المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : **&الموارد الوراثية &**


uvfd
30-06-2009, 10:56 PM
:55555":


مقدمة :
بعد قرون عديدة من الإهمال وعشرات السنين من القرصنة المنظمة فى التاريخ الحديث ، تلفت الموارد الوراثية للدول النامية الانتباه وتبدأ فى الحصول على الحماية بموجب أحكام القانون الدولى ، وقد ساد خلاف حتى الآن - مع وجود العديد من المظاهر - بشأن الموارد الوراثية والتى تستقر فى الغالب فى الجنوب ، وهناك حالات غير محدودة من القرصنة الحيوية التى لم تؤثر فقط على التنوع الحيوى الطبيعى والمزارعين ومادة التكاثر بل تمتد إلى المعرفة الحيوية والابتكارات وممارسات الجماعات المحلية أو ما يسمى بالمعارف التقليدية للشعوب ، وحيث تدعم اتفاقية التنوع البيولوجى حكومات الدول النامية فإنها تطالبها بتوفير المناخ والاستخدام المشروع والإفادة من الموارد الوراثية المحلية ، وحيث يكون كل ذلك حافزاً لحفظ وتطوير مثل هذه الموارد ، فإن الواجب الرئيسى للحكومات هو التسجيل العلمى المنظم والتوثيق الدقيق للملكيات الوطنية من الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ، وهناك حرية كبيرة للتعاون فى هذا المجال بين الدول المتجاورة ذات النظم المتشابهة.

حقائق جديرة بالتامل والنقاش الجاد
وحيث أن العصر البيولوجى يتقدم ويملأ حياتنا بالغلات غير المحدودة ، فهناك عدة حقائق بيولوجية تحتاج أن تناقش بصراحة تامة ، فهناك تقدير بأن 90 % من موارد العالم البيولوجية موجودة فى الدول النامية ، وقد تراكمت لدى كثير من شعوب هذه الدول المعرفة حول استعمال العديد من هذه الموارد الخاصة بالغذاء والطب ، وتتضاعف هذه المعرفة القائمة على الخبرات وتتنوع نتيجة للابتكارات الأصلية فى فنون الزراعة والتهجين والتربية على أيدى المزارعين شديدى الملاحظة والعاملين بجد من ناحية ، وفى فنون الاستخلاص والاختبارات البيولوجية والتطبيب على أيدى العلماء والصيادلة الجادين من ناحية أخرى.

وقد قامت هذه المعرفة الجماعية والمتراكمة على مر الأجيال بتغذية وعلاج وكساء العالم لعدة قرون، وتواصلت الفوائد ، ففى مجال الطب هناك تقدير بأن ثلاثة أرباع النباتات التى تنتج المكونات الفعالة فى وصفات العقاقير قد لفتت انتباه الباحثين بسبب استعمالها فى الطب التقليدى ، وقد وجد ارتباط مشابه بين المواد الكيماوية الفعالة التى يتم فصلها حالياً من النباتات العليا والتى قام عليها التطبيق العلاجى وبين الاستعمال التقليدى للنباتات المشتقة منها فى الأصل.

وهناك تقديرات أيضا بأن القيمة الحالية فى السوق العالمية للنباتات الطبية التى استفادت من معارف السكان الأصليين تبلغ 43 بليون دولار أمريكى، وتقدر قيمة الصناعة الدولية لبذور أصناف المحاصيل التى تطورت وتحسنت على أيدى المزارعين التقليديين بحوالى 15 بليون دولار أمريكى، المنتجات الطبيعية الأخرى التى تدين بشكل مشابه بقيمتها السوقية الحالية إلى المعارف التقليدية لشعوب الدول النامية تشمل مجموعة كبيرة من العطور ومكسبات الطعم والمبيدات الحشرية الحيوية والأقمشة ومستحضرات التجميل .

