قوله: إنّا معشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة (صحيح مسلم:12: 66 ح1758 وفروعه).
والثاني قوله: إنّا معشر الأنبياء لا نورّث ذهباً ولا فضة ولا أرضاً ولا عقاراً ولا داراً لكنّما نورّث الإيمان والحكمة والعلم والسنة (شرح نهج البلاغة: 16: 347). ثمّ ادّعى أنّه سمع من رسول الله "صلّى الله عليه وآله" يقول: إنما هي طُعمة اطعمناها الله، فإذا متُ كانت بين المسلين (شرح نهج البلاغة: 16: 350)
وفي خبر آخر عنه: أن الله أطعم نبيّه (المصدر السابق)، طعمة ثمّ قبضه، وجعله للذي يقوم بعده، فوليت أنا بعده (قال ابن أبي الحديد في شرحه ج16/ 350: في هذا الحديث عجب، لأنها قالت له: أنت ورثت رسول الله أم أهله؟ قال: بل أهله، وهذا تصريح بأنّه "صلّى الله عليه وآله" موروث يرثه أهله وهو خلاف قوله لا نورّث)، على أن أرده على المسلمين.
فهذه المعمومات يدخل فيها رسول الله "صلّى الله عليه وآله" كغيره من المسلمين الذين يورّثون أبناءهم، لا سيّما وأنه قدوة لغيره في توريث أولادهم، وقد ورّث رسول الله نساءه الحجرات اللاتي كن يسكنّ فيها، وقد تبرعت عائشة بسهمها وسهم غيرها من دون إذنهن لكي يدفن فيه أبو بكر وعمر بن الخطّاب، فمن عجائب الدهر أن تدفع مولاتنا الصدّيقة فاطمة "عليها السلام" من دعواها وتمنع من فدك بقولها وقيام البيّنة على ذلك وتترك حجر أزواج النبيّ في أيديهن من غير بيّنة ولا شهادة.
ودعوى ((أن الأنبياء فقراء لا يملكون شيئاً)) مردودة: لما ثُبت من سيرة بعضهم كداود وسليمان وزكريا، هذا مضافاً إلى أن الوراثة تكون حتـّى بالأشياء الحقيرة الثمن كالعمامة والثوب والعصا والخاتم وما شبههم، فلا مجال للقول إن هذه الأشياء يرثها من الآباء، الأنبياء الأجانب عنهم دون الأولاد.
ثانياً: لقد اعترف بعض علماء العامة ((كابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، والسمهودي في تاريخ المدينة، والحلبي في السيرة، والرازي في تفسيره، وابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية، وقال الأخير في تاريخه ج5/ 218 بعد عرضه لما جرى على السيّدة الزهراء: (هجرت فاطمة أبا بكر فلم تكلّمه حتـّى ماتت ؛ وهذا الهجران فتح على فرقة الرافضة شراً عريضاً وجهلاً طويلاً، وقبلوا منه عذره، ولكنهم طائفة مخذولة، وفرقة مرذولة، يتمسكون بالتشابه ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين..) لقد اعترف بأن الصدّيقة الزهراء ماتت وهي غضبى على أبي بكر ولكنّ للخليفة المزعوم مبرراته، وعلى الآخرين أن يقبلوها ويسلّموا لها بنظره!!)) أن أبا بكر اغتصب من الصدّيقة الطاهرة أرض فدك، ومنعها من الخمس وسهمها من خيبر، مع وجود إجماعٍ على أن فدكاً لم يوجف عليها بخيل أو ركاب، فهي ملك خاص لرسول الله، وقد نص على ذلك علماؤهم لا سيّما الطبري (تاريخ الطبري ج2: 306 وشرح النهج ج16: 344) من صدقات النبيّ؟!
ثالثاً: إنّ الخبر المزعوم ((إنّا معاشر الأنبياء لا نورِّث)) خبر واحد، لم يُعرف أحدٌ من الصحابة موافقة أبي بكر على نقله، وقد تفرّد أبو بكر بنقله، وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل – حسبما جاء عن عمر بن الخطّاب ردّاً على الصدّيقة الزهراء "عليها السلام" عندما جاءتهما بالشهود – فكيف يعارض – أي هذا الخبر – الكتاب الكريم المقطوع الصدور؟! فالحديث غريب، لأن المشهور أنّه لم يروه إلاّ أبو بكر وحده (شرح نهج البلاغة: 16: 352)، بل قام الإجماع على عدم صحته، والخارج عن الإجماع شاذ لا يعبأ به.
وبعبارة أوضح:
لو دار الأمر بين محتمل الصدور – عدا عن كونه مقطوع عدم الصدور – وبين مقطوع الصدور، يقدّم الثاني بلا تردد، وما فعله العامة هو أنهم قدّموا الاحتمال على القطع، حفظاً لماء وجه أبي بكر وتلميعاً لصورته.
إن آية الإرث والرواية المزعومة متعاكستان، وكل ما عرض الكتاب فهو زخرف، وساقط عن الاعتبار وغير حجة، ولو سلّمنا صدور الحديث المزعوم من النبيّ فلِمَ بيّنه لغير ورثته وأخفاه عمّن يرثه؟ ولو كان الحديث صحيحاً عند عترة النبيّ التي يدور الحق معها حيثما دارت لم يمسك أمير المؤمنين عليٌّ "عليه السلام" سيف رسول الله وبغلته وعمامته، وقد احتج "عليه السلام" بهذه الأمور على القوم مشيراً عليهم أنّه أحق بابن عمه من غيره.
فلو كان الحديث معروفاً عند هؤلاء الأعظم لم يجز لهم كتمانه.
وعلى فرض صحة الحديث فلِمَ لم يصادر أبو بكر الأشياء الخاصة برسول الله كعمامته ودابته وحذائه وسيفه تطبيقاً للحديث المزعوم ((لا نورّث ما تركناه فهو صدقة)) فهذه الأشياء مما تركها رسول الله فكان على الخليفة أن يصادرها لتوزع على الفقراء والمساكين، هذا بالإضافة إلى حجرات النبيّ، كان الواجب على أبي بكر أن يصادرها ويوزّعها على الفقراء ويحرم أن يطلب الإذن من عائشة لتسمح له بأن يدفن في حجرتها!!
قد يقال: إن رسول الله دفع دابته وحذاءه ولوازمه الخاصة إلى الإمام علي "عليه السلام" بعُرْضة (شرح النهج: 16: 354) أن ترث زوجته الزهراء من أبيها، فأهدتهم السيّدة الزهراء للإمام "عليه السلام" لكون هذه الأشياء من مختصات الرجال.
قلنا: هذا صحيح ثبوتاً لو لا النصوص الدالة على أن الإمام علياً ورث النبيّ بهذه الأشياء لكونه الخليفة الحق بعد رحيل النبيّ حسبما جاء في النصوص الكثيرة من أن الإمام يرث الرسول في متعلقاته الخاصة والصحائف السماوية، فقد ورد في صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله "عليه السلام" قال:
ترك رسول الله في المتاع سيفاً ودرعاً وعنزة ورحلاً وبغلته الشهباء فَوَرثَ ذلك كله عليٌّ بن أبي طالب "عليه السلام" (أصول الكافي ج1: 234 ح3).
رابعاً: إن خلفاء بني أمية وبني العبّاس فهموا من فدك أنها مُلْك للصدّيقة الزهراء روحي فداها، لذا كان السابق يُرجعها إلى ورثة الصدّيقة فاطمة "عليها السلام" من أولادها، ثمّ إذا جاء اللاحق استردها منهم.
روى أبو بكر الجوهري عن محمّد بن زكريا عن ابن عائشة قال: ((... لمّا ولّي الأمر معاوية بن أبي سفيان أقطع مروان بن الحكم ثلثها، وأقطع عمرو بن عثمان بن عفّان ثلثها، وأقطع عمرو بن عثمان بن عفّان ثلثها، وأقطع يزيد بن معاوية ثلثها، وذلك بعد موت الحسن بن عليّ "عليه السلام" فلم يزالوا يتداولونها حتـّى خلصت كلها لمروان بن الحكم أيام خلافته، فوهبها لعبد العزيز ابنه، فوهبها عبد العزيز لابنه عمر بن عبد العزيز، فلمّا وليَّ عمر بن عبد العزيز الخلافة، كانت أول ظلامة ردّها، دعا الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب "عليه السلام" وقيل: بل دعا الإمام عليّ بن الحسين "عليه السلام" فردّها عليه، وكانت بيد أولاد فاطمة "عليها السلام" مدة ولاية عمر بن عبد العزيز، فلمّا وليَّ يزيد بن عاتكة قبضها منهم، فلمّا ولّي أبو العبّاس السّفاح ردّها على عبد الله بن الحسن بن الحسن، ثمّ قبضها أبو جعفر لمّا حدث من بني الحسن ما حدث، ثمّ ردّها المهدي ابنه على ولد فاطمة "عليه السلام"، ثمّ قبضها موسى بن المهدي وهارون أخوه، فلم تزل في أيديهم حتـّى وليَّ المأمون، فردّها على الفاطميين، (شرح نهج البلاغة: 16: 349).
قال أبو بكر الجوهري: حدّثني محمّد بن زكريا قال: حدّثني مهدي بن سابق، قال: جلس المأمون للمظالم، فأول رقعة وقعت في يده نظر فيها وبكى، وقال للذي على رأسه: نادِ أين وكيل فاطمة؟ فقام شيخ عليه دُرّاعة وعمامة وخفّ ثغري، فتقدم فجعل يناظره في فدك والمأمون يحتج عليه وهو يحتج على المأمون، ثمّ أمر أن يسجّل لهم بها، فكتب السجلَّ وقُرىء عليه فأنفذه، فقام دعبل إلى المأمون فأنشده الأبيات التي أولها:

