المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطرة عن السائق


سيد فاضل
10-05-2021, 09:53 AM
زكاة الفطرة عن السائق
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجب عليّ إخراج زكاة الفطرة عن السائق الذي يعمل عندي، وادفع له راتبًا شهريًا، و ادفع عنه أجرة المسكن الذي يعيش فيه؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- الظاهر أنه ليس من العيال، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة عنه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- العبرة بصدق العيلولة، فإذا كان متكفلًا بالمسكن فقط فتكون الزكاة بالنسبة بينك وبين السائق.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- الملاك في صدق الاعالة هو: الإنفاق من المعيل على من يعوله بلا مقابل ، و اما إذا كان الإنفاق مقابل عمل واجرة فإنه حتى لو كان طعاما و غذاء فلا يعد إعالة له.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- نعم تجب عليك زكاة فطرته إذا صدق عليه أنه عيالًا لك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- إن لم يُعتبر عرفاً أنه ممن يعيلهم صاحب البيت فلا تجب عليه فطرته.
(استفتاء).

ـــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر

محـب الحسين
11-05-2021, 08:15 PM
شكرا جزيلا على الفائده

سيد فاضل
12-05-2021, 02:22 AM
حفظكم الله