والتناقض الذى تواصل واستمر هو أن إبداع الجماعات المحلية يتم التعامل معه بشكل مختلف تماماً عن إبداع الشركات الكبرى ، فالشركات الكبرى فقط هى التى تتلقى الحماية من القانون الوطنى والقانون الدولى ، ولعدة عقود من السنوات ، قام الباحثون الحيويون بجمع عينات المادة النباتية وقاموا بتوثيق الاستخدامات الطبية التقليدية وتحسين مزايا المحاصيل التى قامت الجماعات المحلية بتطويرها ثم استعملوها بعد ذلك لأغراض تجارية ، وهكذا تجمعت المعارف ، ثم قامت الشركات متعددة الجنسيات باستغلالها لتطوير عقاقير عالية الربح بشكل كبير كما تتواجد المكونات الكيماوية فى شكلها الطبيعى ، أو على شكل نسخ صناعية للمنتجات الطبيعية ، وطبقا لأحد التقديرات فإنه لو تم فرض ضريبة 2 % فقط على الموارد الوراثية التى طورها المبتكرون المحليون فى الجنوب ، فيكون الشمال مدينا بأكثر من 2 بليون دولار أمريكى من الضرائب عن النباتات الطبية وحدها .

إن مشكلة استنزاف التنوع البيولوجى للجنوب تزيد وتتعقد أحيانا ، ويحدث هذا من خلال التعديلات أو التحسينات التى تدخلها الشركات على المواد الأصلية - والتى تصنف على أنها "اختراعات" - والتى من أجلها تتم المطالبة بحقوق الملكية الفكرية لحماية المنتج النهائى أو العملية التى تؤدى إليه ، وبذلك تتسع الفجوة بين المادة الأصلية والمنتج النهائى كما تتسع الفجوة بين المنشئ أو المبتكر ومن يقوم بالعملية التجارية ، وما تجدر ملاحظته - كتطور تاريخى بارز خلال نصف القرن الماضى - ظهور وثائق دولية للملكية الفكرية والتى أثرت على المشهد البيولوجى بشكل غير مسبوق ، ومن أمثلة المصادر النباتية الطبيعية التى مازالت تعيش فى ذاكرة كثير من شعوب الجنوب نباتات الكركم والنيم والأرز البسمتى وفلفل كاوة والعنصل (نبات من الفصيلة الزنبقية) ومن بين الكثير ، وقد كانت هدفاً لكثير من حالات القرصنة التى تمت فى السنوات الأخيرة فقط.

اتفاقية trips ومخاطر تحيط بأشكال الحياة من موارد موروثات
هناك تهديدات خطيرة بأنه سيكون هناك المزيد من شرعية الاستيلاء على الموارد والمعارف التقليدية التى يمكن أن تضعف الجماعات الأصلية والمحلية ، وهذا سيمنح الشمال حقوقا قانونية فى أن تسلب التراث البيولوجى للعالم الثالث بإباحة الأدوية والمحاصيل التقليدية التى اكتشفتها وقامت بتربيتها وحفظها شعوب العالم الثالث كمعرفة للملكية العامة لمدة ألف سنة ، ويمكن لكل دولة فى العالم النامى أن تستشهد بسهولة ببضعة أمثلة لمواردها النباتية الوراثية ذات الأصل الطبيعى التى وجدت طريقها إلى الدول المتقدمة لتصبح عناصر تجارية عالية الربح فى صناعة العقاقير وصناعة البذور ، أو فى المجالات الأخرى من التجارة ، والشئ المزعج على وجه الخصوص هو أن عملية الاستيلاء غير المشروع يتم تكريسها فى القانون الدولى وأن شعوب العالم الثالث يتم إجبارها على شراء الموارد مرة أخرى المأخوذة منها أصلاً.

ونحن نشير هنا بشكل مباشر إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (trips) ذات الثلاث والسبعين مادة والتى من بينها المادة 27-3(ب) التى كانت الأكثر جدلا والتى أثارت العدد الأكبر من التعليقات المتباينة على نحو واسع ، وقد كان من مهام منظمة التجارة العالمية أن تجتمع فى عام 1999 بشكل محدد لمراجعة هذه المادة ولكن ذلك لم ير النور حتى اليوم ، وفيما يلى نص هذه المادة.

" 27-3 يجوز للأعضاء أن يستبعدوا من التسجيل فى براءات الاختراع :
(ب) النباتات والحيوانات بخلاف الكائنات الدقيقة ، والعمليات البيولوجية الأساسية لتكاثر النباتات والحيوانات بخلاف العمليات غير البيولوجية والميكروبيولوجية ، ولكن يتعهد الأعضاء بحماية الأصناف النباتية إما عن طريق براءات الاختراع أو بنظام خاص فعال أو عن طريق أى مزيج من ذلك ، وتتم مراجعة أحكام هذه الفقرة الفرعية بعد أربع سنوات من تاريخ سريان اتفاقية منظمة التجارة العالمية ".