أصبح وجهُ الزمان قد ضحكا *** بـردِّ مأمــونِ هاشـمِ فدكـا

فلم تزل في أيديهم حتـّى كان في أيام المتوكل، فأقطعها عبد الله بن عمر البازيار، وكان فيها إحدى عشرة نخلة غرسها رسول الله بيده، فكان بنو فاطمة يأخذون ثمرها، فإذا قدم الحُجّاج أهدوا لهم من ذلك التمر فيصلونهم، فيصير إليهم من ذلك مال جزيل جليل...))، (شرح نهج البلاغة: 16: 349).
خامساً: إن أبا بكر طلب من الصدّيقة الزهراء البيّنة فجاءته بها وقد ردّها، مع أن البيّنة إنما ترد ليغلب في الظن صدق المدعي، ألا ترى إنّ العدالة معتبرة في الشهادات لكونها مؤثرة في غلبة الظن، ولهذا جاز أن يحكم الحاكم بعلمه من غير شهادة، لأن علمه أقوى من الشهادة، ولهذا كان الإقرار أقوى من البيّنة من حيث كان أبلغ في ثأثير غلبة الظن، وإذا قدَّم الإقرار على الشهادة لقوة الظن عنده فأولى أن يقدّم العلم على الجميع، وإذا لم يحتج مع الإقرار إلى شهادة لسقوط حكم الضعيف مع القوي، فلا يحتاج أيضاً – مع العلم – إلى ما يؤثر الظن من البيّنات والشهادات.
ويدل على صحة ذلك ما شهده خزيمة بن ثابت على بيع جرى بين رسول الله وأعرابي، مع أن خزيمة لم يكن حاضراً حال البيع، ولكنه شهد على صدق النبيّ من حيث كونه نبياً مرسلاً ومعصوماً مسدداً، فجعل النبيُّ شهادته بمثابة شهادتين، فسمي خزيمة بذي الشهادتين، وهذه قصة مشهورة مشابهة لقضية مولاتنا الزهراء "عليها السلام"، فإذا كانت شهادة خزيمة بمثابة شهادتين من حيث علمه أن النبيَّ لا يقول إلاّ حقاً لمكان عصمته وطهارته ولم يدفعه عن الشهادة من حيث لم يحضر ابتياعه، كذا شهادة مولاتنا الزهراء بطريق أولى، حيث كان يجب على مَنْ علم أن السيّدة فاطمة لا تقول إلاّ حقاً، ألاّ يستظهر عليها بطلب شهادة أو بيّنة.
سادساً: كيف يجوز أن يكون الخبر المزعوم صحيحاً وأزواج النبيِّ لا يعلمن ذلك، حتـّى وكّلوا عثمان بن عفان في المطالبة بحقوقهنّ (شرح نهج البلاغة:16: 353)، ولا يعرف العبّاس – حسبما جاء في بعض النصوص – حتـّى تنازع مع أمير المؤمنين "عليه السلام" في الميراث، وكل ذلك يدل على بطلان الخبر.
ومن كان له شيطان يعتريه – كما صرّح هو بذلك ورواه عامة المؤرّخين – فإن استقام أعانوه وإن زاغ قوّموه، كيف يؤمن عليه من تلفيق الأحاديث على رسول الله القائل بما معناه: كثر عليّ الكذَّابون، ألا فمن كذب عليَّ فليتبوأ مقعده من النار.
وفي الختام نقول: إن مولاتنا الصدّيقة الطاهرة فاطمة بنت رسول الله "صلّى الله عليه وآله" لم تسلم من بعض صحابة أبيها، فلاقت منهم الظلم والاستبداد، وما يؤسفنا أن إتباع السلف نمّقوا لهؤلاء الصحابة أفعالهم، بحجة أنّ الصحابة لا يخطأون، وكأن الصحبة ملازمة للعصمة، فسبحان الذي وهب العقل، ولكنّ أصحابها لا يعقلون!!
فعلى الأتباع سلوك طريق الحق المتمثّل بأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب "عليه السلام" الذي قال عنه النبيّ "صلّى الله عليه وآله" : ((أنت مني وأنا منك))، (رواه البخاري، باب فضائل الإمام علي "عليه السلام")، ولا يكون كمن يجمع بين الأضداد، فيصدق عليهم قول الشاعر: ( قال ابن الصباح: قال لي أبو الحسن: أتقول إنّه قد أكفرهما في هذا الشعر؟ قلت: نعم، قال: كذلك هو، لاحظ: شرح نهج البلاغة: 16: 359)
أهوى علياً أميرَ المؤمنين ولا***أرضى بشتم أبي بكر ولا عُمرا
ولا أقولُ وإن لم يُعطـيا فدكاً***بنت النبيّ ولا ميـراثها : كفرا
الله يعلم ماذا يحضُران بـه***يومَ القيامة من عذر إذا اعتـذرا
تعليق على الجواب (1)
هل قالت الزهراء أنه حديث مختلق من قبل أبو بكر أم أنها نفت دلالته على مراد أبي بكر وسعيه؟
ما هو المقدار المقطوع به لأننا لدينا ما يشابهه في روايتنا حسب اطلاعي على صفحتكم في جواب الاسئلة؟
الجواب:

نعم لقد ردت الحديث وقالت انه مفترى وكذلك ردته من خلال معارضته للكتاب فقالت :
وأنتم الآن تزعمون : أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟! أفلا تعلمون؟ بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية : أني ابنته . أيها المسلمون أغلب على إرثي؟ يا بن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولا إرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا! أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول : (( وَوَرِثَ سُلَيمَانُ دَاوُودَ )) وقال : فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال : (( فَهَب لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعقُوبَ )) وقال : (( وَأُولُو الأَرحَامِ بَعضُهُم أَولَى بِبَعضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ )) وقال : (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَولَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ )) وقال : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وزعمتم : أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي، ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم هل تقولون : إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله، والزعيم محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون، ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم






السؤال: هل طالب العباس بالإرث من فدك كما في البخاري

بما أن فدك هي خالصة للزهراء (عليها السلام) فالعباس لماذا يطالب بحقه بفدك وسهمه من خيبر كما جاء في البخاري!
قول البخاري روى البخاري في صحيحه ج8 ص 3 عن عائشة: أن فاطمة والعباس ( عليهما السلام) أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله (ص) وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر))
وبالتالي فلم تكن السيدة فاطمة عليه السلام وريثة وحيدة بل العباس و زوجات الرسول منهم ابنتا أبوبكر وعمر وارثتين أيضا فحرمتا كما حرمة السيدة فاطمة من أرض فدك كما جاء في رواية البخاري ؟؟؟
وما معنى ماجاء في نهج البلاغة عن ابن الميثم في شرح نهج البلاغة.إن أبا بكر قال لها: إن لك ما لأبيك ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله ، ولك على الله أن أصنع بها كما كان يصنع، فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به )

الجواب:

1- حتى يتكون لدينا تصور صحيح لهذه الرواية، لابد أن نذكر وجود خلاف فقهي معروف بين الشيعة وأهل السنة في مسألة توريث العم مع البنت، وهي المسألة التي يصطلح عليها بالتعصب، فرأي الشيعة فيها عدم توريث العم مع البنت ولهم في ذلك أدلة ليس هنا محل ذكرها، وعلى خلافهم أهل السنة في دخول العصبة مع البنات في النيل من الإرث.
إذا توضح ذلك فأن الرواية المذكورة في البخاري تصب في هذا المعنى, ومن خلال الخلفية الفقهية وموقف الطرفين من هذه المسألة يتوضح لنا لماذا إختار البخاري هذه الرواية على غيرها من روايات فدك على كثرتها.
وعلى كل حال فإن الرواية ليست حجة على الشيعة لأنها ليست من مروياتهم ولاهم يلتزمون بصحة كل ما ورد في البخاري: فضلاً عن أنها رويت عن طريق عائشة وموقفها معروف من علي (عليه السلام) ومن قضية فدك بالخصوص من جهة شهادتها على رواية مالك بن الحدثان,وغيرتها من فاطمة معروفة وردت فيها روايات لا يمكن ردها بسهولة. ثم أن في أحد رواتها كلام وهو معمر الذي يروي عن هشام ، ولم يكن هشام من شيوخه ولم يذكروا معمر من تلامذته ومع ذلك فأن الرواية على أقصى حالاتها لا تصلح لمعارضة ما هو ثابت في مذهبنا بالدليل من عدم توريث العم بل لا تصلح للوقوف أمام ما ورد عندنا من أن فدك كانت نحلة للزهراء(عليها السلام) وليست إرثاً، وإن لجوءها (عليها السلام) للمطالبة بالإرث كان لإلزامهم الحجة بعد أن طردوا عمّالها من أرض فدك وأنها (عليها السلام) بهذا قد سدت عليهم جميع المنافذ وجعلتهم عراة أمام وضوح حقيقة مخالفتهم الصريحة لشريعة أبيها محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).
ومن هذا الواقع أعني هدف وغاية الزهراء (عليها السلام) من المطالبة بفدك على أنها إرث يمكن أن نفهم مغزى مرافقة العباس لفاطمة (عليها السلام) حيث طالبت بإرثها سواء قلنا بأن العباس طالب بالإرث أيضاً لتقوية حجة فاطمة أو أنه كان لأجل دعم الزهراء (عليها السلام) في أصل القضية فهو بالتالي عم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وله المكانة المرموقة بين المسلمين,على أن هذه الرواية على علاتها لا يمكن أن تكون دليلاً على مطالبة العباس بالإرث فلعله طالب بحقه من الخمس والفيء الذي منعه عمر بني هاشم أيضاً، ولعل المطالبة كانت من أموال فدك نفسها ولكن من جهة الالزام لأبي بكر لأنه زعم أنه سيفعل بها ما كان يفعله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصرف منها على بني هاشم وفي الرواية أشارة إلى ذلك بقولها (وسهمهما من خيبر) ومنه نعرف بحسب القرائن أن المطالبة كانت مزدوجة فمن جانب الزهراء (عليها السلام) تطالب بارضها وحصتها من الفيء ومن العباس يطالب بسهمه من خيبر، فجمعتهما عائشة بتعبير واحد.
ومما يشهد لذلك ما ورد في رواية أخرى في البخاري من مجيء علي (عليه السلام) والعباس لعمر يختصمان في مال بني النضير وذكر عمر من ضمن الجواب الحديث المزعوم (لا نورث ما تركناه صدقة) وإن علي والعباس (ع) جاء ا أبي بكر يطالبانه بحقهما من أرث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)...... (الرواية).
مع العلم أن عليّاً (عليه السلام) لا يرث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مع فاطمة (عليها السلام)إلا أن نقول انهما كان يطالبان بحقهما من خلال فاطمة أو بحقهما من الفيء ,وعليه تحمل الرواية الأولى).
فلاحظ خاصة مع عدم وجود رواية أخرى تذكر مطالبة العباس بالإرث أو تفاصيل أخرى وهل مثل هذا لو وقع كان يخفى على المسلمين!!
2ـ إن ما رواه أبن ميثم البحراني قد جاء بلفظ (روي) ومن مراجعة موارد هذه الرواية عند آخرين مثل ابن أبي الحديد والجوهري وجدناها رواية عامية السند لا حجة فيها علينا، فلاحظ.



يتبع












عرض البوم صور الشيخ عباس محمد   رد مع اقتباس
قديم 04-09-2017, 05:01 PM   المشاركة رقم: 3
معلومات العضو
الشيخ عباس محمد

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
الشيخ عباس محمد غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : منتدى الزهراء البتول (سلام الله عليها)
افتراضي

