تقديم زكاة الفطرة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سيد فاضل

    • Aug 2019
    • 29847

    تقديم زكاة الفطرة

    تقديم زكاة الفطرة
    ــــــــــــــــــــــــ
    السؤال:
    هل يجوز دفع زكاة الفطرة قبل دخول ليلة العيد؟
    ــــــــــــــــــــــــ
    الجواب:
    الميرزا الإحقاقي:
    ج ـ إن أحبّ أو وجد مستحقًّا قبل الوقت، وأراد أن يعطيه من الفطرة فليقرضه قرضًا حسنًا في نفسه، فإذا دخل وقت إخراج الفطرة وإعطائها يحسب ذلك من الفطرة، وينويها .(الشريعة، ج 1، م 1612).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد سعيد الحكيم:
    ج ـ يجوز، وإن كان الأفضل إخراجها في وقتها .(منهاج الصالحين، ج 1، م 112).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد أبو القاسم الخوئي:
    ج ـ الظاهر جواز تقديمها، وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض . (منهاج الصالحين، ج 1، م 1179).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ محمد أمين زين الدين:
    ج ـ لا يبعد جواز تقديم الفطرة، والأحوط له أن لا ينوي الوجوب بها إلاّ في يوم الفطر .(كلمة التقوى، ج 1، م 287).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد صادق الروحاني:
    ج ـ الظاهر جواز تقديمها، وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ التقديم بعنوان القرض .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1357).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد علي السيستاني:
    ج ـ يجوز، وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ التقديم بعنوان القرض، ثم احتسابه عند دخول وقتها .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1181).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد الشيرازي:
    ج ـ الاحوط استحبابًا عدم التقديم، وان كان جواز التقديم أظهر.(تعليقة كتاب العروة الوثقى ج٢ ص٢٤٠. حاشية ٣).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد صادق الشيرازي:
    ج ـ نعم.. يجوز التقديم في نفس الشهر المبارك، وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم التقديم .(استفتاء) .
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد صادق الصدر:
    ج ـ الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض, بل لا يُترك .(المنهج، ج 1، م 276).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
    ج ـ الظاهر جواز تقديمها، وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ التقديم بعنوان القرضو.(منهاج الصالحين، ج 1، م 91).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد تقي المدرّسي:
    ج ـ يجوز تقديمها على الأظهر، والاحتياط دفعها في وقتها .(أحكام العبادات، ج1، ص 455، م 13).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ حسين وحيد الخراساني:
    ج ـ الظاهر جواز تقديمها، وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض.(منهاج الصالحين، ج 1، م 1179).

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ✒ملاحظة :
    لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
    الشيخ عادل الجوهر
    sigpic
  • محـب الحسين

    • Nov 2008
    • 46764

    #2
    أحسنت اخي العزيز

    تعليق

    • سيد فاضل

      • Aug 2019
      • 29847

      #3
      سلمكم الله
      sigpic

      تعليق

      يعمل...
      X