وينشأ الخلاف على هذه المادة من حقيقة أنها تنصب على مسألة عالية الحساسية والتى تتعلق بأشكال الحياة وإمكانية تسجيلها كبراءات اختراع ، وتنبع أسباب هذا الخلاف ليس للاعتبارات التجارية فقط بل لأنها تشمل كذلك عناصر قانونية وأخلاقية وبيئية واجتماعية مهمة ؛ والأكثر جدلا من بينها ما يلى، ومن المحتمل تماما عند أى مراجعة عالمية مستقبلية لوظيفة هذه المادة أن تثار هذه القضايا.
(1) تمنح براءة اختراع حائز الحق حقوقا استئثارية للملكية والاستغلال التجارى مما يعنى منع الغير من استغلال الموضوع محل براءة الاختراع أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو توريده أو توزيعه ، وعندما تمتد هذه الحقوق لتشمل المادة الحية (النباتات والحيوانات) فمن السهل أن تصل إلى الاستيلاء على الموارد الوراثية للجنوب والتى تشكل جزءا من التنوع الحيوى الطبيعى وكذلك المعارف التقليدية والخبرات المحلية التى تراكمت على مر القرون ، وليس هناك موضع فى اتفاقية (trips) لأى اهتمام واضح بشأن الوسائل التى حصل طالب تسجيل براءة الاختراع عن طريقها على المعارف والمواد التى تشكل أساس "الاختراع"، أو عن هوية أصحاب أو منشئى مثل هذه المعارف أو المواد الشرعيين.
(2) تلزم المادة 27-3(ب) الدول بأن تسمح بتسجيل براءات اختراع العمليات التى تتعلق بالكائنات الدقيقة والعمليات الميكروبيولوجية ، وهذا - بالإضافة إلى التفسير الفضفاض للإبداع فى دوائر براءات الاختراع الوطنية - يعجل بتسجيل براءات الاختراع للموارد الوراثية لأشكال الحياة الدنيا ، ويشجع بالإضافة إلى ذلك على الاستيلاء على الأصول البيولوجية للدول النامية عن طريق الشركات الكبرى للشمال.
(3) ومسألة أخرى لها صلة بالموضوع وهى غياب تعريف يتمتع بالإجماع لمصطلح "الكائن الدقيق"، فبينما هناك اعتراض فى العديد من دوائر الدول النامية وكذلك الدول المتقدمة أنه - من حيث المبدأ - يجب أن تكون أشكال الحياة الطبيعية قابلة للتسجيل ربما يكون هناك ميل للسماح بتسجيل الكائنات المعدلة وراثياً فقط (البكتيريا أو الفطر أو الطحالب أو الحيوانات وحيدة الخلية أو الفيروسات)، وهناك فى نفس الوقت اعتراض قوى على توسيع تعريف المصطلح لكى يشمل الأنسجة الحية أو الخلايا المعزولة أو الكائنات الحية الخلوية أو الأعضاء أو الحمض النووى التى يتم الحصول عليها من الكائنات الأعلى بما فى ذلك البشر ، والتقدم المعاصر فى التكنولوجيا الحيوية ينتج مفاهيم ومنتجات جديدة يوميا والتى قد تدخل فى نطاق التعريف الموسع والتى يطلب منشؤها - زاعمين أن نتائج بحوثهم بمثابة اختراعات - الحماية ببراءة الاختراع كخطوة يتلوها الاستغلال التجارى ، والمعارضون يرغبون فى الاعتراف بهذه الإنجازات على أنها اكتشافات علمية مهمة فقط يكرم من أجلها مبدعوها وتنسب إليهم فى الأدب العلمى العالمى.
(4) وهناك كلمة يجب كذلك أن تقال حول المسائل الأخلاقية التى تثار فى كثير من دوائر العالم النامى بشأن توسيع مجال براءات الاختراع - كما أجيز بموجب المادة 27-3(ب) من اتفاقية (trips) - بالنسبة لأشكال الحياة ، فالعديد من التقاليد الثقافية والدينية فى العالم الإسلامى وخارجه تنظر إلى مثل هذا التوسيع بالنسبة للكائنات الحية على أنه خطأ جوهرى ، وتنتهك المطالبة بذلك الإيمان بالخالق والعقيدة الأساسية بأن تلك الحياة هى هبة الخالق وميراث مشترك للبشرية ، وتسجيل أشكال الحياة كبراءات اختراع "يمثل خطوة أخرى مهمة فى عملية التكيف مع الحياة " و "اختصار قيمة الحياة والطبيعة إلى الشكل الاقتصادى المجرد"، والعديد من الجماعات على مستوى العالم قلقة من أن تعزز براءات الاختراع التطورات فى مجال الهندسة الوراثية - ذلك الخطر الذى يعوق النمط المعقد من العلاقات المتبادلة فى عالم الطبيعة الذى مازلنا نتفهمه فقط بشكل جزئى .