السؤال: هل يصح معارضة الكتاب برواية أبي بكر؟!
في مناقشة حول غضب الزهراء سلام الله عليها على أبي بكر بعث لي مسؤول احد المواقع السنية ملفاً وقال لي أنه فيه الجواب وبعدما فتحت الموقع وجدت صفحة طويلة, الحمد لله قمت بالرد على بعض ما جاء فيها ولكن الذي استوقفني هو بعض الامور:
*************************
يقول الشيعة بان ابا بكر قد خالف الاية التي تقول في سورة النساء (( يوصيكم الله في اولادكم )) ...الاية ويحتجون باية (( وورث سليمان داوود )) واية دعاء زكريا لربه ان يهبه وريثا
والجواب على ذلك ان الاية لا تفيد العموم كما ان الارث في قصة سليمان وزكريا عليهما السلام لا تفيدان ارث المال وأخذ الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطعنوا بذلك على أبـي بكر الصديق حيث لم يورث الزهراء رضي الله تعالى عنها من تركة أبيها صلى الله عليه وسلم حتى قالت له بزعمهم: يا ابن أبـي قحافة أنت ترث أباك وأنا لا أرث أبـي أي إنصاف هذا، وقالوا: إن الخبر لم يروه غيره وبتسليم أنه رواه غيره أيضاً فهو غير متواتر بل آحاد، ولا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رد خبر فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصاً لقوله تعالى: (( أسكنوهن )) (الطلاق:6) فقال: كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم, بقول امرأة.
فلو جاز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد لخصص به ولم يرده ولم يجعل كونه خبر امرأة مع مخالفته للكتاب مانعاً من قبوله، وأيضاً العام - وهو الكتاب - قطعي، والخاص - وهو خبر الآحاد - ظني فيلزم ترك القطعي بالظني. وقالوا أيضاً: إن مما يدل على كذب الخبر قوله تعالى: (( وورث سليمان داود )) (النحل:61) وقوله سبحانه حكاية عن زكريا عليه السلام: (( فهب لي من لدنك ولياً * يرثني ويرث من آل يعقوب )) (مريم:5-6) فإن ذلك صريح في أن الأنبياء يرثون ويورثون.
والجواب أن هذا الخبر قد رواه أيضاً حذيفة بن اليمان والزبير بن العوام وأبو الدرداء وأبو هريرة والعباس وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وقد أخرج البخاري عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب قال بمحضر من الصحابة فيهم علي والعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبـي وقاص: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: اللهم نعم، ثم أقبل على عليّ والعباس فقال: أنشدكما بالله تعالى هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟
قالا: اللهم نعم، فالقول بأن الخبر لم يروه إلا أبو بكر لا يلتفت إليه، وفي كتب الشيعة ما يؤيده، فقد روى الكليني في ((الكافي)) عن أبـي البختري في الكافي عن أبـي عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: ((إن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا أحاديث فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر)) وكلمة إنما مفيدة للحصر قطعاً باعتراف الشيعة فيعلم أن الأنبياء لا يورثون غير العلم والأحاديثوقد ثبت أيضاً بإجماع أهل السير والتواريخ وعلماء الحديث أن جماعة من المعصومين عند الشيعة والمحفوظين عند أهل السنة عملوا بموجبه فإن تركة النبـي صلى الله عليه وسلم لما وقعت في أيديهم لم يعطوا منها العباس ولا بنيه ولا الأزواج المطهرات شيئاً ولو كان الميراث جارياً في تلك التركة لشاركوهم فيها قطعاً، فإذا ثبت من مجموع ما ذكرنا التواتر فحبذا ذلك لأن تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاقاً وإن لم يثبت وبقي الخبر من الآحاد فنقول: إن تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحيح وبجوازه قال الأئمة الأربعة، ويدل على جوازه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصصوا به من غير نكير فكان إجماعاً، ومنه قوله تعالى: (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) (النساء:42) ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها فخص بقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالتها )) والشيعة أيضاً قد خصصوا عمومات كثيرة من القرآن بخبر الآحاد فإنهم لا يورثون الزوجة من العقار ويخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس بدون بدل كما أشرنا إليه فيما مر، ويستندون في ذلك إلى آحاد تفردوا بروايتها مع أن عموم الآيات على خلاف ذلك، والاحتجاج على عدم جواز التخصيص بخبر عمر رضي الله تعالى عنه مجاب عنه بأن عمر إنما رد خبر ابنة قيس لتردده في صدقها وكذبها، ولذلك قال بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، فعلل الرد بالتردد في صدقها وكذبها لا بكونه خبر واحد وكون التخصيص يلزم منه ترك القطعي بالظني مردود بأن التخصيص وقع في الدلالة لأنه دفع للدلالة في بعض الموارد فلم يلزم ترك القطعي بالظني بل هو ترك للظني بالظني وما زعموه من دلالة الآيتين اللتين ذكروهما على كذب الخبر في غاية الوهن لأن الوراثة فيهما وراثة العلم والنبوة والكمالات النفسانية لا وراثة العروض والأموال، ومما يدل على أن الوراثة في الآية الأولى منهما كذلك ما رواه الكليني عن أبـي عبد الله أن سليمان ورث داود وأن محمداً ورث سليمان فإن وراثة المال بين نبينا صلى الله عليه وسلم وسليمان عليه السلام غير متصورة بوجه، وأيضاً إن داود عليه السلام - على ما ذكره أهل التاريخ - كان له تسعة عشر ابناً وكلهم كانوا ورثة بالمعنى الذي يزعمه الخصم فلا معنى لتخصيص بعضهم بالذكر دون بعض في وراثة المال لاشتراكهم فيها من غير خصوصية لسليمان عليه السلام بها بخلاف وراثة العلم والنبوة.
وأيضاً توصيف سليمان عليه السلام بتلك الوراثة مما لا يوجب كمالاً ولا يستدعي امتيازاً لأن البر والفاجر يرث أباه فأي داع لذكر هذه الوراثة العامة في بيان فضائل هذا النبـي ومناقبه عليه السلام، ومما يدل على أن الوراثة في الآية الثانية كذلك أيضاً أنه لو كان المراد بالوراثة فيها وراثة المال كان الكلام أشبه شيء بالسفسطة لأن المراد بآل يعقوب حينئذٍ إن كان نفسه الشريفة يلزم أن مال يعقوب عليه السلام كان باقياً غير مقسوم إلى عهد زكريا وبينهما نحو من ألفي سنة وهو كما ترى، وإن كان المراد جميع أولاده يلزم أن يكون يحيـى وارثاً جميع بني إسرائيل أحياءً وأمواتاً، وهذا أفحش من الأول، وإن كان المراد بعض الأولاد، أو أريد من يعقوب غير المتبادر وهو ابن إسحق عليهما السلام يقال: أي فائدة في وصف هذا الولي عند طلبه من الله تعالى بأنه يرث أباه ويرث بعض ذوي قرابته، والابن وارث الأب ومن يقرب منه في جميع الشرائع مع أن هذه الوراثة تفهم من لفظ الولي بلا تكلف وليس المقام مقام تأكيد، وأيضاً ليس في الأنظار العالية وهمم النفوس القدسية التي انقطعت من تعلقات هذا العالم الفانيواتصلت بحضائر القدس الحقاني ميل للمتاع الدنيوي قدر جناح بعوضة حتى يسأل حضرة زكريا عليه السلام ولداً ينتهي إليه ماله ويصل إلى يده متاعه، ويظهر لفوات ذلك الحزن والخوف، فإن ذلك يقتضي صريحاً كمال المحبة وتعلق القلب بالدنيا وما فيها، وذلك بعيد عن ساحته العلية وهمته القدسية، وأيضاً لا معنى لخوف زكريا عليه السلام من صرف بني أعمامه ماله بعد موته أما إن كان الصرف في طاعة فظاهر، وأما إن كان في معصية فلأن الرجل إذا مات وانتقل المال إلى الوارث وصرفه في المعاصي لا مؤاخذة على الميت ولا عتاب على أن دفع هذا الخوف كان متيسراً له بأن يصرفه ويتصدق به في سبيل الله تعالى قبل وفاته ويترك ورثته على أنقى من الراحة واحتمال موت الفجأة. وعدم التمكن من ذلك لا ينتهض عند الشيعة لأن الأنبياء عندهم يعلمون وقت موتهم فما مراد ذلك النبي عليه السلام بالوراثة إلا وراثة الكمالات النفسانية والعلم والنبوة المرشحة لمنصب الحبورة فإنه عليه السلام خشي من أشرار بني إسرائيل أن يحرفوا الأحكام الإل?هية والشرائع الربانية ولا يحفظوا علمه ولا يعملوا به ويكون ذلك سبباً للفساد العظيم، فطلب الولد ليجري أحكام الله تعالى بعده ويروج الشريعة ويكون محط رحال النبوة وذلك موجب لتضاعيف الأجر واتصال الثواب، والرغبة في مثله من شأن ذوي النفوس القدسية والقلوب الطاهرة الزكية، فإن قيل: الوراثة في وراثة العلم مجاز وفي وراثة المال حقيقة،
وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز بلا ضرورة، فما الضرورة هنا؟ أجيب بأن الضرورة هنا حفظ كلام المعصوم من التكذيب، وأيضاً لا نسلم كون الوراثة حقيقة في المال فقط بل صار لغلبة الاستعمال في العرف مختصاً بالمال، وفي أصل الوضع إطلاقه على وراثة العلم والمال والمنصب صحيح، وهذا الإطلاق هو حقيقته اللغوية سلمنا أنه مجاز ولكن هذا المجاز متعارف ومشهور بحيث يساوي الحقيقة خصوصاً في استعمال القرآن المجيد، ومن ذلك قوله تعالى: (( ثم أورثنا الكتاب )) و (( أورثوا الكتاب )) (الشورى:41) إلى غير ما آية.
ومن الشيعة من أورد هنا بحثاً وهو أن النبـي صلى الله عليه وسلم إذا لم يورث أحداً فلم أعطيت أزواجه الطاهرات حجراتهن؟
والجواب أن ذلك مغلطة لأن إفراز الحجرات للأزواج إنما كان لأجل كونها مملوكة لهن لا من جهة الميراث بل لأن النبـي صلى الله عليه وسلم بنى كل حجرة لواحدة منهنّ فصارت الهبة مع القبض متحققة وهي موجبة للملك وقد بنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ذلك لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأسامة وسلمه إليهما؛ وكان كل من بيده شيء مما بناه له رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه تصرف المالك على عهده عليه الصلاة والسلام، ويدل على ما ذكر ما ثبت بإجماع أهل السنة والشيعة أن الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة استأذن من عائشة وسألها أن تعطيه موضعاً للدفن جوار جده المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه إن لم تكن الحجرة ملك أم المؤمنين لم يكن للاستئذان والسؤال معنى وفي القرآن نوع إشارة إلى كون الأزواج المطهرات مالكات لتلك الحجر حيث قال سبحانه: (( وقرن في بيوتكن )) (الأحزاب:33) فأضاف البيوت إليهنّ ولم يقل في بيوت الرسول.
ومن أهل السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المال بعد وفاة النبـي صلى الله عليه وسلم صار في حكم الوقف على جميع المسلمين فيجوز لخليفة الوقت أن يخص من شاء بما شاء كما خص الصديق جناب الأمير رضي الله تعالى عنهما بسيف ودرع وبغلة شهباء تسمى الدلدل أن الأمير كرم الله تعالى وجهه لم يرث النبـي صلى الله عليه وسلم بوجه، وقد صح أيضاً أن الصديق أعطى الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة بعضاً من متروكاته صلى الله عليه وسلم وإنما لم يعط رضي الله تعالى عنه فاطمة صلى الله تعالى على أبيها وعليها وسلم فدكاً مع أنها طلبتها إرثاً وانحرف مزاج رضاها رضي الله تعالى عنها بالمنع إجماعاً وعدلت عن ذلك إلى دعوى الهبة، وأتت بعلي والحسنين وأم أيمن للشهادة فلم تقم على ساق بزعم الشيعة، ولم تمكن لمصلحة دينية ودنيوية رآهما الخليفة إذ ذاك كما ذكره الأسلمي في ((الترجمة العبقرية والصولة الحيدرية)) وأطال فيه.
