زكاة الفطرة والخمس
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجب على من لا يخمِّس أن يخرج خمس زكاة الفطرة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج ـ نعم يجب الخمس .(استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج ـ نعم يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة .(الصراط، ج 2، س 577).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج ـ إذا كانت زكاة الفطرة من عوائد نفس السنة فلا يجب تخميسها .
(استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج ـ يجب عليه الخمس .(الموقع) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج ـ يجب أن تكون زكاة الفطرة من مال مخمَّس، فإذا كان دافع الزكاة أمواله مخمّسة فلا حاجة لذلك، وإلا.. فيجب تخميس مبلغ الزكاة قبل دفعها. (استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج ـ لا يجب في زكاة الفطرة الخمس، إلاّ إذا دفعها من أرباحٍ دار عليها الحول، ولم تُخمَس؛ فحينئذ يجب عليه خمس قيمتها .(الاستفتاءات الشرعية ج 1، س 532).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج ـ الخمس واجب في كلّ المال، فإذا لم يسعه تخميس كلّ ماله الآن، فليخمس مقدار زكاة الفطرة، ثمّ بعد ذلك يخمِّس سائر أمواله.(استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج ـ إذا أراد أن يخرج زكاة الفطرة من مال متعلّق للخمس؛ فلا بدّ له أن يخمِّسه، ثمّ يخرج منه زكاة الفطرة .(استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجب على من لا يخمِّس أن يخرج خمس زكاة الفطرة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج ـ نعم يجب الخمس .(استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج ـ نعم يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة .(الصراط، ج 2، س 577).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج ـ إذا كانت زكاة الفطرة من عوائد نفس السنة فلا يجب تخميسها .
(استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج ـ يجب عليه الخمس .(الموقع) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج ـ يجب أن تكون زكاة الفطرة من مال مخمَّس، فإذا كان دافع الزكاة أمواله مخمّسة فلا حاجة لذلك، وإلا.. فيجب تخميس مبلغ الزكاة قبل دفعها. (استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج ـ لا يجب في زكاة الفطرة الخمس، إلاّ إذا دفعها من أرباحٍ دار عليها الحول، ولم تُخمَس؛ فحينئذ يجب عليه خمس قيمتها .(الاستفتاءات الشرعية ج 1، س 532).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج ـ الخمس واجب في كلّ المال، فإذا لم يسعه تخميس كلّ ماله الآن، فليخمس مقدار زكاة الفطرة، ثمّ بعد ذلك يخمِّس سائر أمواله.(استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج ـ إذا أراد أن يخرج زكاة الفطرة من مال متعلّق للخمس؛ فلا بدّ له أن يخمِّسه، ثمّ يخرج منه زكاة الفطرة .(استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
تعليق