وإلى حد كبير فإن الجماعات فى معظم الدول النامية ترحب بالاهتمام بمعارفها التقليدية وملكيتها للموارد الوراثية ، لكن فقط طالما يتم احترام حقوقها كحائزين ( أو كمؤلفين ) لمثل هذه المعارف والموارد ، إنهم فقط يعترضون على استنزاف معارفهم ومواردهم من قبل الشركات التجارية أو حتى من قبل العلماء الذين لا يقرون بدورهم أو يعترفون بأنهم أصحاب الحق فى الفوائد التى ترد منها ، هذه الجماعات - علاوة على ذلك - ترى عيوب قوانين الملكية الفكرية بالشكل المصاغة به فى قواعد منظمة التجارة العالمية حيث أنها فشلت فى أن تستوعب حقوقهم بشكل محدد من أجل حماية معارفهم على مر الأجيال أو حتى التنوع الحيوى الخاص بهم.

وفى نفس الوقت يجب الاعتراف بأن اتفاقية (trips) فى الحقيقة لا تمنع التفسيرات المبدعة التى تحافظ على أساسياتها التى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية بينما تسمح بحقوق إضافية غير متضاربة، وهذه إشارة إلى الفرصة المتاحة لإدخال النصوص فى التشريعات الوطنية من أجل حماية المعارف التقليدية والموارد الوراثية وخاصة بالنسبة للنظم المتشابهة ؛ والاتفاقية بشأن الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (trips) لا تحتوى على لغة واضحة تفيد العكس ، وبينما هذا يمثل حقيقة بالنسبة اتفاقية (trips) فإن اجمالى عدد الأعضاء يبلغ الآن 143 دولة ، نجد أن نفس المسألة تتلقى مساندة واضحة وأحكام ملزمة قانونا بشكل مباشر فى اتفاقية التنوع البيولوجى (cbd) والتى يبلغ عدد أعضائها 175 دولة.

اتفاقية التنوع البيولوجى c b d خطوة اساسية على الطريق
نص هذة الاتفاقية على عديد من الاحكام التى يمكن الاستناد اليها عند صياغه اداة تشريعية – دوليه كانت أو وطنية – لحماية الموارد الوارثيه ومايرتبط بها مـن معارف تقليدية لاستخدامها والاننتفاع بها، إذ ان هذة الاتفاقية :-
(1) تستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجى والاستخدام المستدام لمكوناتة والمشاركه العادلة فى المنافع التى تنتج عن استخدام الموارد الوراثيه بما فى ذلك اتاحة الوصول الى تلك الموارد ونقل التكنولوجيا المتعلقة بها (م1) .
(2) تعترف بالحقوق السياديه للدول على مواردها الوراثيه وما يتصل بها من معارف تقليديه (المواد 3 ، 15) .
(3) تقرر أن الوصول الى الموارد الوراثيه يكون من خلال شروط يتفق عليها وبعد الاخطار المسبق للدول صاحبه هذه الموارد والحصول على موافقتها (المادة 15/5 ) ، تلتزم باحترام قوانين الدول فى هـذه الشئون ( المادة 18/4) .
(4) تلزم الأعضاء بحماية حقوق القوميات والشعوب والمزارعين اصحاب هذه الموارد الوراثيه الذين تثبت حقوقهم من خلال الاستخدام الفعلى وحيازتهم معارف تقليدية متوارثه عنها (المواد 8، 10).
(5) تلـزم الأعضاء بالعـمل لتسهيل وصول غيرهم مـن الدول الاعضاء لتلك الموارد الوراثيه مـن اجـل استخدامها بصورة صحيحة بيئياً ( المادة 15/ 2) .
(6) تمكن الدول الناميه التى توفر هذه الموارد الوراثيه من الحصول على التكنولوجيا التى تستخدم فيها تلك الموارد بشروط مقبولة للجانبين بما فى ذلك التكنولوجيا المحمية ببراءات اختراع وغيرها من حقوق الملكيه الفكرية ( المادة 16 / 3 ) .
(7) تفرض المشاركة العادلة فى المنافع التى تنتج عن الاستخدام التجارى لتلك الموارد والمعارف التقليديه المتصله بها والتى تمكلها المجتمعات الاصليه والجماعات المحليه ( المادة 15 / 7 ) .
(8) تؤكدان حقوق الملكيه الفكريه يجب ان تكون داعمه لاهداف الاتفاقيه وليس العكس (المادة 16 / 5).
(9) تجيز الحكومات اتخـاذ تدابير اقتصاديه واجتماعيه فعاله تكون حافزة على الحفاظ على مكونات التنوع البيولوجى واستخدامها المستدام ( المادة 11 ) .