وتحقيق الكلام في هذا المقام أن أبا بكر خص آية المواريث بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره عليه الصلاة والسلام في حق من سمعه منه بلا واسطة مفيد للعلم اليقيني بلا شبهة والعمل بسماعه واجب عليه سواء سمعه غيره أو لم يسمع، وقد أجمع أهل الأصول من أهل السنة والشيعة على أن تقسيم الخبر إلى المتواتر وغيره بالنسبة إلى من لم يشاهدوا النبـي صلى الله عليه وسلم وسمعوا خبره بواسطة الرواة لا في حق من شاهد النبـي صلى الله عليه وسلم وسمع منه بلا واسطة، فخبر ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث)) عند أبـي بكر قطعي لأنه في حقه كالمتواتر بل أعلى كعباً منه، والقطعي يخصص القطعي اتفاقاً، ولا تعارض بين هذا الخبر والآيات التي فيها نسبة الوراثة إلى الأنبياء عليهم السلام لما علمت، ودعوى الزهراء رضي الله تعالى عنها فدكاً بحسب الوراثة لا تدل على كذب الخبر بل على عدم سماعه وهو غير مخل بقدرها ورفعة شأنها ومزيد علمها، وكذا أخذ الأزواج المطهرات حجراتهنّ لا يدل على ذلك لما مر وحلا، وعدولها إلى دعوى الهبة غير متحقق عندنا بل المتحقق دعوى الإرث، ولئن سلمنا أنه وقع منها دعوى الهبة فلا نسلم أنها أتت بأولئك الأطهار شهوداً، وذلك لأن المجمع عليه أن الهبة لا تتم إلا بالقبض ولم تكن فدك في قبضة الزهراء رضي الله تعالى عنها في وقت فلم تكن الحاجة ماسة لطلب الشهود، ولئن سلمنا أن أولئك الأطهار شهدوا فلا نسلم أن الصديق ردّ شهادتهم بل لم يقض بها، وفرق بين عدم القضاء هنا والرد، فإن الثاني عبارة عن عدم القبول لتهمة كذب مثلاً، والأول عبارة عن عدم الإمضاء لفقد بعض الشروط المعتبر بعد العدالة، وانحراف مزاج رضا الزهراء كان من مقتضيات البشرية، وقد غضب موسى عليه السلام على أخيه الأكبر هارون حتى أخذ بلحيته ورأسه ولم ينقص ذلك من قدريهما شيئاً على أن أبا بكر استرضاها رضي الله تعالى عنها مستشفعاً إليها بعلي كرم الله تعالى وجهه فرضيت عنه - كما في ((مدارج النبوة)) و ((كتاب الوفاء)) و ((شرح المشكاة)) للدهلوي - وغيرها، وفي ((محاج السالكين)).
وغيره من كتب الإمامية المعتبرة ما يؤيد هذا الفصل حيث رووا أن أبا بكر لما رأى فاطمة رضي الله تعالى عنها انقبضت عنه وهجرته ولم تتكلم بعد ذلك في أفي أمر فدك كبر ذلك عنده فأراد استرضاءها فأتاها فقال: صدقت يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ادعيت ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها فيعطي الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد أن يؤتي منها قوتكم فما أنتم صانعون بها؟ فقالت: أفعل فيها كما كان أبـي صلى الله عليه وسلم يفعل فيها فقال لك الله تعالى أن أفعل فيها ما كان يفعل أبوك، فقالت: والله لتفعلن؟ فقال: والله لأفعلن ذلك فقالت: اللهم اشهد ورضيت بذلك، وأخذت العهد عليه فكان أبو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباقي بين الفقراء والمساكين وابن السبيل، وبقي الكلام في سبب عدم تمكينها رضي الله تعالى عنها من التصرف فيها، وقد كان دفع الالتباس وسد باب الطلب المنجر إلى كسر كثير من القلوب، أو تضييق الأمر على المسلمين.
وقد ورد ((المؤمن إذا ابتلي ببليتين اختار أهونهما)) على أن رضا الزهراء رضي الله تعالى عنها بعدُ على الصديق سد باب الطعن عليه أصاب في المنع أم لم يصب، وسبحان الموفق للصواب والعاصم أنبياءه عن الخطأ في فصل الخطاب.
قال شيخ الاسلام فيما يخص عموم اية الارث وتقسيمه
قال تعالى (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَت وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصفُ وَلأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنهُمَاالسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّم يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَينٍ آبَآؤُكُم وَأَبناؤُكُم لاَ تَدرُونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ))
نقول ليس في عموم لفظ الاية ما يقتضي ان النبي صلى الله عليه وسلم يورث وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب انم النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بها.
وكاف الحطاب يتناول من قصده المخاطب فان لم يعلم ان المعين مقصود بالخطاب لم يشمله اللفظ حتى ذهبت طائفة من الناس الى ان الظمائر مطلقا لا تقبل التخصيص فكيف بضمير المخاطب فانه لا يتناول الا من قصد ب الخطاب دون من لم يقصد ولو قدر انه عام يقبل التخصيص فانه عام للمقصودين يالخطاب وليس فيه ما يقتضي كون النبي صلى الله عليه وسلم من المخاطبين بهذا.
فان قيل: هب ان الضمائر ضمائر التكلم والخطاب والغيبة لا تدل بنفسها على شيئ بعينه لكن بحسب ما يقترن بها فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطب بالخطاب وضمائر التكلم لمن يتكلم كائنا من كان.لكن قد عرف ان الخطاب بالقران هو للرسول (صلى الله عليه وسلم والمؤمنين جميعا كقوله تغالى (كتب عليكم الصيام كما كتب على اللذين من قبلكم ) وقوله (واذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ) ونحو ذلك وكذلك قوله تعالى (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ ))
نقول: بل كاف الجماعة في القران تارة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتارة تكون لهم دونه كقوله تعالى (( واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون ))
فان هذه الكاف للامة دون الرسول (صلى الله عليه وسلم كذلك قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم)
كذلك قوله تعالى (( واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ))
ونحو ذلك فان كاف الخطاب لم يدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع بل تناولت من ارسل اليهم فلم لاتكون الماف في قوله تعالى (( يوصيكم الله في اولادكم )) مثل هذه الكافات فلا يكون في السنة ما يخالف ظاهر القران.
ومثل هذه الاية قوله تعالى (( وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلالث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا * واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ))
فان الضمير هنا في خفتم و تقسطوا وانكحوا وطاب لكم وما ملكت ايمانكم انما يتناول الامة دون الرسول صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ان تزوج اكثر من اربع وله ان يتزوج بلا مهر كما ثبت ذلك بالنص والاجماع
فان قيل ما ذكرتموه من الامثلة فيها ما يقتضي اختصاص الامة فانه لما ذكر مايجب من طاعة الرسول وخاطبهم بطاعته ومحبته وذكر بعثه اليهم علم انه ليس داخلا في ذلك
نقول: وكذلك اية الفرائض لما قال (( آبَآؤُكُم وَأَبناؤُكُم لاَ تَدرُونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعاً ))
وقال: (( من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار ))
ثم قال: (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ))
فلما خاطبهم بعدم الدراية اللتي لاتناسب حال الرسول وذكر بعدها ما ذا يجب عليهم من طا عته فيما ذكره من مقادير الفرائض وانهم ان اطاعوا الله والرسول في هذه الحدود استحقوا الثواب وان خالفوا الله ورسوله استحقوا العقاب وذلك بان يعطوا الوارث اكثر من حقه او يمنعوا الوارث ما يستحقه –دل ذلك على ان المخاطبين المسلوبين الدراية الموعودين على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدي حدوده فيما قدره من المواريث وغير ذلك لم يدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما لم يدخل في نظائرها..
ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة دل على انه لا يجوز ان ان يزداد احد من اهل الفرائض على ما قدر له ودل على انه لا تجوز الوصية لهم وكان هذا ناسخا لما امر به اولا من الوصية للوالدين والاقربين.
موافقة علي رضي الله عنه راي ابوبكر رضي الله عنه بشان أرض فدك يبكون على موضوع قد حسمه علي رضي الله عنه حيث يقول السيد المرتضى الملقب بعلم الهدى إمام الشيعة:
إ ن الأمر لما وصل الأمر إلى علي ابن أبي طالب كلّم في رد فدك, فقال: " إني لأستحيي من الله أن أرد شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر "
( الشافي للمرتضي ص 213, وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج4 )
ولما سئل أبو جعفر محمد الباقر عن ذلك وقد سأله كثير النوال بقوله " جعلني الله فداك أرأيت أبا بكر وعمر هل ظلماكما من حقكم شيئاً, أو قال ذهبا من حقكم بشيء ؟ فقال: لا, والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا, ما ظلمانا من حقنا مثقال حبة من خردل, قلت: جعلت فداك أفأتولاهما ؟
قال: نعم ويحك تولهما في الدنيا والآخرة, وما أصابك ففي عنقي "
( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج4 ص 84 )
والمجلسي على شدة تعنفه على الصحابة أضطر للقول: إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمة قال لها: أنا لا أنكر فضلك وقرابتك من رسول الله عليه السلام, ولم أمنعك من فدك إلا إمتثالاَ بأمر رسول الله, وأشهد الله على أني سمعت رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث, وما تركنا إلا الكتاب والحكمة والعلم, وقد فعلت هذا بإتفاق المسلمين ولست بمتفرد في هذا, وأما المال فإن تريدينه فخذي من مالي ما شئت لأنك سيدة أبيك وشجرة طيبة لأبنائك, ولا يستطيع أحد إنكار فضلك..
( حق اليقين ص 201, 202 - ترجمة من الفارسية )
ويروي ابن الميثم الشيعي في شرح نهج البلاغة:
" إن أبا بكر قال لها: إن لك ما لأبيك, كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ من فدك قوتكم, ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله, ولك على الله أن أصنع بها كما كان يصنع, فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به.
( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني ج5 ص 107 ط طهران )
ومصداق على ذلك يروي ابن الميثم والدنبلي وابن أبي الحديد والشيعي المعاصر فيض الإسلام علي نقي:
أن أبي بكر كان يأخذ غلتها ( أي فدك ) فيدفع إليهم ( أهل البيت ) منها ما يكفيهم, ويقسم الباقي, فكان عمر كذلك, ثم كان عثمان كذلك, ثم كان علي كذلك.
( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج4, وأيضاً شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني ج 5 ص 107, وأيضاً الدرة النجفية ص 332, شرح نهج البلاغة - فارسي - لعلي نقي ج 5 ص 960 ط طهران )
يرون الحق في كتبهم ويتجاهلونه, ويرون الباطل ويطبرون به..
*************************
الجواب:

1- أن أصل الاستدلال بهذه الآيات أنما أخذه الشيعة من سيدة نساء العالمين الزهراء (عليها السلام) حينما احتجت بها على أبي بكر عندما طالبته بالإرث بعد أن غصب نحلتها في فدك, فالأصل في حق الزهراء (عليها السلام) أنه نحله اذا أنكروها طالبتهم بالإرث.
ثم إنهم لا يقتصرون في الاستدلال بهذه الآية على العموم بل بها وغيرها, قال تعالى (( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنهُ أَو كَثُرَ نَصِيباً مَّفرُوضاً )) (النساء: 7), وقال تعالى: (( وَأُولُوا الأَرحَامِ بَعضُهُم أَولَى بِبَعضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ )) (الأنفال:75), وقال تعالى: (( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ....)) (النساء:11).
فهي كلها عامة, وأما عموم قوله: (( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ... )) فإن البنت مشمولة في الأولاد لأنه فسرهم بقوله: (( لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ )) وفاطمة (عليها السلام) بنت محمد7.
وقد أخذ بعمومها فقهاء الشيعة والسنة, ولا نعلم ما يريد بقوله: (أن الآية لا تفيد العموم) فإن أفادتها للعموم مقطوع به.
نعم الكلام فيما بيننا في وجود المخصص أو عدم وجوده فإنهم يدّعون بأن المخصص قول أبي بكر ونحن نرد هذا الخبر الواحد للطعن في حجيته واتهام أبي بكر فيه أولاً ثم لمناقضته لصريح القرآن، ثانياً وهذه الحجة للزهراء (عليها السلام) أيضاً.
قالت (عليها السلام) تخاطب أبا بكر (يا ابن أبي قحافة أفي الكتاب أن ترث أباك ولا أرث أبي! لقد جئت شيئاً فريا.. أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: (( وَوَرِثَ سُلَيمَانُ دَاوُودَ )) .
وفيما اقتص من خبر يحيى وزكريا إذ يقول: (( قَالَ رَبِّ.. فَهَب لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعقُوبَ وَاجعَلهُ رَبِّ رَضِيّاً )) (مريم:4-6). وقال عزّ وجل: ((... إِن تَرَكَ خَيراً الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَينِ وَالأقرَبِينَ بِالمَعرُوفِ حَقّاً عَلَى المُتَّقِينَ )) (البقرة:180).
وزعمتم أن لاحظ لي ولا إرث من أبي, أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم تقولون: إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم بخصوص القرآن وعمومه أعلم ممن جاء به..). (البحار 29: 216)
وتوثيق أسانيد الخطبة بطرق الشيعة والسنة يأخذ من مظانه ومن هنا لا موضع لقوله (حتى قالت له زعمهم: يا ابن أبي قحافة أنت ترث أباك وأنا لا أرث أبي أي إنصاف هذا) فإنه تخرص أمام الحق.
2- وأما أن الآية: (( وَوَرِثَ سُلَيمَانُ دَاوُودَ )) وآية دعاء زكريا ربه لا تفيدان وراثة المال فقد أجبنا عليها بالتفصيل على موقعنا تحت عنوان (الأسئلة العقائدية/ فدك/ (قوله7: العلماء ورثة الأنبياء) و(معنى الإرث في الآيات التي استدلت بها فاطمة (عليها السلام)) ) فراجع.
3- وأخذ الشيعة بالعموم حتى يثبت التخصيص والاستثناء واضح على قواعد علم الأصول فالكلام كل الكلام في ثبوت الاستثناء.
4- ان الشيعة قالوا أن الخبر لم يثبت عن غير أبي بكر, فلم تصح روايته إلا عنه وأن رووه في مجاميعهم وصحاحهم عن غيره.
فانه أنفرد بروايته في وقت المنازعة ولم يعرف عن غيره حينها وإنما حدثت هذه الروايات بعد ذلك أسناداً لموقف الحكومة والسلطان ودعماً للشرعية المزعومة في تصرفه.
فقد روي عن عائشة أنها قالت: أن الناس اختلفوا في ميراث رسول الله فما وجدوا عند أحد من ذلك علماً, فقال أبو بكر: سمعت رسول الله7 يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة (كنز العمال 7: 226 وغيره).
وقال ابن أبي الحديد في شرحه: أن أكثر الروايات أنه لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحده, ذكر ذلك معظم المحدثين, حتى أن الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد (شرح النهج 16: 227).
فإن قول عائشة صريح بانفراد أبي بكر بالخبر.
وأما ما نقل من شهادة مالك بن الأوس بن الحدثان معه فإنه لم يثبت لأن مالك لم يدرك النبي7 ورواية عائشة إذا لم تكن بتوسط أيهما كما ذكر بعض المحدثين فإنها كذبت نفسها بنفسها. وأما ما روي عن حذيفة فإن فيه الفيض بن وثيق وهو كذاب (مجمع الزوائد 9: 40), وأما أبو هريرة فحا له معروف في الكذب.
وأما ما روي عن عمر وعثمان وعلي والعباس وغيرهم بنقل مالك بن الأوس لرواية منازعة علي والعباس في الإرث فهي تنقض نفسها بنفسها لأن فيها إقرار العباس وعلي بحديث لا نورث ما تركناه صدقة، ومع ذلك جاءا يتنازعان الإرث، وفيها أن عثمان أقر بالحديث مع أنه روي أنه كان رسول زوجات النبي7 إلى أبي بكر للمطالبة بإرثهن, ثم أن في الرواية تكذيب صريح من قبل علي والعباس لأبي بكر وعمر (انظر البخاري ومسلم).
هذا إذا لم نقل أنهم أقروا به استناداً لقول أبي بكر وتأييداً له مقابل تكذيب العباس وعلي (عليه السلام).
5- وعليه فإنا أمام دعوى لحديث أحاد من قبل أبي بكر وهو طرف في المنازعة مقابل تكذيب الزهراء (عليها السلام) وعلي وهما من هما له ورده عليه, فكيف يمكن بعد ذلك معارضة هذا الحديث لظاهر القرآن الدال على توريث الأنبياء (عليهم السلام) كما بينا سابقاً, بل كيف يمكن تخصيص القرآن بحديث أحاد لم يثبت بعد؟ وقد كذب من قبل الزهراء؟ مع أن تخصيص الكتاب بخبر الواحد مختلف فيه بين العلماء. والمعروف إمكان التخصيص بالخبر الثابت المعروف أو المشهور عند بعضهم وكل هذه لم تثبت في خبر أبي بكر.
فتلخص من ذلك:
أ- أولاً لا يمكن معارضة القرآن بخبر الواحد حتى لو كان ثابتاً. وقد نص القرآن على التوريث بقوله: (( وَوَرِثَ سُلَيمَانُ دَاوُودَ )) وقصة سؤال زكريا الوريث وقد أمر رسول الله بعرض حديثه على القرآن.
ب- لا يخصص عموم القرآن الا بالخبر الثابت فكيف بالمردود بشهادة مثل الزهراء وعلي (عليه السلام) وقال الله تعالى: (( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ... )) وغيرها وهي دالة على العموم.
بل أن في الخبر تعريض برسول الله7 بأنه لم يبين حكم شرعي إلى من يحتاجه وهو الزهراء وعلي (عليهما السلام) بل نساءه أيضاً ولم يطلع عليه إلا أبو بكر, بل أن في الروايات أن أبا بكر قد ناقض نفسه وحكم بإمكان التوريث من قبل النبي7, فراجع.
6- وأما ما نقله عن الكافي فقد أجبنا عليه مفصلاً في موقعنا تحت العناوين المذكورة سابقاً فراجع.
7- وأما ما قاله من أن ورثة الزهراء (عليها السلام) لم يعطوا العباس ولا بنيه ولا الأزواج من الإرث شيئاً فهو من العجائب, إذ لماذا يعطوهم ما هو إرث لهم من أمهم (عليها السلام)؟ وأما إذا كان المقصود منه لماذا لم يشارك العباس وهو عم النبي7 فاطمة في الإرث, فلأن الإرث عندنا كله للبنت نصف لها بالنصيب والآخر بالرد والزوجات لا يرثن من العقار شيئاً.
8- وأعجب من كل شيء إدعاءه التواتر على عدم الإرث، وكيف للتواتر هو بحكم القطع أن يكون مع معارضة القرآن وتكذيب الزهراء ومن معها وانفراد أبي بكر بالخبر.
هذا ولو سلمنا ثبوت الخبر (فإنا لا نسلم تواتره قطعاً) فقد قلنا أن الخبر الواحد وهو ظني لا يعارض القرآن أبداً وإن أمكن أن يخصص عمومه, والكلام هنا يدور حول المعارضة بعد تسليم التخصيص، فلاحظ.
وأما ما ذكر من وقوع التخصيصات للقرآن بخبر الواحد من الصحابة والشيعة فمسلم، ولكن للخبر الثابت المعروف لا الخبر المردود على صاحبه ومن مثل الزهراء وعلي (عليه السلام) ونساء النبي7؟ فكلامنا في رد خبر أبي بكر ككلامه في تفسير رد عمر لخبر ابنة قيس، فإنا نرد خبر أبي بكر لعدم ثبوته بل لجزمنا بكذبه مقابل الزهراء وعلي (عليه السلام).
9- وأما ما ذكره في أن الوراثة في الآية: (( وَوَرِثَ سُلَيمَانُ دَاوُودَ )) هي وراثة العلم دون المال والاستدلال عليه بالرواية في الكافي فعجيب.
لأنا نقول أن سليمان ورث من داود المال والعلم معاً, قال الشيخ الطوسي في البيان: واختلفوا فيما ورث منه, فقال أصحابنا أنه ورث المال والعلم وقال مخالفونا أنه ورث العلم لقوله7 نحن معاشر الأنبياء لا نورث (البيان 8: 82).
فإن الوارثة إذا جاءت مطلقة تنصرف إلى وراثة المال حقيقة, وهذا لا يمنع من الحمل على المجاز في بعض الموروث وهو العلم.
فيكون سليمان ورث المال والعلم ولا تكون هناك خدشة بالتعبير بهذا الشكل.
فإذا امتنع وراثة المال في مورد كما في النبي7 حسب الرواية في الكافي اقتصر على وراثة العلم ولا يمنع أن يكون التوريث في الأصل وهو وراثة سليمان للمال والعلم وهو واضح لا يحتاج إلى بيان.
وأما ما قاله من وجود تسعة عشر أبناً كما عن التواريخ فهو أولاً لم يثبت وثانياً لا يلتف إليه لو ثبت مقابل القرآن. إضافة لما قلنا من أن الوراثة كانت للمال والعلم فصح اختصاص سليمان لمكان اختصاصه بالعلم. فتأمل.
وانتفع به أيضاً ثبوت الخصوصية لذكر سليمان في الآية فضلاً عن توصيف وراثة سليمان للملك من كمال، لأنه كان ملك نبي لا ملك متسلط ظالم.
10- إن معنى (من آل يعقوب) أي يرث من بعض آل يعقوب وليس كلهم كما هو واضح, وأما أن ذكر زكريا وأن ولده يرثه ويرث من آل يعقوب فليس فيه سفسطة إلا عند من لا يفهم كلام الله, فإن الولي أعم من الولد ومن غيره وهو يشمل أقرباء الرجل فكان قوله: (( يَرِثُنِي.... )) إلخ، قرينة على طلب الولد لا مطلق الولي, فأفهم.
وقد أجاب العلامة الطباطبائي في الميزان (ج14 ص13) على ما في هذا الإشكال بقوله:
قلت: الاشكال مبني على كون قوله: (( فهب لي من لدنك وليا يرثني )) مسوقا لبيان طلب الوراثة المالية لولده والواقع خلافه فليس المقصود من قوله: (( وليا يرثني )) بالقصد الأول إلا طلب الولد كما هو الظاهر أيضا من قوله في سورة آل عمران: (( هب لي من لدنك ذرية )) وقوله في موضع آخر: (( رب لا تذرني فردا )) (الأنبياء:89).
وإنما قوله: (( يرثني )) قرينة معينة لكون المراد بالولي في الكلام ولاية الإرث التي تنطبق على الولد لكون الولاية معنى عاما ذا مصاديق مختلفة لا تتعين واحد منها إلا بقرينة معينة كما قيدت بالنصرة في قوله: (( وما كان لهم من أولياء ينصرونهم )) (الشورى:46), والمراد به ولاية النصرة, وقيدت بالامر والنهي في قوله: (( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)) (التوبة:71)، والمراد ولاية التدبير. إلى غير ذلك.
ولولا أن المراد به الوراثة المالية وأنها قرينة معينة لم يبق في الكلام ما يدل على طلب الولد الذي هو المقصود الأصلي بالدعاء فإن وراثة العلم أو النبوة أو العبادة والكرامة لا إشعار فيها بكون الوارث هو الولد كما اعترف به بعض من حمل الوراثة في الآية على شئ من هذه المعاني فيبقى الدعاء خاليا عن الدلالة على المطلوب الأصلي وكفى به سقوطا للكلام.
وبالجملة العناية إنما هي متعلقة بإفادة طلب الولد, وأما الوراثة المالية فليست مقصودة بالقصد الأول وإنما هي قرينة معينة لكون المراد بالولي هو الولد نعم هي في نفسها تدل على أنه لو كان له ولد لورثه ماله, وليس في ذلك ولا في قوله: (( وإني خفت الموالي من ورائي )) وحاله حال قوله: (( وليا يرثني )) دلالة على تعلق قلبه عليه السلام بالدنيا الفانية ولا بزخارف حياتها التي هي متاع الغرور.
وأما طلب الولد فهو مما فطر الله عليه النوع الانساني سواء في ذلك الصالح والطالح والنبي ومن دونه وقد جهز الجميع بجهاز التوالد والتناسل وغرز فيهم ما يدعوهم إليه, فالواحد منهم لو لم ينحرف طباعه ينساق إلى طلب الولد ويرى بقاء ولده بعده بقاء لنفسه واستيلاءهم على ما كان مستوليا عليه من أمتعة الحياة - وهذا هو الإرث - استيلاء نفسه وعيش شخصه هذا. والشرائع الإلهية لم تبطل هذا الحكم الفطري ولا ذمت هذه الداعية الغريزية بل مدحته وندبت إليه, وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على ذلك كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: (( رب هب لي من الصالحين )) (الصافات:100)، وقوله: (( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع الدعاء )) (إبراهيم:39)، وقوله حكاية عن المؤمنين: (( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ))(الفرقان:74) إلى غير ذلك من الآيات.
11- أن خوف زكريا من أن يصرف بنو عمه ماله في المعصية لمّا عرف عنهم من عدم تقيدهم بالشريعة وممارستهم للموبقات من أهم الدواعي لمنع وصول المال إليهم وهل هذا إلا من واجبات النبوة التي منها المنع من وقوع المعصية.
12- وأما ما قيل من أنه خاف شرار بني إسرائيل أن لا يحسنوا خلافته ويحرفوا الأحكام الإلهية والشرائع الربانية، فإن فيه: إن كان خوفه من وراثتهم لكتب علمه فإن هذا يدخل في وراثة المال، وأن كان يخاف أن يرثوا علمه الذي هو شرائع الله وأحكامه فيحرفوها فهذا مما لا ينبغي أن يخافه لأن من واجب الأنبياء نشر أحكام الله لكافة الناس، فكيف بأبناء عمومته؟ وما سيقومون به من التحريف يقع عليهم ولا يكون داعياً إلى كتمه عنهم وخوفه من أن ينالوه.
وإن كان يخاف أن يرثوا أسرار النبوة وعلومها الخاصة فإنه لا قدرة لهم للإطلاع عليها إلا من جهته بأن يعلمهم أو من جهة الله، والله أجل من أن يعلمها شرار خلقه, وإن كان خوفه من أن يذهب العلم ويندرس، فليس في محله لأن النبي يعلم بأن الله يحفظ حجة في خلقه ولابد أن يقيض من يكون مرضياً ليقوم بحفظ هذا العلم.
13- وقوله حمل اللفظ على المجاز لضرورة عدم تكذيب المعصوم مبني على ما حكم أهل السنة بصحة حديث أبي بكر، ونحن نكذبه ونقول ان النبي7 لم يقله حتى نحتاج إلى التحفظ على صحته. مع ما فيه من إقراره بظهور لفظة (يرثني) في الآية بوراثة المال حتى أحتاج إلى صرفها عن ظاهرها بالاستعانة بالحديث المزعوم من أبي بكر.
وأما قوله: ان الوراثة صار لغلبة الاستعمال في العرف مختصاً بالمال, نقول سلمنا أنه لو كان كذلك ولكن مدّعانا هو أن الوراثة سواء كانت حقيقة في المال أم لغلبة الاستعمال فيه فإنها لو جاءت مطلقة لنصرفت إليه ولا تنصرف إلى غيره في الاستعمال إلا بقرينة ولا قرينة في البين. بخلاف الآيات التي استشهد بها من قوله تعالى: (( ثُمَّ أَورَثنَا الكِتَابَ )) ، و (( أُورِثُوا الكِتَابَ )) فإن القرينة وهي ذكر الكتاب واضحة.
14- وأما قوله بأن الحجر كانت مملوكة لنساء النبي7 فأنا أول ما نطالبه هو تقديم الدليل عليه ومن قال به وأين النص عليه؟ وأن تعلق بأنه محتمل وممكن، فنقول ليس بمثل هذا تقطع الأحكام ولكن كيف كفى الإمكان هنا ولم يكف الإمكان مع فاطمة مع أنها صرحت فيه بحقها؟!!
ثم من أين يكون في الشرع والعرف أن بيت الرجل يكون ملكاً لأزواجه في حياته بل كيف ينفي ملك رسول الله7 لحجراته في حياته وإنه كان يتصرف في غير ملكه - أعوذ بالله - ما هذا إلا تجرؤ على رسول الله!!
وأما التعلق بقوله تعالى: (( وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ )) فإن الإضافة فيه لا تقتضي الملك بل السكنى فقط، فقد قال الله تعالى: ((لَا تُخرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ إِلاَّ أَن يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ )), بل معارض لصريح القرآن: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤذَنَ لَكُم )).
وأما أن الإمام الحسن (عليه السلام) سأل عائشة: أن تعطيه موضعاً للدفن ففيه أنه طلب أن يطاف به بقبر جده، ثم انه أراد انتهاج أسلم الطرق لما كان من استيلاء عائشة على حجرات الرسول7 مع أنا نمنع كون رسول الله7 دفن في حجرة عائشة بل في حجرة فاطمة (عليها السلام) فإن حجرة عائشة كانت في جهة القبلة لا شرق المسجد.
15- وأما ما قاله من أن الإرث صار بعد النبي7 بحكم الوقف, فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل، ثم ان حكم الوقف يكون بيد أولياء الميت يتصرفون هم به.
وأما أن أبا بكر أعطى فلان وفلان ولم يعط فاطمة فهو من الخساسة، وهل تمنع مثل فاطمة (عليها السلام), وأما أنها رضيت بعد ذلك فهو من البهتان، فالروايات عند أهل السنة فضلاً عن الشيعة تكذبه.
وأما أنها عدلت بعد الإرث إلى الهبة فإن الأمر بالعكس فإن فدك كانت نحلة فلما منعت طالبت بالإرث كما تنص عليه الروايات.
16- وأما أن أبا بكر خصص آية المواريث بما سمعه عن رسول الله7, فهو إقرار بعموم الآيات التي أنكرها أولاً, ثم أن تخصيصه للعلم اليقني الذي عنده منقوض بفعله عندما كتب كتاباً إلى فاطمة بالإرث ومزقه عمر.
إضافة إلى كونه كان طرفاً للدعوى وشهادته شهادة واحد، مع أن الزهراء وعلي (عليه السلام) قد كذّباه، فحكم تعارض الشهادات التساقط, نعم هو حكم بما رآه بسلطته ولكن هذا لا يبرأه من التهمة، وهو ما يقوله الشيعة.
وأما ما قاله بعد ذلك فكله تكرار ومردود بنصوص الروايات, أو بنص القرآن كما في ثبوت عصمة الزهراء (عليها السلام) بآية التطهير وإنها ماتت وهي واجدة على أبي بكر وأما ما ادعاه عن رضاها في آخر حياتها فما هو منه إلا البهت والكذب.