وبجانب هذه الاتفاقية فإن ثمة اتفاقيات أخرى تجرى فى ذات الاتجاه مثل تفاهمات الفاو والقانون النموذجى الأفريقى واتفاقية اليوبوف واتفاقية اليونسكو .

المنظمة العالمية للملكية w i p o و أمل فى حمايه متوازنة للموارد الوراثيه والمعارف التقليديه والفلكلور
فى عام 2000 انشأت الجمعيه العامة لمنظمه w i p o اللجنه الدولية الحكومية للموارد الوراثيه والمعارف التقليدية والفولكلور كخطوة متقدمة فى اتجاه القبول الدولى والحلول المتوازنة لحماية تلك الموضوعات الثلاثة .

وعلى مدى خمس دورات كانت المواقف متباينة للغاية بين الدول الكبرى مـن جانب والدول النامية ـ على تعدد القارات التى تنتمى إليها ـ من جانب آخر .

وقد تمحور الخلاف حول فلسفة عمل هذه اللجنة ، وما إذا كان يقتصر عملها على مجرد إقرار آليات الحماية السلبية لهذه الموضوعات أى الاكتفاء بتوثيق عناصرها وإدراجها فى قواعد بيانات وخلافه، أم أن الأمر يتعين أن يتخطى ذلك كله إلى رحاب التوصل إلى صك دولى ملزم قانوناً فى صورة اتفاقية أو غيرها من الأدوات .

وليس ثمة شك أن المنظمة ـ ممثلة فى المكتب الدولى ـ قد مدت الدول أعضاء اللجنة بكم من الوثائق بالغة الأهمية التى يمكن أن تدرج فى خانة المعلومات التفصيلية عن عناصر هذه الموضوعات الثلاثة، إلا أن الأمر لم يكن يتصور أن يستمر على هذا المنوال ، أى الانكباب على الدراسات المستفيضة فحسب ، ولكن كان الأمر يقتضى النظر فى ولاية اللجنة ذاتها ، وذلك بإضفاء قدر من المسحة التشريعية على عملها على الرغم من أن هذه اللجنة وبحسب الأصل ليست ذات ولاية تشريعية ، وعلى ذلك فقد شجر الجدل بين الدول الأعضاء من دول متقدمة ونامية حول هذه المساءلة وتمخض الأمر فى النهاية عن إضفاء نوع من الولاية المجددة على عمل اللجنة وذلك بتمديد ولايتها لمدة عامين بمعرفة جمعية الدول الأعضاء مع عدم استبعاد توصلها إلى صك دولى أو أكثر لحماية عناصر هذه الموضوعات الثلاثة .

وعلى هدى من هذه الولاية المجددة اجتمعت الدول الأعضاء فى الدورة السادسة للجنة لبحث الموضوعات الثلاثة المطروحة .

وليست ثمة شكل فى أن عدم التوصل إلى صك دولى ملزم أو أكثر من صك لحماية عناصر الموضوعات الثلاثة المطروحة يكرس من الوضع القائم المتمثل فى حرمان أصحاب الموروثات والتراثيات من ثرواتهم الطبيعية والمعرفية ، ويعظم من أوضاع جائره قائمة تتمثل فى القرصنة البيولوجية والمعرفية على مقدرات الآخرين .

بيد أن الأمر تكتنفه صعوبات يقتضى التغلب عليها توافر قدر من التوافق حول أسس وآليات ونطاق الحماية المطلوبة مع فتح الباب أما الاجتهادات المختلفة فى هذا الخصوص، وعدم الإصرار على الآليات التقليدية فقط بل توافر الرغبة والإرادة لمناقشة آليات أخرى مستجدة تناسب طبيعة الموضوعات المطلوب حمايتها .

ولعل أهم الإشكاليات التى تثور فى هذا الشأن تتمحور حول النقاط الآتية:
أولاً: أن إنجاز صك دولى يعترف بحقوق أصحاب الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وتعبيرات الفولكلور كمجالات جديدة فى منظومة الملكية الفكرية بشكل معادلاً موضوعياً يسهم فى تطوير مستقبل الملكية الفكرية على الصعيد الاستراتيجى العام إذ سوف يشجع هذا الاعتراف وتلك الحماية على تقبل كثير من الدول النامية لحماية المجالات التقليدية للملكية الفكرية عن اقتناع وليس بوسيلة القهر والإجبار ، إذ سوف يصبح لها مصلحة مؤكدة فى حماية حقوق الملكية الفكرية لنفسها ولغيرها .

ثانياً: إن عدم التوصل إلى صك دولى ملزم أو أكثر لحماية عناصر الموضوعات الثلاثة المطروحة يفتح الباب على مصراعيه أمام المشرع الوطنى لكى يضع أحكاماً بالغة التشدد على صعيد الحماية دون ما حائل من مرجعية دولية تشكل سقفا لا ينبغى تجاوزه .

ثالثاً: أنه وفى إطار تحديد العلاقة بين هذا الصك والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة فجدير بالإشارة أن اتفاقية التنوع البيولوجى cbd وتفهمات ال fao والقانون النموذجى الإفريقى واتفاقية upov واتفاقية unisco سوف تشكل جميعاً قاعدة أساس عند إعداد هذا الصك سواء بتبنى أحكامها وإدراجها فى صلبة أو بطريق الإحالة إلى تلك الأحكام على نحو ما اتبعته اتفاقية trips فى شأن الأربع اتفاقيات الشهيرة ( باريس ـ برن ـ روما ـ واشنطن ) .

رابعاً: إن إخضاع أشكال الحياة فى صورتها الأولية ومعارف الشعوب وخبراتها التقليدية فى تعاملها مع هذه الأشكال لنظام البراءات خصوصاً وآليات حماية حقوق الملكية الفكرية التقليدية عموماً لم يكن معروفاً فى أى مكان فى العالم قبل عقدين من الزمان ( عام 1980 على وجه التحديد ) ومنذ هذا التاريخ بدأت هذه المحاولات واعترف بها فى أماكن محدودة من العالم ، والدول النامية لا تنظر إلى أشكال الحياة نظرة تجارية خالصة بل أن تقديرها لها يضرب بجذوره فى تربة الاعتبارات الثقافية والأخلاقية بل والدينية ، وعلى ذلك فإن إخضاع أشكال الحياة الطبيعية لنظام البراءات على نحو ما تنظمه المادة 27 من اتفاقية تريبس قضية يجب أن تواجه بحسم وتحل إذ أن ذلك يواجه معارضة كبيرة على مستوى العالم .

خامساً: إن البديل المقترح لنظام البراءات وكافة الآليات التقليدية لحماية الحقوق المتولدة من هذه الموضوعات الثلاثة هو نظام فريد خاص فعال effective sui generis مع عدم استبعاد الآليات الأخرى التقليدية بحسب مع تفرده الطبيعة الذاتية للموضوعات محل الحماية المنشودة ، وجدير بالإشارة أن هذا النظام الفريد الخاص الفعال قد أضحى ـ بعد أن اعتمد كآلية مكافئة لنظام البراءات فى إطار المادة 27 /3/ب تريبس ـ إحدى الآليات المعترف بها لحماية مجالات الملكية الفكرية ، ومن ثم فإن اللجوء إليه واستخدامه قد بات أمراً عادياً لحماية مجال أو أكثر من مجالات الملكية الفكرية المتعددة على نحو ينفى شبهة استغراب استخدامه لحماية الموضوعات المطروحة .