يتبع












عرض البوم صور الشيخ عباس محمد   رد مع اقتباس
قديم 04-09-2017, 05:01 PM   المشاركة رقم: 4
معلومات العضو
الشيخ عباس محمد

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
الشيخ عباس محمد غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : منتدى الزهراء البتول (سلام الله عليها)
افتراضي

السؤال: هل قال زيد انه يقضي بها قضاء أبي بكر
.. لقد نقل لي أحدهم من أهل السنة هذا الحديث, ولم أعلم هل صحَ المصدر أم لا؟ مع أنني رأيت بعض الأخوة يستدلون به على أن فدك نحلة ولا أعلم كيف ذلك؟
( قول زيد بن علي بن الحسين أخو محمد الباقر الذي نص فيه بخصوص فدك فقال: (أيم الله لو رجع الأمر لي لقضيت فيه بقضاء أبي بكر). (ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 4/82
الجواب:

الذي يرجع إلى نص الرواية لا يجد أن قائل تلك العبارة هو زيد بل هو أبو زيد الراوي ففي شرح نهج البلاغة 16/220
* أخبرنا أبو زيد, قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير, قال : حدثنا فضيل بن مرزوق, قال حدثنا البحتري بن حسان, قال : قلت لزيد بن علي (عليه السلام), وأنا أريد أن أهجن أمر أبي بكر : إن أبا بكر انتزع فدك من فاطمة (عليها السلام) فقال : إن أبا بكر كان رجلا رحيما, وكان يكره أن يغير شيئا فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله), فأتته فاطمة فقالت : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطاني فدكاً, فقال لها : هل لك على هذا بينة ؟ فجاءت بعلي (عليه السلام) فشهد لها, ثم جاءت أم أيمن فقالت : ألستما تشهدان أني من أهل الجنة, قالا : بلى : قال أبو زيد : يعني أنها قالت لأبي بكر, وعمر, قالت : فأنا أشهد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطاها فدكاً, فقال أبو بكر : فرجل آخر وامرأة أخرى لتستحقي بها القضية, ثم قال أبو زيد : وأيم الله لو رجع الأمر إلي لقضيت فيها بقضاء أبي بكر .
فالكلام الأخير واضح النسبة إلى أبي زيد حيث قال: ثم قال أبو زيد نعم في الصواعق المحرقة نسب الكلام لزيد, ولكن هذا تحريف منه, فالمعنى واضح النسبة إلى أبي زيد وليس زيد كما في السقيفة وشرح نهج البلاغة, فراجع.
وما ذكر في كتاب تاريخ المدينة لابن شبه المحقق من قبل فهيم محمد شلتوت لا يمكن الاعتماد عليه, فهو يقول في مقدمة الكتاب:
فخط الكتاب تتعذر قراءته, والخرم والسقط فيه كثير . . وهو من نسخة واحدة, ويعد أقدم المصادر في بابه, ويتعذر أن أجد مصدرا يسبقه قد يساعد على حل معضلاته, إلى جانب أن المجازفة في الاجتهاد محفوفة بمخاطر السقوط في الخطأ . ولعلي أكون معذورا إذا فاتني استدراك صواب, أو قصر باعي عن سد خرم, أو أخطأت في اجتهاد, ولا أستطيع أن أدعي لنفسي قدرة على حل المغاليق, ويكفي أنني لجأت إلى من لهم سبق في هذا المضمار طالبا العون فأعانوا بقدر ما أفاء الله عليهم من فضل وعذروني فيما توقفت فيه وتحيرت حياله, فالله يجزيهم عني وعن العلم خير الجزاء .
وقال في موضع آخر:
ومخطوطته في 404 من الصفحات ورقمها في مكتبة مظهر الفاروقي 157 تاريخ, ومتوسط سطور الصفحة 27 سطرا, ومتوسط كلمات السطر عشرون كلمة, وقد كتبت المخطوطة بخط دقيق غير منقوط إلا نادرا, ولا نستطيع أن نحكم عليه بأنه نسخي عادي, ولا أنه ينتسب للون بعينه من ألوان الخط العربي, فهو غير محرر الرسم للحروف والكلمات, ولا يستطيع قارئ مهما أوتي من الخبرة والدراية أن يقيم قراءة سطر من سطوره دفعة واحدة .
وليس في الكتاب ما يدل على أنه من خط عالم بعينه وإن جاء في هامش صفحة من صفحاته ما يشير إلى أنه بخط السخاوي, لكن هذا الخط يشبه إلى حد كبير خط الحافظ ابن حجر العسقلاني, بحيث لا يمكن التميز بينه وبين ما وجد بخطه من الكتب المحفوظة بدار الكتب المصرية .