سادساً: إن بعض الدول المتقدمة قد تنظر بعين الشك لهذا النظام الفريد الخاص الفعال على سند من أن مكوناته غير قابلة للتحديد بما مؤداه فتح الباب أما المشرع الوطنى للتعسف فى استخدامه، وهنا ينبغى أن يستقر فى الأذهان أن مكونات هذا النظام يجب أن تدور فى فلك أساسى ألا وهو (مشروعية التوصل إلى واستخدام عناصر الموضوعات المطروحة على أساس من الموافقة المسبقة عن علم مع المشاركة فى المنافع واقتسامها على ألا ينصرف الذهن إلى أن هذه المنافع ـ محل القسمة ـ هى مجرد عوائد مالية فقط بل يمتد نطاقها ليشمل الاستفادة من المعارف التكنولوجية المستخدمة فى هذا السياق) .

سابعاً: أنه حتى فى نطاق الآليات التقليدية لحماية مجالات الملكية الفكرية ـ وعلى وجه الخصوص نظام البراءات ـ فإن استخدام هذا النظام لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية لا يمكن ن يكتب له النجاح والفعالية إلا من خلال قواعد ( الإفصاح الكامل full disclosure ) والمشاركة فى العوائد بالمنع السابق تحديده ، وإلا فإن القرصنة البيولوجية سوف تستمر وسوف يكتب لها الدوام وهو ما لا يتصور أن يكون هدفاً مرتجى .

ثامناً: إن قصر الحماية على الجانب السلبى الدفاعى فقط هو اتجاه يتسم بالقصور إذ أن الحماية بشقيها السلبى والإجابى هى حماية متكاملة لا يغنى جانب منها عن الآخر، وعلى صعيد الحماية السلبية فإن الدول النامية تنظر بعين ملؤها الشك والريبة ـ وبحق ـ لمسألة توثيق معارفها وتعبيرتها التقليدية عن طريق إدراجها فى قواعد بيانات وما أشبه ، وذلك من زاويتين :
الزاوية الأولى:
أن هذا التوثيق وما يستتبعه من نشر قد ييسر عملية استغـلال هذه المعارف والتعبيرات من قبل أطرافا أخرى ، ومن أجل إزاحة هذا التخوف فإنه من الأهمية بمكان أن يشتمل الصك الدولى المنشود على قواعد للإنفاذ تتضمن جزاءات مدنية وجنائية وإجراءات وقتية وتحفظية تضمن الحماية السريعة والفعالة لمجابهة أى تعد على مضمون قواعد البيانات تلك وما تحويه من معارف وتعبيرات موثقة مع إنشاء نظام فعال لتأمين عملية التوثيق .

أما الزاوية الثانية:
فتتمثل فى الآتى: أنه ربما يكون لدى الدول النامية معارف وموارد وتعبيرات أخرى لم تحظ بهذا التوثيق ، بأن عدم توثيقها يجردها من الحماية، وهنا يجب أن يؤكد الصك الدولى المنشود أن ( الإدراج فى قواعد البيانات لعناصر من الموضوعات الثلاثة لا يعد مناط اكتسابها للحماية ، وأن هذا الإدراج لا ينشئ الحق بل هو لا يعدو أن يكون إجراء كاشفا عن هذا الحق ، ومن ثم فإن ما لم يدرج هذه القواعد من عناصر لا يعنى استبعاده من نطاق الحماية .

تاسعاً:
أنه من المبكر أن نبحث ومنذ الآن عن نظام للتسجيل الدولى لعناصر الموضوعات المطروحة على غرار ما هو متبع فى مجال البراءات بموجب اتفاقية ( pct ) ، وأن المهم هو كفالة أكبر قدر من النجاح على صعيد توفير الحماية وطنيا ، ثم يصير النظر فى تطوير نظام التوثيق من أجل التوصل إلى نظام دولى فى هذا الشأن .

بحث من جوجل قلت يمكن يهم البعض الإطلاع عليه

محـب الحسين
30-06-2009, 11:11 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

:: بحر ::
01-07-2009, 08:25 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

ابوجعفرالديواني
02-07-2009, 09:11 PM
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

** خـادم العبـاس **
02-07-2009, 11:34 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

moonlight
27-09-2009, 12:41 AM
http://4upz.almsloob.com/uploads/images/www.almsloob.com-8fc36308a1.gif (http://www.almsloob.com/vb/)