السؤال: كيف تصحح تلك الروايات

1- ورد في الاسئلة سؤال وهو لماذا لم يتم ارجاع فدك في عهد الامام علي عليه السلام.. فكان جوابكم مستشهدا بالروايات التالية - ما ذكره الشيخ الصدوق في كتاب (علل الشرائع 1 / 154, في باب 124): العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين (عليه السلام) فدكا لمّا ولي الناس :
باسناده إلى أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام), قال : قلت له : لم لم يأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) فدك لمّا ولي الناس, ولأي علة تركها ؟
فقال: لأن الظالم والمظلومة قد كانا قدما على الله عز وجل, وأثاب الله المظلومة وعاقب الظالم, فكره أن يسترجع شيئاً قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه المغصوبة.
2- وذكر أيضاً في الباب المذكور جواباً آخر, ورواه بإسناده إلى إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت له : لأي علة ترك أمير المؤمنين فدكا لمّا ولي الناس ؟ فقال : للاقتداء برسول الله (صلى الله عليه وآله) لمّا فتح مكة, وقد باع عقيل بن أبي طالب داره, فقيل له : يا رسول الله ألا ترجع إلى دارك ؟ فقال (صلى الله عليه وآله) وهل ترك عقيل لنا داراً, إنا أهل بيت لا نسترجع شيئاً يؤخذ منّا ظلماً, فلذلك لم يسترجع فدكاً لمّا ولي.
3- وذكر أيضاً في الباب المذكور جواباً ثالثاً, بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن الإمام الكاظم (عليه السلام) قال : سألته عن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم لم يسترجع فدكاً لمّا ولي الناس ؟ فقال : لأنّا أهل بيت لا نأخذ حقوقنا ممّن ظلمنا إلا هو ( يعني إلا الله ), ونحن أولياء المؤمنين, إنما نحكم لهم, ونأخذ حقوقهم ممّن ظلمهم, ولا نأخذ لأنفسنا
فسؤالي :
هل هذه الروايات صحيحة ؟؟ فقد رأيت بعض من يشكك بسند الروايات
الجواب:

الرواية الأولى يمكن القول باعتبارها بناءاً على كفاية ترضي الشيخ الصدوق على مشايخه وعلى كون علي بن سالم هو علي بن أبي حمزة البطائني والقول بوثاقته مع أبيه بناءاً على وثاقة الحسين النوفلي لكونه من رجال تفسير القمي أو لكونه من شيوخ أجازه كتاب الغير وكذلك القول بوثاقة موسى النخعي بناءاً على وثاقة رجال تفسير القمي.
واما الرواية الثانية فيمكن القول باعتبارها بناءاً ترضي الشيخ الصدوق وترحمه على شيخه أحمد بن علي وبناءاً على وثاقة إبراهيم الكرخي لرواية ابن أبي عمير عنه وأما الرواية الثالثة فلم يحكم بصحتها لجهالة أحمد بن سعيد الهمداني.

تعليق على الجواب (1)
بخصوص القول بأن علي بن سالم هو علي بن ابي حمزة
هل هذا أمر متفق علية ؟

الجواب:

قال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ج 13 - ص 37
علي بن سالم: الكوفي: من أصحاب الصادق عليه السلام، رجال الشيخ . ثم إن الوحيد ذكر في التعليقة ما نصه: ((وحكم جدي رحمه الله باتحاد ابن سالم هذا مع البطائني السابق فتأمل)) ( إنتهى).
أقول: إن والد علي بن أبي حمزة وإن كان اسمه سالما إلا أنه غير معروف بهذا الاسم، وإنما يعرف بعلي بن أبي حمزة، على أن الشيخ ذكر علي بن أبي حمزة البطائني قبل هذا بفصل قليل، ووصف الثاني بالكوفي، فكيف يمكن الحكم باتحادهما





السؤال: مواقف أصحاب فدك من غاصبيها

هل هذه الروايات صحيحه؟؟؟
موافقة علي عليه السلام لابي بكر بشان أرض فدك يقول السيد المرتضى : إن الأمر لما وصل الأمر إلى علي ابن أبي طالب كلّم في رد فدك, فقال : (( إني لأستحيي من الله أن أرد شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر )) ( الشافي للمرتضي ص 213, وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج4 )
ولما سئل أبو جعفر محمد الباقر عن ذلك وقد سأله كثير النوال بقوله (( جعلني الله فداك أرأيت أبا بكر وعمر هل ظلماكما من حقكم شيئاً, أو قال ذهبا من حقكم بشيء ؟ فقال : لا, والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا, ما ظلمانا من حقنا مثقال حبة من خردل, قلت : جعلت فداك أفأتولاهما ؟ قال : نعم ويحك تولهما في الدنيا والآخرة, وما أصابك ففي عنقي )) ( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج4 ص 84 )
والمجلسي على شدة تعنفه على الصحابة أضطر للقول : إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمة قال لها : أنا لا أنكر فضلك وقرابتك من رسول الله عليه السلام, ولم أمنعك من فدك إلا إمتثالاَ بأمر رسول الله, وأشهد الله على أني سمعت رسول الله يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نورث, وما تركنا إلا الكتاب والحكمة والعلم, وقد فعلت هذا بإتفاق المسلمين ولست بمتفرد في هذا, وأما المال فإن تريدينه فخذي من مالي
ما شئت لأنك سيدة أبيك وشجرة طيبة لأبنائك, ولا يستطيع أحد إنكار فضلك.. ( حق اليقين ص 201, 202 - ترجمة من الفارسية )
ويروي ابن الميثم الشيعي في شرح نهج البلاغة : إن أبا بكر قال لها : إن لك ما لأبيك, كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ من فدك قوتكم, ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله, ولك على الله أن
أصنع بها كما كان يصنع, فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به. ( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني ج5 ص 107 ط طهران )
ومصداق على ذلك يروي ابن الميثم والدنبلي وابن أبي الحديد والشيعي المعاصر فيض الإسلام علي نقي : أن أبي بكر كان يأخذ غلتها ( أي فدك ) فيدفع إليهم ( أهل البيت ) منها ما يكفيهم, ويقسم الباقي, فكان عمر كذلك, ثم كان عثمان كذلك, ثم كان علي كذلك. ( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج4, وأيضاً شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني ج 5 ص 107, وأيضاً الدرة النجفية ص 332, شرح نهج البلاغة -
فارسي - لعلي نقي ج 5 ص 960 ط طهران )
الجواب:

من المعلوم أن كتاب الشافي للسيد المرتضى هو بالواقع ردٌّ على كتاب المغني للقاضي عبد الجبار الأسدأبادي المعتزلي والذي عقد في جزئه العشرين فصلاً عنوانه : ( في ذكر مطاعنهم في أبي بكر وبيان الجواب عنها ).
والسيد المرتضى ـ فيما نقلتم أنتم عنه ـ أنما هو بصدد مايقوله القاضي وما يجب الرد عليه, راجع المغني ج20 : 330 ثم راجع الشافي ج4 : 59 وما ساقه الشريف المرتضى من عبارة التي هي محل سؤالكم ومحل بحثنا الآن هي بالواقع ليست للشريف المرتضى رضوان الله عليه, بل هو في صدد توثيق خطبة الزهراء (ع) التي احتجت بها على أبي بكر وخصصته حيث قال في (ص69) أي الشريف المرتضى: ( فقد روى أكثر الرواة الذين لا يتهمون بتشيع ولا عصبية فيه في كلامها (ع) في تلك الحال، وبعد إنصرافها عن مقام المنازعة والمطالبة ما يدل على ما ذكرناه من سخطها وغضبها ونحن نذكر من ذلك ما يستدل به على صحة قولنا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني.. إلى أن يقول ص37 وزادـ يعني على خطبة الزهراء (ع) ـ عروة بن الزبير عن عائشة...الخ.
فتكون كلمة أو عبارة ( فلما وصل الأمر إلى علي بن أبي طالب كُـلـّم في رد فدك... ) هي بالواقع من رواية عروة بن الزبير التي أضافها بإسناده إلى عائشة إلى أصل الخطية.
إذن العبارة ليست للشريف المرتضى حتى يحتج بها علينا القوم وليس من مروياته وتوثيقاته حتى يلزمونها بها وإنما جاءت إستطراداً كما قلنا عن كلام عروة بن الزبير فما المناسبة لسوقها هنا من القول أن الشريف المرتضى قال والحال هو براء من هذا القول وهذا من قبيل نسبه قول إلى غير قائله وهو مما لا ينساب الأمانة العلمية ومما يتعب السائل والمسؤول على حد سواء.
لذا نرجو تحري الدقة والتثبت من النقل أداءاً للأمانة وتخلصاً من التبعات.
1- أن نقل المرتضى لهذه العبارة ( إني لأستحي من الله إن أراد شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر ) لا يعني إقرارهُ بما جاء بها على نحو كونها تقر تصرف أبي بكر وعمر في غصبهما لفدك.
بل العبارة نفسها تثبت الغصبية لفدك من قبل الشيخين وهي ليس بصدد برائتهما من ذلك الفعل وموافقتهم عليه, بدليل قول الإمام علي (ع) ( أن أرد شيئاً) يعني كانت بأيدهم سابقاً بدلالة لفض (أرد) حيث لا يصدق الرد إلا بعد الأخذ هذا أولاً، وثانياً بلفظ ( منع منه أبو بكر)... فليس المانع شرعي من الله أو من رسوله بل منع منها رجل سولت له نفسه أن يمنع الحق أهله وآخر أمضى ذلك المنع وهو عمر.
2- ثم أن الإمام علي (ع) ردها من مروان بن الحكم منتزعاً منه أيام حكمه.
3- ثم لنا رأينا الخاص في تفسير لماذا لم يرجعها الإمام علي أيام خلافته كملك خاص لأبناء فاطمة (ع) تجده على موقعنا ( الأسئلة العقائدية ) حرف (ف) (فدك) ( لماذا لم يرجع الإمام علي (ع) فدكاً بعد توليه الخلافة ؟).
وأما الرواية الثانية ( ولما سئل أبو جعفر محمد الباقر عن ذلك وقد سأله..) فهي يرويها إبن أبي الحديد وليس في مصادرنا ما يؤيدها, ثم هي خلاف مَباني في المذهب طراً الواضحة البينة في كل كتبنا وشروحنا وإحتجاجاتنا, ولم يقل خلاف ذلك أئمة المذهب ولا أساطين علماءه أو شخص ينتسب إليه فكراً وولاءاً.
ثم لا ندري من السائل ومن الرواة حتى نحكم بصحة السند أو عدمه وهل السائل شيعياً فالشيعة فارغون من قضية أحقية أهل البيت وظلم الخلفاء لهم وهما قطعاً على طرفي نقيض فيكون السؤال سالباً بأنتقاء الموضوع أم السائل من المذاهب الأخرى فيكون كلام الإمام محمول على التقية.
نعم وردت الرواية من مصادرنا كما في الكافي 8: 237 وكذا في بحار الأنوار 30: 241 ونرجع إلى نفس المشكلة في قطع الرواية وأخذ ما يعتقد الخصم أنه يفيده منها دون بقية الرواية والحال أن الإطلاع على الرواية بتمامها يوضح بدقة أن رد الإمام (ع) كان تقية وأنه كذلك صرح بأهمية رد أبي بصير عليها سابقاً وأن الإمام مع رأي أبي بصير الذي يقول فيه (ع) : ( هذا والله وأصحابه أحب إليّ من كثير النوا وأصحابه ), ثم أن المرأة ترى حجة كلام الإمام الصادق (ع) فلا تتولى ولا تتبرء إلا عن أذنه ورأيه وهذا يعني أن المرأة لا ترى ولا يتها وحبها، ثم إنها كانت بليغة وموتورة مما يعني أنها سوق تخرج غاضبة عليهما وعلى أتباعهما وبالتالي يكون صدورها على رأي الإمام يجر الويلات على الإمام (ع) وأتباعه بدليل : ( فلما خرجت قال : أني خشيت ( يعني لو أخبرتها بالحقيقة ) أن تذهب فتخبر كثير النوا فتشهرني بالكوفة اللهم أني إليك من كثير النوا برئ إليها في الدنيا والآخرة ) وتكفيك هذه الرواية إذ رجعت في تفسير الحال عن طويل المقال.
والرواية الثالثة ( إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمة (ع).... ) فلا ندري ما المقصود بإيرادها وما السؤال حولها.
نعم, نحن نعلم أن أبا بكر رد على السيدة فاطمة (ع) كلامها, وأنها (ع) نقضت ذالك الرد قرآناً وسنة وعقلاً, ارجع إلى الأسئلة العقائدية / ف/ فدك / الحجة عند الزهراء (ع) في قضية فدك.
وسؤالكم في كون أبي بكر وعمر كانا يعطيان من غلة فدك قوت أهل البيت.. فهذا غير ثابت من طرفنا ثم حتى لو فرضنا أنه ثابت فلا قيمة له مع الغصبية، ففدك حق خاص للسيدة الزهراء (ع) نحلها لها أبوها وهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا رجال وهي كانت تحت تصرفها طول مدة تمليكها لها من قبل الرسول (ص) في عهد حياة رسول الله (ص), ارجع الى الأسئلة العقائدية /ف/ فدك / فدك كانت تحت يد الزهراء (ع) أيام أبيها (ص).
ولا تنسى كون الزهراء ماتت واجدة عليهما أي أبي بكر وعمر فأين هذا من روايتك (فرضيت بذلك واخذت العهد عليه ).





السؤال: موقف علي (عليه السلام) من غصب فدك في زمن الخلفاء الثلاثة
ما هي مواقف الامام علي عليه السلام في فترة حكم ابو بكر وعمر تجاه قضية فدك
الجواب:

موقف الامام علي (عليه السلام) في فترة حكم ابي بكر وعمر وعثمان نفس الموقف الذي اتخذه الامام علي (عليه السلام) ايام توليته الخلافة ظاهرا الا وهو بينه الامام الصادق (عليه السلام) عندما سأله ابو بصير وقال :لم لم يأخذ أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس ولأي علة تركها ؟ فقال : لأن الظالم والمظلومة قد كانا قدما على الله عز وجل، وأثاب الله المظلومة وعاقب الظالم، فكره أن يسترجع شيئا قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه المغصوبة .
وجدير بالذكر ان الائمة (عليهم السلام) لا يأخذون حقوقهم ممن ظلمهم بل الله تعالى هو الآخذ بحقوقهم وان الائمة اولياء المؤمنين يحكمون لهم ويأخذون حقوق المؤمنين ممن ظلمهم كما فعل امير المؤمنين (عليه السلام) بعملاء عثمان بن عفان واسترجاع الاموال والحقوق لعامة الناس حتى ولو كان قد نكحت به النساء وعتق به العباد وقال (عليه السلام): والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لرددته فان في العدل سعة .
هذا بالنسبة للاسترجاع ولكن بالنسبة لاظهار ظلمهم وغصبهم حقها فما سكت الامام (عليه السلام) بل قد اظهر هو واولاده المعصومون (عليهم السلام) قضية غصب فدك وغيره من المظالم التي جرت عليها صلوات الله عليها .




السؤال: شهادة ام ايمن بان فدك نحلة للزهراء (عليها السلام)
هل هناك دليل من كتب أهل السنة على أن فاطمة الزهراء (عليها السلام) استشهدت (طلبت شهادتها) بأم أيمن على أن فدك لها من النبي صلى الله عليه وسلم لأني وجدت ردود السنة تحاول أن تجعل هذا الأمر مجرد شبة يثيرها الشيعة (لحقدهم) على حد زعمهم وان الزهراء لم تكن تعلم بحديث (ما تركناه صدقه) فإذا كان هناك دليل من كتبنا على طلبها أم أيمن للشهادة فهذا هو الدليل القاطع على أن القضية تجاوزت عدم المعرفة بالحديث وهذا يبطل ما ذهب إليه السنه فأرجو تزويدي بجميع الأدلة في هذا الصدد
الجواب:

شهادة ام ايمن لفاطمة عليها السلام ورفضها من قبل القوم ذكرت في كتب المخالفين وممن ذكرها:
أولاً: فخر الدين الرازي في تفسيره ج 29 ص 284:
فلما مات ادعت فاطمة عليها السلام أنه كان ينحلها فدكا، فقال أبو بكر : أنت أعز الناس علي فقراً، وأحبهم إلي غنى، لكني لا أعرف صحة قولك، ولا يجوز أن أحكم بذلك، فشهد لها أم أيمن ومولى للرسول عليه السلام، فطلب منها أبو بكر الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع فلم يكن.
ثانياً: الآلوسي في تفسيره ج 21 ص 44 :
وفيه أن هذا ينافي ما اشتهر عند الطائفتين من أنها رضي الله تعالى عنها ادعت فدكا بطريق الإرث، وزعم بعضهم أنها ادعت الهبة وأتت على ذلك بعلي والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وبام أيمن رضي الله تعالى عنها فلم يقبل منها لمكان الزوجية والبنوة وعدم كفاية المرأة الواحدة في الشهادة في هذا الباب فادعت الإرث فكان ما كان وهذا البحث مذكور على أتم وجه في التحفة ان أردته فارجع إليه،
ثالثاً: الجرجاني في شرح المواقف للقاضي ج 8 ص 356:
( فإن قيل ادعت ) فاطمة ( أنه ) عليه السلام ( نحلها ) أي أعطاها فدكا نحلة وعطية ( وشهد ) عليه ( على والحسن والحسين وأم كلثوم ) والصحيح أم أيمن وهي امرأة أعتقها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت حاضنة أولاده فزوجها من زيد فولدت له أسامة ( فرد أبو بكر شهادتهم ) فيكون ظالما ( قلنا أما الحسن والحسين فللفرعية ) لأن شهادة الولد لا تقبل لأحد أبويه وأجداده عند أكثر أهل العلم وأيضا هما كانا صغيرين في ذلك الوقت ( وأما على وأم كلثوم فلقصورهما عن نصاب البينة ) وهو رجلان أو رجل وامرأتان ( ولعله ) أي أبا بكر ( لم ير الحكم بشاهد ويمين لأنه مذهب كثير من العلماء ) وأيضا قد ذهب بعضهم إلى أن شهادة أحد الزوجين للآخر غير مقبولة.




السؤال: الاعرابي الذي شهد بحديث (لا نورث)
ما قصة الاعرابي الذي يتطهر ببوله الذي يُنسب انه شهد لابي بكر بالحديث المزعوم (( نحن معاشر الأنبياء لا نورث )) وما هي حاله في علم الرجال وأظن انه يوجد كلام في انه لم يدرك النبي؟
الجواب:

في الإيضاح للفضل بن شاذان الأزدي ص 257 قال :
إن عائشة وحفصة أتتا عثمان حين نقص أمهات المؤمنين ما كان يعطيهن عمر فسألتاه أن يعطيهما ما فرض لهما عمر فقال : لا والله ما ذاك لكما عندي، فقالتا له : فآتنا ميراثنا من رسول الله (صلى الله عليه وآله) من حيطانه وكان عثمان متكئاً، فجلس وكان علي بن أبي طالب (عليه السلام) جالساً عنده فقال : ستعلم فاطمة (عليها السلام) أني ابن عم لها اليوم ثم قال : ألستما اللتين شهدتما عند أبي بكر ولفقتما معكما أعرابياً يتطهر ببوله مالك بن الحويرث بن الحدثان فشهدتم أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال : إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، فإن كنتما شهدتما بحق فقد أجزت شهادتكما على أنفسكما، وإن كنتما شهدتما بباطل فعلى من شهد بالباطل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقالتا له : يا نعثل والله لقد شبهك رسول الله (صلى الله عليه وآله) بنعثل اليهودي. فقال لهما : ضرب الله مثلاً [ للذين كفروا ] امرأة نوح وامرأة لوط، فخرجتا من عنده.
وفي الطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص 56 قال :
مالك بن أوس بن الحدثان أحد بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر يقولون إنه ركب الخيل في الجاهلية وكان قديما ولكنه تأخر إسلامه ولم يبلغنا أنه رأى النبي عليه السلام ولا روى عنه شيئا وقد روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومات بالمدينة سنة اثنتين وسبعين
وفي تاريخ ابن معين ج 1 ص 44 قال :
سمعت يحيى يقول مالك بن أوس بن الحدثان ليست له صحبة
وفي التاريخ الكبير البخاري ج 7 ص 305 قال :
مالك بن أوس بن الحدثان النصري (المدني - 1) سمع عمر وعثمان روى عنه محمد بن جبير بن مطعم ومحمد بن عمرو بن عطاء وعكرمة بن خالد والزهري، وقال بعضهم له صحبة ولم يصح

وفي.الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ج 8 ص 203 قال :
مالك بن أوس بن الحدثان النصري المديني، ولا يصح له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم
وفي تهذيب الكمال للمزي ج 27 ص 123قال :
وقال البخاري : قال بعضهم : له صحبة ولا يصح. وقال أبو حاتم : لا تصح له صحبة. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين : ليست له صحبة. وقال عقيل عن الزهري : ذكرت لعروة حديث مالك بن أوس ابن الحدثان، فقال : صدق مالك. وقال عبد الرحمان بن يوسف بن خراش : ثقة. وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات ". قال : ومن زعم أن له صحبة فقد وهم.
وفي مستدركات علم رجال الحديث للشيخ علي النمازي الشاهرودي ج 6 ص 331 قال:
مالك بن الحويرث أبو سليمان : من أصحاب رسول الله عليه وآله ومن رواة حديث الولاية. كتاب الغدير ط 2 ج 1 / 59. وعده قب من وجوه الصحابة وخيار التابعين. وفي كتاب الإيضاح نقل عن عثمان أنه قال لعائشة وحفصة : شهدتما عند أبي بكر ولفقتما معكما أعرابيا يتطهر ببوله مالك بن الحويرث بن الحدثان، فشهدتم أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إنا معاشر الأنبياء لا نورث - الخ. وابنه الحسين تقدم.












عرض البوم صور الشيخ عباس محمد   رد مع اقتباس
إضافة رد



أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين